الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4080 -
أُمُّ شَرِيك: أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).
(1) مسند أحمد 6/ 462،والنسائي في الكبرى 5/ 294 (8928).
4081 -
أَنَسٌ: قَالُوا يَا رَسُولَ الله، أَلا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ قَالَ:((إِنَّ بهن غَيْرَةً شَدِيدَةً)). هما للنسائي (1).
(1) النسائي 6/ 69. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3032).
الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح
4082 -
عَلْقَمَةُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلا أزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (5065)، ومسلم (1400).
4083 -
مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وجمال وإنَّهَا لا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قال:((لا)). ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ:((تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأمم)). لأبي داود، والنسائي (1).
(1) أبو داود (2050)، والنسائي 6/ 66. وقال الألباني في صحيح النسائي (3026): حسن صحيح.
4084 -
ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ (لِي)(1) ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ كان أَكْثَرُهَا نِسَاءً. يعني: النبي صلى الله عليه وسلم. للبخاري (2).
(1) من (ب).
(2)
البخاري (5069).
4085 -
ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِها الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)). لمسلم والنسائي (1).
(1) مسلم (1467).
4086 -
ابنُ أبي نجيح رفعه: ((مسكينٌ، مسكينٌ، رجل ليست له امرأة)). قالوا: وإن
⦗ص: 108⦘
كان كثير المال؟ قال: ((وإن كان كثير المال، مسكينةٌ، مسكينةٌ امرأة ليس لها زوج)). قالوا: وإن كانت كثيرة المال؟ قال: ((وإن كانت كثيرة المال)). (لرزين)(1)(2).
(1) من (ب).
(2)
البيهقي في «شعب الإيمان» 4/ 382. وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (1204): ضعيف.
4087 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
(1) البخاري (5090)، ومسلم (1466).
4088 -
ابْنُ عَمْرٍو رفعه: ((لا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلا تَزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ)) (1).
(1) ابن ماجة (1859). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (409): ضعيف جدًّا.
4089 -
أنسٌ رفعه: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى الله طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ (بحرائر)(1))). للقزويني بضعف (2).
(1) في (ب): الحرائر.
(2)
ابن ماجة (1862). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (410):ضعيف.
4090 -
جَابِرٌ: تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا تَزَوَّجْتَ؟)) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا)).
4091 -
وفي رواية: ((فَهَلَاّ بِكْرًا َتُلاعِبُكَ وتُلاعِبُهَا)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (4052)، ومسلم (715).
4092 -
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُقبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ)). للقزويني وعبد الرحمن مجهول (1).
(1) ابن ماجة (1861). وقال الألباني في صحيح ابن ماجة (1508): حسن.
4093 -
وعنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ (مَنِيئَةً)(1) لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ منها، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ
⦗ص: 109⦘
وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)). لمسلم والترمذي وأبو داود (2).
(1) في (ب): حلية.
(2)
مسلم (1403).
4094 -
أبو ذَرٍّ: قَالَ دَخَلَ عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ على النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: ((يَا عَكَّافُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟)) قَالَ: لا. قَالَ: ((وَلا جَارِيَةٍ؟)). قَالَ: وَلا جَارِيَةَ. قَالَ: ((وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ؟)) قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرٍ. قَالَ: ((وأَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ لَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ، إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ أَبِالشَّيْطَانِ تَمَرَّسُونَ؟ مَا لِلشَّيْطَانِ سِلاحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَاّ الْمُتَزَوِّجُونَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونَ مِنَ الْخَنَا، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ، وَدَاوُدَ، وَيُوسُفَ، وَكُرْسُفَ)) قَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ: مَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ الله بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلاثَ مِائَةِ عَامٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِالله بسَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الله ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ الله بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ. وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ تَزَوَّجْ وَإِلَاّ فَأَنْتَ مِنَ المدبرين)) قَالَ: زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ الله، قَالَ:((زَوَّجْتُكَ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ)). لأحمد براولم يسم (1).
(1) أحمد 5/ 163. وقال الهيثمي 4/ 250: فيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.
4095 -
أنسٌ رفعه: ((من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقى)). «للأوسط» (1).
(1)«الأوسط» 7/ 332 (7647)، 7/ 335 (8794). وقال الهيثمي رواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين، وفيهما: يزيد الرقاشي وجابر الجعفي، وكلاهما ضعيف وقد وثقا. وذكره الألباني ((الصحيحة)) (625) وقد بسط الكلام عليه.
4096 -
عائشةُ رفعته: ((تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال)). للبزار (1).
(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1402). وقال الهيثمي 4/ 255: رجاله رجال الصحيح خلا سلم بن جنادة، وهو ثقة. وضعفه الألباني في الضعيفة (3400).
4097 -
جابرُ رفعه: ((ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابًا كان حقًّا على الله أن يعينه، وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله، واحتسابًا كان حقًّا على الله أن يعينه وأن يبارك له، ومن تزوج ثقة بالله واحتسابًا كان حقًّا على الله أن يعينه، وأن يبارك له، ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن
⦗ص: 110⦘
يعينه وأن يبارك له)). «للأوسط» ، «الصغير» (1).
(1)((الأوسط)) 5/ 515 (4918)، و ((الصغير)) 2/ 37 (737). وضعفه الألباني في «الضعيفة» (1256).
4098 -
ابْنُ عُمَرَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ. للستة (1).
(1) البخاري (5142)، ومسلم (1412).
4099 -
عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ له صلى الله عليه وسلم:((بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ)). لأبي داود والنسائي ومسلم بلفظه (1).
(1) مسلم (870).
4100 -
ابنُ مسعودٍ عَلَّمَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: ((إنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَاّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا})) (1).
(1) أبو داود (2118)، والترمذ ي (1105) ، والنسائي 3/ 104، وابن ماجة (1892). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1860).
4101 -
وفى رواية بعد ورسوله: ((أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لايضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا)). لأصحاب السنن بلفظ أبي داود (1).
(1) أبو داود (2119)، والنسائي 6/ 90. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (459).
4102 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ)) للترمذي (1).
(1) أبو داود (4841)،الترمذي (1106). وصححه الألباني في صحيح الجامع (4520).
4103 -
رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ (1).
(1) أبو داود (2120). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (460).
4104 -
جَابِرٌ: ((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ، الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ)) فَخَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2082). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1832).
4105 -
أبو هُرَيْرَةَ: خطب رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا)) قال: لا، قال:((فاذهب فانظر، فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا)). لمسلم والنسائي (1).
(1) مسلم (1424).
4106 -
عَائِشَةُ رفعته: ((أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1089) وقال: غريب حسن، وابن ماجة (1895). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (185) إلا الإعلان.
4107 -
زاد رزين: ((فإن فصل ما بين الحلال والحرام الإعلان)).
4108 -
وللبخاري: زففنا امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أما يكونُ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللهوُ)) (1).
(1) البخاري (5162).
4109 -
وعنها رفعته: ((ما فعلت فلانة؟)) ليتيمة كانت عندها، فقلت: أهديناها إلى زوجها. فقال: ((هل بعثتم معها ضاربةً تضرب بالدف وتغني؟)) قلت: تقول ماذا؟ قال: ((تقول:
أتيناكم أتيناكم
…
فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحمر
…
ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمراء
…
ما سمنت عذاريكم
«للأوسط» بلين (1).
(1)«الأوسط» 3/ 315 (3265). وقال الهيثمي 4/ 289: وفيه حسن بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك. وحسنه الألباني في الإرواء (7/ 51).
4110 -
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أرسله: ((إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ)) (1). لمالك.
(1) مالك 2/ 431.
4111 -
لأبي داود: عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه:((في التزويج وشراء الخادم والبعير فيقول: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ)) (1). لمالك.
(1) أبو داود (2160)،وابن ماجة (2252)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1892).
4112 -
الْحَسَنُ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جَشْمٍ فقالوا: لَهُ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فقَالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((بَارَكَ الله فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ)) (1). للنسائي.
(1) النسائي 6/ 128، وابن ماجة (1906) ، وحسنه الألباني في صحيح النسائي (3156).
4113 -
ولأبي داود الترمذي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رفعه:((بَارَكَ الله لَكما وَبَارَكَ عَلَيْك وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)) (1).
(1) أبو داود (2130)، والترمذي (1091). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1866).
4114 -
عَائِشَةُ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ ودخل بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائه صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. لمسلم والترمذي والنسائي (1).
(1) مسلم (1423).
4115 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((أما لَوْ أَنَّ أَحَدَكم قال إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ بِاسْمِ الله، اللهمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثم قدر بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
(1) البخاري (141)، ومسلم (1434).
4116 -
وعنه: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لا ترد يَدَ لامِسٍ، قَالَ:((غَرِّبْهَا)) قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ:((فَاسْتَمْتِعْ بِهَا)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2049)، والنسائي 6/ 169 - 170. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1804).
4117 -
أبو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ: أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ: مَالَكَ وَلِلْخَبَرِ. «للموطأ» (1).
(1) مالك 2/ 438.
4118 -
عطاءُ بنُ يسار: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَّزَ فَاطِمَةَ بخَمِيلٍ، وَقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ. للنسائي (1).
(1) النسائي 6/ 135. وقال الألباني في ضعيف النسائي (220): ضعيف الإسناد.
4119 -
الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: أنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ على فاطمة، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَأَتَتْ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ ابنة أبي جَهْلٍ، فَقَامَ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ:((أَمَّا بَعْدُ فإني أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَسُوءَهَا وَالله لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ الله عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أبدًا)) فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ (1).
(1) البخاري (3729)، ومسلم (2449).
4120 -
وفي رواية يقول، وهو على المنبر:((إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي في أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُمْن إِلَاّ أَنْ يريد ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
(1) البخاري (5230)، ومسلم (2449).
4121 -
عليُّ: أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أي شيء خير للمرأة؟)) فسكتوا فلما رجعت، قلت لفاطمة: أي شيء خير للنساء؟ قالت: لا يراهن الرجال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:((إنها فاطمة بضعة مني)). للبزار (1).
(1) البزار في «البحر الزخار» 2/ 159 - 160 (526). وقال الهيثمي 4/ 468: فيه من لم أعرفه وعلي بن زيد أيضًا.
4122 -
ابنُ مسعود رفعه: ((إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل، فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين، ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيَّ، اللهم ارزقهم منى وارزقنى منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، وفرق بيننا إذا فرقت
⦗ص: 114⦘
إلى خير)). «للكبير» بضعف (1).
(1) الطبراني 9/ 204 (8994)، و «الأوسط» 4/ 217 (4018). وقال الهيثمي 4/ 291 - 292: وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي، ولم أجد من ذكره، وعطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات.