المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

3642 -

أبو وَاقِدٍ اللَّيْثِي: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1722). وقال الألباني: صحيح (1515).

ص: 33

3643 -

وزاد البزار وأحمد والموصلي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَكُان كُلُّهنَّ يَحْجُجْنَ إِلَاّ زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ، وَكَانَتَا (تَقُولانِ)(1) وَالله لا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ((هذه ثم ظهور الحصر)) (2).

(1) في (أ) يقولان.

(2)

أحمد 6/ 324، والبزار كما في «كشف الأستار» 2/ 5 (1077)، وأبو يعلى (7154). وقال الهيثمي (5304): وفيه صالح مولى التوأمة، ولكنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وابن أبي ذئب سمع منه قبل اختلاطه، وهو حديث صحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب (1167): حسن صحيح.

ص: 33

3644 -

عُمَرُ: أنه أذن لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، يعني في الحج وبَعَثَ مَعَهُنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ (1).

(1) رواه البخاري (1860).

ص: 33

3645 -

ثُمَامَةُ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. هما للبخاري (1).

(1) البخاري (1517).

ص: 33

‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

ص: 33

3646 -

أبو ذَرٍّ رفعه: ((إن أول بيت وضع للناس مباركًا يصلى فيه الكعبة)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((الْمَسْجِدُ الأَقْصَى)) قُلْتُ: كَمْ كان بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: ((أَرْبَعُونَ عَامًا)). للشيخين والنسائي (1).

(1) البخاري (3425)، ومسلم (520).

ص: 33

3647 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وإنما سَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ)). للنسائي والترمذي بلفظه (1).

(1) أخرجه: النسائي (5/ 226)، والترمذي (877). وصححه الألباني في «الجامع» (6756).

ص: 33

3648 -

وعنه قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجَرِ: ((وَالله لَيَبْعَثَنَّهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (961)،وابن ماجة (2944)،والدارمي (1839).وصححه الألباني في صحيح الجامع (7098).

ص: 34

3649 -

و «للكبير» : ((يبعثُ الله الحجرَ الأسودَ والركنَ اليمانِيَ يوم القيامة ولهما عينانِ ولسانٌ وشفتانِ يشهدانِ لمن استلمهما بالوفاء)) (1).

(1) الطبراني 11/ 182 (11432). وقال الهيثمي (3/ 242):رواه الطبراني في الكبير من طريق بكر بن محمد القرشي، عن الحارث بن غسان، وكلاهما لم أعرفه. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (725)

ص: 34

3650 -

ابْن عَمْرٍو ابن العاص رفعه: ((إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ الله نُورَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا (لَأَضَاءَتَا)(1) مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)). للترمذي. وقال يروى عن ابن عمر موقوفا (2).

(1) في الأصل لأضاء

(2)

الترمذي (878). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (1633).

ص: 34

3651 -

وعنه رفعه: ((يَأْتِي الرُّكْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ)). لأحمد بلين (1).

(1) أحمد 2/ 211. وقال الهيثمي 3/ 242: وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1145).

ص: 34

3652 -

وزاد في «الأوسط» : ((يشهد لمن استلمه بالحق، وهو يمين الله تعالى يصافح بها خلقه)) (1).

(1) الطبراني في «الأوسط» 1/ 177 (563). وقال الهيثمي 3/ 242: فيه عبد الله بن المؤمل، انظر التخريج السابق. وضعف الألباني هذه الزيادة في ضعيف الترغيب (729).

ص: 34

3653 -

ابنُ عباس رفعه: ((الحجر الأسود من حجارة الجنة، وما في الأرض من الجنة غيره، وكان أبيض كالمها، ولولا ما مسه من رجس الجاهلية ما مسه ذو

⦗ص: 35⦘

عاهة إلا برأ)). «للأوسط» والكبير بلين (1).

(1) الطبراني 11/ 146 (11314)، و «الأوسط» 6/ 21 (5673). وقال الهيثمي 3/ 242: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (728).

ص: 34

3654 -

ابنُ عمرِو بنِ العاص قال: نزل الركن الأسود من السماء فوضع على أبي قبيس كأنه مهاة بيضاء، فمكث أربعين سنة، ثم وضع على قواعد إبراهيم. «للكبير» (1).

(1) ذكره الهيثمي 3/ 243، وقال: رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (729).

ص: 35

3655 -

ابنُ عباس رفعه: ((لولا ما طبع الركن من أنجاس الجاهلية وأرجاسها وأيدي الظلمة والأثمة لاستشفي به من كل عاهة، ولألفي اليوم كهيئته يوم خلقه الله، وإنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل النار إلى زينة الجنة، وإنه لياقوتة من ياقوت الجنة وضعه الله حين أنزل آدم في موضع الكعبة، والأرض يومئذ طاهرة لم يعمل فيها شيء من المعاصي، وليس بها أهل ينجسونها، فوضع له صفًّا من الملائكة على أطراف الحرم يحرسونه من سكان الأرض، وسكانها يومئذ الجن لا ينبغي لهم أن ينظروا إليه لأنه شيء من الجنة، ومن نظر إلى الجنة دخلها فليس ينبغي أن ينظر إليه إلا من وجبت له الجنة، والملائكة يذودنهم عنه وهم وقوف على أطراف الحرم يحدقون به من كل جانب، ولذلك سمي الحرم)). «للكبير» بخفي (1).

(1) الطبراني 11/ 55 - 56 (11028). وقال الهيثمي 3/ 243: فيه من لم أعرفه ولا له ذكر. وقال الألباني في الضعيفة (426): منكر.

ص: 35

3656 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَهُمَا)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1252).

ص: 35

3657 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ، وهو ما بين مكة والمدينة، فَقَالَ:((أَيُّ وَادٍ هَذَا؟)) قَالُوا: وَادِي الأَزْرَقِ، قَالَ:((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَار إِلَى الله بِالتَّلْبِيَةِ مارًّا بهذا الوادي)) ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى، فَقَالَ:((أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟)) قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى أو لفت، فقَالَ: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ

⦗ص: 36⦘

خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ مارًا بهذا الوادي يُلَبِّي)). للشيخين (1).

(1) مسلم (166)،وبعضه في البخاري (1555).

ص: 35

3658 -

عَائِشَةُ: عَبَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي مَنَامِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، فَقَالَ:((الْعَجَبُ إِنَّ أنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ هذا الْبَيْتِ لرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ))، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ تجْمَعُ النَّاسَ فقَالَ:((نَعَمْ، فِيهِمُ الْمُسْتَنْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى يَبْعَثُهُمُ الله عَلَى نِيَّاتِهِمْ)). لمسلم (1).

(1) البخاري بنحوه (2118)،ومسلم (2884).

ص: 36

3659 -

وللبخاري: قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، قَالَ:((يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ويُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)) (1).

(1) البخاري (2118).

ص: 36

3660 -

صَفِيَّةُ رفعته: ((لا يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُوَ جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ منهم أَوْسَطُهُمْ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ، قَالَ:((يَبْعَثُهُمُ الله عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (2184)،وابن ماجة (4064).

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (7465).

ص: 36

3661 -

عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رفعته: ((سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ -يَعْنِي الْكَعْبَةَ قَوْمٌ- لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلا عَدَدٌ وَلا عُدَّةٌ يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ)). قَالَ ابن ماهك: وَأَهْلُ الشَّامِ يَوْمَئِذٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ صَفْوَانَ: أَمَا وَالله مَا هُوَ بِهَذَا الْجَيْشِ. لمسلم (1).

وللنسائي قال: حدثني حفصة بنحوه (2).

(1) مسلم (2883).

(2)

النسائي 5/ 207. وقال الألباني عن رواية هذا الحديث عن حفصة: منكر.

ص: 36

3662 -

شقيقٌ: أن شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ قَالَ: له قَعَدَ عُمَرُ فِي مَقْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، فَقَالَ: لا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ، قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ،

⦗ص: 37⦘

قَالَ: بَلَى لَأَفْعَلَنَّ. قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ، فَلَمْ يحركاه، فَقَامَ فَخَرَجَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2031)،وابن ماجة (3116). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1787).

ص: 36

3663 -

وللبخاري: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ إِلَاّ قَسَمْتُهُ، قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلا! قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا (1).

(1) من حديث 3656: 3663 ساقط من (ب).

ص: 37

3664 -

أبو شُرَيْحٍ الْعَدَوِي قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:((إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها، قُولُوا لَهُ: إِنَّ الله قد أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فيها سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثم عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، (وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)(1))) فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: ماذا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قال: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًّا بِدَمٍ، وَلا فَارًّا يمر به. للشيخين ،والترمذي ،والنسائي (2).

(1) في (ب): وليبلغ الشاهد بخبره الغائب.

(2)

البخاري (104)، ومسلم (1354).

ص: 37

3665 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: ((حَرَّمَ الله مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا تحل لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمُعَرِّفٍ))، فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَاّ الإذْخِرَ لِصَاغَتِنَا، وَقُبُورِنَا. وفي رواية: ولسقف بيوتنا، فَقَالَ:((إِلَاّ الإذْخِرَ)) قَالَ

⦗ص: 38⦘

عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ، ويَنْزِلُ مَكَانَهُ. للشيخين والنسائي (1).

(1) البخاري (1349)، ومسلم (1353).

ص: 37

3666 -

و «للكبير» و «الأوسط» بلين نحوه، وزاد في آخره: فقيل له صلى الله عليه وسلم هذا خالد بن الوليد يقتل، فقال:((قم يا فلان، فقل له: فليرفع يده من القتل))، فأتاه الرجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: ((اقتل من قدرت عليه، فقتل سبعين إنسانا))،فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فأرسل إلى خالد فقال: ألم أنهك عن القتل؟ فقال: جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرت عليه فأرسل إليه، فقال: ألم آمر خالدًا أن لا يقتل أحدًا؟ فقال: أردت أمرًا وأراد الله أمرًا، فكان أمر الله فوق أمرك، ما استطعت إلا الذي كان، فسكت عنه فما رد عليه شيئًا (1).

(1) الطبراني 11/ 48 (11003)، وفي «الأوسط» 4/ 160 (3866)

وقال الهيثمي (5696): وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

ص: 38

3667 -

عَبْدُ الله بْنُ حُبْشِي: ((مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ الله رَأْسَهُ فِي النَّارِ)). لأبي داود، وقال في حديث نحوه: يعني مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً في فَلَاةٍ يَستَظِلُّ بها ابنَ السبيلِ والبهائم عبثًا، وقال في «الأوسط»: يعني من سدر الحرم. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (5239). وقال الالباني في صحيح أبي داود (4364): صحيح.

ص: 38

3668 -

حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِة، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذِهِ الأَبْوَابَ كلها وَالْمَصَارِيعَ؟ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ، وكَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ، وَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ (1).

(1) أبو داود (5241). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (1123): ضعيف.

ص: 38

3669 -

زاد في رواية: فقال: هي يا عراقي جئتني ببدعة، قلت: إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة: لعن صلى الله عليه وسلم من قطع السدر. ثم ساق معناه. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (5241). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (1123): ضعيف.

ص: 38

3670 -

ابْنُ جُبَيْرٍ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فجاءه يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكَيْفَ ذلك؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاحَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنِ

⦗ص: 39⦘

السِّلاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ. للبخاري (1).

(1) الطبراني 11/ 55 - 56 (11028). وقال الهيثمي 3/ 243: فيه من لم أعرفه ولا له ذكر.

وقال الألباني في الضعيفة (426): منكر.

ص: 38

3671 -

جَابِرٌ رفعه: ((لا يَحِلُّ أَنْ يُحْمِلَ السِّلاحَ بِمَكَّةَ)). لمسلم (1).

(1) البخاري (966).

ص: 39

3672 -

عَبْدُ الله بْنُ عَدِيِّ بْنِ الحَمْرَاءَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ وهو يقول: ((وَالله إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ وَأَحَبُّ أَرْضِ إِلَى الله تعالى، وَلَوْلا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ)) (1).

(1) الترمذي (3925)، وابن ماجة (3108). وقال الألباني في صحيح الترمذي (3082): صحيح.

ص: 39

3673 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِمَكَّةَ: ((مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلا أني أُخرجت مِنْكِ مَا خرجت)). هما للترمذي (1).

(1) الترمذي (3926)،وقال: حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (3083).

ص: 39

3674 -

وللموصلي نحوه، وزاد في آخره:((يا بني عبد مناف، إن كنتم ولاة هذا الأمر من بعدي، فلا تمنعوا طائف بيت الله أيَّ ساعة شاء من ليل أو نهار، ولولا أن تطغى قريش لأخبرتها ما لها عند الله، اللهم إنك أذقت أولهم وبالا فأذق آخرهم نوالًا)) (1).

(1) أبو يعلى 5/ 69 - 70 (2662). وقال الهيثمي 3/ 383: ورجاله ثقات.

ص: 39

3675 -

مُحَمَّد بْن عِمْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ لي: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ؟ فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا، فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: لا لي، قَالَ سمعت رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول:((إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى)) -وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ- ((فَإِنَّ هُنَالكَ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ: السِّرَرُ بِهِ شجرة سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا)). لمالك والنسائي (1).

(1) النسائي 5/ 248 - 249، ومالك 1/ 337. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي.

ص: 39

3676 -

يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رفعه: ((احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2020). وقال الألباني: ضعيف 439.

ص: 39

3677 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: سَقَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِب وَهُوَ قَائِمٌ (1).

(1) البخاري (5617)، ومسلم (2027).

ص: 39

3678 -

وفي رواية: اسْتَسْقَى

⦗ص: 40⦘

وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ. للشيخين (1).

(1) أخرجه: البخاري (5617)، ومسلم (2027).

ص: 39

3679 -

ابنُ عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من قريش في المدة أن يأتيه بماء زمزم إلى الحديبية، فذهب به منه إلى المدينة. لرزين.

ص: 40

3680 -

عَائِشَةُ: كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْمِلُهُ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (963). وقال الألباني: في ((إزالة الدهش والولة)) ص 166: صحيح.

ص: 40

3681 -

ابنُ عباس رفعه: خيرُ مَاءٍ على وجهِ الأرضِ ماءُ زمزم فيه طعام الطعم، وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بحضر موت، كرجل الجراد من الهوام تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها)) (1).

(1) الطبراني 11/ 98 (11167). وقال الهيثمي 3/ 286: رجاله ثقات، وصححه ابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع (3322).

ص: 40

3682 -

وعنه: كنا نسميها شفاعة (يعني: زمزم) وكنا نجدها نعم العون على العيال. هما «للكبير» (1).

(1) الطبراني 10/ 271 (10637). وقال الهيثمي (5713): رجاله ثقات.

وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1163).

ص: 40

3683 -

وعنه رفعه: ((إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أِنَّهُمْ لا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ)). للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (3061). وقال الألباني: ضعيف (655).

ص: 40

3684 -

وله بضعف: عن جَابِرِ: ((زَمْزَم لِمَا شُرِبَ لَهُ)) (1).

(1) ابن ماجة (3062). وقال الألباني: صحيح (2484).

ص: 40

3685 -

ابْنُ مَحْذُورَةَ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الأَذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَا، وَالسِّقَايَةَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَالْحِجَابَةَ لِبَنِي عَبْدِ الدَّارِ. لأحمد، و «الكبير» و «الأوسط» بلين (1).

(1) أحمد 6/ 401، والطبراني في «الأوسط» 1/ 230. وقال الهيثمي (3/ 285): رواه أحمد والطبراني في الكبير ،والاوسط، وفيه هذيل بن بلال الأشعري وثقه أحمد وغيره، وضعفه النسائي وغيره.

ص: 40

3686 -

ابن عباس رفعه: ((خذوها يابني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا

⦗ص: 41⦘

ظالم))، يعني: حجابة الكعبة. «للأوسط» ، بلين (1).

(1) قال الهيثمي 3/ 285: رواه أحمد والطبراني في الكبير «والأوسط» ،وفيه عبد الله بن المؤمل، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه جماعة.

ص: 40