المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5075 - صلةُ: جاء رجل إلى ابن مسعود على فرسٍ - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: 5075 - صلةُ: جاء رجل إلى ابن مسعود على فرسٍ

5075 -

صلةُ: جاء رجل إلى ابن مسعود على فرسٍ أبلقٍ فقال: إن (عمي)(1) أوصى إلي بتركته وإن هذا منها، أفأشتريه؟ قال:((لا ولاتستقرض من ماله شيئا)) (2). للكبير (3).

(1) في (ب): أن عمر.

(2)

في (ب): لا ولا من ماله شيئًا.

(3)

الطبراني 9/ 347 (9724). وقال الهيثمي 4/ 214: ورجاله رجال الصحيح.

ص: 280

5076 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {تِلْكَ حُدُودُ الله} إِلَى {عَذَابٌ مُهِينٌ} . للقزويني (1).

(1) أبو داود (2867) ،وابن ماجة (2704). وضعفه الألباني في ((ضعيف ابن ماجة)) (591).

ص: 280

‌كتاب الفرائض

ص: 280

5077 -

أُسَامَةَ رفعه: ((لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)). للستة إلا النسائي (1).

(1) البخاري (6764)، ومسلم (1614).

ص: 280

5078 -

أبو هريرة وجابرُ رفعاه: ((لا تَوَارَثُ بين أَهْلِ مِلَّتَيْنِ)). للترمذي (1).

(1) أبو داود (2913) ، والترمذي (2108)، وقال: غريب لا نعرفه من حديث جابر، وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1712).

ص: 280

5079 -

أسامةُ قال: يا رسول اللهِ أين تنزل غدًا؟ وذلك زمن الفتح: قال: ((وهل ترك لنا عقيل من منزل؟)). للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (3058)، ومسلم (1351).

ص: 280

5080 -

مُحَمَّدُ بْنُ الأَشْعَثِ: أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ: فذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، وقالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا، ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ ،فَسَأَلَهُ ،فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أترى أني نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ؟: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 412.

ص: 280

5081 -

عُرْوَةُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاحِ، كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ، أَصْغَرُ منه وكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ، فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ ليرثه، فَقَالَ أَخْوَالُهُ: كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا (استوفى)(1) عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَق امْرِئٍ فِي عَمِّهِ فَلِذَلِكَ لا يَرِثُ مَنْ قَتَلَ.

(1) في (ب): استوى. والرواية عند مالك 2/ 868.

ص: 281

5082 -

رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهم لَمْ يَوَرَثوا مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ولا يَوْمَ صِفِّينَ ولا يَوْمَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ بعضُهم مِنْ بعضٍ إِلَاّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ببينة (1).

(1) مالك 2/ 412.

ص: 281

5083 -

ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إِلَاّ أَحَدٌ وُلِدَ فِي الْعَرَبِ. هي لمالك (1).

(1) مالك 2/ 541 (3066).

ص: 281

5084 -

أبو الأَسْوَدِ: أُتِيَ معاذ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وورثه ابنًا له مُسلمًا وقال: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ((الإسْلامُ لا يعلى ويَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2912). قال المنذري 4/ 181 (2792): فيه رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف داود (624).

ص: 281

5085 -

ابنُ عمر: أَنَّ غَيْلانَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا)) فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ أن الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ لا تَمْكُثَ إِلَاّ قَلِيلاً وَايْمُ الله لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي ملِككَ أَوْ لأُوَرِّثُهُنَّ، وَلآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ. لأحمد والبزار والموصلى (1).

(1) أحمد 2/ 14، وأبو يعلى 9/ 325 (5437)، وصحح البخاري الموقوف منه كما في ((علل الترمذي)) 1/ 445.

ص: 281

5086 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي قَالَ فيه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإسْلامِ أَفْضَلُ -أَوْ قَالَ خَيْرٌ- فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا -أَوْ قَالَ (قَضَاهُ)(1) أَبًا)). يعنى: أبابكر. وقال أبوبكر، وابن عباس، وابن الزبير: الجَدُّ أَبٌ. ولم يذكر أن أحدًا خالف في زمانه، والصحابة متوافرون، وقال

⦗ص: 282⦘

ابنُ عباسٍ: يرِثُنِي ابنُ ابنِي دُونَ إِخْوَتي، ولا أَرِثُ أنا ابنَ ابنِي، ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد أقاويل مختلفة. للبخاري (2).

(1) في (ب): قضاهُ الله.

(2)

البخاري ((6738).

ص: 281

5087 -

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابن ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي من مِيرَاثِهِ قَالَ:((السُّدُسُ)) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: ((لَكَ سُدُسٌ آخَرُ)) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وقال: ((إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ)). لأبي داود ،والترمذي (1).

(1) أبو داود (2896)، الترمذي (2009)، وقال: حسن صحيح.

ص: 282

5088 -

مُعَاوِيَةُ: كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ، فالله أَعْلَمُ وإن ذلك ما لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَاّ الأُمَرَاءُ -يَعْنِي: الْخُلَفَاءَ- وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ فصاعدا لا ينقص مِنَ الثُّلُثِ، وإن كثر الإخوان. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 407.

ص: 282

5089 -

عمرُ: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قسم الجد؟ قال: ((ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك)). فمات قبل أن يعلمه. للأوسط (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 4/ 295 (4245). وقال الهيثمي 4/ 27: رجاله رجال الصحيح، إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر.

ص: 282

5090 -

الشعبيُّ: أتى بي الحجاج موثقًا، فلقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين ذقنيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك، (فالحَرىِّ)(1) أن تنجو، قال: فلقنني ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما أدخلت على الحجاج قال لي: يا شعبي، وأنت ممن خرج علينا وكثر؟ قلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل، وأجدب الجناب، وضاق المسلك، واكتحلنا السهر، واستجلسنا الخوف، ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فقال: صدق والله، ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذ (فجروا)(2)، أطلقا عنه. قال: فاحتاج إلي في فريضة فبعث إليَّ، قال: ما تقول في أم وأخت وجد؟

قلت: اختلف فيه خمسة من الصحابة: ابن مسعود وعلي

⦗ص: 283⦘

وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس. قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان لمتقنا، قال: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئًا، وأعطى الأم الثلث، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم سهما، قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟

قلت: جعلها أثلاثا قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى الجد سهمًا.

قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين، قال: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين. للبزار (3).

(1) في الأصل فالحر والصواب ما أثبتناه.

(2)

في (ب): عجزوا.

(3)

البزار كما في ((كشف الأستار)) (1388). وقال الهيثمي 4/ 228: ورجاله ثقات.

ص: 282

5091 -

يحيى بنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ، ثُمَّ قَالَ: سَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ فِيهِ (1).

(1) الدرامي 2899.

ص: 283

5092 -

ابْنُ سِيرِينَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: حَدِّثْنِي عَنِ الْجَدِّ قَالَ: إِنِّي لأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً (1).

(1) الدارمي2900.

ص: 283

5093 -

عليٌّ قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإخْوَةِ والْجَدِّ. هي للدارمي برجل لم يسم في هذا الأخير (1).

(1) الدارمي 2902.

ص: 283

5094 -

إِبْرَاهِيمُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُشَركُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الإخْوَةِ يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلا يُوَرِّثُ أَخًا لأَمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلا أُخْتًا لأَمٍّ، وَلا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَاّ يَكُونَ غَيْرُهُ وَلا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لأَبٍ مَعَ أَخٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتًا لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لأَبٍ أَعْطَى الأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ

⦗ص: 284⦘

وَالأَخِ نِصْفَيْنِ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ (1).

(1) الدارمي 2923، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 249.

ص: 283

5095 -

وفي روايةِ الشعبيِّ عن عليِّ: أنه أعطى الْجَدَّ السُّدُسَ في ستة أخوة وجد (1).

(1) الدارمي (2918).

ص: 284

5096 -

وفي روايةِ ابنِ عباس عن عليِّ: أنه أعطاه السبع.

ص: 284

5097 -

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ لا يُنْقِصُهُ (1).

(1) الدارمي (2929)، وابن أبي شيبة 6/ 260.

ص: 284

5098 -

وعنه: فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لِلأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ (1).

(1) الدارمي (2931).

ص: 284

5099 -

إِبْرَاهِيم قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا، جدتان مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ (1).

(1) الدارمي (2935)، وابن أبي شيبة 6/ 272،وابن حزم في ((المحلى)) 9/ 272،وضعفه.

ص: 284

5100 -

الشَّعْبِيُّ: لا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الأُمِّ، فابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لا يَرِثُ فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ (1).

(1) الدارمي (2937)، وابن حزم في ((المحلى)) 9/ 275.

ص: 284

5101 -

عَلِيٌّ وَزَيْدُ بنُ ثابت قَالا: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً وَرِثَ ثَلاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّةُ أُمِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى (1).

(1) الدارمي (2940)،وعبد الرزاق 10/ 274، وابن حزم في ((المحلى)) 9/ 277.

ص: 284

5102 -

ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أطعمتها وَالْجَدَّاتُ أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ (1).

(1) الدارمي (2943) وعبد الرزاق 10/ 276، وابن حزم في ((المحلى)) 9/ 277.

ص: 284

5103 -

وعنه في بنت وابنة ابن قَالَ: النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ (1).

(1) البخاري (2946).

ص: 284

5104 -

وعنه: أنه لا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأَمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلا عَلَى بنت ابْنٍ مَعَ بنت الصُّلْبِ، وَلا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَاّ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ (1).

(1) الدارمي (2949)، وعبد الرزاق 10/ 286.

ص: 285

5105 -

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أُتِيَ فِي بنت وأُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ (1).

(1) الدارمي (2950) ، وعبد الرزاق 10/ 287.

ص: 285

5106 -

عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ لأَمهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، وقَالَ سُفْيَانُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلأُمِّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (1).

(1) الدارمي (2960)، وابن أبي شيبة 6/ 276، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 259.

ص: 285

5107 -

الْحَسَنُ: فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ، قَالَ: الثُّلُثُ لأَمِّهِ وَمَا بَقِيَ لِعَصَبته أُمِّهِ (1).

(1) الدارمي (2961)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 258.

ص: 285

5108 -

عُمَرُ: أنه الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا فَدَفَعَ مَاله إِلَى أَخْوَاله (1).

(1) الدارمي (2976).

ص: 285

5109 -

وعنه: وقد أُتِيَ فِي عَمٍّ لأَمٍّ وَخَالَةٍ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ (1).

(1) الدارمي (2978).

ص: 285

5110 -

ابنُ مسعود: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ. هي للدارمي (1).

(1) الدارمي (2978)، وابن أبي شيبة 10/ 283، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 217.

ص: 285

5111 -

وعنه: قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا النبي صلى الله عليه وسلم سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (2102)، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (372).

ص: 285

5112 -

قَبِيصَةُ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ أم الأم، وفي رواية: أم الأب إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ: فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَمَا علمت لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ،

⦗ص: 286⦘

فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أن بزائد في الفرائض شيئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيكُمَا خَلَتْ فَهُوَ لَهَا. لمالك والترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (2894) والترمذي (2101)، وقال: حسن صحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (371).

ص: 285

5113 -

الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تركت الَّتِي إن مَاتَتْ، وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا. لمالك.

ص: 286

5114 -

بُرَيْدَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2895)، وقال ابن حجر: في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن. ((تلخيص الحبير)) 3/ 83. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (618).

ص: 286

5115 -

معاذٌ: أنه وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ والنبي صلى الله عليه وسلم حَيٌّ. للبخاري وأبي داود (1).

(1) البخاري (6734)، وأبو داود (2893).

ص: 286

5116 -

ابنُ مسعود قال: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ (1).

(1) الدارمي (2865)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 228.

ص: 286

5117 -

يَزِيدُ الرِّشْك: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امرأة وَأَبَوَيْهِ، قَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ (1).

(1) الدارمي (2866)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 228.

ص: 286

5118 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ (1).

(1) الدارمي (2876).

ص: 286

5119 -

عِكْرِمَةُ: أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَتَجِدُ فِي كِتَابِ الله ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي (1).

(1) الدارمي (2875)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 228.

ص: 286

5120 -

إِبْرَاهِيمُ: فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأَمٍّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ الله وَزَيْدٌ يشركُونَ. قَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلَاّ قُرْبًا (1).

(1) الدارمي (2882)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 256.

ص: 286

5121 -

أبو مِجْلَزٍ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يشركُ وَعَلِيٌّ لا يشركُ (1).

(1) الدارمي (2884).

ص: 287

5122 -

حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ قيل له: إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ [قضى](1) فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ [فكَانَ](2) يُعْطِي اِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإنَاثِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ (3).

(1) زيادة، لاستكمال المعنى.

(2)

زيادة حرف الفاء لاستكمال المعنى.

(3)

الدارمي (2892).

ص: 287

5123 -

مَسْرُوقٌ: أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: لا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَابنةِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأُخْتَيْنِ (1).

(1) الدارمي (2895).

ص: 287

5124 -

شُرَيْحٌ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لأَمِّهَا فجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلإخْوَةِ للأم الثُّلُثُ، سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْن. هي للدارمي (1).

(1) الدارمي 2896.

ص: 287

5125 -

هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَبنتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ثم قال: أَقْضِي فِيهَا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النِّصْفُ لبنت ابْنٍ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلأُخْتِ، فأخبر أبو مُوسَى فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. لأبي داود والترمذي، والبخاري بلفظه (1).

(1) البخاري (6736).

ص: 287

5126 -

عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي آدم يَتَوَارَثُونَ

⦗ص: 288⦘

دُونَ بَنِي الْعَلَاّتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (2094 - 2095)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1703).

ص: 287

5127 -

إِبْرَاهِيمُ: أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالا: الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لا يحجبون وَلا يرثونَ وَقَالَ عَبْدُ الله: يحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ. للدارمي (1).

(1) الدارمي (2898).

ص: 288

5128 -

أبو هُرَيْرَةَ: أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى: إنَّ المولود إِذَا اسْتَهَلَّ ثم مات وَرِث ووُرِّثَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2920)، قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2534): هذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنَّ ابنَ إسحاقَ مدلس، وقد عنعنه، لكن الحديث صحيح، فإن له طريقًا أخرى، وشاهدًا من حديث جابر، صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

ص: 288

5129 -

وَاثِلَةُ رفعه: ((الْمَرْأَةُ تحوز ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ)). لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، وقال: حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب، وقال المنذري 4/ 176: وأخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وفي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: صالح الحديث. قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (623).

ص: 288

5130 -

ابْنُ مَسْعُودٍ، وعلي: فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا. للدارمي (1).

(1) الدرامي (3089)، وقال البيهقي في ((سننه)) 6/ 260: الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية.

ص: 288

5131 -

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصموا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عليًّا (1).

(1) مالك 2/ 448. وضعفه الألباني في الإرواء 7/ 201.

ص: 288

5132 -

ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمنْ، سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق فقال: إذا طهرتي فآذنيني فأذنتهُ فطلقها البتة أو تطليقة كانت بقيت لها، وهو مريض يومئذٍ فَوَرَّثَهَا عثمانُ من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدتها (1).

(1) مالك 2/ 448.

ص: 288

5133 -

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلالَةِ فَقَالَ لَهُ: ((يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ في آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ)). هي لمالك (1).

(1) مالك 2/ 408.

ص: 289

5134 -

الْبَرَاءُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} فَقَال: لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((تُجْزِئُكَ آيَةُ الصَّيْفِ)). للترمذي (1).

(1) أبو داود (2889)، والترمذي (3041)، ورواه البخاري مختصرًا (4364)، ومسلم (1618).

ص: 289

5135 -

وفي رواية: قُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا وَالِدًا. قَالَ: كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ. لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (2889)، وهو جزء من الحديث السابق.

ص: 289

5136 -

عائشةُ رفعته: ((الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (2104)، وقال: حسن غريب، وقد أرسله بعضهم، ولم يذكر فيه عن عائشة. وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1708).

ص: 289

5137 -

عُمَرُ: كان يَقُولُ كثيرًا: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلا تَرِثُ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 410.

ص: 289

5138 -

وعنه أنه كان يَقُولُ: الدِّيَةُ على العاقلة وهم يرثونها، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وكانت من قومٍ آخرين فَرَجَعَ عُمَرُ. لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (2927)، و ((الترمذي)) (1415)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (2642). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2540).

ص: 289

5139 -

بُرَيْدَةُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ الْوَلِيدَةَ قَالَ: ((قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ الوليدة إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ)) لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (1).

(1) مسلم (1149).

ص: 289

5140 -

زيدُ بنُ ثابت قال: وَلَدُ الأبنَاءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لَمْ يكن دُونَهُم ابنٌ، ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم وأُنثَاهم كَأُنثَاهم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ويَحجُبُون كما يَحجُبُون ولا يَرِثُ ولدُ ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكر كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). للبخاري في ترجمة (1).

(1) البخاري معلقًا قبل (6735).

ص: 289

5141 -

عليُّ: سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، فقال: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ،وما بقى بينهما نصفان. لرزين (1).

(1) البخاري (6745).

ص: 290

5142 -

زَيْنَبُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُفْلِّي رَأْسَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ، وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا، فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3080)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2703).

ص: 290

5143 -

فاطمةُ: لكل بنى أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة فأنا وليه وأنا عصبته. للكبير بضعف (1).

(1) الطبراني 3/ 44 (2632)، 22/ 423 (1042)، وذكره الهيثمي 4/ 224، وقال: وفيه شيبة بن نعامة، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4223).

ص: 290

5144 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإسْلامُ ولم يقسم فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإسْلامِ)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلاً (1).

(1) أبو داود (2914)، ابن ماجة (2485)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2485).

ص: 290