المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

4139 -

زاد رزين: فأنكرت قريش فعل أبي حذيفة وقالوا: أنكح ابنة أخيه مولى فقال: ما أعلم إلا أنه خير منها، فأعجبوا من قوله أشد من عجبهم بفعله.

ص: 116

4140 -

معاذُ رفعه: ((العرب بعضها أكفاء لبعض، والموالى بعضهم أكفاء لبعض)). للبزار. وفيه سليمان بن أبي الجون (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1424). وقال الهيثمي 4/ 275: فيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 116

4141 -

معاذُ بنُ أنس رفعه: ((من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، خيَّره الله من الحور العين يوم القيامة، ومن أنكح عبدًا وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة)). «للأوسط» و «الصغير» بلين (1).

(1) الطبراني في «الأوسط» 9/ 104 (9256)، وفي «الصغير» 2/ 250 (1112). وقال الهيثمي 4/ 276: وفيه بقية وهو مدلس. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6522).

ص: 116

4142 -

أبو سعيد رفعه: ((إن ربكم واحد، وأباكم واحد، فلا فضل لعربي على عجمى، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى)). «للأوسط» (1).

(1) الطبراني في «الأوسط» 5/ 86 (4749). وقال الهيثمي 8/ 48: رواه الطبرانى في «الأوسط» والبزار بنحوه إلا أنه قال: إن أباكم وإن دينكم واحد أبوكم آدم وآدم خلق من تراب. ورجال البزار رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (2700).

ص: 116

4143 -

وللبزار: ((إن أباكم واحد، وإن دينكم واحد، أبوكم آدم، وآدم خلق من تراب)) (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» (2044)، (3583). وقال الهيثمي 8/ 48: رجاله رجال الصحيح.

ص: 116

4144 -

عَائِشَةُ رفعته: ((تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)). للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجة (1968). وقال الألباني: حسن انظر: «الصحيحة» (1067).

ص: 116

‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

ص: 116

4145 -

سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله جِئْتُ لأَهَب نَفْسِي إليك. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ:((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) فقَالَ: لا. فَقَالَ: ((اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا)). فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَالله يا رسول الله مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ:

⦗ص: 117⦘

((انْظُرْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)) فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله، وَلا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ)) فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:((مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، قَالَ:((تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)). للستة (1).

(1) البخاري (5871)، ومسلم (1425).

ص: 116

4146 -

أَنَسٌ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَالله مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلك مَهْرِي، وَلا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ وكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، الإسْلامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. للنسائي (1).

(1) النسائي: 6/ 114. وقال الألباني في صحيح النسائي (3133): صحيح.

ص: 117

4147 -

جَابر رفعه: ((مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ)) (1).

(1) أبو داود (2110). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (456): ضعيف.

ص: 117

وفي رواية: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2110) ، وهو عند مسلم (1405).

ص: 117

4149 -

عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم: ((أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ)) قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1113)،وابن ماجة (1888). وقال الألباني في ضعيف الترمذي (190): ضعيف.

ص: 117

4150 -

عائشة: أن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتا عشرة أوقية ونش؛ وفسرته بنصف أوقية، وأن ذلك خمسمائة درهم. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) مسلم (1426).

ص: 117

4151 -

وعنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم على متاع يسوى أربعين

⦗ص: 118⦘

درهما. «للأوسط» بلين (1).

(1)«الأوسط» (2076). وقال الهيثمي 4/ 282: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق.

ص: 117

4152 -

أنسٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم. للموصلي، والبزار و «الكبير» بضعف (1).

(1) البزَّار كما في «كشف الأستار» (1426)، وأبو يعلى (3385)، والطبراني 23/ 247 (498). وقال الهيثمي 4/ 282: فيه الحكم بن عطية وهو ضعيف.

ص: 118

4153 -

عُمَرُ قال في خطبته: لا تُغَالُوا في صَدُقات النِّسَاءِ، فإن ذلك لو كان مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وتَقْوَى عِنْدَ الله كَانَ أَوْلاكُمْ بِه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأة مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصدِقَتْ امرأةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (2106)، والترمذي (1114)، والنسائي 6/ 117، 6/ 118،وابن ماجة (1887). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (889).

ص: 118

4154 -

وزاد النسائي: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ (1).

(1) النسائي 6/ 117، 6/ 118. وقال الألباني في صحيح النسائي (3141): صحيح.

ص: 118

4155 -

أَنَسٌ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ - وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ، وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ؛ فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ:((مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟!)) فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ: ((فَمَا سُقْتَ؟)) قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)). للستة (1).

(1) البخاري (5072)، ومسلم (1427).

ص: 118

4156 -

وفي رواية: هلم أقاسمك مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ، فأطلق إحدهما فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَجْتهَا فقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ. الحديث.

ص: 118

4157 -

أبو هريرة: أن رجلا استعان النبي صلى الله عليه وسلم على مهر زوجته، فقال:((عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا))، قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، قَالَ: ((كأنكم تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ

⦗ص: 119⦘

مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ)). لمسلم مطولاً (1).

(1) مسلم (1424).

ص: 118

4158 -

ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ ما قَضَيْتَ؛ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (1).

(1) أبو داود (2116)، والترمذي (1145) وقال: حسن صحيح، والنسائي 6/ 198،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (914).

ص: 119

4159 -

نافعٌ: في امرأة مات زوجها، ولم يقربها وكان لم يسم لها صداقًا، فقضى ابن عمر وزيد بن ثابت أن لا صداق لها، ولها الميراث.

ص: 119

4160 -

ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ، لَهَا فرض وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.

ص: 119

4161 -

ابْن الْمُسَيبِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى بأن إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ في النكاح فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. وهي لمالك (1).

(1) مالك 2/ 418.

ص: 119

4162 -

ابن عباس: أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ بفَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ:((أَعْطِهَا دِرْعَكَ))، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (2126)، والنسائي 6/ 130 بنحوه. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (461): ضعيف.

ص: 119

4163 -

عَائِشة: أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ

⦗ص: 120⦘

يُعْطِيَهَا شَيْئًا. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (2128) وقال: وخيثمة لم يسمع من عائشة. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (463): ضعيف.

ص: 119

4164 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ جده رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعطيه وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (2129)، والنسائي 6/ 120 وابن ماجة (1955). وقال الألباني في ضعيف النسائي (214): ضعيف.

ص: 120

4165 -

عقبةُ بن عامر رفعه: ((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ به مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2721)، ومسلم (1418).

ص: 120

4166 -

عَائِشةُ رفعته: ((إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا)). لأحمد بلين (1).

(1) أحمد 6/ 77. وقال الهيثمي (7482): رواه أحمد، ورواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»، وقال: فيهما عن عروة فأقول أن من أول شؤمها أن يكثر صداقها وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2235).

ص: 120

4167 -

ابنُ سيرين: تزوج الحسن بن علي امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. «للكبير» (1).

(1) الطبراني 3/ 27 - 287 (2564). وقال الهيثمي 4/ 284 (7503): رجاله رجال الصحيح.

ص: 120

4168 -

ميمون الكرديُّ عن أبيه رفعه: ((أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان)) (1).

(1)«الأوسط» 2 (1151)، «الصغير» 1/ 84 - 51 (111). وقال الهيثمي في «المجمع» 4/ 284 - 285: ورجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1807).

ص: 120

4169 -

أَنَسٌ قَالَ: مَا أَوْلَمَ صلى الله عليه وسلم عَلَى أحد مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ (1).

(1) البخاري (5168)، ومسلم (1428).

ص: 120

4170 -

وفي رواية: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. للشيخين، وأبي داود (1).

(1) البخاري (4794)، ومسلم (1428).

ص: 120

4171 -

عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ قَالَتَا: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى

⦗ص: 121⦘

نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَعَمَدْنَا إِلَى الْبَيْتِ فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنًا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيفًا، فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا، ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا، وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ يُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ. للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجة (1911). وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (419).

ص: 120

4172 -

صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ: أَوْلَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. للبخاري (1).

(1) البخاري (5172).

ص: 121

4173 -

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 430.

ص: 121

4174 -

سهلُ بنُ سعد: أن أبا أسيد الساعدي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعرسه، فما صنع لهم طعامًا، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، وانقعت له تمرات من الليل في تور من حجارة، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته، فسقته إياه تخصه بذلك، فكانت المرأة خادمهم يومئذ، وهي العروس. للشيخين (1).

(1) البخاري (5183)، ومسلم (2006).

ص: 121

4175 -

ابْن مَسْعُودٍ رفعه: ((طَعَامُ الوليمة أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، والثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1097). وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1950).

ص: 121

4176 -

ابْنُ عُمَرَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أكل، وَإِنْ (كان)(1) صَائِمًا فَلْيَدْعُ)). لأبي داود (2).

(1) من (ب).

(2)

أبو داود (3737). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3180).

ص: 121

4177 -

أبو هُرَيْرَةَ: شر الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ (1).

(1) البخاري (5177)، ومسلم (1432).

ص: 121

4178 -

وفي رواية: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. هما للشيخين، و «الموطأ» ، وأبي داود (1).

(1) مسلم (1432).

ص: 121

4179 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه:

⦗ص: 122⦘

((أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ))، قَالَ نافع: وَكَانَ عَبْدُ الله يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَهُوَ صَائِمٌ.

ص: 121

4180 -

وفي رواية: ((إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا)).

ص: 122

4181 -

وفي أخرى: ((مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا)). للشيخين، وأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (3741). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (798).

ص: 122

4182 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ وإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيْصَل، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ)) (1).

(1) مسلم (1431).

ص: 122

4183 -

وفي رواية: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ)). لمسلم وأبي داود، الترمذي (1).

(1) مسلم (1150).

ص: 122

4184 -

حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصحابة رفعه:((إِذَا اجْتَمَعَ داعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3756). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (802): ضعيف.

ص: 122

4185 -

أبو مَسْعُود الأَنْصَارِيُّ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ، فَرَأَى النبي صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: وَيْحَكَ، اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ فاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ)) قَالَ: بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ

⦗ص: 123⦘

الله. للشيخين، والترمذي (1).

(1) البخاري (2081)، ومسلم (2036).

ص: 122