المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

5386 -

عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ. للبخاري. في اختصار أبي مسعود الدمشقي: وقال الحميدي: بحثنا عنه فوجدناه في بعض النسخ ذكره في أيام الجاهلية. قال: ولعلها من المقحمات التي أقحمت في كتاب البخاري. وذكر الحميدي أنه في التاريخ الكبير للبخاري بدون: قد زنت. قال: فإن صحت هذه الزيادة فإنما أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يبال بظنه الذي ظن في الجاهلية (1).

(1) البخاري (3849). وقد ناقش الحافظ ابن حجر كلام الحميدي هذا ورده انظر الفتح.

ص: 340

‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

ص: 340

5387 -

ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُودَ أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا أَنَّ امْرَأَةً منهم ورَجُلاً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ:((مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟)) فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة (1).

(1) البخاري (3635)،ومسلم (1699).

ص: 340

5388 -

وفي رواية: قَالُوا نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا قَالَ: {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} . البخاري (1).

(1) البخاري (7543)،ومسلم (1699).الآية (93) من آل عمران.

ص: 340

5389 -

وفي رواية: قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ. مسلم (1)(2).

(1) مسلم (1699).

(2)

ما بين المعكوفتين زيادة عن الأصل (أ).

ص: 340

5390 -

وفي رواية: أَتَى نَفَرٌ مِنْ اليَهُودٍ، فَدَعَوْا النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ (1) فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا له صلى الله عليه وسلم وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ:((ائتوني بِالتَّوْرَاةِ)) فَأُتِيَ بِهَا، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ،

⦗ص: 341⦘

ووَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا وقَالَ: آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ، ثُمَّ قَالَ:((ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ)) بنحوه. للستة إلا النسائي (2).

(1) في (أ): المدارس وما أثبتناه من ((سنن أبي داود)).

(2)

أبو داود (4449)،وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3739).

ص: 340

5391 -

لأبي داود عن أبي هُرَيْرَةَ: زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ الله، قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ منهم زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ (مِدْرَاسِهِمْ)(1)،

فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: ((أَنْشُدُكُمْ الله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟)) قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا، وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَظَّ بِهِ النِّشْدَةَ، قَالَ: اللهمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ الله؟)) قَالوا: زَنَى ذوا قَرَابَةٍ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا: لا ترجم صَاحِبَنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فأصْلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ)) فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ:{إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ (2).

(1) في (أ): مدارسهم وما أثبتناه من ((سنن أبي داود)) ..

(2)

أبو داود (4450)، وقال المنذري 6/ 265: فيه رجل من مزينة وهو مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (959).

ص: 341

5392 -

وله عن جَابِرِ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا، فَقَالَ:((ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ)) فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا، فَنَشَدَهُمَا:((كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ؟)) قَالا: نَجِدُ فيها إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمكْحلَةِ رُجِمَا قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟)) قَالا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ، فَدَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا أَرْبَعَةً فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحَلَةِ، فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِمَا (1).

(1) أبو داود (4452)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (3740): صحيح.

ص: 341

5393 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)). للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وصححه الحاكم 4/ 355، ووافقه الذهبي. وانظر:((الإرواء)) (2350). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1177).

ص: 342

5394 -

وعنه: أن علياً أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطاً.

ص: 342

5395 -

وعنه وعن أبي هريرة رفعاه: ((ملعون من عمل عمل قوم لوط)). هما لرزين.

ص: 342

5396 -

عثمانُ: أتي برجل قد فجر بغلام من قريش، قال عثمان: أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها فاجلدوه الحد. قال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذى ذكر أبوالحسن، فأمر به عثمان فجلد مائة. للكبير (1).

(1) الطبراني 4/ 132 (3897)، وقال الهيثمي 6/ 272، فيه: جابر الجعفي وقد صرح بالسماع، وفيه: من لم أعرفه.

ص: 342

5397 -

جَابِرٌ رفعه: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ)) (1).

(1) الترمذي (1457)، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجة (2563). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1178).

ص: 342

5398 -

ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((لا يَنْظُرُ الله تعالى إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دبرها)). هما للترمذي (1).

(1) الترمذي (1165)، وقال: حديث حسن غريب، وقال الألباني في ((المشكاة)) (3195): سنده حسن.

ص: 342

5399 -

وعنه: أنه مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قيل لابن عباس مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أراه كَرِه أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أو ينتفع بها وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ (1).

(1) أبو داود (4464)، الترمذي (1455)، وقال: ليس هذا بالقوي، وفيه: عمر وبن أي عمرو، قال المنذري في ((مختصره)) 6/ 276: قال البخاري: عمرو صدوق ولكنه مروي عن عكرمة مناكير.

ص: 342

5400 -

وعنه قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ. هما للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (4465)،وقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، والترمذي (1455)، وقال: هذا أصح من الحديث الأول، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 276: هذا حديث عاصم الذي أشار إليه أبو داود في الباب الذي قبله. وقال الألباني في صحيح أبي داود (3747): حسن صحيح.

ص: 342