المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

4080 -

أُمُّ شَرِيك: أَنَّهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

(1) مسند أحمد 6/ 462،والنسائي في الكبرى 5/ 294 (8928).

ص: 107

4081 -

أَنَسٌ: قَالُوا يَا رَسُولَ الله، أَلا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ قَالَ:((إِنَّ بهن غَيْرَةً شَدِيدَةً)). هما للنسائي (1).

(1) النسائي 6/ 69. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3032).

ص: 107

‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

ص: 107

4082 -

عَلْقَمَةُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلا أزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (5065)، ومسلم (1400).

ص: 107

4083 -

مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وجمال وإنَّهَا لا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قال:((لا)). ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ:((تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأمم)). لأبي داود، والنسائي (1).

(1) أبو داود (2050)، والنسائي 6/ 66. وقال الألباني في صحيح النسائي (3026): حسن صحيح.

ص: 107

4084 -

ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ (لِي)(1) ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: تَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ كان أَكْثَرُهَا نِسَاءً. يعني: النبي صلى الله عليه وسلم. للبخاري (2).

(1) من (ب).

(2)

البخاري (5069).

ص: 107

4085 -

ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِها الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)). لمسلم والنسائي (1).

(1) مسلم (1467).

ص: 107

4086 -

ابنُ أبي نجيح رفعه: ((مسكينٌ، مسكينٌ، رجل ليست له امرأة)). قالوا: وإن

⦗ص: 108⦘

كان كثير المال؟ قال: ((وإن كان كثير المال، مسكينةٌ، مسكينةٌ امرأة ليس لها زوج)). قالوا: وإن كانت كثيرة المال؟ قال: ((وإن كانت كثيرة المال)). (لرزين)(1)(2).

(1) من (ب).

(2)

البيهقي في «شعب الإيمان» 4/ 382. وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (1204): ضعيف.

ص: 107

4087 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).

(1) البخاري (5090)، ومسلم (1466).

ص: 108

4088 -

ابْنُ عَمْرٍو رفعه: ((لا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلا تَزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ)) (1).

(1) ابن ماجة (1859). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (409): ضعيف جدًّا.

ص: 108

4089 -

أنسٌ رفعه: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى الله طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ (بحرائر)(1))). للقزويني بضعف (2).

(1) في (ب): الحرائر.

(2)

ابن ماجة (1862). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (410):ضعيف.

ص: 108

4090 -

جَابِرٌ: تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا تَزَوَّجْتَ؟)) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا)).

ص: 108

4091 -

وفي رواية: ((فَهَلَاّ بِكْرًا َتُلاعِبُكَ وتُلاعِبُهَا)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (4052)، ومسلم (715).

ص: 108

4092 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُقبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه:((عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ)). للقزويني وعبد الرحمن مجهول (1).

(1) ابن ماجة (1861). وقال الألباني في صحيح ابن ماجة (1508): حسن.

ص: 108

4093 -

وعنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ (مَنِيئَةً)(1) لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ منها، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ

⦗ص: 109⦘

وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)). لمسلم والترمذي وأبو داود (2).

(1) في (ب): حلية.

(2)

مسلم (1403).

ص: 108

4094 -

أبو ذَرٍّ: قَالَ دَخَلَ عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ على النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: ((يَا عَكَّافُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟)) قَالَ: لا. قَالَ: ((وَلا جَارِيَةٍ؟)). قَالَ: وَلا جَارِيَةَ. قَالَ: ((وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ؟)) قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرٍ. قَالَ: ((وأَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ لَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ، إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ أَبِالشَّيْطَانِ تَمَرَّسُونَ؟ مَا لِلشَّيْطَانِ سِلاحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ، إِلَاّ الْمُتَزَوِّجُونَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونَ مِنَ الْخَنَا، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ، وَدَاوُدَ، وَيُوسُفَ، وَكُرْسُفَ)) قَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ: مَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ الله بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلاثَ مِائَةِ عَامٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِالله بسَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الله ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ الله بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ. وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ تَزَوَّجْ وَإِلَاّ فَأَنْتَ مِنَ المدبرين)) قَالَ: زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ الله، قَالَ:((زَوَّجْتُكَ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ)). لأحمد براولم يسم (1).

(1) أحمد 5/ 163. وقال الهيثمي 4/ 250: فيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

ص: 109

4095 -

أنسٌ رفعه: ((من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقى)). «للأوسط» (1).

(1)«الأوسط» 7/ 332 (7647)، 7/ 335 (8794). وقال الهيثمي رواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين، وفيهما: يزيد الرقاشي وجابر الجعفي، وكلاهما ضعيف وقد وثقا. وذكره الألباني ((الصحيحة)) (625) وقد بسط الكلام عليه.

ص: 109

4096 -

عائشةُ رفعته: ((تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال)). للبزار (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1402). وقال الهيثمي 4/ 255: رجاله رجال الصحيح خلا سلم بن جنادة، وهو ثقة. وضعفه الألباني في الضعيفة (3400).

ص: 109

4097 -

جابرُ رفعه: ((ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابًا كان حقًّا على الله أن يعينه، وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله، واحتسابًا كان حقًّا على الله أن يعينه وأن يبارك له، ومن تزوج ثقة بالله واحتسابًا كان حقًّا على الله أن يعينه، وأن يبارك له، ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن

⦗ص: 110⦘

يعينه وأن يبارك له)). «للأوسط» ، «الصغير» (1).

(1)((الأوسط)) 5/ 515 (4918)، و ((الصغير)) 2/ 37 (737). وضعفه الألباني في «الضعيفة» (1256).

ص: 109

4098 -

ابْنُ عُمَرَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ. للستة (1).

(1) البخاري (5142)، ومسلم (1412).

ص: 110

4099 -

عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ له صلى الله عليه وسلم:((بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ)). لأبي داود والنسائي ومسلم بلفظه (1).

(1) مسلم (870).

ص: 110

4100 -

ابنُ مسعودٍ عَلَّمَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: ((إنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَاّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا})) (1).

(1) أبو داود (2118)، والترمذ ي (1105) ، والنسائي 3/ 104، وابن ماجة (1892). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1860).

ص: 110

4101 -

وفى رواية بعد ورسوله: ((أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لايضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا)). لأصحاب السنن بلفظ أبي داود (1).

(1) أبو داود (2119)، والنسائي 6/ 90. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (459).

ص: 110

4102 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ)) للترمذي (1).

(1) أبو داود (4841)،الترمذي (1106). وصححه الألباني في صحيح الجامع (4520).

ص: 110

4103 -

رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ (1).

(1) أبو داود (2120). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (460).

ص: 111

4104 -

جَابِرٌ: ((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ، الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ)) فَخَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2082). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1832).

ص: 111

4105 -

أبو هُرَيْرَةَ: خطب رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا)) قال: لا، قال:((فاذهب فانظر، فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا)). لمسلم والنسائي (1).

(1) مسلم (1424).

ص: 111

4106 -

عَائِشَةُ رفعته: ((أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1089) وقال: غريب حسن، وابن ماجة (1895). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (185) إلا الإعلان.

ص: 111

4107 -

زاد رزين: ((فإن فصل ما بين الحلال والحرام الإعلان)).

ص: 111

4108 -

وللبخاري: زففنا امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أما يكونُ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللهوُ)) (1).

(1) البخاري (5162).

ص: 111

4109 -

وعنها رفعته: ((ما فعلت فلانة؟)) ليتيمة كانت عندها، فقلت: أهديناها إلى زوجها. فقال: ((هل بعثتم معها ضاربةً تضرب بالدف وتغني؟)) قلت: تقول ماذا؟ قال: ((تقول:

أتيناكم أتيناكم

فحيونا نحييكم

لولا الذهب الأحمر

ما حلت بواديكم

لولا الحنطة السمراء

ما سمنت عذاريكم

«للأوسط» بلين (1).

(1)«الأوسط» 3/ 315 (3265). وقال الهيثمي 4/ 289: وفيه حسن بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك. وحسنه الألباني في الإرواء (7/ 51).

ص: 111

4110 -

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أرسله: ((إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ)) (1). لمالك.

(1) مالك 2/ 431.

ص: 112

4111 -

لأبي داود: عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه:((في التزويج وشراء الخادم والبعير فيقول: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ)) (1). لمالك.

(1) أبو داود (2160)،وابن ماجة (2252)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1892).

ص: 112

4112 -

الْحَسَنُ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جَشْمٍ فقالوا: لَهُ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فقَالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((بَارَكَ الله فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ)) (1). للنسائي.

(1) النسائي 6/ 128، وابن ماجة (1906) ، وحسنه الألباني في صحيح النسائي (3156).

ص: 112

4113 -

ولأبي داود الترمذي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رفعه:((بَارَكَ الله لَكما وَبَارَكَ عَلَيْك وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)) (1).

(1) أبو داود (2130)، والترمذي (1091). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1866).

ص: 112

4114 -

عَائِشَةُ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ ودخل بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائه صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. لمسلم والترمذي والنسائي (1).

(1) مسلم (1423).

ص: 112

4115 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((أما لَوْ أَنَّ أَحَدَكم قال إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ بِاسْمِ الله، اللهمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثم قدر بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (141)، ومسلم (1434).

ص: 112

4116 -

وعنه: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لا ترد يَدَ لامِسٍ، قَالَ:((غَرِّبْهَا)) قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ:((فَاسْتَمْتِعْ بِهَا)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (2049)، والنسائي 6/ 169 - 170. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1804).

ص: 112

4117 -

أبو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ: أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ: مَالَكَ وَلِلْخَبَرِ. «للموطأ» (1).

(1) مالك 2/ 438.

ص: 113

4118 -

عطاءُ بنُ يسار: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَّزَ فَاطِمَةَ بخَمِيلٍ، وَقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ. للنسائي (1).

(1) النسائي 6/ 135. وقال الألباني في ضعيف النسائي (220): ضعيف الإسناد.

ص: 113

4119 -

الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: أنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ على فاطمة، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَأَتَتْ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ ابنة أبي جَهْلٍ، فَقَامَ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ:((أَمَّا بَعْدُ فإني أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَسُوءَهَا وَالله لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ الله عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أبدًا)) فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ (1).

(1) البخاري (3729)، ومسلم (2449).

ص: 113

4120 -

وفي رواية يقول، وهو على المنبر:((إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي في أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُمْن إِلَاّ أَنْ يريد ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (5230)، ومسلم (2449).

ص: 113

4121 -

عليُّ: أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أي شيء خير للمرأة؟)) فسكتوا فلما رجعت، قلت لفاطمة: أي شيء خير للنساء؟ قالت: لا يراهن الرجال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:((إنها فاطمة بضعة مني)). للبزار (1).

(1) البزار في «البحر الزخار» 2/ 159 - 160 (526). وقال الهيثمي 4/ 468: فيه من لم أعرفه وعلي بن زيد أيضًا.

ص: 113

4122 -

ابنُ مسعود رفعه: ((إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل، فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين، ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيَّ، اللهم ارزقهم منى وارزقنى منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، وفرق بيننا إذا فرقت

⦗ص: 114⦘

إلى خير)). «للكبير» بضعف (1).

(1) الطبراني 9/ 204 (8994)، و «الأوسط» 4/ 217 (4018). وقال الهيثمي 4/ 291 - 292: وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي، ولم أجد من ذكره، وعطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات.

ص: 113