الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3999 -
عَائِشَةُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةٍ شَاةٌ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2833). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2457).
4000 -
وللموصلي: أنها سمعته صلى الله عليه وسلم يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحدًا (1).
(1) أبو يعلى 8/ 8 (4509)، قال الهيثمي 4/ 28: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
4001 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ)) وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَب. للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (5473)، ومسلم (1976).
4002 -
وفي رواية: ((الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الإبِلُ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ)) (1).
(1) أبو داود (2833).
كتاب اليمين
4003 -
الأَشْعَثُ بْنُ قَيْس- كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:((شاهدك أو يمينه)). قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} الآيَةِ. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولاً (1).
(1) البخاري (7445)، ومسلم (138).
4004 -
وعنه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وآخر مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضٍ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ:((هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قَالَ: لا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ، وَالله (يَعْلَمُ)(1) أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينٍ
⦗ص: 94⦘
إِلَاّ لَقِيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضُهُ)). لأبي داود (2).
(1) في (أ)، (ب): ما يعلم، وما أثبتناه الموافق لما في «سنن أبي داود» .
(2)
أبو داود (3244). وصححه الألباني في «الإرواء» (2638).
4005 -
إياسُ بن ثعلبة، عن أبي أمامة رفعه:((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)) قالوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: ((وَإِنْ كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ)). لمسلم و «الموطأ» والنسائي (1).
(1) أخرجه مسلم (137).
4006 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: ((احْلِفْ بِالله الَّذِي لا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعْنِي لِلْمُدَّعِي)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3620). وضعفه الألباني في (2687).
4007 -
ابن عمر: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْلِفُ: ((لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)). للستة إلا مسلمًا (1).
(1) البخاري (7391).
4008 -
[أبو سعيد] قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: ((لا، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ)) (1).
(1) أبو داود (3264). وضعفه الألباني.
4009 -
أبو هريرة: كَانَ يَمِينُ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا حَلَفَ: لا، وَأسْتَغْفِرُ الله. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3265)،وابن ماجة (2093). وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (454).
4010 -
قُتَيْلَةُ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ: أتى يهوديٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَذِّرُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، وتَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ومَا شَاءَ الله ثُمَّ شِئْتَ. للنسائي (1).
(1) النسائي7/ 6. وصححه الألباني.
4011 -
ابْنِ عُمَرَ رفعه: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ وأَشْرَكَ)). للترمذي بقصة وقال: هذا على التغليظ (1).
(1) أبو داود (3251)،الترمذي (1535) وحسنه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2787).
4012 -
طَلْحَةُ: فِي حَدِيثِ إيمان النجدي وتقدم، ومن رواياته قوله صلى الله عليه وسلم: ((أَفْلَحَ
⦗ص: 95⦘
وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ)) (1).
(1) أبو داود (3252)،وأصله في البخاري (46، 1891). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (707): شاذ.
4013 -
عمر رفعه: ((إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (6646)، ومسلم (1646).
4014 -
زاد في رواية: فَوَالله مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْته صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لا ذَاكِرًا وَلا آثِرًا (1).
(1) البخاري (6647).
4015 -
ابْنُ عُمَرَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ:((لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِالله فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِالله فَلَيْسَ مِنَ الله)). للقزويني بلين (1).
(1) ابن ماجة (2101). وضعفه الألباني في «الضعيفة» (3758).
4016 -
وعنه رفعه: ((إِنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ)). للقزويني بضعف (1).
(1) ابن ماجة (2103). وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (457).
4017 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلا بِالأَنْدَادِ، وَلا تَحْلِفُوا بِالله إِلَاّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ)). لأبي داود، وللنسائي (1).
(1) أبو داود (3248)، والنسائي 7/ 5. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2784).
4018 -
بُرَيْدَةُ رفعه: ((مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3253). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2788).
4019 -
وله وللنسائي رفعه: ((من حلف قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فلن يرجع إِلَى الإسْلامِ
⦗ص: 96⦘
سَالِمًا)) (1).
(1) أبو داود (3258)، والنسائي 7/ 6،وابن ماجة (2100). وصححه الألباني في صحيح النسائي (3532).
4020 -
جَابِرِ رفعه: ((لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَاّ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، - أَوْ- وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)). لمالك، وأبو داود بلفظه (1).
(1) أبو داود (3246). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2782).
4021 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ)). للنسائي، والترمذي بلفظه (1).
(1) الترمذي (1532)، والنسائي 7/ 31،قال الترمذي: سألت محمد بن إسمعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن سليمان بن داود
…
الحق".
4022 -
وعنه رفعه: ((قَالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كل امرأة تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهُ: الملك قُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَاّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَايْمُ الَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ)) (1).
(1) البخاري (3424)، ومسلم (1654).
4023 -
وروى ستين امرأة، وسبعين، وتسعة وتسعين، ومائة، وأنه نسي فلم يقل إن شاء الله. للشيخين، والنسائي (1).
(1) البخاري (7469)، ومسلم (1654).
4024 -
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رفعه: ((إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وليفعل الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). للستة إلا مالكًا، بلفظ النسائي (1).
(1) البخاري: (6622)، ومسلم (1652).
4025 -
أبو مُوسَى: أَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: ((وَالله لا أَحْمِلُكُمْ، ولا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)) ثم أتي بِنَهْبِ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، قَالَ: فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضٌ لِبَعْضٍ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ لا يُبَارَكُ لَنَا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا" يَا رَسُولَ
⦗ص: 97⦘
الله، حَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ:((إِنِّي وَالله، إِنْ شَاءَ الله، لا أَحْلِفُ عن يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَاّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ الله عز وجل). للشيخين والنسائي (1).
(1) البخاري (6623)، ومسلم (1649).
4026 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ، فَأَتَاهُمْ عبد الرحمن بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ: اطْعَمُوا، فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ، قَالَ: اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ، فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَكَتُّ، فقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَسَكَتُّ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا أجِبْتَ فَخَرَجْتُ، فَقُلْتُ: سَلْ أَضْيَافَكَ، فَقَالُوا: صَدَقَ أَتَانَا بِهِ فقَالَ إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي وَالله لا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ الآخَرُونَ وَالله لا نَطْعَمُهُن حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ، وَيْلَكُمْ إمَا لكم لا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاء به فَوَضَعَ يَدَهُ، قَالَ: بِاسْمِ الله الأُولَى من الشَّيْطَانِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا (1).
(1) البخاري (6140)، ومسلم (2057).
4027 -
وزاد في رواية: فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَرُّوا وَحَنِثْتُ، قَالَ:((بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ)) (1).
(1) مسلم (2057).
4028 -
وفي أخرى بنحوه. وقَالَ عبد الرحمن: وَايْمُ الله، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ لقْمَةِ إِلَاّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ، فقال أبو بكر لامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ما هذا؟ قَالَتْ: وَقُرَّةِ عَيْنِي، هِيَ الآنَ أَكْثَرُ منها قَبْلُ ذلك بِثَلاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ لقمة وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ من الشَّيْطَانُ يَعْنِي: يَمِينَهُ، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الأَجَلُ فَتَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ
⦗ص: 98⦘
مِنْهُمْ نَاسٌ، الله أَعْلَمُ كَمْ كانوا فأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ. للشيخين وأبي داود (1).
(1) البخاري (602)، ومسلم (2057).
4029 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُك، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَة)). للقزويني بضعف (1).
(1) أبو داود (3274) بأطول منه، وابن ماجة (2111). وقال البوصيري في «زوائده» 294 (701): هذا إسناد فيه عون بن عمارة وهو متفق على ضعفه. وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (458): منكر.
4030 -
أبو هُرَيْرَةَ: ((الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ)) (1).
(1) مسلم (1653).
4031 -
وفي رواية: ((يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ به صَاحِبُكَ)). لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) مسلم (1653).
4032 -
عَائِشَةُ قالت: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {لا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لا وَالله، وَبَلَى وَالله. لمالك والبخاري، وأبو داود (1).
(1) البخاري (4613).
4033 -
ورواه أيضًا مرفوعًا معاويةُ بنُ حيدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يترامون وهم يحلفون: أخطأت والله أصبت والله، فلما رأواه أمسكوا، فقال:((ارموا فإنما أيمان الرماة لَغْو، لا حنث فيها ولا كفارة)). «للصغير» (1).
(1) الطبراني في «الصغير» 2/ 271 (1151). وقال الهيثمي 4/ 185: رجاله ثقات إلا يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي لم أجد من وثقه ولا جرحه.
4034 -
سُوَيْدُ بْنُ حَنْظَلَةَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ النبي صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، فحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي وخلوا سَبِيلَهُ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:((صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3256)، وابن ماجة (2119). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2791).
4035 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ صلى الله عليه وسلم المدعي الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ فَحَلَفَ بِالَّذِي لا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ ما فعلت، فَقَالَ
⦗ص: 99⦘
صلى الله عليه وسلم: ((بَلَى قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ الله قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلاصِ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلَاّ الله)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3275). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2803).