المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

ص: 206

4647 -

ابْنُ مَسْعَودٍ: اشترى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: إِنْ بِعْتهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي بِعتُهَا بِهِ فاستفتى عُمَرَ فَقَالَ: لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 479.

ص: 206

4648 -

عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. لأبي داود، ومَالِك، وفسره بأن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سلْعَة أو يكتري دابةً، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارًا مثلاً على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (1).

(1) مالك 2/ 475، وأبو داود (3502). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (754).

ص: 206

4649 -

مَالِكُ: بَلَغَهُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ. وفسره مالك بأن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ (1).

(1) مالك 2/ 509.

ص: 206

4650 -

ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 288، 295، وابن ماجة (2188)، والدارمي (2560). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني في صحيح الترمذي (988): حسن صحيح.

ص: 206

4651 -

مَالِك: بَلَغَني أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ العتق؟ فَقَالَ: لا (1).

(1) مالك 2/ 596 ولم يذكر العتق.

ص: 206

4652 -

جَابِرُ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، وكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ:

⦗ص: 207⦘

جَابِرُ. قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ قَالَ: ((أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَعْطِنِيهِ)) فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ في أَوَّلِ الْقَوْمِ. قَالَ:((بِعْنِيهِ)) فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((بَلْ بِعْنِيهِ)) قال: ((قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ قَالَ: ((أَيْنَ تُرِيدُ؟)) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلا مِنْهَا. قَالَ: ((فَهَلَاّ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟)) قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أتزوج امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ وخَلا مِنْهَا. قَالَ:((فَذَلِكَ)) فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ: قَالَ: ((يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)) فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جابرٍ (1).

(1) البخاري (2097، 2309، 2406، 2718، 2861، 2967، 4052، 5079)، ومسلم (715).

ص: 206

4653 -

ومن رواياتهِ: فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ. وفيه: ((أَفَتَبِعُنِيهِ؟)) فَاسْتَحْيَيْتُ -وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ- فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وفيه: فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلامَنِي (1).

(1) التخريج السابق.

ص: 207

4654 -

ومنها: فَنَزَلَ فحجنه بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ: ((ارْكَبْ)) بنحوه. وفيه: ((فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)). وفيه: وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فقَالَ:((آلآنَ قَدِمْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَدَعْ جَمَلَكَ وادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثم رجعت، فَأَمَرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لَي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ، فلما وَلَّيْتُ قَالَ:((ادْعُ لِي جَابِرًا)) فدعيت فقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فقَالَ:((خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ)) (1).

(1) التخريج السابق.

ص: 207

4655 -

ومنها: كنا في غَزَاةٍ، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزةٍ، فانظلق بعيري

⦗ص: 208⦘

كأجود ما أنت راءٍ، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:((ما يَعجِلُكَ يا جابر؟)) قلت: إِنِّي حديثُ عَهدٍ بعرسٍ. بنحوه (1).

ص: 207

4656 -

ومنها: وزادنى قِيراطاً، فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يومَ الحرةِ. ومنها: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاطِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ:((الْجَمَلُ جَمَلُنَا)). فَبَعَثَ بأَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: ((أَعْطُوهَا جَابِرًا)) ثُمَّ قَالَ: ((اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)) (1).

ص: 208

4657 -

ومنها: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع النبى صلى الله عليه وسلم فأعيا جملي (1).

ص: 208

4658 -

ومنها: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ. أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ (1).

ص: 208

4659 -

ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواقٍ، وبعشرين دينارًا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواقٍ من ذهبٍ. للستة إلا مالكًا (1).

ص: 208

4660 -

عبد الوارث: قدمتُ مكةَ، فوجدْتُ بها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى، وابنَ شُبْرُمَةَ، فسألتُ أبا حنيفةَ: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بَيْعا وشرطَ شرطاً؟ قال: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ، ثم سألتُ ابنَ أبي ليلى، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ، ثم سألتُ ابنَ شبرمة فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ، فقلت:

⦗ص: 209⦘

يا سبحانَ الله! ثلاثةٌ من فقهاء العراق اختلفوا عليّ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشترى بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت للنبى صلى الله عليه وسلم ناقة وشرطت حملاناً إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. للأوسط بلين (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 4/ 335 (4361)، وذكره الهيثمي 4/ 85، وقال: في طريق عبد الله بن عمرو مقال.

ص: 208

4661 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البيع، فَقَالَ له:((من بايعت فَقُلْ لا خِلابَةَ)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (1).

(1) البخاري (2407)، ومسلم (1533).

ص: 209

4662 -

وللقزويني من طريق آخر، نحوه، وزاد بعد:((لا خلابة)): ((ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا)) (1).

(1) ابن ماجة (2355)،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (1907).

ص: 209

4663 -

أنس: أن رجلاً كان يبتاعُ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عقدته ضعف، [فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلانٍ فإنه يبتاعُ وفي عقدته ضعف] فنهاه (1)، فقال الرجل: إني لا أصبر على البيع، قال:((إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة)). لأصحاب السنن (2).

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وما أثبتناه من (ب).

(2)

أبو داود (3501)، والترمذي (1250)، والنسائي 7/ 252، وابن ماجة (2354)، والحاكم 4/ 101، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1003).

ص: 209

4664 -

الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم: ((هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لا دَاءَ وَلا غَائِلَةَ

⦗ص: 210⦘

وَلا خِبْثَةَ، بَيْع الْمُسْلِمِ الْمُسْلِم)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1216)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وابن ماجة (2251). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (972).

ص: 209

4665 -

وللبخاري: كَتَبَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِم، لا دَاءَ وَلا خبْثَةَ وَلا غَائِلَةَ)) (1).

(1) البخاري معلقًا قبل الرواية (2079).

ص: 210

4666 -

ابْنُ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِالله لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} الآيَةَ. للبخاري (1).

(1) البخاري (2088).

ص: 210

4667 -

عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رفعه: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَاّ بَيَّنَهُ لَهُ)). للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (2246)، وقال البوصيري: رواه مسلم من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب به دون قوله: ولا يحل لمسلم. . إلى آخره. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1823).

ص: 210

4668 -

أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ في السوق عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُه بَلَلاً، فَقَالَ:((مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أصابته السماء. قَالَ:((أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حتى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشنا فَلَيْسَ مِنا)). لمسلم ،والترمذي ،وأبي داود (1).

(1) مسلم (102).

ص: 210

4669 -

وزاد في الكبير والصغير: عن ابن مسعود، بعد ((فليس منا)):((والمكرُ والخداعُ في النار)) (1).

(1) الطبراني 10/ 138 (10234)، وفي ((الصغير)) 2/ 37 - 38 (738)، قال الهيثمي 4/ 79:((رجاله ثقات، وفي عاصم بن بهدله نزاع كلام لسوء حفظه، وصححه ابن حبان 2/ 326 (567). وصححه الألباني في الصحيحة (1058).

ص: 210

4670 -

ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ باعُ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3446)،وابن ماجة (2240). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (746).

ص: 210

4671 -

عَمْرو بنُ دينار قال: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ: بِعنَا تِلْكَ الإبِلَ. قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ ابْنُ عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلاً هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقهَا. قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ

⦗ص: 211⦘

ليَسْتَاقهَا قَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:((لا عَدْوَى)). للبخاري (1).

(1) البخاري (2099).

ص: 210

4672 -

ابْن عُمَرَ: نَهَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ. للشيخين ،والنسائي ،ومالك. قَالَ: وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ شراؤُها، فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ (1).

(1) البخاري (2142)، ومسلم (1516).

ص: 211

4673 -

ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ الربا خَائِنٌ، وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لا يَحِلُّ. للبخاري تعليقا (1).

(1) البخاري معلقًا قبل الرواية (2142).

ص: 211

4674 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَلَقوُا الرُّكْبَانَ للبيع، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الإبل والْغَنَمَ، فمَنِ ابْتَاعَهَا بعد ذلك فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)). للستة (1).

(1) البخاري (2150)، ومسلم (1515).

ص: 211

4675 -

قَيْلَةُ أُمُّ بَنِي أَنْمَارٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنِ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((لا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وإن أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أعْطَيْتِ أَوْ مُنَعْتِ)). للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (2204)، وقال البوصيري في ((زوائده)) ص304 (733): منقطع. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (479).

ص: 211