الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6295 -
وفي روايةٍ: قلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بنو المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال:(إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهليةٍ ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك أصابعه)(1).
(1) أبو داود (2980)، والنسائي 7/ 130 - 131.
6296 -
وفي أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم لبني عبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئًا كما قسم لبنى هاشم وبني المطلب، وكان أبو بكرٍ يقسمُ الخمس نحو قسمه صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطى منه قرباء النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه. للبخاري وأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2979).
6297 -
علي: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله، فأقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فأفعل، قال: ففعل ذلك فقسمته حياته ثمَّ ولايته أبي بكر حتى كانت آخر سنةٍ من سني عمر، فإنه أتاه مال كثيرٌ، فعزل حقنا، ثم أرسل لي فقلت بنا عنه العام غنىً وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر، فأخبرته، فقال: لقد حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا أبدًا وكان رجلاً داهيًا. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2984)، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 4/ 221 - 222 (2864): في إسناده: حسين بن ميمون الخندفي، قال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي الحديث، يكتب حديثه، وقال علي بن المديني: ليس بمعروف، وقال البخاري: وهو حديث لم يتابع عليه. أ. هـ. بتصرف يسير. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (640): ضعيف الإسناد.
الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم
-
6298 -
عامر الشعبي: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفىَّ إن شاء عبدًا أو أمةً أو فرسًا يختاره قبل الخمس (1).
(1) أبو داود (2991)، وقال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 4/ 229 (287):هذا مرسل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (644).
6299 -
قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه كان له سهم صفيٌّ يأخذه من
⦗ص: 511⦘
حيث شاء، فكانت صفية من ذلك للسهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمٍ ولم يخير. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2993)، وقال المنذري: 4/ 229 (2833): وهذا أيضا مرسل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (646).
6300 -
مالك بن أوس: أرسل إلى عمر فجئته حين تعالى النهار، فوجدته في بيته جالسًا على سرير مفضيًا إلى رماله متكئًا على وسادةٍ من أدم، فقال لي: يا مال إنه قد دف أهل أبياتٍ من قومك وقد أمرت فيهم برضخٍ، فخذه فاقسمه بينهم، قلت: لو أمرت بهذا غيري، قال: خذه يا مال، فجاء يرفأ، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال: نعم، فأذن لهم، فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلىٍّ؟ قال: نعم، فأذن لهما، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم، قال مالك بن أوس: فخيل إلى أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، فقال عمر: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا نورث ما تركناه صدقة)) قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعليٍّ فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أنه صلى الله عليه وسلم قال:((لا نورث ما تركناه صدقةً؟)) قالا: نعم، قال: إنَّ الله خصَّ رسوله بخاصةٍ لم يخصص بها أحدًا غيره، فقال لهم:{مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول} [الحشر: 7](1).
(1) البخاري (4033)، ومسلم (1757)49.
6301 -
وفي رواية: ((ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب)). فقسم صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان يأخذ منه نفقةً سنةً ثم يجعل ما بقى أسوة المال، ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم نشد عباسًا وعليًّا بذلك، قالا: نعم، (قال) (1): فلما توفي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكرٍ: أنا ولى رسول الله، فجئتما تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال صلى الله عليه وسلم: ((لا نورث ما تركنا صدقة))
⦗ص: 512⦘
ثم توفى أبو بكر وأنا وولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي أبو بكرٍ، فوليتها، ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتم: ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكم على أن عليكما عهد الله وأن تعملا فيها بالذي كان يعمل صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك أكذلك؟ قالا: نعم، ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي (2).
(1) من: (ب).
(2)
مسلم (1757)49.
6302 -
ومن رواياته: قال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركاب، فكانت للنبي خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنةٍ، ومنها ويحبس لأهله قوت سنتهم، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدةً في سبيل الله (1).
(1) مسلم (1757)48.
6303 -
ومنها: اقض بيني وبين هذا الظالم استبا (1).
(1) البخاري (4033).
6304 -
ومنها: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. وفيه قال أبو بكر: قال صلى الله عليه وسلم: ((لا نورث، ما تركنا صدقة)) فرأيتماه كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا والله يعلم إنه لصادق بار راشدٌ تابع للحق، ثم توفي أبو بكرٍ، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكرٍ، فرأيتماني كاذبًا آثمًا غادرًا خائنًا، والله يعلم إني لصادق بارٌ تابعٌ للحقِّ فوليتها (1).
(1) مسلم (1757)49.
6305 -
ومنها: قال أبو داود: إنما سألا أن يكون يصيره نصفين بينهما؛ لأنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب،
⦗ص: 513⦘
فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو. للستة إلا مالكًا (1).
(1) أبو داود (2963).
6306 -
قلت: وللنسائي: قال مجاهد: الخمسُ الذي لله وللرسول، كان النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئًا، فكان له خمس الخمس، ولقرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك.
قال النسائي: قال تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] إلى {وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]، ثم حكى عن عمر أنه قال في آخر حديثه:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية هذه لهؤلاء {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} [التوبة: 60] إلى {وَابْنِ السَّبِيل} [التوبة: 60]، هذه لهؤلاء {وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} [الحشر: 6].
قال الزهريّ: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً قرى عرينة وفدك، وكذا وكذا {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل} [الحشر: 7]، {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِم} [الحشر: 8]،، {وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9]، و {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10] فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلمٍ حقه، وبين أبو داود، فقال: قال الزهري: قال عمر: هذه، فذكره، وقال الحميدي: زاد البرقاني في روايته: فغلب على هذه الصدقة على، فكانت بيد علي، ثم كانت بيد حسن بن عليٍّ، ثم كانت بيد حسينٍ، ثم كانت بيد عليِّ بن حسين، ثم كانت بيد الحسن ابن الحسن ثم كانت بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم وليها بنو العباس (1).
(1) النسائي 7/ 134، 135، وقال الألباني في ضعيف النسائي (279): ضعيف الإسناد.
6307 -
المغيرة: أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشمٍ، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبى فكانت كذلك في حياته، فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل صلى الله عليه وسلم، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما
⦗ص: 514⦘
عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمرًا منعه صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحقٍّ، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت (1).
(1) أبو داود (2972)، وضعفه الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (5063).
6308 -
عمر: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منَّا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسوله: فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2950)، وقال الألباني: حسن موقوف في ((مشكاة المصابيح)) (4060).
6309 -
نافع: أن عمر فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلافٍ، وفرض لابن عمر ثلاثة آلافٍ وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلافٍ؟
قال: إنما هاجر به أبوه يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه (1).
(1) البخاري (3912).
6310 -
قيس بن أبي حازم كان عطاء البدريين خمسة آلافٍ وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم (1).
(1) البخاري (4022).
6311 -
أنس: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمالٍ من البحرين، فقال: انثروه في المسجد وكان أكثر مالٍ أتي به، فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه، إذا جاءه العباسُ فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً، فقال:((خذ)). فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه إلىَّ، قال:((لا)). قال: فارفعه أنت علىَّ، قال:((لا)) فنثر منه، ثم ذهب يقله، فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه على، قال:((لا)). قال: فارفعه أنت علىَّ، قال:((لا)). فنثر منه، ثم احتمله، فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبًا من حرصه، فما قام صلى الله عليه وسلم وثمَّ منها درهمٌ. هي للبخاريِّ (1).
(1) البخاري معلقا بعد حديث (421).