الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5075 -
صلةُ: جاء رجل إلى ابن مسعود على فرسٍ أبلقٍ فقال: إن (عمي)(1) أوصى إلي بتركته وإن هذا منها، أفأشتريه؟ قال:((لا ولاتستقرض من ماله شيئا)) (2). للكبير (3).
(1) في (ب): أن عمر.
(2)
في (ب): لا ولا من ماله شيئًا.
(3)
الطبراني 9/ 347 (9724). وقال الهيثمي 4/ 214: ورجاله رجال الصحيح.
5076 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {تِلْكَ حُدُودُ الله} إِلَى {عَذَابٌ مُهِينٌ} . للقزويني (1).
(1) أبو داود (2867) ،وابن ماجة (2704). وضعفه الألباني في ((ضعيف ابن ماجة)) (591).
كتاب الفرائض
5077 -
أُسَامَةَ رفعه: ((لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)). للستة إلا النسائي (1).
(1) البخاري (6764)، ومسلم (1614).
5078 -
أبو هريرة وجابرُ رفعاه: ((لا تَوَارَثُ بين أَهْلِ مِلَّتَيْنِ)). للترمذي (1).
(1) أبو داود (2913) ، والترمذي (2108)، وقال: غريب لا نعرفه من حديث جابر، وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1712).
5079 -
أسامةُ قال: يا رسول اللهِ أين تنزل غدًا؟ وذلك زمن الفتح: قال: ((وهل ترك لنا عقيل من منزل؟)). للشيخين وأبي داود (1).
(1) البخاري (3058)، ومسلم (1351).
5080 -
مُحَمَّدُ بْنُ الأَشْعَثِ: أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ: فذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، وقالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا، ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ ،فَسَأَلَهُ ،فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أترى أني نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ؟: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 412.
5081 -
عُرْوَةُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاحِ، كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ، أَصْغَرُ منه وكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ، فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ ليرثه، فَقَالَ أَخْوَالُهُ: كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا (استوفى)(1) عَلَى عُمَمِهِ غَلَبَنَا حَق امْرِئٍ فِي عَمِّهِ فَلِذَلِكَ لا يَرِثُ مَنْ قَتَلَ.
(1) في (ب): استوى. والرواية عند مالك 2/ 868.
5082 -
رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: أَنَّهم لَمْ يَوَرَثوا مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ولا يَوْمَ صِفِّينَ ولا يَوْمَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ بعضُهم مِنْ بعضٍ إِلَاّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ببينة (1).
(1) مالك 2/ 412.
5083 -
ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الأَعَاجِمِ إِلَاّ أَحَدٌ وُلِدَ فِي الْعَرَبِ. هي لمالك (1).
(1) مالك 2/ 541 (3066).
5084 -
أبو الأَسْوَدِ: أُتِيَ معاذ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وورثه ابنًا له مُسلمًا وقال: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ((الإسْلامُ لا يعلى ويَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2912). قال المنذري 4/ 181 (2792): فيه رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف داود (624).
5085 -
ابنُ عمر: أَنَّ غَيْلانَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا)) فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَظُنُّ أن الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ لا تَمْكُثَ إِلَاّ قَلِيلاً وَايْمُ الله لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي ملِككَ أَوْ لأُوَرِّثُهُنَّ، وَلآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ. لأحمد والبزار والموصلى (1).
(1) أحمد 2/ 14، وأبو يعلى 9/ 325 (5437)، وصحح البخاري الموقوف منه كما في ((علل الترمذي)) 1/ 445.
5086 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الَّذِي قَالَ فيه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإسْلامِ أَفْضَلُ -أَوْ قَالَ خَيْرٌ- فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا -أَوْ قَالَ (قَضَاهُ)(1) أَبًا)). يعنى: أبابكر. وقال أبوبكر، وابن عباس، وابن الزبير: الجَدُّ أَبٌ. ولم يذكر أن أحدًا خالف في زمانه، والصحابة متوافرون، وقال
⦗ص: 282⦘
ابنُ عباسٍ: يرِثُنِي ابنُ ابنِي دُونَ إِخْوَتي، ولا أَرِثُ أنا ابنَ ابنِي، ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد أقاويل مختلفة. للبخاري (2).
(1) في (ب): قضاهُ الله.
(2)
البخاري ((6738).
5087 -
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أن رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابن ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي من مِيرَاثِهِ قَالَ:((السُّدُسُ)) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: ((لَكَ سُدُسٌ آخَرُ)) فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ وقال: ((إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ)). لأبي داود ،والترمذي (1).
(1) أبو داود (2896)، الترمذي (2009)، وقال: حسن صحيح.
5088 -
مُعَاوِيَةُ: كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ، فالله أَعْلَمُ وإن ذلك ما لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَاّ الأُمَرَاءُ -يَعْنِي: الْخُلَفَاءَ- وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ فصاعدا لا ينقص مِنَ الثُّلُثِ، وإن كثر الإخوان. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 407.
5089 -
عمرُ: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قسم الجد؟ قال: ((ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك)). فمات قبل أن يعلمه. للأوسط (1).
(1) الطبراني في ((الأوسط)) 4/ 295 (4245). وقال الهيثمي 4/ 27: رجاله رجال الصحيح، إلا أن سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر.
5090 -
الشعبيُّ: أتى بي الحجاج موثقًا، فلقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين ذقنيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك، (فالحَرىِّ)(1) أن تنجو، قال: فلقنني ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما أدخلت على الحجاج قال لي: يا شعبي، وأنت ممن خرج علينا وكثر؟ قلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل، وأجدب الجناب، وضاق المسلك، واكتحلنا السهر، واستجلسنا الخوف، ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فقال: صدق والله، ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا إذ (فجروا)(2)، أطلقا عنه. قال: فاحتاج إلي في فريضة فبعث إليَّ، قال: ما تقول في أم وأخت وجد؟
قلت: اختلف فيه خمسة من الصحابة: ابن مسعود وعلي
⦗ص: 283⦘
وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس. قال: فما قال فيها ابن عباس؟ إن كان لمتقنا، قال: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئًا، وأعطى الأم الثلث، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم سهما، قال: فما قال فيها أمير المؤمنين؟
قلت: جعلها أثلاثا قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين وأعطى الجد سهمًا.
قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين، قال: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين. للبزار (3).
(1) في الأصل فالحر والصواب ما أثبتناه.
(2)
في (ب): عجزوا.
(3)
البزار كما في ((كشف الأستار)) (1388). وقال الهيثمي 4/ 228: ورجاله ثقات.
5091 -
يحيى بنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ مِيرَاثَ الْجَدِّ حَتَّى إِذَا طُعِنَ دَعَا بِهِ فَمَحَاهُ، ثُمَّ قَالَ: سَتَرَوْنَ رَأْيَكُمْ فِيهِ (1).
(1) الدرامي 2899.
5092 -
ابْنُ سِيرِينَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: حَدِّثْنِي عَنِ الْجَدِّ قَالَ: إِنِّي لأَحْفَظُ فِي الْجَدِّ ثَمَانِينَ قَضِيَّةً مُخْتَلِفَةً (1).
(1) الدارمي2900.
5093 -
عليٌّ قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الإخْوَةِ والْجَدِّ. هي للدارمي برجل لم يسم في هذا الأخير (1).
(1) الدارمي 2902.
5094 -
إِبْرَاهِيمُ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُشَركُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الإخْوَةِ يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلا يُوَرِّثُ أَخًا لأَمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلا أُخْتًا لأَمٍّ، وَلا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَاّ يَكُونَ غَيْرُهُ وَلا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لأَبٍ مَعَ أَخٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتًا لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخًا لأَبٍ أَعْطَى الأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ
⦗ص: 284⦘
وَالأَخِ نِصْفَيْنِ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ (1).
(1) الدارمي 2923، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 249.
5095 -
وفي روايةِ الشعبيِّ عن عليِّ: أنه أعطى الْجَدَّ السُّدُسَ في ستة أخوة وجد (1).
(1) الدارمي (2918).
5096 -
وفي روايةِ ابنِ عباس عن عليِّ: أنه أعطاه السبع.
5097 -
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ لا يُنْقِصُهُ (1).
(1) الدارمي (2929)، وابن أبي شيبة 6/ 260.
5098 -
وعنه: فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لِلأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ (1).
(1) الدارمي (2931).
5099 -
إِبْرَاهِيم قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ جَدَّاتٍ سُدُسًا، جدتان مِنْ قِبَلِ أَبِيكَ وَجَدَّتُكَ مِنْ قِبَلِ أُمِّكَ (1).
(1) الدارمي (2935)، وابن أبي شيبة 6/ 272،وابن حزم في ((المحلى)) 9/ 272،وضعفه.
5100 -
الشَّعْبِيُّ: لا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الأُمِّ، فابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لا يَرِثُ فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ (1).
(1) الدارمي (2937)، وابن حزم في ((المحلى)) 9/ 275.
5101 -
عَلِيٌّ وَزَيْدُ بنُ ثابت قَالا: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً وَرِثَ ثَلاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَجَدَّةُ أُمِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى (1).
(1) الدارمي (2940)،وعبد الرزاق 10/ 274، وابن حزم في ((المحلى)) 9/ 277.
5102 -
ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أطعمتها وَالْجَدَّاتُ أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ (1).
(1) الدارمي (2943) وعبد الرزاق 10/ 276، وابن حزم في ((المحلى)) 9/ 277.
5103 -
وعنه في بنت وابنة ابن قَالَ: النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ (1).
(1) البخاري (2946).
5104 -
وعنه: أنه لا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأَمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلا عَلَى بنت ابْنٍ مَعَ بنت الصُّلْبِ، وَلا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَاّ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ (1).
(1) الدارمي (2949)، وعبد الرزاق 10/ 286.
5105 -
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أُتِيَ فِي بنت وأُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ (1).
(1) الدارمي (2950) ، وعبد الرزاق 10/ 287.
5106 -
عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ لأَمهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، وقَالَ سُفْيَانُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلأُمِّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (1).
(1) الدارمي (2960)، وابن أبي شيبة 6/ 276، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 259.
5107 -
الْحَسَنُ: فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ، قَالَ: الثُّلُثُ لأَمِّهِ وَمَا بَقِيَ لِعَصَبته أُمِّهِ (1).
(1) الدارمي (2961)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 258.
5108 -
عُمَرُ: أنه الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا فَدَفَعَ مَاله إِلَى أَخْوَاله (1).
(1) الدارمي (2976).
5109 -
وعنه: وقد أُتِيَ فِي عَمٍّ لأَمٍّ وَخَالَةٍ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ (1).
(1) الدارمي (2978).
5110 -
ابنُ مسعود: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ. هي للدارمي (1).
(1) الدارمي (2978)، وابن أبي شيبة 10/ 283، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 217.
5111 -
وعنه: قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا النبي صلى الله عليه وسلم سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (2102)، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (372).
5112 -
قَبِيصَةُ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ أم الأم، وفي رواية: أم الأب إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ: فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَمَا علمت لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ،
⦗ص: 286⦘
فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أن بزائد في الفرائض شيئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيكُمَا خَلَتْ فَهُوَ لَهَا. لمالك والترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (2894) والترمذي (2101)، وقال: حسن صحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (371).
5113 -
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تركت الَّتِي إن مَاتَتْ، وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا. لمالك.
5114 -
بُرَيْدَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2895)، وقال ابن حجر: في إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن. ((تلخيص الحبير)) 3/ 83. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (618).
5115 -
معاذٌ: أنه وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ والنبي صلى الله عليه وسلم حَيٌّ. للبخاري وأبي داود (1).
(1) البخاري (6734)، وأبو داود (2893).
5116 -
ابنُ مسعود قال: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ (1).
(1) الدارمي (2865)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 228.
5117 -
يَزِيدُ الرِّشْك: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امرأة وَأَبَوَيْهِ، قَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ (1).
(1) الدارمي (2866)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 228.
5118 -
ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ (1).
(1) الدارمي (2876).
5119 -
عِكْرِمَةُ: أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَتَجِدُ فِي كِتَابِ الله ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فقَالَ زَيْدٌ: إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ وَأَنَا رَجُلٌ أَقُولُ بِرَأْيِي (1).
(1) الدارمي (2875)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 228.
5120 -
إِبْرَاهِيمُ: فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأَمٍّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ الله وَزَيْدٌ يشركُونَ. قَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلَاّ قُرْبًا (1).
(1) الدارمي (2882)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 256.
5121 -
أبو مِجْلَزٍ: أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يشركُ وَعَلِيٌّ لا يشركُ (1).
(1) الدارمي (2884).
5122 -
حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ قيل له: إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ [قضى](1) فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ [فكَانَ](2) يُعْطِي اِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإنَاثِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ (3).
(1) زيادة، لاستكمال المعنى.
(2)
زيادة حرف الفاء لاستكمال المعنى.
(3)
الدارمي (2892).
5123 -
مَسْرُوقٌ: أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: لا وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَابنةِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأُخْتَيْنِ (1).
(1) الدارمي (2895).
5124 -
شُرَيْحٌ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَأُمِّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لأَمِّهَا فجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلإخْوَةِ للأم الثُّلُثُ، سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْن. هي للدارمي (1).
(1) الدارمي 2896.
5125 -
هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَبنتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ثم قال: أَقْضِي فِيهَا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النِّصْفُ لبنت ابْنٍ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلأُخْتِ، فأخبر أبو مُوسَى فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. لأبي داود والترمذي، والبخاري بلفظه (1).
(1) البخاري (6736).
5126 -
عَلِيٌّ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي آدم يَتَوَارَثُونَ
⦗ص: 288⦘
دُونَ بَنِي الْعَلَاّتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (2094 - 2095)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1703).
5127 -
إِبْرَاهِيمُ: أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالا: الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لا يحجبون وَلا يرثونَ وَقَالَ عَبْدُ الله: يحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ. للدارمي (1).
(1) الدارمي (2898).
5128 -
أبو هُرَيْرَةَ: أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى: إنَّ المولود إِذَا اسْتَهَلَّ ثم مات وَرِث ووُرِّثَ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2920)، قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2534): هذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنَّ ابنَ إسحاقَ مدلس، وقد عنعنه، لكن الحديث صحيح، فإن له طريقًا أخرى، وشاهدًا من حديث جابر، صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
5129 -
وَاثِلَةُ رفعه: ((الْمَرْأَةُ تحوز ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ)). لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، وقال: حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب، وقال المنذري 4/ 176: وأخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وفي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: صالح الحديث. قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (623).
5130 -
ابْنُ مَسْعُودٍ، وعلي: فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا. للدارمي (1).
(1) الدرامي (3089)، وقال البيهقي في ((سننه)) 6/ 260: الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية.
5131 -
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصموا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عليًّا (1).
(1) مالك 2/ 448. وضعفه الألباني في الإرواء 7/ 201.
5132 -
ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمنْ، سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق فقال: إذا طهرتي فآذنيني فأذنتهُ فطلقها البتة أو تطليقة كانت بقيت لها، وهو مريض يومئذٍ فَوَرَّثَهَا عثمانُ من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدتها (1).
(1) مالك 2/ 448.
5133 -
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلالَةِ فَقَالَ لَهُ: ((يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ في آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ)). هي لمالك (1).
(1) مالك 2/ 408.
5134 -
الْبَرَاءُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} فَقَال: لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((تُجْزِئُكَ آيَةُ الصَّيْفِ)). للترمذي (1).
(1) أبو داود (2889)، والترمذي (3041)، ورواه البخاري مختصرًا (4364)، ومسلم (1618).
5135 -
وفي رواية: قُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا وَالِدًا. قَالَ: كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ. لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (2889)، وهو جزء من الحديث السابق.
5136 -
عائشةُ رفعته: ((الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (2104)، وقال: حسن غريب، وقد أرسله بعضهم، ولم يذكر فيه عن عائشة. وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1708).
5137 -
عُمَرُ: كان يَقُولُ كثيرًا: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلا تَرِثُ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 410.
5138 -
وعنه أنه كان يَقُولُ: الدِّيَةُ على العاقلة وهم يرثونها، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وكانت من قومٍ آخرين فَرَجَعَ عُمَرُ. لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (2927)، و ((الترمذي)) (1415)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (2642). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2540).
5139 -
بُرَيْدَةُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ الْوَلِيدَةَ قَالَ: ((قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ الوليدة إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ)) لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (1).
(1) مسلم (1149).
5140 -
زيدُ بنُ ثابت قال: وَلَدُ الأبنَاءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لَمْ يكن دُونَهُم ابنٌ، ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم وأُنثَاهم كَأُنثَاهم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ويَحجُبُون كما يَحجُبُون ولا يَرِثُ ولدُ ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكر كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). للبخاري في ترجمة (1).
(1) البخاري معلقًا قبل (6735).
5141 -
عليُّ: سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، فقال: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ،وما بقى بينهما نصفان. لرزين (1).
(1) البخاري (6745).
5142 -
زَيْنَبُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُفْلِّي رَأْسَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ، وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا، فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ فَمَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3080)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2703).
5143 -
فاطمةُ: لكل بنى أنثى عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة فأنا وليه وأنا عصبته. للكبير بضعف (1).
(1) الطبراني 3/ 44 (2632)، 22/ 423 (1042)، وذكره الهيثمي 4/ 224، وقال: وفيه شيبة بن نعامة، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4223).
5144 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإسْلامُ ولم يقسم فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإسْلامِ)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلاً (1).
(1) أبو داود (2914)، ابن ماجة (2485)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2485).