الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأضاحي
3818 -
أبو سعيد رفعه: ((يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك)) قالت: يارسول الله، ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين؟ قال:((بل لنا وللمسلمين)). للبزار بلين (1)
(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1202). وقال الهيثمي 4/ 17: فيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير، وقد وثق. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (674): منكر.
3819 -
و «للكبير» و «الأوسط» بضعف نحوه عن عمران بن حصين، وزاد: وقولي: {إن صلاتي ونسكي ومحياي} الآية (1).
(1) الطبراني 18/ 239 (600)، وفي «الأوسط» 3/ 69 (2509). وقال الهيثمي 4/ 17: وفيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف.
3820 -
ابنُ عباس رفعه: ((في يوم أضحى، ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحماً يوصل)). «للكبير» بلين (1).
(1) الطبراني 11/ 32 (10948). وقال الهيثمي (5939): فيه الحسن بن يحيى الخُشَني، وهو ضعيف، وقد وثقه جماعة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5113).
3821 -
مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إن عَلَى كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ، وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ)). للترمذي (1).
(1) أبو داود (2788)،والترمذي (1518)، وقال: حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عوف. وابن ماجة (3125). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1225).
3822 -
ابْنُ عُمَرَ: سأله رجل عَنِ الأُضْحِيَّةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: ضَحَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْقِلُ؟ ضَحَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ (1).
(1) الترمذي (1506)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (3124). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (260).
3823 -
وعنه: أَقَامَ النبي صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي. هما للترمذي (1).
(1) الترمذي (1507)، وقال: حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (261).
3824 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَاّنَا)). للقزويني (1).
(1) ابن ماجة (3123)، وقال البوصيري في «زوائده» ص410 (1028): هذا إسناد فيه مقال؛ عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود، والنسائي، وقال أبو حاتم: صدوق من أهل لهيعة، وقال ابن يونس: منكر الحديث. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (2532).
3825 -
ابْنُ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ رفعه: ((أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيدًا، جَعَلَهُ الله لِهَذِهِ الأُمَّةِ)) قَالَ له رجل: يا رسول الله! أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَاّ ضْحِيَّةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: ((لا، وَلَكِنْ فذلك أْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فذلك تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ الله)). لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2789)، والنسائي 7/ 212 - 213. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (482) قائلاً: إسناده ليس بذاك- كما قال الذهبي- والصدفي هذا ليس بالمشهور.
3826 -
نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ. لمالك (1).
(1) مالك (2/ 338).
3827 -
ابْنٌ عَبَّاسٍ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةً. للترمذي والنسائي (1).
(1) الترمذي (905)، (1501)، وقال: حديث ابن عباس حسن غريب، والنسائي 7/ 222،وابن ماجة (3131). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1214).
3828 -
أبو أَيُّوبَ: ما كُنَّا نُضَحِّي بالمدينة إلا بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً. لمالك، والترمذي (1).
(1) الترمذي (1505)، وقال الترمذي: حسن صحيح، ومالك (2/ 387). وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
3829 -
ابن عمر قال: لا يشترك في النسك الجماعة، إنما يكون ذلك في أهل البيت الواحد فقط. لرزين (1).
(1) ذكره مالك في الموطأ هكذا بلا إسناد (2/ 387).
3830 -
أبو أُمَامَةَ رفعه: ((خَيْرُ الأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ، وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1517)، وقال: غريب، وعُفَيْر بن معدان يضعف في الحديث، وابن ماجة (3130). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (263).
3831 -
جَابِرُ: نَحَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ في حجته بقرةً (1).
(1) مسلم (1319)357.
3832 -
وفي رواية: نحر عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ. لمسلم (1).
(1) مسلم (1319)356.
3833 -
حَنَشُ: رَأَيْتُ عَلِيًّا ضَحَّي بِكَبْشَيْنِ، وقال أحدهما: عني، والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: فقال: أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: أوصاني به فلا أدعه. لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (2790)، والترمذي (1495)، وقال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (596).
3834 -
أبو كِبَاشٍ: جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ قرب الأضحى، فَكَسَدَتْ عَلَيَّ، فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((نِعْمَ -أَوْ نِعْمَتِ- الأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ فَانْتَهَبَها النَّاسُ)). للترمذي (1).
(1) الترمذي (1499)، وقال: حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفًا. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (258).
3835 -
الْبَرَاءُ رفعه: ((لا تضحى بالعرجاء بين ضلوعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقى)). لمالك وأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (2802)، والترمذي (1497)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 7/ 215، ومالك 2/ 384. وابن ماجة (3144). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2545).
3836 -
عَلِيُّ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَأَنْ لا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلا مُدَابَرَةٍ، وَلا شَرْقَاءَ، وَلا خَرْقَاءَ، والْمُقَابَلَةُ: مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ: مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الأُذُنِ، وَالشَّرْقَاءُ: الْمَشْقُوقَةُ، وَالْخَرْقَاءُ: الْمَثْقُوبَةُ. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (2804)، والترمذي (1498)، وقال: حسن صحيح،
والنسائي 7/ 216 - 217. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (256).
3837 -
يَزِيدُ ذو مِضْرَ: أَتَيْتُ عتبة بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ، فَقُلْتُ له: يَا أَبَا الْوَلِيدِ! إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا، فَمَا تَقُولُ: قَالَ: أَفَلا جِئْتَنِي بِهَا، قُلْتُ: سُبْحَانَ الله تَجُوزُ عَنْكَ وَلا تَجُوزُ عَنِّي، قَالَ: نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلا أَشُكُّ، إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُصْفَرَّةِ، وَالْمُسْتَأْصَلَةِ، وَالْبَخْقَاءِ، وَالْمُشَيَّعَةِ وَالكِسَرَاء. فالْمُصْفَرَّةُ: الَّتِي يُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا، وَالْمُسْتَأْصَلَةُ: الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَخْقَاءُ: الَّتِي يُبْخَقُ عَيْنُهَا، وَالْمُشَيَّعَةُ: الَّتِي لا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا، وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِير. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2803). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (486)؛ قائلًا: أبو حميد وشيخه يزيد مجهولان.
3838 -
أبو سَعِيدٍ قَالَ: ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ. للقزويني، بضعف (1).
(1) ابن ماجة (3146)، وقال البوصيري في «زوائده» ص412 (1034): إسناده حديث أبي سعيد ضعيف؛ فيه: جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، وقد اتهم. وقال الألباني في ضعيف وابن ماجة (679): ضعيف جدا.
3839 -
الْبَرَاءُ: ضَحَّى خَالٌ لِي - يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ- قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم:((شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ، قَالَ:((اذْبَحْهَا، ولا تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ)) ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا ذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)). للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (955)، ومسلم (1961).
3840 -
وفي رواية: خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ:((لا يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ)) فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نُسُيكِتي لأَطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي، أَوْ جِيرَانِي، قَالَ:((فَأَعِدْ ذَبْحك بآخَرَ)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ:((نَعَمْ، وَهِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَكَ وَلا تُجْزِئُ جَذَعَةٌ بَعْدَكَ)) (1).
(1) الترمذي (1508).
3841 -
جَابِرُ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، فظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. لمسلم (1).
(1) مسلم (1964).
3842 -
نافعُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. لأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (2811)، والنسائي 7/ 213.
3843 -
وعنه: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى. لمالك وقال: وبلغني عن علي مثله.
3844 -
عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا:((يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ)) ثُمَّ قَالَ: ((استْحَدِيهَا بِحَجَرٍ)) فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْش فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ:((بِاسْمِ الله، اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)) ثُمَّ ضَحَّى. لأبي داود ومسلم بلفظه (1).
(1) مسلم (1967).
3845 -
جَابِرُ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ موجئين فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا، قَالَ:((إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهمَّ مِنْكَ وبك وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ)) (1).
(1) الترمذي (1521) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (3121). والحديث من طريقين أحدهما صحيح، والآخر ضعيف كما ذكر ذلك الألباني في «إرواء الغليل» (1138).
3846 -
وفي رواية: ((قَالَ بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي)) (1).
(1) أبو داود (2810)،والترمذي (1521) وقال: غريب من هذا الوجه وصححه الألباني في «الإرواء» (1138).
3847 -
سَعِيدُ: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، كحِيلٍ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ. هما للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (2796)، والترمذي (1496)،والنسائي (7/ 220)،وابن ماجة (3128). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2426).
3848 -
ولأحمد والبزار: أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أملحين، فقال في ذبح أحدهما:((هذا عن محمد وأهل بيته))، وفي ذبح الآخر:((هذا عمن لم يضح من أمتي)) (1).
(1) أحمد 5/ 196 مختصراً، والبزار كما في «كشف الأستار» (1209). وقال الهيثمي 4/ 22: ورجاله ثقات.
3849 -
وللموصلي و «الكبير» و «الأوسط» عن أبي طلحة: أنه صلى الله عليه وسلم قال في ذبح الثاني: ((هذا عمن آمن بي وصدقني من أمتي)) (1).
(1) أبو يعلى 3/ 11 - 12 (1417)، والطبراني في الكبير 5/ 106 (4736). وقال الهيثمي 4/ 22: من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه، ورجاله رجال الصحيح.
3850 -
أَنَسُ: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، فرأيته وَاضِعًا قدمه عَلَى صِفَاحِهِمَا يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. للستة إلا مالكًا (1).
(1) البخاري (7399)، ومسلم (1966).
3851 -
النعمانُ بنُ أبي فاطمة: أنه اشترى كبشاً أقرن أعين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال:((كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم)) فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة، فأخذه صلى الله عليه وسلم فضحى به. «للكبير» (1).
(1) ذكره الهيثمي 4/ 23 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
3852 -
أبو موسى: أمر بناته أن يضحين بأيديهن ووضع القدم على صفحة الذبيحة، والتكبير والتسمية عند الذبح. لرزين (1).
(1) البيهقي في «سننه» 9/ 283 معلقا بصيغة التمريض.
3853 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنه صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فوق ثَلاثٍ. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
(1) البخاري (5574)، ومسلم (1970).
3854 -
عَائِشَةُ: دف أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((ادَّخِرُوا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ)) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ:((وَمَا ذَاكَ)) قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَقَالَ:((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا)) (1).
(1) مسلم (1971).
3855 -
وفي رواية قَالَتْ: إنما كُنَّا لنَرْفَعُ الْكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ليلة، وفي أخرى: شهرًا. للستة (1).
(1) البخاري (5423).
3856 -
أبو سعيد الخدري: قدم إليه لحم ضحايا، فَقَالَ:((أَخِّرُوهُ لا أَذُوقُهُ)) فَخَرَجْ حَتَّى آتِى قَتَادَةَ بن النعمان، وَكَانَ أَخَاهُ لأَمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نقضًا، لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. للبخاري والنسائي و «الموطأ» (1).
(1) البخاري (5568).