المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

‌كتاب البيوع

ص: 187

‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

ص: 187

4524 -

أبو الطفيلِ رفعه: ((من كسبَ مالاً من حرام فأعتقَ منه، ووصل منه رحمه كان ذلك إصراً)). للكبير بضعف (1).

(1) ذكره الهيثمي 10/ 292، وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1720): حسن لغيره.

ص: 187

4525 -

ميمونةُ بنتُ سعد، قالت: أفتنا يا رسول الله عن السرقة، قال:((من أكلها وهو يعلم أنها سرقة، فقد أشرك في إثم سرقتها)). للكبير بخفى (1).

(1) الطبراني 25/ 35 (61). قال الهيثمي 10/ 293: وفيه من لم أعرفه.

ص: 187

4526 -

أبو بكر رفعه: ((لا يدخلُ الجنةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بحرام)). للموصلي، والبزار والأوسط (1).

(1) البزار 1/ 105 (43)، وأبو يعلى (83، 84)، ((الأوسط)) (5961)، وقال: لا يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الواحد بن زيد، وقال ابن حجر في ((مختصر زوائد البزار)) 2/ 514: عبد الواحد ضعيف جدًا. وقال الهيثمي في المجمع 10/ 293:رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم خلاف.

وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1730): صحيح لغيره.

ص: 187

4527 -

وله عن حذيفة، رفعه:((لا يدخل الجنة لحم نَبَتَ من سُحْت، النار أولى به)) (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) (6675). وقال الهيثمي 10/ 293، الحديث من رواية أيوب بن سويد عن الثوري وهي مستقيمة وإبراهيم بن خلف الرملي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 187

4528 -

النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رفعه ((إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلا وَلِكُلِّ مِلِكٍ حِمًى أَلا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا

⦗ص: 188⦘

فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ)). للستة (1).

(1) البخاري (52)،ومسلم (1599).

ص: 187

4529 -

وابصةُ: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضمر في نفسه أنه يسأله عن البر والإثم، فلما دَنا منه قال له النبي صلى الله عليه وسلم:((أخبرك أم تخبرني؟)) قال: لا، بل أخبرني، فقال)) جئت تسألني عن البرِّ والإِثْمِ؟)) فقلت: نعم. فجمع أنامله الثلاث فجعل ينكث بهن في صدري، ويقول: يا وابصة استفت نفسك، واستفت نفسك ثلاثًا، البرُّ: ما اطمأنت إليه النفس، والإثم: ما حاك في نفسك، وتردد في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك)). لأحمد، والموصلى بلين (1).

(1) أحمد 4/ 227، والطبراني 22/ 147 - 148. قال الهيثمي 10/ 294: رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1734):حسن لغيره.

ص: 188

4530 -

سلمانُ وابنُ عباسٍ، رفعاه:((الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه والحرامُ ما حرَّمَ في كتابه وَمَا سَكَتَ فَهُوَ مَا عَفَى عَنه فَلَا تَتَكَلَّفُوه)). لرزين (1).

(1) حديث سلمان رواه الترمذي (1726)، وابن ماجة (3367)، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وقال الحاكم 4/ 115: حديث مفسر في الباب وسيف بن هارون لم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله ضعفه جماعة أي سيف بن هارون، وصححه الشوكاني في ((النيل)) كما حكاه عنه صاحب ((تحفة الأحوذي))، وحديث ابن عباس رواه أبو داود (3800)، قال الحاكم 4/ 115: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3195).

ص: 188

4531 -

الْمِقْدَامُ رفعه: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِيهِ وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِيهِ)). للبخاري (1).

(1) البخاري (2072).

ص: 188

4532 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ)). للبخاري والنسائي (1).

(1) البخاري (2059).

ص: 188

4533 -

زاد رزين: ((فإذ ذاك لا تجابُ لهم دعوة)).

ص: 188

4534 -

وعنه رفعه: ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلَاّ طَيِّبًا وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ

⦗ص: 189⦘

طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ أَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)). لمسلم، والترمذي (1).

(1) مسلم (1015).

ص: 188

4535 -

عَائِشَةُ رفعته: ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُم)) (1).

(1) أبو داود (3528)، والترمذي (1358)، والنسائي 2/ 241، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في ((الإرواء)) (1626).

ص: 189

4536 -

وفى رواية: ((ولدُ الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3529)، والنسائي 7/ 241، وأحمد 6/ 126، والحاكم 2/ 45 - 46 وصححه، ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) 4/ 9: صححه أبو حاتم وأبو زرعة، وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (7119).

ص: 189

4537 -

سَعْدٌ: لَمَّا بَايَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ قَالَتْ: يَا رسول الله إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ:((الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ)).لأبي داود: وقال: والرطب ما يفسد إذا بقي (1).

(1) أبو داود (1686)، والحاكم 4/ 134، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (301).

ص: 189

4538 -

ابنُ عباسٍ: قال له رجل: إِنَّ لِي يَتِيمًا وَلَهُ إِبِلٌ أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ َقَالَ: ((إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ وَتَهْنَأُ جَرْبَاءهَا وَتَلُيطُّ حَوْضَهَا وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ)). لمالك (1).

(1) مالك 2/ 712.

ص: 189

4539 -

ضِرَارُ بْنُ الأَزْوَرِ قَالَ: ((أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِقْحَةً فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا فَحَلَبْتُهَا فَجَهَدْتُ حَلبِهَا فَقَالَ دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ)). للدارمي (1).

(1) الدارمي (1997)، وابن حبان (5283) وصححه، والحاكم 3/ 237 وصححه. وصححه الألباني في الصحيحة (1860).

ص: 189

4540 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله)). للبخاري في ترجمة (1).

(1) البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الرواية (2276).

ص: 189

4541 -

أبو الدرداء رفعه: ((مَنْ يَأْخُذْ عَلَى تَعلِيمِ القرآن قَوساً قَلَّدَهُ اللهُ قوساً من نار)). للكبير (1).

(1) ذكره الهيثمي 4/ 95 وقال: رواه الطبراني في ((الكبير)) من طريق يحيى بن عبد العزيز عن الوليد بن مسلم ولم أجد من ذكره، وليس هو في الضعفاء، وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (256).

ص: 189

4542 -

الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ رفعه: ((مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمًا فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا ومَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2945)، وصححه ابن خزيمة (2370)، والحاكم 1/ 406 وصححه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2552).

ص: 190

4543 -

عَائِشَةُ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ. للبخاري (1).

(1) البخاري (2070).

ص: 190

4544 -

كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الله بن عوف المازني، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:((أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَكَتَبَ إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مَا أَعْطَى محمدٌ رَسُولُ الله بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ: جَلْسَيهَا وَغَوْرَيهَا وذات النصب، وحيث يصلح الزرع من قوس ولم يعطه حق مسلم))، وكتب أبي بن كعب. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3062 - 3063)، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود (2634).

ص: 190

4545 -

ولمالك: أنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، وتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة حتى اليوم (1).

(1)((الموطأ)) 1/ 213.

ص: 190

4546 -

أَبْيَضُ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم: فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ يارسول الله؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ فَانْتَزَعَه مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَتهُ عَمَّا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ

⦗ص: 191⦘

قَالَ: ((مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الإبِلِ)) (1).

(1) أبو داود (3064)، والترمذي (1380)، وابن ماجة (2475)، وابن أبي عاصم في ((الأحاد والمثاني)) 4/ 419 (2470)، قال أبو عيسى: حديث غريب. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2632).

ص: 190

4547 -

وفي رواية: أَنَّهُ سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ حِمَى الأَرَاكِ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا حِمَى فِي الأَرَاكِ فَقَالَ: أَرَاكَةٌ فِي حِضَارِي فَقَالَ: لا حِمَى فِي الأَرَاكِ)). لأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (3066)، وابن أبي عاصم 4/ 420 (2472). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2634).

ص: 191

4548 -

قَيْلَةُ بِنْتِ مَخْرَمَةَ: قَدِمْنَا عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فتَقَدَّمَ صَاحِبِي تَعْنِي حُرَيْثَ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بني بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلامِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ بِالدَّهْنَاءِ أَنْ لا يُجَاوِزَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَاّ مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِرٌ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((اكْتُبْ لَهُ يَا غُلامُ بِالدَّهْنَاءِ)). قالت: فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا شُخِصَ بِي وَهِيَ َدَارِي ووَطَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ مِنَ الأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ إِنَّمَا هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ. فَقَالَ: ((أَمْسِكْ يَا غُلامُ صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، يَسَعُهُمَ الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَّانِ)). لأبي داود، وقال: الفتان الشيطان (1).

(1) أبو داود (3070) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (671).

ص: 191

4549 -

سَبْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَأِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوهُ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ: ((مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ فَقَالُوا بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ)) (1).

(1) أبو داود (3068)، والبيهقي 6/ 149، وحسنه الألباني في ((صحيح ابي داود)) (2636).

ص: 191

4550 -

ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى سَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ (1).

(1) أبو داود (3072)، وأحمد 2/ 156، والطبراني في الكبير (13352)، و ((الأوسط)) (4273). وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (673).

ص: 191

4551 -

رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رفعه: ((الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْمَاءِ والْكَلإِ وَالنَّارِ)). هي لأبي داود (1)

(1) أبو داود (3477)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (1552).

ص: 192

4552 -

وللقزويني بضعف عن ابن عباس مثله وزاد: ((وَثَمَنُهُ حَرَامٌ)) وقال: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ (1).

(1) ابن ماجة (2472)، وقال البوصيري في ((زوائده)): هذا إسناد ضعيف. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2004) دون قوله: وثمنه حرام.

ص: 192

4553 -

ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (1).

(1) البخاري (2278 - 5691)، ومسلم (1202).

ص: 192

4554 -

وفي رواية حجمه: عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ. للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (2103)، ومسلم (1202)[66].

ص: 192

4555 -

ابنُ مَسْعُودٍ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. للستة (1).

(1) البخاري (2237)، ومسلم (1567).

ص: 192

4556 -

جابرٌ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (1569).

ص: 192

4557 -

وفي رواية: ((إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ)) (1).

(1) النسائي 7/ 309، والدارقطني 3/ 73، والبيهقي 6/ 6، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: منكر. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4006).

ص: 192

4558 -

ابْنُ مُحَيِّصَةَ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي أجرة

⦗ص: 193⦘

الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ وكان له مولى حجامًا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ له آخرًا: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ. لأبي داود والترمذي والموطأ بلفظه (1).

(1) أبو داود (3422)، والترمذي (1277)، ومالك 2/ 743. قال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1027).

ص: 192

4559 -

أَنَسٌ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. للترمذي والنسائي (1).

(1) الترمذي (1274)، والنسائي 7/ 310، وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة، وقال ابن حجر في ((الدراية)) 2/ 188: رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1024).

ص: 193

4560 -

أبو سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القسامة. قلنا: وما القسامة؟ قال: ((الشيء يكون بين الناس فينتقص منه)) (1).

(1) أبو داود (2783). وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) (2478).

ص: 193

4561 -

وفي رواية: ((الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَمن حَظِّ هَذَا)). لأبى داود (1).

(1) أبو داود (2784).

ص: 193

4562 -

عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ ويأكل منه، وَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ ووافق من أبي بكر جوعًا فَأَكَلَ مِنْهُ لقمةً فَقَالَ الْغُلامُ: َتَدْرِي مَا هَذَا؟ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لأَنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَاّ أَنِّي خَدَعْتُهُ فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ إصبعه في فيه فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. للبخاري (1).

(1) البخاري (3842).

ص: 193

4563 -

عُمَرُ رفعه: ((إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلامًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ فَقُلْتُ لَهَا لا تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا وَلا صَائِغًا وَلا قَصَّابًا)) (1).

(1) أبو داود (3430). وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (2098).

ص: 193

4564 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ)). للقزويني، بلين (1).

(1) ابن ماجة (2152)، وقال ابن حجر في ((الفتح)) 4/ 317: حديث مضطرب الإسناد. وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (470): موضوع.

ص: 193

4565 -

عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رفعه: ((لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ

⦗ص: 194⦘

مَكْسٍ)). هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2937)، والحاكم 1/ 404 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وصححه ابن خزيمة (2333). وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (6341).

ص: 193

4566 -

عليُّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن سهيلا ثلاث مرات، فإنه كان يعشر الناس فمسخه الله شهاباً. للكبير بلين (1).

(1) الطبراني 1/ 108 (181). وقال الهيثمي 3/ 88 - 89: وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير، وقد وثقه شعبة وسفيان الثوري. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4409).

ص: 194

4567 -

رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ((عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)). لأحمد، والبزار والكبير، والأوسط (1).

(1) أحمد 4/ 141. والبزار كما في ((كشف الأستار)) (1257)، والطبراني 4/ 276 (4411)، وفي ((الأوسط)) (7918). وقال الهيثمي 4/ 60، وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1691): صحيح لغيره.

ص: 194

4568 -

ابنُ عمر رفعه: ((إنَّ اللهَ يحبُ المؤمنَ المحترف)). للكبير والأوسط بضعف (1).

(1) الطبراني 12/ 308 (13200)، و ((الأوسط)) (9097). وقال الهيثمي 4/ 62: فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1704).

ص: 194

4569 -

أنسٌ رفعه: ((إن قامت الساعةُ وفى يد أحدكم فَسِيْلَةٌ فليغرسها)). للبزار (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) (1251). وقال الهيثمي 4/ 63:رجاله أثبات ثقات.

ص: 194

4570 -

ابنُ عباس رفعه: ((من أمسى كالَّا من عملِ يدِهِ أمسى مغفورًا له)). للأوسط بخفى (1).

(1)((الأوسط)) 7/ 289 (7520). وقال الهيثمي 4/ 63: فيه جماعة لم أعرفهم. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5485).

ص: 194

4571 -

أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا)). لمسلم (1).

(1) مسلم (2379).

ص: 194

4572 -

عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ له: ((أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ الله وَيُغْنِمَكَ [وَأَرْغَبُ] لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً)) فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الإسْلامِ وَأَنْ

⦗ص: 195⦘

أَكُونَ مَعَك. فَقَالَ: يَا عَمْرُو نِعْمَّا الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ)). لأحمد (1).

(1) أحمد 4/ 202، وصححه وابن حبان 8/ 7 (3211)، وصححه الحاكم 2/ 2، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في المشكاة (3756).

ص: 194

4573 -

أبو هريرةَ رفعه: ((الدنانيرُ والدراهمُ خواتمُ الله في أرضِه، مَنْ جاءَ بخاتم مولاه قُضيت حاجته)). للأوسط بضعف (1).

(1)((الأوسط)) 6/ 316 (6507) وقال الهيثمي 4/ 65: فيه أحمد بن محمد بن مالك بن أنس، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3008).

ص: 195

4574 -

ابنُ عمر رفعه: ((عليكم بالغنم فإنها من دوابِّ الجنة فصلوا في مراحها وامسحوا رغامها)). للكبير (1).

(1) ذكره الهيثمي 4/ 67 وقال: رواه الطبراني في ((الكبير)) من رواية صبيح عن ابن عمر، ولم أجد من ترجمه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (4073).

ص: 195

4575 -

عبادةُ بنُ الصامت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام (1).

(1) ذكره الهيثمي 4/ 67 وقال: رواه الطبراني في ((الكبير)) وفيه الصلت بن الحجاج وهو ضعيف.

ص: 195

4576 -

أبو كبشة الأنماري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه النظر إلى الأُتْرُج وإلى الحمام الأحمر. هما للكبير بضعف (1).

(1) الطبراني 22/ 339 - 340. وقال الهيثمي 4/ 67: فيه أبو سفيان الأنهاري، وهو ضعيف. وقال الألباني في ضعيف الجامع (4580): موضوع.

ص: 195

4577 -

أبو هريرة رفعه: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَاّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)). للشيخين والترمذي (1).

(1) البخاري (2320)، ومسلم (1553).

ص: 195

4578 -

رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: قَدِمَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ فَقَالَ: ((مَا تَصْنَعُونَ؟)) قَالُوا: شيئًا كُنَّا نَصْنَعُهُ، قَالَ:((لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لكَانَ خَيْرًا)). فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ، فَذكر لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ:((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أمر دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ (رَأْيٍ) فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)) (1).

(1) مسلم (2362).

ص: 195

4579 -

أَنَسٌ وعائشة: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ:((لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ)). فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ، فَقَالَ:((مَا لِنَخْلِكُمْ)) فقَالُوا: قُلْتَ: كَذَا وَكَذَا قال: ((أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ)). هما لمسلم (1).

(1) مسلم (2363).

ص: 196

4580 -

الحسنُ بنُ علي رفعه: ((النخلُ والشجرُ بركةٌ على أهْلِه وعلى عَقِبِهِم بعدَهُم إذا كانوا لله شاكرين)). «للكبير» بضعف (1).

(1) الطبراني 3/ 84 (2735)، قال الهيثمي 4/ 68: فيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف، قال الألباني في الضعيفة (4700): ضعيف جدا.

ص: 196

4581 -

ابنُ الزبير: أمر النبى صلى الله عليه وسلم عمه العباس يأمر بنيه أن يحرثوا القضْبَ فإنه ينفى الفقرَ، والقضبُ: الرطبة. للكبير بخفى (1).

(1) ذكره الهيثمي 4/ 69، وقال: رواه الطبراني في ((الكبير)) وفيه جماعة لم أعرفهم.

ص: 196

4582 -

أَنَسُ رفعه: ((النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ الله، إِلَاّ الْبِنَاءَ فَلا خَيْرَ فِيهِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (2482)، وقال: غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (441).

ص: 196

4583 -

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يومًا ونحن معه، فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً، فَقَالَ:((مَا هَذِهِ؟)) قَالَ أَصْحَابُهُ: هَذِهِ لِفُلانٍ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى لما جَاءَ صَاحِبُهَا سَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فأَعْرَضَ عَنْهُ، صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالإعْرَاضَ عَنْهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: وَالله إِنِّي لَأُنْكِرُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالُوا: خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالأَرْضِ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا، قَالَ ((مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟)) قَالُوا شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا، فَقَالَ:((أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَاّ مَا لا إِلَاّ مَا لا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (5237)، وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (1874).

ص: 196

4584 -

وابنُ عمرو بنِ العاص: مَرَّ بِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِي من خص، فَقَالَ:((مَا هَذَا يَا عَبْدَ الله)) قُلْتُ: حائطٌ أُصْلِحُهُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ((الأَمْرُ [أيسرُ] مِنْ ذَلِكَ)). لأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (5235)، والترمذي (2335)، وقال: حسن صحيح، وابن حبان 7/ 262 (2996). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4361).

ص: 196

4585 -

ابنُ مسعود رفعه: ((إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ)). للشيخين وأبو داود والترمذي (1).

(1) البخاري (2473)، ومسلم (1613).

ص: 197

4586 -

ابنُ مسعود رفعه: ((مَنْ بَنَى فوقَ مَا يَكْفيه كُلِّفَ أن يحمله يوم القيامة على عُنِقِه)). للكبير بلين (1).

(1) الطبراني 10/ 151 - 152 (10287)، وقال: الهيثمي 4/ 70 رواه الطبراني في ((الكبير))، وفيه المسيب بن واضح، وثقه النسائي، وضعفه جماعة، وقال أبو حاتم في ((علل الحديث)) (1840)، باطل لا أصل له بهذا الإسناد. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1176): ضعيف جدا.

ص: 197

4587 -

معاذُ بنُ أنس ((مَنْ بَنَى بُنْيَانًا في غَيْرِ ظُلْمٍ وَلا اعْتِدَاءٍ، أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فِي غَيْرِ ظُلْمٍ وَلا اعْتِدَاءٍ كَانَ لَهُ أَجْرًا جاريًا مَا انْتُفِعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ الرحمن)). لأحمد، و «الكبير» بلين (1).

(1) أحمد 3/ 438، الطبراني 20/ 187. وقال الهيثمي 4/ 70: فيه زبان بن فائد، ضعفه أحمد وغيره، ووثقه أبو حاتم. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1545).

ص: 197

4588 -

عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقَاسَمْتُ أَخِي، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ وَلا دَارٍ لا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلا دَارٍ)). لأحمد بلين (1).

(1) أحمد 1/ 190. وقال الهيثمي 4/ 110: رواه أحمد، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري وغيرهما، وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6120).

ص: 197

4589 -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رفعه: ((مَنْ بَاعَ عُقْدَةَ مَالٍ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْه تَالِفًا يُتْلِفُهَا)). لأحمد براو لم يسم (1).

(1) أحمد 4/ 445. وقال الهيثمي 4/ 110: فيه رجل لم يسم.

ص: 197

4590 -

ابنُ مسعود رفعه: ((إن العبدَ له رزقه، فلو اجتمع عليه الثقلان: الجن ،والأنس، أن يصدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا)). للأوسط بلين (1).

(1)((الأوسط)) 4/ 16 - 17 (3497). وقال الهيثمي 4/ 72: فيه بقية، وهو لين الحديث. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (1058).

ص: 197

4591 -

أبو الدرداء رفعه: ((إنَّ الرزقَ ليطلب العبدَ أكثر مما يطلبه أجله)). للبزار والكبير (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) (1254)، وابن حبان 8/ 31 (3238)، وصححه وقال الهيثمي 4/ 72: رجاله ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1630).

ص: 197

4592 -

نَافِعٌ: كنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى

⦗ص: 198⦘

الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: لا تَفْعَلْ مَالَكَ وَلِمَتْجَرِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((إِذَا سَبَّبَ الله لأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ)). للقزويني بمجهول (1).

(1) ابن ماجة (2142)، وقال البوصيري في ((زوائده)) ص299 - 300، وإسناد حديث طريق ابن ماجة فيه مقال. وضعفه الألباني في ((ضعيف ابن ماجة)) (469).

ص: 197

4593 -

أَبو سَعِيدٍ رفعه: ((التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ)) (1).

(1) الترمذي (1209)، والدارمي (2539)، والدراقطني 3/ 7، والحاكم 2/ 6، وقال الترمذي: حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في ((غاية المرام)) (167).

ص: 198

4594 -

رفاعةُ بن رافع: خرجت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ:((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ)) فَاسْتَجَابُوا وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَاّ مَنِ اتَّقَى الله وَبَرَّ وَصَدَقَ)). هما للترمذي (1).

(1) الترمذي (1210) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (2146) ، والدارمي (2538). وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (211).

ص: 198

4595 -

قَيْسُ بْنُ أَبِي غَرَزَةَ: كُنَّا فِي عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم نُسَمَّى قبل أن يهاجر السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا يومًا بالمدينة فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ، فَقَالَ:((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ)) (1).

(1) أبو داود (3326)، والترمذي (1208) وقال: حسن صحيح، والنسائي 7/ 247،وابن ماجة (2145). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2845).

ص: 198

4596 -

وفي رواية: ((الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فشوبوه بالصدقة)). لأصحاب السنن (1).

(1) رواه أبو داود (3327)، والنسائي 7/ 14. وصححه الألباني في صحيح النسائي (2555).

ص: 198

4597 -

أَبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ للكسب)) للشيخين (1).

(1) البخاري (2087)، ومسلم (1606).

ص: 198

4598 -

ولأبى داود بلفظ: ((ممحقة للبركة)) (1).

(1) أبو داود (3335).

ص: 198

4599 -

جَابِرُ: ((رَحِمَ الله رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى)). للبخاري، والترمذي (1).

(1) البخاري (2076).

ص: 198

4600 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)) (1).

(1) أبو داود (3340)، والنسائي 5/ 54، والطبراني في الكبير 12/ 392 - 393 (13449)، والبيهقي في الكبرى 4/ 170، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2857).

ص: 199

4601 -

وفى رواية: ((وزن المدينة ومكيال مكة)). لأبي داود، والنسائي (1).

(1) أبو داود (3340).

ص: 199

4602 -

الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ رفعه: ((كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فيه)).للبخاري (1).

(1) البخاري (2128).

ص: 199

4603 -

ابْنُ عَبَّاسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الكيل وَالْمِيزَانِ: ((إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِما الأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1217)، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (212) قال: والصحيح موقوف.

ص: 199

4604 -

عُثْمَانُ رفعه: ((إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ)). للبخاري (1).

(1) البخاري معلقًا قبل الرواية (2126).

ص: 199

4605 -

سَلْمَانُ قَالَ: لا تَكُونَنَّ (إِنِ) اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ. لمسلم (1).

(1) مسلم (2451).

ص: 199

4606 -

عُمَرُ: لا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَاّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (487)، وقال: حسن غريب. وقال الألباني في صحيح الترمذي (404): حسن الإسناد.

ص: 199

4607 -

أبو الدرداء: ما أود أن لى متجرا على درجةِ جامعِ دمشق أصيب في كل يوم خمسين دينارا أتصدق بها في سبيل الله، ولا تفوتنى الصلاة في الجماعة، ومابى تحريم ما أحل الله، لكن أكره ألا أكون من الذين قال الله فيهم:{رجال لا تلهيهم تجارة} إلى {الأبصار} . لرزين.

ص: 199

4608 -

أَنَسِ: بَعَثَنِي النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى نَّصْرَانِي لِيَبْعَثَ إِلَيْهِ أَثْوَابًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَقَالَ: وَمَا الْمَيْسَرَةُ؟ وَمَتَى الْمَيْسَرَةُ؟ وَالله مَا لِمُحَمَّدٍ باغيةٌ وَلا رَاغِيَةٌ. فَرَجَعْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ الله، وأَنَا خَيْرُ مَنْ بَايَع،

⦗ص: 200⦘

لأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ)). لأحمد وللأوسط والبزار، بنحوه (1).

(1) أحمد 3/ 243 - 244، والبزار كما في ((كشف الأستار)) (1305)، ((الأوسط)) 2/ 130 (1476)، وقال أبو حاتم (1124): منكر.

ص: 199