الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك
4609 -
جَابِرُ: سَمِعَت النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ((إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ)). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّها يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: ((هُوَ حَرَامٌ، قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (2236)، ومسلم (1581).
4610 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أن رجلاً أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ: ((هل عَلِمْتَ أَنَّ الله حَرَّمَهَا؟)) قَالَ: لا، فَسَارَّ إنسانا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم ((بِمَ سَارَرْتَهُ؟)) َقَالَ: أَمَرْتُهُ بَبِيعَهَا فَقَالَ ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا)) فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا. لمالك ومسلم والنسائي (1).
(1) مسلم (1579).
4611 -
ولأبي داود نحوه، وفيه:((وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ)) (1).
(1) أبو داود (3488) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2978).
4612 -
أبو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ الله، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي فقَالَ:((أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ)). للترمذي، وأبي داود (1).
(1) أبو داود (3675)،والترمذي (1293). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1039).
4613 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبيِعُه
⦗ص: 201⦘
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. للستة إلا الترمذي (1).
(1) رواه البخاري مفرقا (2126،2123)،ومسلم (1526) واللفظ له.
4614 -
حكيمُ بنُ حزام: قلت يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال:((لا تبع ما ليس عندك)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (3503)، والترمذي (1232 - 1233)، والنسائي 7/ 289، وابن ماجة (2187)، وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4299).
4615 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أن النبي نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (1).
(1) البخاري (2132)، ومسلم (1525).
4616 -
وفي رواية: قَالَ: ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلا مِثْلَ الطَّعَامِ. للستة إلا مالكًا (1).
(1) أبو داود (3497)،والنسائي 7/ 285 - 286، وابن ماجة (2227). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1811).
4617 -
وعنه وقد سأله رجل عمن سلف فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا قَالَ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ. للموطأ (1).
(1) مالك 2/ 510.
4618 -
مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَال: لا، أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ؟! فَقَالَ: أَعُوذُ بِالله، وَمَا ذَاكَ؟ قَالا: هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْتزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (1).
(1) مالك 2/ 498،وهو عند مسلم (1528).
4619 -
ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى
⦗ص: 202⦘
بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ فيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم:((بِعْنِيهِ يا عمر)) قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَهُ مِنْه فقال لي:((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَالله فاصْنَع بِهِ مَا شِئْتَ)). للبخاري (1).
(1) البخاري (2610).
4620 -
وعنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. للستة (1).
(1) البخاري (2194)، ومسلم (1534).
4621 -
أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ (الثمرةِ) حَتَّى تزْهُوَ فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ فقَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، قال: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيك؟ َ. للشيخين والموطأ والنسائي (1).
(1) البخاري (1488)، ومسلم (1555).
4622 -
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ النَّاسُ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إنه أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أصابه مراض أصابه قشام، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فقال صلى الله عليه وسلم ـ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ـ:((أما لا، فَلا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صلاح الثمر)) كالمشورة يشير بها؛ لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. للبخاري وأبي داود (1).
(1) البخاري معلقا بعد حديث (2193)، وأبو داود (3372). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2883).
4623 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ منه أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ قيل وَمَا يُوزَنُ؟ فقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ. للشيخين (1).
(1) البخاري (2250)، ومسلم (1537).
4624 -
وعنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. للأوسط (1).
(1) الطبراني في ((الأوسط)) (3708). وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (240): رواه الطبراني ،والدارقطني ،وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 17 عن البيهقي قوله: روي مرفوعا والصحيح موقوف.
4625 -
أَنَسٌ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ
⦗ص: 203⦘
حَتَّى يَشْتَدَّ. للترمذي، وأبي داود (1).
(1) أبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وأصله في البخاري (1488). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (982).
4626 -
خَارِجَةُ: بْنِ زَيْدِ أن أباه كَانَ لا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 481.
4627 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ بيع الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (1).
(1) البخاري (2171)، ومسلم (1542).
4628 -
وفي رواية: وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. للستة (1).
(1) البخاري (2205)، ومسلم (1542)76.
4629 -
جابرُ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر). والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلاً بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلاً (1).
(1) البخاري (1381)، ومسلم (1536) بعد الحديث (1543).
4630 -
زاد في رواية: والمعاومة: وهو بيع السنين. وعن الثنيا إلا أن يعلم (1).
(1) مسلم (1536).
4631 -
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة.
قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعًا. للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (2381)، ومسلم (1536).
4632 -
عُمَرُ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُوَرِّثُهَا ويَسْتَمْتِعُ بِهَا ما عاش، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 594.
4633 -
جابرُ: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. لرزين (1).
(1) أبو داود (3954)، وصححه الألباني في الإرواء (1777).
4634 -
ابْنُ عُمَرَ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. للستة (1).
(1) البخاري (2535)، ومسلم (1506).
4635 -
إِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ الله: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي 7/ 307، وابن ماجة (2476). قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان 11/ 328 (4952)، ورواه الحاكم 2/ 44 وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1021).
4636 -
أبو هريرة رفعه: ((لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ)). للشيخين (1).
(1) البخاري (2354)،ومسلم (1566).
4637 -
بُهَيْسَةُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ: يَا رسول الله، حدثني مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ:((الْمَاءُ)) ،قَالَ: ومَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمِلْحُ)) ،قَالَ: ثم ماذا؟ قال: ((النار)) يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ:((أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1669، 3476). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (752).
4638 -
أبو أُمامةَ رفعه: ((لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ المغنيات وَلا تَشْتَرُوهُنَّ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ)) وفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (1).
(1) الترمذي (1282) و (3195)، وقال: قد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. وابن ماجة (2168) بنحوه. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1031).
4639 -
أبو سعيد: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ الغنائم حَتَّى تُقْسَمَ. هما للترمذي (1).
(1) الترمذي (1563)، وقال: غريب، وابن ماجة (2196) مطولا. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1268).
4640 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبلِ
⦗ص: 205⦘
الْحَبلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ لحمَ الْجَزُورِ إِلَى أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ ثُمَّ يُنتِج الذي فِي بَطْنِهَا (1).
(1) البخاري (2143)، ومسلم (1514).
4641 -
وفي رواية: حبلُ الْحبلَةِ أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ يحمل الذي نتجَتْ. للستة (1).
(1) مسلم (1514).
4642 -
ابن المسيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (1).
(1) مالك 2/ 507.
4643 -
وعنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. هما لمالك (1).
(1) مالك 2/ 507.
4644 -
جَابِرُ رفعه: ((لا تُبَاعُ الصبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ)). لمسلم والنسائي بلفظه (1).
(1) مسلم (1530)،والنسائي 7/ 270.
4645 -
عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَاّ مِنْ بَأْسٍ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3449)، وابن ماجة (2263).قال المنذري: وفي إسناده محمد بن فضاء الأسدي الحمصي، ولا يحتج بحديثه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (749).
4646 -
أَبِو أُسَيْدٍ الساعدي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:((لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ،ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:((لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ،ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ به، ثُمَّ قَالَ:((هَذَا سُوقُكُمْ فَلا يُنْتَقَصَنَّ وَلا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (2233)، وقال البوصيري في ((زوائده)) ص308 (473): هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (482).