المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

4389 -

ومن رواياته: وَكَانَ عَبْدُ الله طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا كَمَا أَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم (1).

(1) البخاري (4908)، ومسلم (1471).

ص: 161

4390 -

ومنها: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً)).

ص: 161

4391 -

ومنها: كَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذا، وإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ (1).

(1) مسلم (1471).

ص: 161

4392 -

ومنها: وقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)) (1).

(1) مسلم (1471).

ص: 161

4393 -

ومنها: أن ابن عمر سئل أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهْ، أرأيت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَق؟! َ. للستة (1).

(1) البخاري (5333)، ومسلم (1471).

ص: 161

‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

ص: 161

4394 -

ثَابِتُ الأَحْنَفُ مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لمولاة عبد الرحمن، فدعاه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فدخل عَلَيْهِ فَإِذَا سِيَاطٌ وقَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ فَقَالَ: طَلِّقْهَا، وَإِلَاّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لفَعَلْتُ. فقال: هِيَ الطَّلاقُ أَلْفًا. فخرج

⦗ص: 162⦘

فسأل ابن عمر فَتَغَيَّظَ وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ. ثم سأل بن الزبير فقال: لَمْ تَحْرُمْ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الأَسْوَدِ- وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فقدم ثابت الْمَدِينَةَ فجهزت له امرأته بِعِلْمِ ابْنِ عُمَرَ، وحضر وليمة عرسه. لمالك مطولاً (1).

(1) مالك 2/ 458 - 459.

ص: 161

4395 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ، إِلَاّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ والْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1191) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. وقال الألباني في ضعيف الترمذي (207): ضعيف جدا والصحيح: موقوف.

ص: 162

4396 -

عَائِشَةُ قَالَتْ: لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي غِلاقٍ. لأبي داود وقال: الغلاق: الغضب (1).

(1) أبو داود (2193). وحسنه الألباني في «الإرواء» (2047).

ص: 162

4397 -

عُثْمَانُ قال: لَيْسَ لِسَكْرَانَ وَلا لِمَجْنُونٍ طلاق (1).

(1) البخاري قبل حديث (5269).

ص: 162

4398 -

عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمُوَسْوسِ (1).

(1) البخاري قبل حديث (5269).

ص: 162

4399 -

عَائِشَةُ رفعته: ((طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)). للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وقال أبو داود: وهو حديث محمول، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، وابن ماجة (2080). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (256).

ص: 162

4400 -

ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثنتين حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ (حِيَضٍ)(1)، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ. لمالك (2).

(1) في (ب): حيضات.

(2)

مالك 2/ 450.

ص: 162

4401 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: قيل له: مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟

قَالَ: نَعَمْ، بقيت له واحدة،

⦗ص: 163⦘

قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. لأبي داود، والنسائي (1).

قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.

(1) أبو داود (2187)، والنسائي 6/ 155. وقال المنذري 3/ 113، وابن ماجة (2082) ،وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب، وقد قال علي بن المديني: عمر بن معتب منكر الحديث وسئل أيضًا عنه فقال: مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (473).

ص: 162

4402 -

نَافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلامِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 450.

ص: 163

4403 -

ابنُ عباس: طلاق الأمة خمس: عتقها، وطلاق زوجها، وبيع سيدها، وهبته لها، وميراثها. لرزين.

ص: 163

4404 -

عائشةُ: أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبدأ بالرجل قبل المرأة. لأبي داود، والنسائي (1).

(1) أبو داود (2237)، والنسائي 6/ 161،وابن ماجة (2532)،قال الألباني في ضعيف أبي داود (489): ضعيف.

ص: 163

4405 -

زاد رزين: لئلا يكون لها خيار.

ص: 163

4406 -

وعنها: كَانت فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) وَدَخَلَ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ:((أَلَمْ أَرَ برمة تفور؟)) قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ:((عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) (1).

(1) البخاري (5279)،ومسلم (1504).

ص: 163

4407 -

وفي رواية: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قال البخاري: مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ. للستة (1).

(1) مسلم (1504).

ص: 163

4408 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَدُمُوعُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعبَّاسٍ:((يَا عَبَّاسُ، أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟)) فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ رَاجَعْتِهِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ:((إِنَّمَا أشفع)) قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ. للبخاري، وأصحاب السنن (1).

(1) البخاري (5283).

ص: 163

4409 -

عَبْدُ الله قَالَ: طَلاقُ السُّنَّةِ يطلقها تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ من غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا

⦗ص: 164⦘

حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ. للنسائي (1).

(1) النسائي 6/ 140،وابن ماجة (2021). وقال الألباني في صحيح النسائي (3178): صحيح.

ص: 163

4410 -

عُمرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ويتزوجها زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يردها الأَوَّلُ، أِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا. لمالك.

وقال: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (1).

(1) مالك 2/ 458.

ص: 164

4411 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى الله الطَّلاقُ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2178)،وابن ماجة (2018). وضعفه الألباني في «الإرواء» (4020).

ص: 164

4412 -

أبو موسى رفعه: ((لا تطلق النساء إلا من ربية، إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات)). للبزار، والكبير، والأوسط (1).

(1) رواه البزار في «البحر الزخار» 8/ 70 - 71 (3066).وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6244).

ص: 164

4413 -

ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَلاق مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)). لأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (2226)، والترمذي (1187)،وابن ماجة (2055). وصححه الألباني في «الإرواء» (2035).

ص: 164

4414 -

عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لإمْرَأَتِهِ: وَالله لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلا أؤويك أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ. فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاقَ مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1192). وضعفه الألباني في «الإرواء» (2080).

ص: 164

4415 -

ثَوْرُ بْنُ يزيد الدؤلي: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلا حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا إلا لتطول عَلَيْهَا بِذَلِكَ الْعِدَّة لِيُضَاررها، فَأَنْزَلَ الله َتَعَالَى {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} يَعِظُهُمُ الله

⦗ص: 165⦘

بِذَلِكَ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 459 - 460.

ص: 164

4416 -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2186)، وابن ماجة (2025). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1915).

ص: 165

4417 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعته: ((لا يَحِلُّ لإمْرَأَةٍ أن تَسْأَل طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ولتنكح، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)). للستة (1).

(1) البخاري (5152)، ومسلم (1413).

ص: 165

4418 -

وعنه رفعه: ((ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ)). للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وقال: حسن غريب، وابن ماجة (2039). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (944).

ص: 165

4419 -

ابن مسعود، مثله، وجعل العتق بدل الرجعة. رواه رزين.

ص: 165

4420 -

عُمَرَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (2283)، والنسائي 6/ 213، وابن ماجة (2016). وصححه الألباني في «الصحيحة» (2007).

ص: 165

4421 -

عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فبلغ عمر فوضع التراب على رأسه، وقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. للكبير وفيه عمرو بن صالح الحضرمى (1).

(1)«الكبير» 17/ 291 (804)، وذكره الهيثمي في «المجمع» 4/ 334 وقال: فيه عمرو بن صالح الحضرمي، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

ص: 165

4422 -

عمر جاءه رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: طلقني ثم تركني، حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عنى الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي، فقرع الباب وقال: قد راجعتك، قد راجعتك. فتركت غسلي ولبست ثيابي. فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم (عبد)(1)؟ فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة. فقال

⦗ص: 166⦘

عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك. للكبير (2).

(1) في (أ): معبد، والمثبت من (ب).

(2)

«الكبير» 9/ 323 (9617). وقال الهيثمي 4/ 337: ورجاله رجال الصحيح.

ص: 165