الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش
4647 -
ابْنُ مَسْعَودٍ: اشترى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: إِنْ بِعْتهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي بِعتُهَا بِهِ فاستفتى عُمَرَ فَقَالَ: لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 479.
4648 -
عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. لأبي داود، ومَالِك، وفسره بأن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سلْعَة أو يكتري دابةً، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارًا مثلاً على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (1).
(1) مالك 2/ 475، وأبو داود (3502). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (754).
4649 -
مَالِكُ: بَلَغَهُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ. وفسره مالك بأن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ (1).
(1) مالك 2/ 509.
4650 -
ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 288، 295، وابن ماجة (2188)، والدارمي (2560). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني في صحيح الترمذي (988): حسن صحيح.
4651 -
مَالِك: بَلَغَني أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ العتق؟ فَقَالَ: لا (1).
(1) مالك 2/ 596 ولم يذكر العتق.
4652 -
جَابِرُ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، وكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ:
⦗ص: 207⦘
جَابِرُ. قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ قَالَ: ((أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَعْطِنِيهِ)) فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ في أَوَّلِ الْقَوْمِ. قَالَ:((بِعْنِيهِ)) فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((بَلْ بِعْنِيهِ)) قال: ((قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ قَالَ: ((أَيْنَ تُرِيدُ؟)) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلا مِنْهَا. قَالَ: ((فَهَلَاّ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟)) قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أتزوج امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ وخَلا مِنْهَا. قَالَ:((فَذَلِكَ)) فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ: قَالَ: ((يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)) فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جابرٍ (1).
(1) البخاري (2097، 2309، 2406، 2718، 2861، 2967، 4052، 5079)، ومسلم (715).
4653 -
ومن رواياتهِ: فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ. وفيه: ((أَفَتَبِعُنِيهِ؟)) فَاسْتَحْيَيْتُ -وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ- فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وفيه: فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلامَنِي (1).
(1) التخريج السابق.
4654 -
ومنها: فَنَزَلَ فحجنه بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ: ((ارْكَبْ)) بنحوه. وفيه: ((فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)). وفيه: وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فقَالَ:((آلآنَ قَدِمْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَدَعْ جَمَلَكَ وادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثم رجعت، فَأَمَرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لَي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ، فلما وَلَّيْتُ قَالَ:((ادْعُ لِي جَابِرًا)) فدعيت فقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فقَالَ:((خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ)) (1).
(1) التخريج السابق.
4655 -
ومنها: كنا في غَزَاةٍ، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزةٍ، فانظلق بعيري
⦗ص: 208⦘
كأجود ما أنت راءٍ، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:((ما يَعجِلُكَ يا جابر؟)) قلت: إِنِّي حديثُ عَهدٍ بعرسٍ. بنحوه (1).
4656 -
ومنها: وزادنى قِيراطاً، فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يومَ الحرةِ. ومنها: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاطِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ:((الْجَمَلُ جَمَلُنَا)). فَبَعَثَ بأَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: ((أَعْطُوهَا جَابِرًا)) ثُمَّ قَالَ: ((اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)) (1).
4657 -
ومنها: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع النبى صلى الله عليه وسلم فأعيا جملي (1).
4658 -
ومنها: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ. أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ (1).
4659 -
ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواقٍ، وبعشرين دينارًا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواقٍ من ذهبٍ. للستة إلا مالكًا (1).
4660 -
عبد الوارث: قدمتُ مكةَ، فوجدْتُ بها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى، وابنَ شُبْرُمَةَ، فسألتُ أبا حنيفةَ: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بَيْعا وشرطَ شرطاً؟ قال: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ، ثم سألتُ ابنَ أبي ليلى، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ، ثم سألتُ ابنَ شبرمة فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ، فقلت:
⦗ص: 209⦘
يا سبحانَ الله! ثلاثةٌ من فقهاء العراق اختلفوا عليّ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشترى بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت للنبى صلى الله عليه وسلم ناقة وشرطت حملاناً إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. للأوسط بلين (1).
(1) الطبراني في ((الأوسط)) 4/ 335 (4361)، وذكره الهيثمي 4/ 85، وقال: في طريق عبد الله بن عمرو مقال.
4661 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البيع، فَقَالَ له:((من بايعت فَقُلْ لا خِلابَةَ)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (1).
(1) البخاري (2407)، ومسلم (1533).
4662 -
وللقزويني من طريق آخر، نحوه، وزاد بعد:((لا خلابة)): ((ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا)) (1).
(1) ابن ماجة (2355)،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (1907).
4663 -
أنس: أن رجلاً كان يبتاعُ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عقدته ضعف، [فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلانٍ فإنه يبتاعُ وفي عقدته ضعف] فنهاه (1)، فقال الرجل: إني لا أصبر على البيع، قال:((إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة)). لأصحاب السنن (2).
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وما أثبتناه من (ب).
(2)
أبو داود (3501)، والترمذي (1250)، والنسائي 7/ 252، وابن ماجة (2354)، والحاكم 4/ 101، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1003).
4664 -
الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم: ((هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لا دَاءَ وَلا غَائِلَةَ
⦗ص: 210⦘
وَلا خِبْثَةَ، بَيْع الْمُسْلِمِ الْمُسْلِم)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1216)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وابن ماجة (2251). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (972).
4665 -
وللبخاري: كَتَبَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِم، لا دَاءَ وَلا خبْثَةَ وَلا غَائِلَةَ)) (1).
(1) البخاري معلقًا قبل الرواية (2079).
4666 -
ابْنُ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِالله لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} الآيَةَ. للبخاري (1).
(1) البخاري (2088).
4667 -
عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رفعه: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَاّ بَيَّنَهُ لَهُ)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (2246)، وقال البوصيري: رواه مسلم من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب به دون قوله: ولا يحل لمسلم. . إلى آخره. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1823).
4668 -
أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ في السوق عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُه بَلَلاً، فَقَالَ:((مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أصابته السماء. قَالَ:((أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حتى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشنا فَلَيْسَ مِنا)). لمسلم ،والترمذي ،وأبي داود (1).
(1) مسلم (102).
4669 -
وزاد في الكبير والصغير: عن ابن مسعود، بعد ((فليس منا)):((والمكرُ والخداعُ في النار)) (1).
(1) الطبراني 10/ 138 (10234)، وفي ((الصغير)) 2/ 37 - 38 (738)، قال الهيثمي 4/ 79:((رجاله ثقات، وفي عاصم بن بهدله نزاع كلام لسوء حفظه، وصححه ابن حبان 2/ 326 (567). وصححه الألباني في الصحيحة (1058).
4670 -
ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ باعُ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3446)،وابن ماجة (2240). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (746).
4671 -
عَمْرو بنُ دينار قال: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ: بِعنَا تِلْكَ الإبِلَ. قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ ابْنُ عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلاً هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقهَا. قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ
⦗ص: 211⦘
ليَسْتَاقهَا قَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:((لا عَدْوَى)). للبخاري (1).
(1) البخاري (2099).
4672 -
ابْن عُمَرَ: نَهَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ. للشيخين ،والنسائي ،ومالك. قَالَ: وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ شراؤُها، فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ (1).
(1) البخاري (2142)، ومسلم (1516).
4673 -
ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ الربا خَائِنٌ، وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لا يَحِلُّ. للبخاري تعليقا (1).
(1) البخاري معلقًا قبل الرواية (2142).
4674 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَلَقوُا الرُّكْبَانَ للبيع، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الإبل والْغَنَمَ، فمَنِ ابْتَاعَهَا بعد ذلك فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)). للستة (1).
(1) البخاري (2150)، ومسلم (1515).
4675 -
قَيْلَةُ أُمُّ بَنِي أَنْمَارٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنِ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((لا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وإن أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أعْطَيْتِ أَوْ مُنَعْتِ)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (2204)، وقال البوصيري في ((زوائده)) ص304 (733): منقطع. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (479).