المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

3949 -

مِلْقَامُ بْنُ تلب، عَنْ أَبِيهِ: صَحِبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3798). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (813): ضعيف الإسناد.

ص: 85

3950 -

وابصةُ بنُ معبد رفعه: ((شر هذه السباع الثعل)) يعنى: الثعلب. «للكبير» بضعف (1).

(1) الطبراني 22/ 144 (389). وقال الهيثمي 4/ 40: فيه مبشر بن عبيد، وهو ضعيف.

ص: 85

3951 -

عائشةُ: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله وسماه فاسقاً، والله ما هو من الطيبات. للبزار (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1214). وقال الهيثمي 4/ 40: رجاله ثقات، ورواه ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (3248). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2628).

ص: 85

‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

ص: 85

3952 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)). للستة إلا الترمذي (1).

(1) البخاري (1828)، ومسلم (1200).

ص: 85

3953 -

وفي رواية: ((لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)) (1).

(1) أبو داود (1846).

ص: 85

3954 -

وفى رواية: وللترمذي عن أبي سعيد: ((الحية والعقرب والفويسقة وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ والسبع العادى ويرمى الغراب ولا قتل وَالْحِدَأَةَ)) (1).

(1) الترمذي (838)، وقال: حسن.

ص: 85

3955 -

وللستة إلا أبا داود عَائِشَةَ رفعته: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ)) بنحوه (1).

(1) البخاري (1829)، ومسلم (1198).

ص: 85

3956 -

ابنُ مسعود: بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذا نزلت عليه و {المرسلات} فإنه ليتلوها، وإنا لنتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال صلى الله عليه وسلم:((اقتلوها)) فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَال: ((وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ووُقِيتُمْ شَرَّهَا)) (1).

(1) البخاري (1830)، ومسلم (2234).

ص: 86

3957 -

وفي رواية: كُنَّا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ، فَقَالَ:((اقْتُلُوهَا)) فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ فَأَدْخَلْنَا عُودًا، فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ، وأَخَذْنَا سَعَفَةً وأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((وَقَاهَا الله شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا)). للشيخين والنسائي (1).

(1) النسائي 5/ 209.

ص: 86

3958 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْقِطَانِ الْحَبَلَ)) قَالَ عمر: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً فإذا أبو لبابة يقول: لا تقتلها فَقُلْتُ: إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فقَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَاتِ الْبُيُوتِ وَهِن الْعَوَامِرُ (1).

(1) البخاري (3299)،ومسلم (2233).

ص: 86

3959 -

عَائِشَةُ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحيات الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلَاّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. لمالك والشيخين (1).

(1) البخاري (3308)، ومسلم (2232).

ص: 86

3960 -

أبو السَّائِبِ: دخلت عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فِي بَيْتِهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ،

⦗ص: 87⦘

فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ النبي صلى الله عليه وسلم بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ سِلاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَأَهْوَى إِلَيْهَا بالرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ: لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى؟ قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا: ادْعُ الله يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ)) ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (1).

(1) مسلم (2236).

ص: 86

3961 -

في رواية: ((إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرَّجوا عليه ثلاثًا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر)). وقال لهم: ((اذهبوا فادفنوا صاحبكم)). لمالك ومسلم وأبو داود والترمذي (1).

(1) مسلم (2236)140.

ص: 87

3962 -

ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: ننْشُدُك الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُم نُوحٌ، وننشُدُك الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكم سُلَيْمَانُ؛ لا تُؤْذُوا ولا تتراءون، فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ)). لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (5260)، والترمذي (1485)، وقال: حسن غريب، لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1126).

ص: 87

3963 -

ابْنُ مَسْعُودٍ [رفعه]: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي)) (1).

(1) أبو داود (5249)، والنسائي 6/ 51. وصححه الألباني في «صحيح النسائي».

ص: 87

3964 -

وفي رواية: اقْتُلُوا الكبار كُلَّهَا إِلَاّ الْجَانَّ الأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (5261). وقال الألباني: في «صحيح أبي داود» (4381): صحيح موقوف.

ص: 87

3965 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَا سَالَمْنَاهُم مُنْذُ حَارَبْنَاهم، فمَنْ تَرَكَ منهم شَيْئًا خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (5248). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (4370): حسن صحيح.

ص: 87

3966 -

الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: يا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ. يَعْنِي: الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِنَّ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (5251). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» : صحيح إن كان ابن سابط سمع من العباس.

ص: 88

3967 -

سَعْدُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. لمسلم وأبي داود (1).

(1) مسلم (2238).

ص: 88

3968 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً - دُونِ الأُولَى- ومن قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً)) لِدُونِ الثانية (1).

(1) مسلم (2240).

ص: 88

3969 -

وفي روايه: ((من قتل وزغًا في أول ضربة كتب الله له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثة دون ذلك)). لمسلم وأبي داود والترمذي (1).

(1) مسلم (2240)147.

ص: 88

3970 -

عائشةُ: دخلت عليها امرأة وبيدها عكاز، فقالت لعائشة: ما هذا؟ قَالَتْ: لِهَذِهِ الْوَزَغِ؛ لأَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَاّ يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، إِلَاّ هَذِهِ الدَّابَّةُ، فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا. للنسائي مطولاً (1).

(1) النسائي 5/ 189. وقال الألباني في «صحيح النسائي» صحيح.

ص: 88

3971 -

ابنُ عباس رفعه: ((اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة)). «للكبير» بضعف (1).

(1) الطبراني 11/ 202 (11495). قال الهيثمي 4/ 47: فيه عمر بن قيس المكي، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1062).

ص: 88

3972 -

وعنه: قَالَ: جَاءَتْ فَأْرَةٌ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْخُمْرَةِ الذي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِّرْهَمِ، فَقَالَ:((إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ هَذِهِ عَلَى مِثْلَ هَذَا لتُحْرِقَكُمْ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (5247). وقال الألباني في: «صحيح أبي داود» (4396): صحيح.

ص: 88

3973 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

⦗ص: 89⦘

لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لا أُرَاهَا إِلَاّ الْفَأرَ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإبِلِ لَمْ تَشْرَبْ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاة شَرِبَتْ)). للشيخين (1).

(1) البخاري (3035)، ومسلم (2997).

ص: 88

3974 -

ابنُ عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلَاّ قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا (1).

(1) البخاري (3323) مختصراً، ومسلم (1570).

ص: 89

3975 -

وفي رواية: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. للستة إلا أبا داود (1).

(1) مسلم (1571).

ص: 89

3976 -

عَبْدُ الله بْنِ مغفلٍ رفعه: ((لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)). لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (1573).

ص: 89

3977 -

مَيْمُونَةُ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ عندها يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ له: قَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فقال: ((إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَالله مَا أَخْلَفَنِي)) فَظَلَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ:((كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ)) قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ يَوْمَئِذٍ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وتْرُكُ كَلْب الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (1).

(1) مسلم (2105).

ص: 89

3978 -

وفي رواية: حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ. لمسلم وأبو داود والنسائي (1).

(1) النسائي 7/ 184.

ص: 89