الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4389 -
ومن رواياته: وَكَانَ عَبْدُ الله طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا كَمَا أَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم (1).
(1) البخاري (4908)، ومسلم (1471).
4390 -
ومنها: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً)).
4391 -
ومنها: كَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذا، وإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ (1).
(1) مسلم (1471).
4392 -
ومنها: وقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)) (1).
(1) مسلم (1471).
4393 -
ومنها: أن ابن عمر سئل أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهْ، أرأيت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَق؟! َ. للستة (1).
(1) البخاري (5333)، ومسلم (1471).
طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك
4394 -
ثَابِتُ الأَحْنَفُ مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لمولاة عبد الرحمن، فدعاه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فدخل عَلَيْهِ فَإِذَا سِيَاطٌ وقَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ فَقَالَ: طَلِّقْهَا، وَإِلَاّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لفَعَلْتُ. فقال: هِيَ الطَّلاقُ أَلْفًا. فخرج
⦗ص: 162⦘
فسأل ابن عمر فَتَغَيَّظَ وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ. ثم سأل بن الزبير فقال: لَمْ تَحْرُمْ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الأَسْوَدِ- وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فقدم ثابت الْمَدِينَةَ فجهزت له امرأته بِعِلْمِ ابْنِ عُمَرَ، وحضر وليمة عرسه. لمالك مطولاً (1).
(1) مالك 2/ 458 - 459.
4395 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ، إِلَاّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ والْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1191) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. وقال الألباني في ضعيف الترمذي (207): ضعيف جدا والصحيح: موقوف.
4396 -
عَائِشَةُ قَالَتْ: لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي غِلاقٍ. لأبي داود وقال: الغلاق: الغضب (1).
(1) أبو داود (2193). وحسنه الألباني في «الإرواء» (2047).
4397 -
عُثْمَانُ قال: لَيْسَ لِسَكْرَانَ وَلا لِمَجْنُونٍ طلاق (1).
(1) البخاري قبل حديث (5269).
4398 -
عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمُوَسْوسِ (1).
(1) البخاري قبل حديث (5269).
4399 -
عَائِشَةُ رفعته: ((طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)). للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وقال أبو داود: وهو حديث محمول، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، وابن ماجة (2080). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (256).
4400 -
ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثنتين حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ (حِيَضٍ)(1)، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ. لمالك (2).
(1) في (ب): حيضات.
(2)
مالك 2/ 450.
4401 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: قيل له: مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، بقيت له واحدة،
⦗ص: 163⦘
قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. لأبي داود، والنسائي (1).
قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.
(1) أبو داود (2187)، والنسائي 6/ 155. وقال المنذري 3/ 113، وابن ماجة (2082) ،وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب، وقد قال علي بن المديني: عمر بن معتب منكر الحديث وسئل أيضًا عنه فقال: مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (473).
4402 -
نَافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلامِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 450.
4403 -
ابنُ عباس: طلاق الأمة خمس: عتقها، وطلاق زوجها، وبيع سيدها، وهبته لها، وميراثها. لرزين.
4404 -
عائشةُ: أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبدأ بالرجل قبل المرأة. لأبي داود، والنسائي (1).
(1) أبو داود (2237)، والنسائي 6/ 161،وابن ماجة (2532)،قال الألباني في ضعيف أبي داود (489): ضعيف.
4405 -
زاد رزين: لئلا يكون لها خيار.
4406 -
وعنها: كَانت فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) وَدَخَلَ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ:((أَلَمْ أَرَ برمة تفور؟)) قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ:((عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) (1).
(1) البخاري (5279)،ومسلم (1504).
4407 -
وفي رواية: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قال البخاري: مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ. للستة (1).
(1) مسلم (1504).
4408 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَدُمُوعُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعبَّاسٍ:((يَا عَبَّاسُ، أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟)) فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ رَاجَعْتِهِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ:((إِنَّمَا أشفع)) قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ. للبخاري، وأصحاب السنن (1).
(1) البخاري (5283).
4409 -
عَبْدُ الله قَالَ: طَلاقُ السُّنَّةِ يطلقها تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ من غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا
⦗ص: 164⦘
حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ. للنسائي (1).
(1) النسائي 6/ 140،وابن ماجة (2021). وقال الألباني في صحيح النسائي (3178): صحيح.
4410 -
عُمرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ويتزوجها زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يردها الأَوَّلُ، أِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا. لمالك.
وقال: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (1).
(1) مالك 2/ 458.
4411 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى الله الطَّلاقُ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2178)،وابن ماجة (2018). وضعفه الألباني في «الإرواء» (4020).
4412 -
أبو موسى رفعه: ((لا تطلق النساء إلا من ربية، إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات)). للبزار، والكبير، والأوسط (1).
(1) رواه البزار في «البحر الزخار» 8/ 70 - 71 (3066).وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6244).
4413 -
ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَلاق مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)). لأبي داود، والترمذي (1).
(1) أبو داود (2226)، والترمذي (1187)،وابن ماجة (2055). وصححه الألباني في «الإرواء» (2035).
4414 -
عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لإمْرَأَتِهِ: وَالله لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلا أؤويك أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ. فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاقَ مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1192). وضعفه الألباني في «الإرواء» (2080).
4415 -
ثَوْرُ بْنُ يزيد الدؤلي: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلا حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا إلا لتطول عَلَيْهَا بِذَلِكَ الْعِدَّة لِيُضَاررها، فَأَنْزَلَ الله َتَعَالَى {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} يَعِظُهُمُ الله
⦗ص: 165⦘
بِذَلِكَ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 459 - 460.
4416 -
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2186)، وابن ماجة (2025). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1915).
4417 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعته: ((لا يَحِلُّ لإمْرَأَةٍ أن تَسْأَل طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ولتنكح، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)). للستة (1).
(1) البخاري (5152)، ومسلم (1413).
4418 -
وعنه رفعه: ((ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ)). للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وقال: حسن غريب، وابن ماجة (2039). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (944).
4419 -
ابن مسعود، مثله، وجعل العتق بدل الرجعة. رواه رزين.
4420 -
عُمَرَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2283)، والنسائي 6/ 213، وابن ماجة (2016). وصححه الألباني في «الصحيحة» (2007).
4421 -
عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فبلغ عمر فوضع التراب على رأسه، وقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. للكبير وفيه عمرو بن صالح الحضرمى (1).
(1)«الكبير» 17/ 291 (804)، وذكره الهيثمي في «المجمع» 4/ 334 وقال: فيه عمرو بن صالح الحضرمي، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.
4422 -
عمر جاءه رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: طلقني ثم تركني، حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عنى الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي، فقرع الباب وقال: قد راجعتك، قد راجعتك. فتركت غسلي ولبست ثيابي. فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم (عبد)(1)؟ فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة. فقال
⦗ص: 166⦘
عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك. للكبير (2).
(1) في (أ): معبد، والمثبت من (ب).
(2)
«الكبير» 9/ 323 (9617). وقال الهيثمي 4/ 337: ورجاله رجال الصحيح.