المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

3913 -

وللبزار والكبير والصغير: إني لأذبح الشاة فأرحمها، بلا شك (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» 1221، والطبراني 19/ 23، و «الصغير» 1/ 190 301وقال الهيثمي4/ 33:رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و «الصغير» ورجاله ثقات.

ص: 79

3914 -

وللكبير عن أبي أمامة، رفعه:((من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة)) (1).

(1) الطبراني 8/ 234 (7915). وقال الهيثمي: 4/ 33: رجاله ثقات، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (6261).

ص: 79

3915 -

ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال: ((أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين)). «للكبير» و «الأوسط» (1).

(1) الطبراني 11/ 332 - 333 (11916)، و «الأوسط» 4/ 53 - 54 (3590). وقال الهيثمي 4/ 42: ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2265).

ص: 79

3916 -

ابنُ عمر قالت له امرأة: يا عبد الله أفتنا عن الجراد، قال: ذكي كله. للكبير (1).

(1) ذكره الهيثمي: 4/ 55 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

ص: 79

3917 -

جَابِرٌ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَعَمَدْتُ إِلَى عَنْزٍ لأَذْبَحَهَا فثغت، فسمع ثغوتها فَقَالَ:((يَا جَابِرُ لا تَقْطَعْ دَرًّا وَلا نَسْلاً)) فَقُلْتُ: يَا رسول الله، إِنَّمَا هِيَ عَتُود عَلَفْتُهَا الْبَلَحَ وَالرُّطَبَ حَتَّى سَمِنَتْ. لأحمد بخفي (1).

(1) أحمد 3/ 396. وقال الهيثمي 4/ 41: وفيه من لم أعرفه.

ص: 79

‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

ص: 79

3918 -

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ الله نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ

⦗ص: 80⦘

مُحَرَّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآيَةِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3800)، وصححه الحاكم 4/ 115، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3225).

ص: 79

3919 -

قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَهُ رَجُلٌ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ فَقَالَ: ((لا ينخلجنَّ فِي نفسك شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3784)، والترمذي (1565)، وقال: حسن، وابن ماجة (2830). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3214).

ص: 80

3920 -

أْنَّ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي النبي صلى الله عليه وسلم أَنِ اكْفَئُوا الْقُدُورَ وَلا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا، فَقَالَ: نَاسٌ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا؛ لأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ وَقَالَ آخَرُونَ نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ. للشيخين والنسائي (1).

(1) البخاري (4420)، ومسلم (1937).

ص: 80

3921 -

ولهم عن أنس نحوه وفيه: ((إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ)) (1).

(1) البخاري (5528)، ومسلم (1940).

ص: 80

3922 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: لا أَدْرِي أنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ يعني لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. للشيخين (1).

(1) البخاري (4227)، ومسلم (1939).

ص: 80

3923 -

عَمْرُو بنُ دينار: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، قَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ البحر ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} . للبخاري (1).

(1) البخاري (5529).

ص: 80

3924 -

غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحوم الحمر الأهلية وقال له:

⦗ص: 81⦘

((أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3809). وضعفه الزيلعي في «نصب الراية» 1/ 137، وقال: في إسناده اختلاف كثير واضطراب، وكذا ابن حجر في «الدراية» 1/ 63 (56)، قال: إسناده ضعيف مضطرب. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (817): إسناده ضعيف مضطرب.

ص: 80

3925 -

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رفعه: ((حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3806)، والنسائي 7/ 202،وابن ماجة (3198) نحوه. وضعفه ابن حجر في «التلخيص» 4/ 151 (1994). والألباني في «الضعيفة» (3902).

ص: 81

3926 -

جَابِرُ: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونَهَانا صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3788 - 3789)، والترمذي (1793)، والنسائي 7/ 201 وابن ماجة (3191)، وهو عند البخاري (4219)، ومسلم (1941).

ص: 81

3927 -

وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3807)، والترمذي (1280)، قال: غريب، وابن ماجة (3250) وسكت عنه الحاكم 2/ 34، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: فيه عمر بن زيد وهو واهٍ. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (2487).

ص: 81

3928 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ أكل الْمُجَثَّمَةِ، وهي: المصبورة للقتل، وَعَنْ أكل الْجَلَاّلَةِ وشرب لَبَنها. لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (3719)، والترمذي (1825) وقال: حسن، وابن ماجة (3421)،والدارمي (1975) مختصرا. وصححه الحاكم 2/ 34، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (6890).

ص: 81

3929 -

ولأبي داود عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ نهي صلى الله عليه وسلم عَنْ رُكُوبِ الْجَلَاّلَةِ (1).

(1) أبو داود (2557 - 2558) صححه ابن حزم في «المحلَّى» 7/ 187. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2230)

ص: 81

3930 -

زَهْدَمٌ: أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل فقال: ما شأنك؟ قال: إِنِّي رَأَيْتُهُ يأَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَهُ، فَقَالَ ادْنُ فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه. للشيخين (1).

(1) البخاري (3133)، ومسلم (1649).

ص: 81

3931 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3796). وضعفه ابن حزم في «المحلى» 7/ 431. وحسنه ابن حجر في «الفتح» 9/ 665، والألباني في «الصحيحة» (2390).

ص: 82

3932 -

ابنُ عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبًا محنوذًا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قَلَّمَا يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمَّى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع يده.

فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: ((لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)). قال خالد: فاجتزرته فأكلته وهو ينظر فلم ينه. للستة إلا الترمذي (1).

(1) البخاري (5391)، ومسلم (1945 - 1946).

ص: 82

3933 -

وفي رواية ابْنِ عَبَّاسٍ أنه [كان في](1) بَيْتِ مَيْمُونَةَ: فَدَخَلَ النبي صلى الله عليه وسلم وخَالِدُ فَجَاءُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَى ثُمَامَتَيْنِ، فَتَبَزَّقَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ خَالِدٌ: إخالك تَقْذُرُهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((أَجَلْ)) (2).

(1) زيادة حتى يستقيم السياق.

(2)

أبو داود (3730).

ص: 82

3934 -

وللستة إلا أبا داود عن ابْن عُمَرَ نحو ذلك وفيه: قَالَ صلى الله عليه وسلم ((كلوه، فَإِنَّهُ حَلالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي)) (1).

(1) البخاري (7267)، ومسلم (1944).

ص: 82

3935 -

وفي أخرى: ((قَالَ لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ)) (1).

(1) البخاري (5536)، ومسلم (1943).

ص: 82

3936 -

سمرةُ: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ضب فقال: ((لست آمرًا به، ولا ناهيًا عنه أحدًا

⦗ص: 83⦘

غير أنَّا آل محمد لسنا طاعميه)). «للكبير» و «البزار» وفيه محمد بن إبراهيم بن حبيب (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1218)، والطبراني في الكبير 7/ 263 (7072). وقال الهيثمي 4/ 37: فيه: محمد بن إبراهيم بن حبيب، ولم أعرفه.

ص: 82

3937 -

أبو سعيد: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم فِي الثَّالِثَةِ ((يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ الله لَعَنَ - أَوْ غَضِبَ- عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ، فَلا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلا أَنْهَى عَنْهَا)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1951).

ص: 83

3938 -

ابْنُ مسعود: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ فَقَالَ: ((إِنَّ الله لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا - أَوْ يُعَذِّبْ- قَوْمًا فَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ)). لمسلم (1).

(1) مسلم (2663).

ص: 83

3939 -

خُزَيْمَةُ بْنُ جَزْءٍ: سَأَلْتُ النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ فَقَالَ: ((أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟)) وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ فَقَالَ: ((أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟)). للترمذي، وللقزويني الثعلبُ بدل الضبع (1).

(1) الترمذي (1792) وقال: ليس إسناده بالقوي، وابن ماجة (3235) بلفظ الثعلب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (303).

ص: 83

3940 -

ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِو؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. للترمذي، والنسائي، ولأبي داود مرفوعًا (1).

(1) أبو داود (3801)، والترمذي (851)، والنسائي 7/ 200،وابن ماجة (3236)،والدارمي (1942). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (676).

ص: 83

3941 -

نُمَيْلَةُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلا {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآيَةَ. فقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ((خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ)) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَ هذا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3799). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (814).

ص: 83

3942 -

خَالِدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ:

⦗ص: 84⦘

أن رجلاً جاء بأرنب إلى عبد الله بن عمرو فَقَالَ: مَا تَقُولُ قَالَ: قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسٌ معه فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3792). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (811): ضعيف الإسناد.

ص: 83

3943 -

أَنَسٌ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى القوم فلغبوا، وأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا وأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِيهَا وبِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهُ قيل له: أَكَلَهُ؟ قَالَ: قَبِلَهُ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2572)، ومسلم (1953).

ص: 84

3944 -

سَفِينَةُ، عَنْ أَبِيهِ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَحْمَ حُبَارَى. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3797)، والترمذي (1828). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (812).

ص: 84

3945 -

ابنُ عُمَرَ رفعه: ((أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ)). للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجة (3314). وقال الألباني في صحيح ابن ماجة (2679): صحيح.

ص: 84

3946 -

سَلْمَانَ سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: ((أَكْبَرُ جُنُودِ الله، لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3813)،وابن ماجة (3219). وقال الألباني: ضعيف 1118.

ص: 84

3947 -

ابْنُ أَبِي أَوْفَى: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأكل مَعَهُ الْجَرَادَ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (5495)، ومسلم (1952).

ص: 84

3948 -

جابرُ: أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا على الجراد: ((اللهم أهلك الجراد، اقتل كباره وأهلك صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء))، فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على الجراد وهو جند من أجناد

⦗ص: 85⦘

الله تعالى أن يقطع دابره؟ فقال: ((إنه نثرة حوت في البحر)). لرزين (1).

(1) الترمذي (1823)،وابن ماجة (3221). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (692):موضوع.

ص: 84