الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3949 -
مِلْقَامُ بْنُ تلب، عَنْ أَبِيهِ: صَحِبْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3798). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (813): ضعيف الإسناد.
3950 -
وابصةُ بنُ معبد رفعه: ((شر هذه السباع الثعل)) يعنى: الثعلب. «للكبير» بضعف (1).
(1) الطبراني 22/ 144 (389). وقال الهيثمي 4/ 40: فيه مبشر بن عبيد، وهو ضعيف.
3951 -
عائشةُ: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله وسماه فاسقاً، والله ما هو من الطيبات. للبزار (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1214). وقال الهيثمي 4/ 40: رجاله ثقات، ورواه ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (3248). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2628).
ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات
3952 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)). للستة إلا الترمذي (1).
(1) البخاري (1828)، ومسلم (1200).
3953 -
وفي رواية: ((لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)) (1).
(1) أبو داود (1846).
3954 -
وفى رواية: وللترمذي عن أبي سعيد: ((الحية والعقرب والفويسقة وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ والسبع العادى ويرمى الغراب ولا قتل وَالْحِدَأَةَ)) (1).
(1) الترمذي (838)، وقال: حسن.
3955 -
وللستة إلا أبا داود عَائِشَةَ رفعته: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ)) بنحوه (1).
(1) البخاري (1829)، ومسلم (1198).
3956 -
ابنُ مسعود: بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذا نزلت عليه و {المرسلات} فإنه ليتلوها، وإنا لنتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال صلى الله عليه وسلم:((اقتلوها)) فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَال: ((وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ووُقِيتُمْ شَرَّهَا)) (1).
(1) البخاري (1830)، ومسلم (2234).
3957 -
وفي رواية: كُنَّا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ، فَقَالَ:((اقْتُلُوهَا)) فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ فَأَدْخَلْنَا عُودًا، فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ، وأَخَذْنَا سَعَفَةً وأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((وَقَاهَا الله شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا)). للشيخين والنسائي (1).
(1) النسائي 5/ 209.
3958 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْقِطَانِ الْحَبَلَ)) قَالَ عمر: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً فإذا أبو لبابة يقول: لا تقتلها فَقُلْتُ: إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فقَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَاتِ الْبُيُوتِ وَهِن الْعَوَامِرُ (1).
(1) البخاري (3299)،ومسلم (2233).
3959 -
عَائِشَةُ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحيات الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلَاّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. لمالك والشيخين (1).
(1) البخاري (3308)، ومسلم (2232).
3960 -
أبو السَّائِبِ: دخلت عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فِي بَيْتِهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ،
⦗ص: 87⦘
فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ النبي صلى الله عليه وسلم بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ سِلاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَأَهْوَى إِلَيْهَا بالرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ: لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى؟ قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا: ادْعُ الله يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ)) ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (1).
(1) مسلم (2236).
3961 -
في رواية: ((إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرَّجوا عليه ثلاثًا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر)). وقال لهم: ((اذهبوا فادفنوا صاحبكم)). لمالك ومسلم وأبو داود والترمذي (1).
(1) مسلم (2236)140.
3962 -
ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: ننْشُدُك الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُم نُوحٌ، وننشُدُك الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكم سُلَيْمَانُ؛ لا تُؤْذُوا ولا تتراءون، فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ)). لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (5260)، والترمذي (1485)، وقال: حسن غريب، لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1126).
3963 -
ابْنُ مَسْعُودٍ [رفعه]: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي)) (1).
(1) أبو داود (5249)، والنسائي 6/ 51. وصححه الألباني في «صحيح النسائي».
3964 -
وفي رواية: اقْتُلُوا الكبار كُلَّهَا إِلَاّ الْجَانَّ الأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (5261). وقال الألباني: في «صحيح أبي داود» (4381): صحيح موقوف.
3965 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَا سَالَمْنَاهُم مُنْذُ حَارَبْنَاهم، فمَنْ تَرَكَ منهم شَيْئًا خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (5248). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (4370): حسن صحيح.
3966 -
الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: يا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ. يَعْنِي: الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِنَّ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (5251). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» : صحيح إن كان ابن سابط سمع من العباس.
3967 -
سَعْدُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. لمسلم وأبي داود (1).
(1) مسلم (2238).
3968 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً - دُونِ الأُولَى- ومن قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً)) لِدُونِ الثانية (1).
(1) مسلم (2240).
3969 -
وفي روايه: ((من قتل وزغًا في أول ضربة كتب الله له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثة دون ذلك)). لمسلم وأبي داود والترمذي (1).
(1) مسلم (2240)147.
3970 -
عائشةُ: دخلت عليها امرأة وبيدها عكاز، فقالت لعائشة: ما هذا؟ قَالَتْ: لِهَذِهِ الْوَزَغِ؛ لأَنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَاّ يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، إِلَاّ هَذِهِ الدَّابَّةُ، فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا. للنسائي مطولاً (1).
(1) النسائي 5/ 189. وقال الألباني في «صحيح النسائي» صحيح.
3971 -
ابنُ عباس رفعه: ((اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة)). «للكبير» بضعف (1).
(1) الطبراني 11/ 202 (11495). قال الهيثمي 4/ 47: فيه عمر بن قيس المكي، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1062).
3972 -
وعنه: قَالَ: جَاءَتْ فَأْرَةٌ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْخُمْرَةِ الذي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِّرْهَمِ، فَقَالَ:((إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ هَذِهِ عَلَى مِثْلَ هَذَا لتُحْرِقَكُمْ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (5247). وقال الألباني في: «صحيح أبي داود» (4396): صحيح.
3973 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
⦗ص: 89⦘
لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لا أُرَاهَا إِلَاّ الْفَأرَ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإبِلِ لَمْ تَشْرَبْ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاة شَرِبَتْ)). للشيخين (1).
(1) البخاري (3035)، ومسلم (2997).
3974 -
ابنُ عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلَاّ قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا (1).
(1) البخاري (3323) مختصراً، ومسلم (1570).
3975 -
وفي رواية: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. للستة إلا أبا داود (1).
(1) مسلم (1571).
3976 -
عَبْدُ الله بْنِ مغفلٍ رفعه: ((لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (1573).
3977 -
مَيْمُونَةُ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ عندها يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ له: قَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فقال: ((إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَالله مَا أَخْلَفَنِي)) فَظَلَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ:((كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ)) قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ يَوْمَئِذٍ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وتْرُكُ كَلْب الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (1).
(1) مسلم (2105).
3978 -
وفي رواية: حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ. لمسلم وأبو داود والنسائي (1).
(1) النسائي 7/ 184.