المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3999 - عَائِشَةُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: 3999 - عَائِشَةُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

3999 -

عَائِشَةُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةٍ شَاةٌ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2833). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2457).

ص: 93

4000 -

وللموصلي: أنها سمعته صلى الله عليه وسلم يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحدًا (1).

(1) أبو يعلى 8/ 8 (4509)، قال الهيثمي 4/ 28: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

ص: 93

4001 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ)) وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَب. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (5473)، ومسلم (1976).

ص: 93

4002 -

وفي رواية: ((الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الإبِلُ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ)) (1).

(1) أبو داود (2833).

ص: 93

‌كتاب اليمين

ص: 93

4003 -

الأَشْعَثُ بْنُ قَيْس- كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:((شاهدك أو يمينه)). قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} الآيَةِ. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولاً (1).

(1) البخاري (7445)، ومسلم (138).

ص: 93

4004 -

وعنه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وآخر مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضٍ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ:((هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قَالَ: لا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ، وَالله (يَعْلَمُ)(1) أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينٍ

⦗ص: 94⦘

إِلَاّ لَقِيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضُهُ)). لأبي داود (2).

(1) في (أ)، (ب): ما يعلم، وما أثبتناه الموافق لما في «سنن أبي داود» .

(2)

أبو داود (3244). وصححه الألباني في «الإرواء» (2638).

ص: 93

4005 -

إياسُ بن ثعلبة، عن أبي أمامة رفعه:((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)) قالوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: ((وَإِنْ كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ)). لمسلم و «الموطأ» والنسائي (1).

(1) أخرجه مسلم (137).

ص: 94

4006 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: ((احْلِفْ بِالله الَّذِي لا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعْنِي لِلْمُدَّعِي)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3620). وضعفه الألباني في (2687).

ص: 94

4007 -

ابن عمر: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْلِفُ: ((لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)). للستة إلا مسلمًا (1).

(1) البخاري (7391).

ص: 94

4008 -

[أبو سعيد] قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: ((لا، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ)) (1).

(1) أبو داود (3264). وضعفه الألباني.

ص: 94

4009 -

أبو هريرة: كَانَ يَمِينُ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا حَلَفَ: لا، وَأسْتَغْفِرُ الله. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3265)،وابن ماجة (2093). وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (454).

ص: 94

4010 -

قُتَيْلَةُ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ: أتى يهوديٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَذِّرُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، وتَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ومَا شَاءَ الله ثُمَّ شِئْتَ. للنسائي (1).

(1) النسائي7/ 6. وصححه الألباني.

ص: 94

4011 -

ابْنِ عُمَرَ رفعه: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ وأَشْرَكَ)). للترمذي بقصة وقال: هذا على التغليظ (1).

(1) أبو داود (3251)،الترمذي (1535) وحسنه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2787).

ص: 94

4012 -

طَلْحَةُ: فِي حَدِيثِ إيمان النجدي وتقدم، ومن رواياته قوله صلى الله عليه وسلم: ((أَفْلَحَ

⦗ص: 95⦘

وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ)) (1).

(1) أبو داود (3252)،وأصله في البخاري (46، 1891). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (707): شاذ.

ص: 94

4013 -

عمر رفعه: ((إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (6646)، ومسلم (1646).

ص: 95

4014 -

زاد في رواية: فَوَالله مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْته صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لا ذَاكِرًا وَلا آثِرًا (1).

(1) البخاري (6647).

ص: 95

4015 -

ابْنُ عُمَرَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ:((لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِالله فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِالله فَلَيْسَ مِنَ الله)). للقزويني بلين (1).

(1) ابن ماجة (2101). وضعفه الألباني في «الضعيفة» (3758).

ص: 95

4016 -

وعنه رفعه: ((إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ)). للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجة (2103). وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (457).

ص: 95

4017 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بِالأَنْدَادِ، وَلا تَحْلِفُوا بِالله إِلَاّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ)). لأبي داود، وللنسائي (1).

(1) أبو داود (3248)، والنسائي 7/ 5. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2784).

ص: 95

4018 -

بُرَيْدَةُ رفعه: ((مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3253). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2788).

ص: 95

4019 -

وله وللنسائي رفعه: ((من حلف قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فلن يرجع إِلَى الإسْلامِ

⦗ص: 96⦘

سَالِمًا)) (1).

(1) أبو داود (3258)، والنسائي 7/ 6،وابن ماجة (2100). وصححه الألباني في صحيح النسائي (3532).

ص: 95

4020 -

جَابِرِ رفعه: ((لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَاّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، - أَوْ- وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)). لمالك، وأبو داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (3246). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2782).

ص: 96

4021 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ)). للنسائي، والترمذي بلفظه (1).

(1) الترمذي (1532)، والنسائي 7/ 31،قال الترمذي: سألت محمد بن إسمعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن سليمان بن داود

الحق".

ص: 96

4022 -

وعنه رفعه: ((قَالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كل امرأة تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهُ: الملك قُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَاّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ)) (1).

(1) البخاري (3424)، ومسلم (1654).

ص: 96

4023 -

وروى ستين امرأة، وسبعين، وتسعة وتسعين، ومائة، وأنه نسي فلم يقل إن شاء الله. للشيخين، والنسائي (1).

(1) البخاري (7469)، ومسلم (1654).

ص: 96

4024 -

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رفعه: ((إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وليفعل الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). للستة إلا مالكًا، بلفظ النسائي (1).

(1) البخاري: (6622)، ومسلم (1652).

ص: 96

4025 -

أبو مُوسَى: أَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: ((وَالله لا أَحْمِلُكُمْ، ولا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)) ثم أتي بِنَهْبِ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، قَالَ: فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضٌ لِبَعْضٍ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ لا يُبَارَكُ لَنَا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا" يَا رَسُولَ

⦗ص: 97⦘

الله، حَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ:((إِنِّي وَالله، إِنْ شَاءَ الله، لا أَحْلِفُ عن يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَاّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ الله عز وجل). للشيخين والنسائي (1).

(1) البخاري (6623)، ومسلم (1649).

ص: 96

4026 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَأَتَاهُمْ عبد الرحمن بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ، قَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَكَتُّ، فقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَكَتُّ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا أجِبْتَ فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ، فَقَالُوا: صَدَقَ أَتَانَا بِهِ فقَالَ إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي وَالله لا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الآخَرُونَ وَالله لا نَطْعَمُهُن حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ، وَيْلَكُمْ إمَا لكم لا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاء به فَوَضَعَ يَدَهُ، قَالَ: بِاسْمِ الله الأُولَى من الشَّيْطَانِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا (1).

(1) البخاري (6140)، ومسلم (2057).

ص: 97

4027 -

وزاد في رواية: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَرُّوا وَحَنِثْتُ، قَالَ:((بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ)) (1).

(1) مسلم (2057).

ص: 97

4028 -

وفي أخرى بنحوه. وقَالَ عبد الرحمن: وَايْمُ الله، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ لقْمَةِ إِلَاّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ، فقال أبو بكر لامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ما هذا؟ قَالَتْ: وَقُرَّةِ عَيْنِي، هِيَ الآنَ أَكْثَرُ منها قَبْلُ ذلك بِثَلاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ لقمة وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ من الشَّيْطَانُ يَعْنِي: يَمِينَهُ، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الأَجَلُ فَتَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ

⦗ص: 98⦘

مِنْهُمْ نَاسٌ، الله أَعْلَمُ كَمْ كانوا فأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ. للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (602)، ومسلم (2057).

ص: 97

4029 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُك، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَة)). للقزويني بضعف (1).

(1) أبو داود (3274) بأطول منه، وابن ماجة (2111). وقال البوصيري في «زوائده» 294 (701): هذا إسناد فيه عون بن عمارة وهو متفق على ضعفه. وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (458): منكر.

ص: 98

4030 -

أبو هُرَيْرَةَ: ((الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ)) (1).

(1) مسلم (1653).

ص: 98

4031 -

وفي رواية: ((يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ به صَاحِبُكَ)). لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) مسلم (1653).

ص: 98

4032 -

عَائِشَةُ قالت: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لا وَالله، وَبَلَى وَالله. لمالك والبخاري، وأبو داود (1).

(1) البخاري (4613).

ص: 98

4033 -

ورواه أيضًا مرفوعًا معاويةُ بنُ حيدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يترامون وهم يحلفون: أخطأت والله أصبت والله، فلما رأواه أمسكوا، فقال:((ارموا فإنما أيمان الرماة لَغْو، لا حنث فيها ولا كفارة)). «للصغير» (1).

(1) الطبراني في «الصغير» 2/ 271 (1151). وقال الهيثمي 4/ 185: رجاله ثقات إلا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي لم أجد من وثقه ولا جرحه.

ص: 98

4034 -

سُوَيْدُ بْنُ حَنْظَلَةَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ النبي صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، فحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي وخلوا سَبِيلَهُ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:((صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3256)، وابن ماجة (2119). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2791).

ص: 98

4035 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ صلى الله عليه وسلم المدعي الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِالَّذِي لا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ ما فعلت، فَقَالَ

⦗ص: 99⦘

صلى الله عليه وسلم: ((بَلَى قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ الله قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلاصِ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلَاّ الله)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3275). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2803).

ص: 98