الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4139 -
زاد رزين: فأنكرت قريش فعل أبي حذيفة وقالوا: أنكح ابنة أخيه مولى فقال: ما أعلم إلا أنه خير منها، فأعجبوا من قوله أشد من عجبهم بفعله.
4140 -
معاذُ رفعه: ((العرب بعضها أكفاء لبعض، والموالى بعضهم أكفاء لبعض)). للبزار. وفيه سليمان بن أبي الجون (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1424). وقال الهيثمي 4/ 275: فيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح.
4141 -
معاذُ بنُ أنس رفعه: ((من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، خيَّره الله من الحور العين يوم القيامة، ومن أنكح عبدًا وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة)). «للأوسط» و «الصغير» بلين (1).
(1) الطبراني في «الأوسط» 9/ 104 (9256)، وفي «الصغير» 2/ 250 (1112). وقال الهيثمي 4/ 276: وفيه بقية وهو مدلس. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6522).
4142 -
أبو سعيد رفعه: ((إن ربكم واحد، وأباكم واحد، فلا فضل لعربي على عجمى، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى)). «للأوسط» (1).
(1) الطبراني في «الأوسط» 5/ 86 (4749). وقال الهيثمي 8/ 48: رواه الطبرانى في «الأوسط» والبزار بنحوه إلا أنه قال: إن أباكم وإن دينكم واحد أبوكم آدم وآدم خلق من تراب. ورجال البزار رجال الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (2700).
4143 -
وللبزار: ((إن أباكم واحد، وإن دينكم واحد، أبوكم آدم، وآدم خلق من تراب)) (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» (2044)، (3583). وقال الهيثمي 8/ 48: رجاله رجال الصحيح.
4144 -
عَائِشَةُ رفعته: ((تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)). للقزويني بضعف (1).
(1) ابن ماجة (1968). وقال الألباني: حسن انظر: «الصحيحة» (1067).
الصداق والوليمة وإجابة الدعوة
4145 -
سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله جِئْتُ لأَهَب نَفْسِي إليك. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ:((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) فقَالَ: لا. فَقَالَ: ((اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا)). فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَالله يا رسول الله مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ:
⦗ص: 117⦘
((انْظُرْ، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)) فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله، وَلا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ)) فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:((مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، قَالَ:((تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)). للستة (1).
(1) البخاري (5871)، ومسلم (1425).
4146 -
أَنَسٌ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَالله مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلك مَهْرِي، وَلا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ وكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، الإسْلامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. للنسائي (1).
(1) النسائي: 6/ 114. وقال الألباني في صحيح النسائي (3133): صحيح.
4147 -
جَابر رفعه: ((مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ)) (1).
(1) أبو داود (2110). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (456): ضعيف.
وفي رواية: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2110) ، وهو عند مسلم (1405).
4149 -
عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم: ((أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ)) قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1113)،وابن ماجة (1888). وقال الألباني في ضعيف الترمذي (190): ضعيف.
4150 -
عائشة: أن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتا عشرة أوقية ونش؛ وفسرته بنصف أوقية، وأن ذلك خمسمائة درهم. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) مسلم (1426).
4151 -
وعنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم على متاع يسوى أربعين
⦗ص: 118⦘
درهما. «للأوسط» بلين (1).
(1)«الأوسط» (2076). وقال الهيثمي 4/ 282: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق.
4152 -
أنسٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم. للموصلي، والبزار و «الكبير» بضعف (1).
(1) البزَّار كما في «كشف الأستار» (1426)، وأبو يعلى (3385)، والطبراني 23/ 247 (498). وقال الهيثمي 4/ 282: فيه الحكم بن عطية وهو ضعيف.
4153 -
عُمَرُ قال في خطبته: لا تُغَالُوا في صَدُقات النِّسَاءِ، فإن ذلك لو كان مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وتَقْوَى عِنْدَ الله كَانَ أَوْلاكُمْ بِه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأة مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصدِقَتْ امرأةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (2106)، والترمذي (1114)، والنسائي 6/ 117، 6/ 118،وابن ماجة (1887). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (889).
4154 -
وزاد النسائي: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ (1).
(1) النسائي 6/ 117، 6/ 118. وقال الألباني في صحيح النسائي (3141): صحيح.
4155 -
أَنَسٌ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ - وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ، وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ؛ فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ:((مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟!)) فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ: ((فَمَا سُقْتَ؟)) قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)). للستة (1).
(1) البخاري (5072)، ومسلم (1427).
4156 -
وفي رواية: هلم أقاسمك مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ، فأطلق إحدهما فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَجْتهَا فقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ. الحديث.
4157 -
أبو هريرة: أن رجلا استعان النبي صلى الله عليه وسلم على مهر زوجته، فقال:((عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا))، قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، قَالَ: ((كأنكم تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ
⦗ص: 119⦘
مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ)). لمسلم مطولاً (1).
(1) مسلم (1424).
4158 -
ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ ما قَضَيْتَ؛ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (1).
(1) أبو داود (2116)، والترمذي (1145) وقال: حسن صحيح، والنسائي 6/ 198،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (914).
4159 -
نافعٌ: في امرأة مات زوجها، ولم يقربها وكان لم يسم لها صداقًا، فقضى ابن عمر وزيد بن ثابت أن لا صداق لها، ولها الميراث.
4160 -
ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ، لَهَا فرض وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
4161 -
ابْن الْمُسَيبِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى بأن إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ في النكاح فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. وهي لمالك (1).
(1) مالك 2/ 418.
4162 -
ابن عباس: أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ بفَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ:((أَعْطِهَا دِرْعَكَ))، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2126)، والنسائي 6/ 130 بنحوه. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (461): ضعيف.
4163 -
عَائِشة: أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ
⦗ص: 120⦘
يُعْطِيَهَا شَيْئًا. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2128) وقال: وخيثمة لم يسمع من عائشة. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (463): ضعيف.
4164 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ جده رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعطيه وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2129)، والنسائي 6/ 120 وابن ماجة (1955). وقال الألباني في ضعيف النسائي (214): ضعيف.
4165 -
عقبةُ بن عامر رفعه: ((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ به مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (2721)، ومسلم (1418).
4166 -
عَائِشةُ رفعته: ((إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا)). لأحمد بلين (1).
(1) أحمد 6/ 77. وقال الهيثمي (7482): رواه أحمد، ورواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»، وقال: فيهما عن عروة فأقول أن من أول شؤمها أن يكثر صداقها وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2235).
4167 -
ابنُ سيرين: تزوج الحسن بن علي امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. «للكبير» (1).
(1) الطبراني 3/ 27 - 287 (2564). وقال الهيثمي 4/ 284 (7503): رجاله رجال الصحيح.
4168 -
ميمون الكرديُّ عن أبيه رفعه: ((أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان)) (1).
(1)«الأوسط» 2 (1151)، «الصغير» 1/ 84 - 51 (111). وقال الهيثمي في «المجمع» 4/ 284 - 285: ورجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1807).
4169 -
أَنَسٌ قَالَ: مَا أَوْلَمَ صلى الله عليه وسلم عَلَى أحد مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ (1).
(1) البخاري (5168)، ومسلم (1428).
4170 -
وفي رواية: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. للشيخين، وأبي داود (1).
(1) البخاري (4794)، ومسلم (1428).
4171 -
عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ قَالَتَا: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى
⦗ص: 121⦘
نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَعَمَدْنَا إِلَى الْبَيْتِ فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنًا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيفًا، فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا، ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا، وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ يُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ. للقزويني بضعف (1).
(1) ابن ماجة (1911). وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (419).
4172 -
صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ: أَوْلَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. للبخاري (1).
(1) البخاري (5172).
4173 -
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلا لَحْمٌ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 430.
4174 -
سهلُ بنُ سعد: أن أبا أسيد الساعدي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعرسه، فما صنع لهم طعامًا، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، وانقعت له تمرات من الليل في تور من حجارة، فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته، فسقته إياه تخصه بذلك، فكانت المرأة خادمهم يومئذ، وهي العروس. للشيخين (1).
(1) البخاري (5183)، ومسلم (2006).
4175 -
ابْن مَسْعُودٍ رفعه: ((طَعَامُ الوليمة أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، والثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1097). وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1950).
4176 -
ابْنُ عُمَرَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا أكل، وَإِنْ (كان)(1) صَائِمًا فَلْيَدْعُ)). لأبي داود (2).
(1) من (ب).
(2)
أبو داود (3737). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3180).
4177 -
أبو هُرَيْرَةَ: شر الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، ومَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ (1).
(1) البخاري (5177)، ومسلم (1432).
4178 -
وفي رواية: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا. هما للشيخين، و «الموطأ» ، وأبي داود (1).
(1) مسلم (1432).
4179 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه:
⦗ص: 122⦘
((أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ))، قَالَ نافع: وَكَانَ عَبْدُ الله يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَهُوَ صَائِمٌ.
4180 -
وفي رواية: ((إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا)).
4181 -
وفي أخرى: ((مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا)). للشيخين، وأبي داود، والترمذي (1).
(1) أبو داود (3741). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (798).
4182 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ وإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيْصَل، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ)) (1).
(1) مسلم (1431).
4183 -
وفي رواية: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ؛ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ)). لمسلم وأبي داود، الترمذي (1).
(1) مسلم (1150).
4184 -
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصحابة رفعه:((إِذَا اجْتَمَعَ داعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3756). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (802): ضعيف.
4185 -
أبو مَسْعُود الأَنْصَارِيُّ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ، فَرَأَى النبي صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ لِغُلامِهِ: وَيْحَكَ، اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ فاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ)) قَالَ: بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ
⦗ص: 123⦘
الله. للشيخين، والترمذي (1).
(1) البخاري (2081)، ومسلم (2036).