المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

ص: 200

4609 -

جَابِرُ: سَمِعَت النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ((إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ)). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّها يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: ((هُوَ حَرَامٌ، قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2236)، ومسلم (1581).

ص: 200

4610 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أن رجلاً أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ: ((هل عَلِمْتَ أَنَّ الله حَرَّمَهَا؟)) قَالَ: لا، فَسَارَّ إنسانا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم ((بِمَ سَارَرْتَهُ؟)) َقَالَ: أَمَرْتُهُ بَبِيعَهَا فَقَالَ ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا)) فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا. لمالك ومسلم والنسائي (1).

(1) مسلم (1579).

ص: 200

4611 -

ولأبي داود نحوه، وفيه:((وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ)) (1).

(1) أبو داود (3488) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2978).

ص: 200

4612 -

أبو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ الله، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي فقَالَ:((أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ)). للترمذي، وأبي داود (1).

(1) أبو داود (3675)،والترمذي (1293). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1039).

ص: 200

4613 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبيِعُه

⦗ص: 201⦘

حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. للستة إلا الترمذي (1).

(1) رواه البخاري مفرقا (2126،2123)،ومسلم (1526) واللفظ له.

ص: 200

4614 -

حكيمُ بنُ حزام: قلت يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال:((لا تبع ما ليس عندك)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3503)، والترمذي (1232 - 1233)، والنسائي 7/ 289، وابن ماجة (2187)، وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4299).

ص: 201

4615 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أن النبي نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (1).

(1) البخاري (2132)، ومسلم (1525).

ص: 201

4616 -

وفي رواية: قَالَ: ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلا مِثْلَ الطَّعَامِ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) أبو داود (3497)،والنسائي 7/ 285 - 286، وابن ماجة (2227). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1811).

ص: 201

4617 -

وعنه وقد سأله رجل عمن سلف فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا قَالَ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ. للموطأ (1).

(1) مالك 2/ 510.

ص: 201

4618 -

مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَال: لا، أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ؟! فَقَالَ: أَعُوذُ بِالله، وَمَا ذَاكَ؟ قَالا: هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْتزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (1).

(1) مالك 2/ 498،وهو عند مسلم (1528).

ص: 201

4619 -

ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى

⦗ص: 202⦘

بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ فيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم:((بِعْنِيهِ يا عمر)) قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَهُ مِنْه فقال لي:((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَالله فاصْنَع بِهِ مَا شِئْتَ)). للبخاري (1).

(1) البخاري (2610).

ص: 201

4620 -

وعنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. للستة (1).

(1) البخاري (2194)، ومسلم (1534).

ص: 202

4621 -

أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ (الثمرةِ) حَتَّى تزْهُوَ فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ فقَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، قال: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيك؟ َ. للشيخين والموطأ والنسائي (1).

(1) البخاري (1488)، ومسلم (1555).

ص: 202

4622 -

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ النَّاسُ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إنه أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أصابه مراض أصابه قشام، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فقال صلى الله عليه وسلم ـ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ـ:((أما لا، فَلا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صلاح الثمر)) كالمشورة يشير بها؛ لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. للبخاري وأبي داود (1).

(1) البخاري معلقا بعد حديث (2193)، وأبو داود (3372). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2883).

ص: 202

4623 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ منه أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ قيل وَمَا يُوزَنُ؟ فقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ. للشيخين (1).

(1) البخاري (2250)، ومسلم (1537).

ص: 202

4624 -

وعنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. للأوسط (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) (3708). وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (240): رواه الطبراني ،والدارقطني ،وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 17 عن البيهقي قوله: روي مرفوعا والصحيح موقوف.

ص: 202

4625 -

أَنَسٌ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ

⦗ص: 203⦘

حَتَّى يَشْتَدَّ. للترمذي، وأبي داود (1).

(1) أبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وأصله في البخاري (1488). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (982).

ص: 202

4626 -

خَارِجَةُ: بْنِ زَيْدِ أن أباه كَانَ لا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 481.

ص: 203

4627 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ بيع الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (1).

(1) البخاري (2171)، ومسلم (1542).

ص: 203

4628 -

وفي رواية: وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. للستة (1).

(1) البخاري (2205)، ومسلم (1542)76.

ص: 203

4629 -

جابرُ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر). والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلاً بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلاً (1).

(1) البخاري (1381)، ومسلم (1536) بعد الحديث (1543).

ص: 203

4630 -

زاد في رواية: والمعاومة: وهو بيع السنين. وعن الثنيا إلا أن يعلم (1).

(1) مسلم (1536).

ص: 203

4631 -

وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة.

قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعًا. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2381)، ومسلم (1536).

ص: 203

4632 -

عُمَرُ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُوَرِّثُهَا ويَسْتَمْتِعُ بِهَا ما عاش، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 594.

ص: 203

4633 -

جابرُ: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. لرزين (1).

(1) أبو داود (3954)، وصححه الألباني في الإرواء (1777).

ص: 204

4634 -

ابْنُ عُمَرَ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. للستة (1).

(1) البخاري (2535)، ومسلم (1506).

ص: 204

4635 -

إِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ الله: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي 7/ 307، وابن ماجة (2476). قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان 11/ 328 (4952)، ورواه الحاكم 2/ 44 وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1021).

ص: 204

4636 -

أبو هريرة رفعه: ((لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ)). للشيخين (1).

(1) البخاري (2354)،ومسلم (1566).

ص: 204

4637 -

بُهَيْسَةُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ: يَا رسول الله، حدثني مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ:((الْمَاءُ)) ،قَالَ: ومَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمِلْحُ)) ،قَالَ: ثم ماذا؟ قال: ((النار)) يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ:((أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1669، 3476). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (752).

ص: 204

4638 -

أبو أُمامةَ رفعه: ((لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ المغنيات وَلا تَشْتَرُوهُنَّ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ)) وفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (1).

(1) الترمذي (1282) و (3195)، وقال: قد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. وابن ماجة (2168) بنحوه. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1031).

ص: 204

4639 -

أبو سعيد: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ الغنائم حَتَّى تُقْسَمَ. هما للترمذي (1).

(1) الترمذي (1563)، وقال: غريب، وابن ماجة (2196) مطولا. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1268).

ص: 204

4640 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبلِ

⦗ص: 205⦘

الْحَبلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ لحمَ الْجَزُورِ إِلَى أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ ثُمَّ يُنتِج الذي فِي بَطْنِهَا (1).

(1) البخاري (2143)، ومسلم (1514).

ص: 204

4641 -

وفي رواية: حبلُ الْحبلَةِ أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ يحمل الذي نتجَتْ. للستة (1).

(1) مسلم (1514).

ص: 205

4642 -

ابن المسيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (1).

(1) مالك 2/ 507.

ص: 205

4643 -

وعنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. هما لمالك (1).

(1) مالك 2/ 507.

ص: 205

4644 -

جَابِرُ رفعه: ((لا تُبَاعُ الصبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ)). لمسلم والنسائي بلفظه (1).

(1) مسلم (1530)،والنسائي 7/ 270.

ص: 205

4645 -

عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَاّ مِنْ بَأْسٍ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3449)، وابن ماجة (2263).قال المنذري: وفي إسناده محمد بن فضاء الأسدي الحمصي، ولا يحتج بحديثه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (749).

ص: 205

4646 -

أَبِو أُسَيْدٍ الساعدي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:((لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ،ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:((لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ،ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ به، ثُمَّ قَالَ:((هَذَا سُوقُكُمْ فَلا يُنْتَقَصَنَّ وَلا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ)). للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (2233)، وقال البوصيري في ((زوائده)) ص308 (473): هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (482).

ص: 205