الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5386 -
عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ. للبخاري. في اختصار أبي مسعود الدمشقي: وقال الحميدي: بحثنا عنه فوجدناه في بعض النسخ ذكره في أيام الجاهلية. قال: ولعلها من المقحمات التي أقحمت في كتاب البخاري. وذكر الحميدي أنه في التاريخ الكبير للبخاري بدون: قد زنت. قال: فإن صحت هذه الزيادة فإنما أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يبال بظنه الذي ظن في الجاهلية (1).
(1) البخاري (3849). وقد ناقش الحافظ ابن حجر كلام الحميدي هذا ورده انظر الفتح.
الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف
5387 -
ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُودَ أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا أَنَّ امْرَأَةً منهم ورَجُلاً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ:((مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟)) فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة (1).
(1) البخاري (3635)،ومسلم (1699).
5388 -
وفي رواية: قَالُوا نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا وَنُخْزِيهِمَا قَالَ: {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} . البخاري (1).
(1) البخاري (7543)،ومسلم (1699).الآية (93) من آل عمران.
5389 -
وفي رواية: قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَمِّلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ. مسلم (1)(2).
(1) مسلم (1699).
(2)
ما بين المعكوفتين زيادة عن الأصل (أ).
5390 -
وفي رواية: أَتَى نَفَرٌ مِنْ اليَهُودٍ، فَدَعَوْا النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ (1) فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّ رَجُلاً مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَوَضَعُوا له صلى الله عليه وسلم وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ:((ائتوني بِالتَّوْرَاةِ)) فَأُتِيَ بِهَا، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ،
⦗ص: 341⦘
ووَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا وقَالَ: آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ، ثُمَّ قَالَ:((ائْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ)) بنحوه. للستة إلا النسائي (2).
(1) في (أ): المدارس وما أثبتناه من ((سنن أبي داود)).
(2)
أبو داود (4449)،وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3739).
5391 -
لأبي داود عن أبي هُرَيْرَةَ: زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ الله، قُلْنَا فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ منهم زَنَيَا؟ فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ (مِدْرَاسِهِمْ)(1)،
فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: ((أَنْشُدُكُمْ الله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟)) قَالُوا: يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ وَالتَّجْبِيهُ أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَتُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بِهِمَا، وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَظَّ بِهِ النِّشْدَةَ، قَالَ: اللهمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ الله؟)) قَالوا: زَنَى ذوا قَرَابَةٍ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا: لا ترجم صَاحِبَنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ، فأصْلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيْنَهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ)) فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَبَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ:{إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ (2).
(1) في (أ): مدارسهم وما أثبتناه من ((سنن أبي داود)) ..
(2)
أبو داود (4450)، وقال المنذري 6/ 265: فيه رجل من مزينة وهو مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (959).
5392 -
وله عن جَابِرِ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا، فَقَالَ:((ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ)) فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا، فَنَشَدَهُمَا:((كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ؟)) قَالا: نَجِدُ فيها إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمكْحلَةِ رُجِمَا قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا؟)) قَالا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ، فَدَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا أَرْبَعَةً فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحَلَةِ، فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِمَا (1).
(1) أبو داود (4452)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (3740): صحيح.
5393 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)). للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وصححه الحاكم 4/ 355، ووافقه الذهبي. وانظر:((الإرواء)) (2350). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1177).
5394 -
وعنه: أن علياً أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطاً.
5395 -
وعنه وعن أبي هريرة رفعاه: ((ملعون من عمل عمل قوم لوط)). هما لرزين.
5396 -
عثمانُ: أتي برجل قد فجر بغلام من قريش، قال عثمان: أحصن؟ قالوا: تزوج بامرأة ولم يدخل بها، فقال علي لعثمان: لو دخل بها لحل عليه الرجم، فأما إذا لم يدخل بها فاجلدوه الحد. قال أبو أيوب: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذى ذكر أبوالحسن، فأمر به عثمان فجلد مائة. للكبير (1).
(1) الطبراني 4/ 132 (3897)، وقال الهيثمي 6/ 272، فيه: جابر الجعفي وقد صرح بالسماع، وفيه: من لم أعرفه.
5397 -
جَابِرٌ رفعه: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ)) (1).
(1) الترمذي (1457)، وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجة (2563). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1178).
5398 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((لا يَنْظُرُ الله تعالى إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دبرها)). هما للترمذي (1).
(1) الترمذي (1165)، وقال: حديث حسن غريب، وقال الألباني في ((المشكاة)) (3195): سنده حسن.
5399 -
وعنه: أنه مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ قيل لابن عباس مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أراه كَرِه أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أو ينتفع بها وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ (1).
(1) أبو داود (4464)، الترمذي (1455)، وقال: ليس هذا بالقوي، وفيه: عمر وبن أي عمرو، قال المنذري في ((مختصره)) 6/ 276: قال البخاري: عمرو صدوق ولكنه مروي عن عكرمة مناكير.
5400 -
وعنه قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ. هما للترمذي وأبي داود (1).
(1) أبو داود (4465)،وقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، والترمذي (1455)، وقال: هذا أصح من الحديث الأول، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 276: هذا حديث عاصم الذي أشار إليه أبو داود في الباب الذي قبله. وقال الألباني في صحيح أبي داود (3747): حسن صحيح.