الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4286 -
ابنُ مسعود قال: يؤجل العِنِّين سنة فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما ولها الصداق. ((للكبير)) (1).
(1) الطبراني 9/ 343 (9706). وقال الهيثمي 4/ 301: رجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة. وصححه الألباني في «الإرواء» (1911)،قال: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
4287 -
ابنُ عمر أحسبه رفعه: ((المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد)). ((للكبير)) بخفي (1).
(1) أبو نعيم في الحلية 4/ 298. وذكره الهيثمي 4/ 305 وقال: رواه الطبراني، وفيه: قيس بن الربيع، وثقه شعبة والنووي، وضعفه غيرهما وإسحاق بن إبراهيم الصيني لم أعرفه، وبقية جاله رجال الصحيح.
حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج
4288 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الزوجة أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1159) وقال: حسن غريب. وقال الألباني في صحيح الترمذي (926): حسن صحيح.
4289 -
وزاد البزار في أوله: أنه صلى الله عليه وسلم دخل حائطًا فجاء بعير فسجد له، فقالوا: نحن أحق أن نسجد لك، فقال:((لو أمرت أحدًا .. )) فذكره (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» 3/ 150 (2451). وقال الهيثمي 9/ 7: وإسناده حسن.
4290 -
وزاد القزويني: ((لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ)) (1).
(1) ابن ماجة (1852)، وقال البوصيري في «زوائده»: ص 263 (617) إسناد عائشة فيه علي بن زيد وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (406) وقال: لكن الشطر الأول منه صحيح.
4291 -
ابنُ أَبِي أَوْفَى: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقَالَ:((مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟!))، قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((فَلا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي
⦗ص: 142⦘
الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (1853)، وقال البوصيري في «زوائده» 263 - 264 (618) رواه ابن حبان في «صحيحه» عن أحمد بن علي بن المثنى عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد به. وقال الألباني في صحيح ابن ماجة (1503): صحيح.
4292 -
أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1161) وقال حسن غريب، وابن ماجة (1854). وقال الألباني في ضعيف الترمذي (200): ضعيف.
4293 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِه فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلَاّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا زوجها)) (1).
(1) مسلم (1736).
4294 -
وفي رواية: ((إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ)). للشيخين وأبي داود (1).
(1) البخاري (5194)،ومسلم (1436).
4295 -
طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ رفعه: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ)) (1).
(1) الترمذي (1160)، وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (927).
4296 -
مُعَاذُ رفعه: ((لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَاّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ الله فَإِنَّمَا هُوَ دَخِيلٌ عِنْدَكَ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا)). هما للترمذي (1).
(1) الترمذي (1174)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن ماجة (2014). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (937).
4297 -
النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فأذن له فَلَمَّا دَخَلَ، قال لعائشة: ألا أسمعك تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورفع يده؛ ليلطمها فحجزه صلى الله عليه وسلم، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ))، فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا، فَقَالَ: أَدْخِلانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4999). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1063).
4298 -
أبو هُرَيْرَةَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا ولا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ)). للنسائي (1).
(1) النسائي 6/ 68. وقال الألباني في صحيح النسائي (3030): حسن صحيح.
4299 -
أبو أُمَامَةَ رفعه: ((مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى الله خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ)). للقزويني بضعف، و «للأوسط» نحوه عن أبي هريرة (1).
(1) ابن ماجة (1857)، وقال البوصيري هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه أهـ. «زوائد ابن ماجة» 264 (619)، رواه الطبراني في «الأوسط» 2/ 325 - 326 (2115). وقال الهيثمي 4/ 272: وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (408).
4300 -
عُمرُ رفعه: ((لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ)) (1).
(1) أبو داود (2147)، وابن ماجة (1986). وضعفه الألباني.
4301 -
أبو سَعِيدٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: زَوْجِي صَفْوَان بْن الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلا يُصَلِّي الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ))، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي إذا صمت، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلا أَصْبِرُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا))، وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ:((فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ يا صفوان فَصَلِّ)). هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2549). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2147).
4302 -
أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ من مَالٍ، وَلا مَمْلُوكٍ، وَلا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ، وَغَيْرَ فَرَسِهِ؛ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وأكفيه مؤنته وأسوسه، وأدق النوى، لناضحه، فأعلفه، وأسقي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ -وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ- فكان يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، قالت: فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ أصحابه فَدَعَانِي، وقَالَ:((إِخْ إِخْ)) لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ،
⦗ص: 144⦘
فَاسْتَحْيَيْتُ وعرفت غيرتك، فَعَرَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ:((وَالله لَحَمْلُكِ النَّوَى على رأسك أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ)) حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ؛ فكفتني سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي. للشيخين (1).
(1) البخاري (5224)، ومسلم (2182).
4303 -
وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها خَادِمًا، قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فجاء رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ الله إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَلكَ الزُّبَيْرُ؛ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ الله إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، فَقَلَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَاّ دَارِي؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلاً فَقِيرًا يَبِيعُ، فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، فقلت: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا (1).
(1) مسلم (2182).
4304 -
عَلِيٌّ قال لابن أعبد: أَلا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَةَ، قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَ فِي يَدِهَا، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أثرت فِي نَحْرِهَا، وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَدَمٌ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ جُدَّاثًا فَرَجَعَتْ، فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ:((مَا كَانَ حَاجَتُكِ)). وسَكَتَتْ، فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ يَا رَسُولَ الله جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَتْ فِي يَدِهَا، وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِيَكَ، فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيهَا حَرَّ مَا هِيَ فِيهِ، فقال:((اتَّقِي الله يَا فَاطِمَةُ، وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ، وَاعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، وإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِي ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَاحْمَدِي ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ))، قَالَتْ: رَضِيتُ عَنِ الله وَعَنْ رَسُولِهِ،
⦗ص: 145⦘
وَلَمْ يُخْدِمْهَا (1).
(1) أبو داود (2988). وقال الألباني والحديث في الصحيحين دون طرفه الأول وانظر: ((الضعيفة)) (1787).
4305 -
وفي رواية: وأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّى دكنت ثِيَابُهَا. وفيها: فَغَدَا عَلَيْنَا وَنَحْنُ فِي لِفَاعِنَا فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَأَدْخَلَتْ رَأْسَهَا حَيَاءً مِنْ أَبِيهَا، قَالَ:((مَا كَانت حَاجَتُكِ أَمْسِ إِلَى آلِ مُحَمَّدٍ))، فَسَكَتَتْ مَرَّتَيْنِ، فَقُلْتُ: أَنَا وَالله أُحَدِّثُكَ (1).
(1) أبو داود (5063). وقال الألباني: ضعيف.
4306 -
وفي أخرى: فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي (1).
(1) البخاري (3705)، ومسلم (2727).
4307 -
وفي أخرى: قالَ عَلِيٌّ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم إِلَاّ لَيْلَةَ صِفِّينَ فَإِنِّي ذَكَرْتُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُهَا (1).
(1) الدارمي (2685).
4308 -
وفي أخرى: التسبيح أربع وثلاثون، وقال علي: فما تركته منذ سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له، ولا ليلة صفين، قال: ولا ليلة صفين. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
(1) رواه البخاري عقب حديث (6381)، وقال: عن شعبة، عن خالد، عن ابن سيرين قال: التسبيح أربع وثلاثون، وقال ابن حجر في ((تغليق التعليق)) 5/ 138: قلت: هذا معطوف على الأول كما تقدم في نظائره، وقال ابن حجر في ((الفتح)) 11/ 123: هذا موقوف على ابن سيرين، وموصول بسند حديث الباب وظن بعضهم أنه من رواية ابن سيرين بسنده إلى عليِّ= =وأنه ليس من كلامه، وذلك أن الترمذي والنسائي وابن حبان أخرجوا الحديث المذكور من طريق ابن عون عن ابن سيرين، عن عبيدة بن عمرو، عن علي، لكن الذي ظهر لي أنه من قول ابن سيرين موقوف عليه، إذ لم يتعرض المصنف لطريق ابن سيرين، عن عبيدة، وأيضًا فإنه ليس من روايته عن عبيدة تعين التسبيح وقد أخرجه القاضي يوسف في كتاب ((الذكر)) عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بسنده هذا إلى ابن سيرين من قوله، فثبت ما قلته ولله الحمد.
4309 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رفعه: ((إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ)). لأحمد و «الأوسط» (1).
(1) أحمد 1/ 191، ورواه الطبراني في «الأوسط» 8/ 339 - 340 (8805). وقال الهيثمي 4/ 306: وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (660).
4310 -
أبو سعيد: أتى رجل بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، فقال لها:((أطيعي أباك)) قالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال:((حق الزوج على زوجته؛ لو كانت به قرحة فلحستها، أو سال منخراه صديداً أو دما، ثم ابتلعته ما أدت حقه)).
⦗ص: 146⦘
قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا، فقال صلى الله عليه وسلم:((لا تنكحوهن إلا بإذنهن)). للبزار (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1465). وقال الهيثمي 4/ 307: رجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1943).
4311 -
ابنُ عمر رفعه: ((اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع)). «للأوسط» و «الصغير» (1).
(1)«الأوسط» 4/ 67 (3628)، و «الصغير» 1/ 289 (487). وقال الهيثمي 4/ 574: رواه الطبراني في «الأوسط» ، و «الصغير» ورجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الجامع (136).
4312 -
أمُّ سلمة رفعته: ((إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها)). «للكبير» و «الأوسط» بضعف (1).
(1) الطبراني 23/ 323 (739)، و «الأوسط» 6/ 132 (6007). وقال الهيثمي 4/ 314، وفيه يحيى بن يعلى، وهو ضعيف. وقال الألباني في ضعيف الجامع (2094): ضعيف جدا.
4313 -
أبو أُمَامَةَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا، وَهِيَ تَقُودُ الآخَرَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((حَامِلاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ؛ لَوْلا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ، دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (2013). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (438): ضعيف.
4314 -
أبو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ((اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أعوج، وَإِنَّ أَعْوَجَ ما فِي الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا)) (1).
(1) البخاري (3331)، ومسلم (1468).
4315 -
وفي رواية: ((وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا)). للشيخين والترمذي (1).
(1) مسلم (1468).
4316 -
أبو ذَرٍّ رفعه: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ تُقِمْهَا كَسَرْتَهَا، فَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً)). للدارمي (1).
(1) الدارمي (2221)، والبزار كما في «كشف الأستار» (1478). وقال الهيثمي 4/ 304: رجاله رجال الصحيح،، خلا نعيم بن القعنب، وهو ثقة.
4317 -
عَمْروُ بْنُ الأَحْوَصِ رفعه: ((ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً. أَلا إِنَّ لَكُمْ
⦗ص: 147⦘
عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا: فحَقُّكُمْ عليهن ألا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. أَلا وحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ)). للترمذي، ومر في الأيمان مطولاً (1).
(1) الترمذي (3087)،وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (2464).
4318 -
حَكيمُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلا تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلَاّ فِي الْبَيْتِ)). لأبي داود (1). وقال: لا تقبح، أن تقول: قبحك الله.
(1) أبو داود (2141)،وابن ماجة (1850). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1875) حسن صحيح.
4319 -
عَبْدُ الله بْنُ زَمْعَةَ رفعه: ((لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ لعله يُجَامِعُهَا - أو قال-: يضاجعها فِي آخِرِ الْيَوْمِ)). للشيخين والترمذي (1).
(1) البخاري (5204)، ومسلم (2855).
4320 -
أنسٌ: أن أبا طلحة أغلق الباب على أم سليم وهو يضربها، فناديت من وراء الباب: ما تريد من هذه العجوز تضربها؟ فنادتني: تقول العجوز عجز الله ركبك. ((للكبير)) (1).
(1) الطبراني 1/ 247 (703). وقال الهيثمي 4/ 333: وفيه محمد بن خوات بن شعبة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
4321 -
عليُّ: أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن الوليد يضربها، قال:((قولي له: قد أجارني))، فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلا ضربا، فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها، فقال:((قولي له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني)) فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلا ضربًا، فرفع يديه، فقال:((اللهم عليك الوليد أثم بي مرتين)). لابن أحمد والبزار والموصلي (1).
(1) عبد الله بن أحمد في «زوائده» على مسند أبيه 1/ 151 - 152 والبزَّار كما في «كشف الأستار» (1627)، وأبو يعلى 1/ 253 (294). وقال الهيثمي 4/ 331: ورجاله ثقات.
4322 -
إِيَاسُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ذُئَابٍ رفعه: ((لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله))، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ النبي صلى الله عليه وسلم يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لَقَدْ
⦗ص: 148⦘
طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِهم)). لأبي داود (1).
معاشرة النساء
(1) أبو داود (2146)، وابن ماجة (1985)،والدارمي (2219). وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1879): قلت: إسناد صحيح.
4323 -
عَائِشَةُ، قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ على أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ لا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى وَلا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ، قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ، قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لا حَرٌّ وَلا قُرٌّ، وَلا مَخَافَةَ وَلا سَآمَةَ، قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ، قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ، وَلا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي عَيَايَاءُ -أَوْ غَيَايَاءُ- طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ، وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ: الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ، وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ، قَلِيلاتُ الْمَسَارِحِ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.
قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، فمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ، وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ، وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ
⦗ص: 149⦘
وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ، فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأَمِّ زَرْعٍ)). للشيخين (1).
(1) البخاري (5189)، ومسلم (2448).
4324 -
((للكبير)) قالت عائشة: فَخُرتُ بمال أبي في الجاهلية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:((اسكتي يا عائشة، فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع))، ثم أنشأ صلى الله عليه وسلم يحدث أن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية، فتعاهدن لتخبرن كل امرأة بما في زوجها ولا تكذب، فذكر نحوه في آخره، قالت عائشة فقلت: يا رسول الله أنت خير لي من أبي زرع لأم زرع (1).
(1) الطبراني 23/ 173 - 171 (272)، وصححه الحافظ في «الفتح» 9/ 256 - 257 ..
4325 -
ولأحمد: عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ((اجتمع أحد عشر نسوة)) بنحوه.
4326 -
عائشةُ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثها بحديث، وهو معها في لحاف، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، لولا حدثتني بهذا الحديث، لظننت أنه حديث خرافة، فقال:((وما حديث خرافة يا عائشة؟)) قالت: الشيء إذا لم يكن، قيل حديث خرافة، فقال:((إن أصدق الحديث حديث خرافة)). كان خرافة رجل من بني عذرة سبته الجن، وكان معهم فإذا استرقوا السمع أخبروه فيخبر به الناس فيجدونه كما قال. لأحمد و ((الأوسط))، والموصلي، والبزار (1).
(1) أحمد 6/ 157، والبزَّار كما في «كشف الأستار» (2475)، وأبو يعلى 7/ 419 - 420 (4442)، والطبراني في «الأوسط» 6/ 155 - 156 (6068). وقال الهيثمي 4/ 315: ورجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يقدح، وفي إسناد الطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف. وضعفه الألباني في مختصر الشمائل (214).
4327 -
وعنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحريرة طبختها له، فقلت لسودة كلي، فأبت فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك، فأبت فوضعت يدي في الحريرة فطليت وجهها، فضحك صلى الله عليه وسلم فوضع يده لها وقال
⦗ص: 150⦘
لها: ((ألطخي وجهها))، فضحك لها، فمر عمر فظن أنه سيدخل، فقال: قوما فاغسلا وجوهكما، فما زلت أهاب عمر لهيبته صلى الله عليه وسلم له. للموصلي (1).
(1) أبو يعلى 7/ 449 (4476). وقال الهيثمي 4/ 316. ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن.
4328 -
رزينة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: أن سودة دخلت في هيئة، حسنة مزينة على عائشة وحفصة، فقالت حفصة لعائشة: أم المؤمنين يدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قشفتين وهذه بيننا تبرق، لأفسدن عليها زينتها فقالت حفصة: يا سودة خرج الأعور، قالت: نعم ففزعت فزعاً شديداً فجعلت تنتفض، قالت: أين أختبئ؟ قالت: عليك بالخيمة، خيمة لهم من سعف يختبئون فيها، فذهبت فاختبأت فيها، وفيها القذر ونسج العنكبوت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يضحكان لا يستطيعان أن يتكلما من الضحك، فقال:((ماذا الضحك؟)) ثلاث مرات، فأومأتا بأيديهما إلى الخيمة، فذهب فإذا سودة ترعد، فقال لها:((يا سودة ما لك؟))، قالت: يا رسول الله خرج الأعور، قال:((ما خرج وليخرجن))، فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار، ونسج العنكبوت. للموصلي والطبرانى بخفي (1).
(1) أبو يعلى 13/ 89 - 91 (7160)، والطبراني 24/ 278 - 279 (7060). وقال الهيثمي 4/ 316: وفيه من لم أعرفه.
4329 -
عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مما كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَالله ليختلن لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي له: يا رسول الله أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِي: أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ. تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَالله الذي لا إله إلا هو مَا هُوَ إِلَاّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ
⦗ص: 151⦘
بِمَا أَمَرْتِنِي فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ الله أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، قَالَ:((لا))، قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: ((سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ))، قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ، قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ، قَالَ:((لا حَاجَةَ لِي فِيهِ))، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالله لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي. للشيخين وأبي داود (1).
(1) البخاري (5268)، ومسلم (1474).
4330 -
ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا نَتَّقِي الْكَلامَ وَالانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ صلى الله عليه وسلم هَيْبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا. للبخاري (1).
(1) البخاري (5187).
4331 -
وعنه رفعه: ((مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ ودِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ))، قَالَتْ: وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: ((أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بشَهَادَة رَجُلٍ، وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ، وَتُقِيمُ أَيَّامًا لا تُصَلِّي)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (4679)، وهو في مسلم بزيادة (79).
4332 -
أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رفعه: ((مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ)). للشيخين والترمذي (1).
(1) البخاري (5096)، ومسلم (2740).
4333 -
عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى))، فَقُلْتُ: ومِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى، قُلْتِ: لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ))، قُلْتُ: أَجَلْ، وَالله يَا رَسُولَ الله مَا أَهْجُرُ إِلَاّ اسْمَكَ. للشيخين (1).
(1) البخاري (5228)، ومسلم (2439).
4334 -
وعنها قَالَتْ: سَابَقَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْتُهُ. للقزويني (1).
(1) أبو داود (2578)،وابن ماجة (1979). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1610).