المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

5668 -

وفي رواية: سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ قُدُورِ الْمَجُوسِ فَقَالَ: ((أَنْقُوهَا غَسْلاً وَاطْبُخُوا فِيهَا)). لأبي داود والترمذي (1).

(1) الترمذي (1560)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1264).

ص: 389

5669 -

ابنُ عمر: تَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ في جر نصرانية وَمِنْ بَيْتِها. لرزين ونحوه للبخاري في ترجمته (1).

(1) البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (193).

ص: 389

5670 -

ابنُ عباس: أهدى المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدح قوارير فكان يشرب فيه. للبزار (1).

(1) البزَّار كما في ((كشف الأستار)) 3/ 345 (2904)، وقال الهيثمي 5/ 77 فيه: مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق.

ص: 389

5671 -

أبو أمامة: كان لمعاذ بن جبل قدح مفضض بنحاس فيه يسقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب، وفيه يوضئه إذا توضأ. للكبير بضعف (1).

(1)((الكبير)) 8/ 221 (7878)، وقال الهيثمي 5/ 77 فيه: علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف.

ص: 389

‌كتاب اللباس

ص: 389

‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

ص: 389

5672 -

عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ: ((إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا)) (1).

(1) النسائي 8/ 156، وقال الألباني في ((صحيح النسائي)) (4747): صحيح.

ص: 389

5673 -

ابنُ عمر: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَاّ مُقَطَّعاً. هما للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 163، وقال الألباني في ((صحيح النسائي)) (4756): صحيح.

ص: 389

5674 -

عَلِيُّ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي)). لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4057)، والنسائي 8/ 160، وابن ماجة (3595) وقال الألباني في صحيح النسائي (4750): صحيح.

ص: 389

5675 -

وله وللترمذي عن أبو مُوسَى رفعه: ((حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ)) (1).

(1) الترمذي (1720)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 8/ 161. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1404).

ص: 390

5676 -

عُمَرُ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ)). للشيخين والنسائي (1).

(1) البخاري (5835)، ومسلم (2068).

ص: 390

5677 -

ابْنُ الزُّبَيْرِ قال: لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ فإني سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا الحرير فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).

(1) البخاري (5833)، ومسلم (2068).

ص: 390

5678 -

أمُّ عطية: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح فكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح. للكبير والأوسط وفيه عمر بن يحيى الأيلى (1).

(1) الطبراني 25/ 68، وفي ((الأوسط)) 3/ 330 (3311)، وقال الهيثمي 5/ 149: فيه عمر بن يحيى الأيلي ولا أعرفه.

ص: 390

5679 -

عُمَرُ: وجد حُلَّةً من إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بالسُّوقِ فَأَتَى بِهَا النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ الله ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوفد فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ)) فَلَبِثَ عمر مَا شَاءَ الله ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أقُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ بِهَذِهِ فَقَالَ: ((تَبِيعُهَا وتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ)) (1).

(1) البخاري (948)، ومسلم (2068).

ص: 390

5680 -

وفي رواية: رَأَى عُمَرُ عُطَارِداً يُقِيمُ

⦗ص: 391⦘

بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ)). ثم أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بحلل سِيَرا فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ إِلَى أُسَامَةَ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَّ حُلَّةً وَقَالَ شَقِّهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِن بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا)). وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَظَرًا عَرَفَ أَنَّه أَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ بها إِلَيَّ فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ بها لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ)). للستة إلا الترمذي (1).

(1) مسلم (2068).

ص: 390

5681 -

في رواية: فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مشركًا بِمَكَّةَ (1).

(1) البخاري (866)،ومسلم (2068).

ص: 391

5682 -

جَابِرُ: لَبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَبَاءً دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيلَ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ((نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ)) فَجَاء عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أكَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي؟ فقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ)). مسلم والنسائي (1).

(1) مسلم (2070).

ص: 391

5683 -

أَنَسُ: أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسْتُقَةً مِنْ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدَيْهِ يذَبْذَبَانِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا)) قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: ((أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَخِيكَ النَّجَاشِيِّ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4047)، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 31: علي بن زيد بن جدعان القرشي التميمي: مكي نزل البصرة، ولا يحتج بحديثه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (874).

ص: 391

5684 -

عَلِيٌ: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةَ سِيَرَاءَ فخرجت بها فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فأطرتها بَيْنَ نِسَائِي (1).

(1) البخاري (5840)، ومسلم (2071).

ص: 392

5685 -

وفي روايةٍ: أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا وقَالَ: ((شَقِّقهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) مسلم (2071).

ص: 392

5686 -

الْبَرَاءُ: أَمَرَنَا النبي صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضَِّ، وَاتِّبَاعِ الجنائز، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وإِبْرَارِ المُقْسِمِّّ، َ ونصْرِ المَظلُوم، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ شُّرْبِ بالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الحمر، وَعن الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالإسْتَبْرَقِ والدِّيبَاج. للشيخين والترمذي والنسائي (1).

(1) البخاري (5635)،ومسلم (2066).

ص: 392

5687 -

عَلِيٌ: نَهَانِي حِبِّي عَنْ ثَلاثٍ لا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّم. للستة إلا البخاري (1).

(1) مسلم (2078).

ص: 392

5688 -

جَابِرُ: كُنَّا نَنْزِعُهُ عَنِ الْغِلْمَانِ وَنَتْرُكُهُ عَلَى الْجَوَارِي (1).

(1) أبو داود (4059)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2434).

ص: 392

5689 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا للْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلا بَأْسَ بِهِ. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4055)، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 34 - 35: في إسناده خصيف بن عبد الرحمن وقد ضعفه غير واحد. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3420) دون قوله: فأما للعلم.

ص: 392

5690 -

أبو عُثْمَانَ النهدي: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مع عُتْبَة بْنَ فَرْقَدٍ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلا كَدِّ أَبِيكَ، وَلا كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاك وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله

⦗ص: 393⦘

صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ إِلَاّ هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ السبَّابةَ والوُسْطَى وَضَمَّهُمَا (1).

(1) البخاري (5830) بمعناه دون كلام عمر رضي الله عنه، ومسلم (2069) واللفظ له.

ص: 392

5691 -

وفي روايةٍ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَاّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (5830)، ومسلم (2069).

ص: 393

5692 -

أَسْمَاء: أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ: هَذِهِ جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فقَبَضْتُهَا وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى ونسْتَشْفي بِهَا. لمسلم وأبي داود مطولاً (1).

(1) مسلم (2069).

ص: 393

5693 -

عُرْوَةَ: أن عَائِشَةَ كَسَتْ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ تَلْبَسُهُ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 696.

ص: 393

5694 -

أَنَسُ: رَخَّصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بن عوف فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (2919)، ومسلم (2076).

ص: 393

5695 -

عَائِشَةُ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرَقَ فِيهَا وَجَدَ منها رِيحَ الصُّوفِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ يعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4074)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (4335).

ص: 393

5696 -

أبو موسى قال لابنه أبي بُرْدَة: يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ لحَسِبْتَ أَنَّ رِيحَنَا رِيحُ الضَّأْنِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4033)، والترمذي (2479)، وقال: حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3404).

ص: 393

5697 -

أبوبردة: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا كساءًا ملبدًا من التي يسمونها الملبدة وإزارًا غليظًا مما يصنع باليمن وأقسمت بالله لقد قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (3108)، ومسلم (2080).

ص: 394

5698 -

عَائِشَةُ: خَرَجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعرٍ أَسْوَدَ. لمسلم وأبي داود والترمذي (1).

(1) مسلم (2081).

ص: 394

5699 -

ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ سراويل صُوفٍ وَجُبَّةُ صُوفٍ وكساء صوف وَكُمَّةُ صُوفٍ وَنعلان مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1734)، وقال هذا: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن علي الكوفي، وقال: سمعت محمدًا يقول: حميد بن علي الأعرج منكر الحديث. وقال الألباني في ضعيف الترمذي (291): ضعيف جدا.

ص: 394

5700 -

عَائِشَةُ: كَانَ فِرَاشُ النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية وساده الذي يتكأ عليه من أدم حَشْوُهُ لِيفٌ. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (6456)، ومسلم (2082).

ص: 394

5701 -

جَابِر: ذَكَرَ للنبي صلى الله عليه وسلم الْفُرُشَ فَقَالَ ((فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.)) لأبي داود والنسائي (1).

(1) مسلم (2084).

ص: 394

5702 -

عبيدة، قال: افتراش الحرير كلبسه. لرزين (1).

(1) علقه البخاري قبل الرواية (5837)، ووصله بن حجر في ((تعليق التعليق)) 5/ 64.

ص: 394

5703 -

أبو الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيه: ِ نهي النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (1).

(1) أبو داود (4132)، والترمذي (1771)، والنسائي 7/ 176، وقال الترمذي: لا نعلم أحدًا قال عن أبي المليح عن أبيه غير بن سعيد بن أبي عروبة. وهو عند الدارمي (1983)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1450).

ص: 394

5704 -

عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: اسْتَكْسَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَكَسَانِي خَيْشَتَيْنِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَكْسِى أَصْحَابِي. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4032)، وقال المنذري في ((المختصر)) 6/ 26: في إسناده إسماعيل بن عباس، وفيه مقال: وحسنه الألباني في: ((صحيح أبي داود)) (3403).

ص: 394