المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

5876 -

جابرٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جز السبال. للأوسط بضعف (1).

(1)((الأوسط)) 8/ 372 (8908)، وقال الهيثمي: 5/ 167 فيه: المقدام بن داود وهو ضعيف.

ص: 421

5877 -

ابنُ عمرو بن العاص: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمة للحرة والعقصة للأمة. للكبير والصغير (1).

(1)((الصغير)) 1/ 229 (370)، وذكره الهيثمي: 5/ 169، وقال: رجال الصغير ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6037).

ص: 421

‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

ص: 421

5878 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (5899)، ومسلم (2103).

ص: 421

5879 -

وفي رواية: ((غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ)) (1).

(1) أبو داود (4203)،والترمذي (1752).

ص: 421

5880 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ وقَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ: ((مَا أَحْسَنَ هَذَا)) فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ: ((هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا)) قَالَ: فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَّبَ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ: ((هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4211)، وابن ماجة (3627) قال المنذري: 6/ 107 في إسناده: حميد بن وهب القرشي الكوفي. قال البخاري: حميد بن وهب القرشي الكوفي عن ابن طاوس في الخضاب: منكر الحديث وقال ابن حبان: حميد بن وهب القرشي كان ممن يخطئ حتى خرج عن حد التعديل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (902).

ص: 421

5881 -

أبو ذَرٍّ رفعه: ((إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ)). لأصحاب السنن (1).

(1) أبو داود (4205)، والترمذي (1753)، والنسائي 8/ 139، قال أبو عيسى: حسنٌ صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1434).

ص: 421

5882 -

ابْنُ عُمَرَ: كَانَ يصفر لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ؟ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وكَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ (1).

(1) أبو داود (4064)، والنسائي 8/ 140، قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث قتيبة. وأصله في الصحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3429).

ص: 421

5883 -

وفي روايةٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّة، َ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يفعله. لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4210)، والنسائي (8/ 186). قال المنذري 6/ 106 في إسناده: عبد العزيز بن أبي رواد. وقد استشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين: ثقة كان يعلق الإرجاء. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4839).

ص: 422

5884 -

أَنَسُ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلْتُ، لَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدِ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (5895) مختصرا، ومسلم (2341).

ص: 422

5885 -

أبو رِمْثَةَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ وفيها رَدْعُ من حِنَّاءٍ، وَعَلَيْهِ رداءان أَخْضَرَانِ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَرِنِي هَذَا الَّذِي بِظَهْرِكَ، فَإِنِّي رَجُلٌ طَبِيبٌ، قَالَ الله الطَّبِيبُ، بَلْ أَنْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ، طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4207)،والترمذي (2812) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد وأبو رمثة التيمي يقال اسمه حبيب بن حيان ويقال: رفاعة بن يثربي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3542).

ص: 422

5886 -

وللنسائي: أَتَيْتُ أَنَا وَأَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ (1).

(1) أبوداود (4206) ،والنسائي 8/ 140، وصححه الألباني في صحيح النسائي (4707).

ص: 422

5887 -

عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِالله بْنِ مَوْهَبٍ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فأخرجت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تمسكه في جلجل من فضة، فخضخضته له فشرب منه، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْراً. للبخاري (1).

(1) البخاري (5896).

ص: 422

5888 -

أبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ كَانَ جَلِيسًا لَهُمْ وَكَانَ أَبْيَضَ الرَّأسِ واللِّحْيَةِ، فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُا، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: هَذَا أَحْسَنُ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ بحناء، فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لأَصْبُغَنَّ وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَصْبُغُ. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 724.

ص: 422

5889 -

وعنه بلغنى: أن عمر وعلياً وأبياً لم يكونوا يغيرون الشيب، ولو كانت عائشة علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ لذكرته حين ذكرت أبا بكر. لابن الأسود، لرزين.

ص: 423

5890 -

جَابِرٌ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الفتح ولحيَتُهُ وَرَأْسُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)). لمسلم وأبي داود والنسائي (1).

(1) مسلم (2102).

ص: 423

5891 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بالسواد آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)). لأبي داود والنسائي بلفظه (1).

(1) أبو داود (4212)، والنسائي 8/ 138 - 139، قال المنذري: 6/ 107 - 108 فيه: عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد، وهو من الثقات. اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه، وقال ابن حجر في ((الفتح)) 6/ 499: إسناده قوي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3548).

ص: 423

5892 -

عَائِشَةُ: سئلت عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَتْ: لا بَأْسَ بِهِ ولكني أَكْرَهُهُ، فإن حبي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَكْرَهُ رِيحَهُ (1).

(1) أبو داود (4164)، والنسائي 8/ 142 - 143، وضعفة الألباني في ضعيف أبي داود (893).

ص: 423

5893 -

وعنها أَوْمأت امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ، بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَ يَدَهُ وقال:((مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ)) قَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ. قَالَ: ((لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ)) يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ. هما لأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4166)، والنسائي 8/ 142 - 143، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3510).

ص: 423

5894 -

وعَنْهَا أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله بَايِعْنِي قَالَ: ((لا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4165)، وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (894): ضعيف.

ص: 423

5895 -

وعنها رفعته: ((إني لأبغض المرأة أن أراها سلتاء مرهاء)). لرزين.

ص: 423

5896 -

وعنها وسَأَلَتْ أتختضب المرأة وهي حائض؟ فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ. للقزويني (1).

(1) ابن ماجة (656)، وقال البوصيري في ((الزوائد)) (219): إسناده صحيح. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (535).

ص: 423

5897 -

أبو هُرَيْرَةَ: أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ: ((مَا بَالُ هَذَا؟)) قالوا: يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ،

⦗ص: 424⦘

فَقيل: يَا رَسُولَ الله: أَلا نَقْتُلُهُ قَالَ: ((إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4928)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4119).

ص: 423

5898 -

مالكٌ: بلغني أن ناساً من أهل العلم كرهوا خضاب اليدين والرجلين للرجال، لهذا الحديث المذكور عن أبى هريرة، ولم يبلغنى فيه إلا أنه مستحب للنساء. لرزين.

ص: 424

5899 -

أنسٌ، رفعه:((اختضبوا بالحناء فانه طيب الريح يسكن الدوخة)). للموصلي بجهالة (1).

(1) أبو يعلى في ((مسنده)) 6/ 305 (3621)، وقال الهيثمي 5/ 160: وراه أبو يعلى من طريق الحسن ابن دعامة، عن عمر بن شريك، قال الذهبي: مجهولان.

ص: 424

5900 -

وعنه: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. للستة إلا مالكًا. قال الترمذي: معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به (1).

(1) البخاري (5846)، ومسلم (2101).

ص: 424

5901 -

وعنه أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، وَكَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُوَاجِهُ رَجُلاً فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ:((لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ)) (1).

(1) أبو داود (4182)، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1026).

ص: 424

5902 -

الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ: لَمَّا فَتَحَ النبي صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ، فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ، فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4181)، وقال الألباني في ضعيف أبي داود (897):منكر.

ص: 424

5903 -

يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ: أَبْصَرَنِي النبي صلى الله عليه وسلم وَبِي رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ، فقَالَ:((يَا يَعْلَى لَكَ امْرَأَةٌ)) قُلْتُ: لا، قَالَ:((اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدْ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدْ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدْ)) فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ. للترمذي والنسائي بلفظه (1).

(1) الترمذي (2816)، والنسائي 8/ 153، وحسنه الترمذي. وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي)) (387).

ص: 424

5904 -

عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي من سفر وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ، فَغَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ ولم يرحب بي، وَقَالَ: ((اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا

⦗ص: 425⦘

عَنْكَ)) (1).

(1) أبو داود (4601)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3846).

ص: 424