الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه
5145 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((يَرِثُ الْوَلاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ)). للترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي (1).
(1) الترمذي (2114)، وقال: ليس إسناده بالقوي. وقال الهيثمي 4/ 231: رواه ابن ماجة وغيره بغير هذا السياق، ورواه أحمد وإسناده حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (374).
5146 -
وعنه رفعه: ((ميراثُ الولاء للأكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن وأعتق من أعتقن)). لرزين.
5147 -
أبو هُرَيْرَةَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للنبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). لمسلم (1).
(1) مسلم (1504).
5148 -
أبو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ ثَلاثَةً اثْنَانِ لأَمٍّ وآخر لِعَلَّةٍ، فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لأَمٍّ وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ، فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الذي لأَبِيهِ وَأُمِّهِ المال مَوَالِيهِ وولاء ثُمَّ هَلَكَ الوارث وَتَرَكَ ابنا وأخًا لأَبِيهِ، فَقَالَ الابن: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا أَحْرَزَ أَبِي مِنَ الْمَالِ والوَلاءِ، وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ فقط، وَأَمَّا وَلاءُ الْمَوَالِي فَلا رَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ، أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لأَخِيهِ بِوَلاءِ الْمَوَالِي. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 601.
5149 -
زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلاهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((مِيرَاثُهُ لابن الْمَرْأَةِ))،فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ؟ قَالَ: ((عَلَيْكَ (1))).
(1) الدارمي (3009). وقال الألباني في ((الإرواء)) (1697): فيه ضعيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيئ الحفظ وخلط بآخره.
5150 -
الْحَسَنُ: أن رجلاً أتى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعبد، فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ قَالَ:((هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلاكَ)) قَالَ: فمَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ قَالَ: ((إِنْ
⦗ص: 292⦘
شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لك وَشَرٌّ له، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ)) قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ، قَالَ:((إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ)). هما للدارمي بإرسال (1).
(1) الدارمي (3012)،والبيهقي في ((سننه)) 6/ 240 (12382)، وقال: هكذا جاء مرسلاً، فيه أشعث بن سوار ضعفه أحمد مرة، والنسائي والدارقطني، وقال أبو زرعة: لين. ((تهذيب التهذيب)) 1/ 179.
5151 -
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاثَةَ غِلْمَةٍ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرَّثُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلاءَ مَوَالِيهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا، فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَّمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ)) فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بن مروان اخْتَصَمُوا إليه، فَقَالَ: هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ فَقَضَى بِكِتَابِ عُمَرَ فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ (1).
(1) أبو داود (2917)، وابن ماجة (2732). وقال ابن القيم: قال ابن عبد البر: حسن صحيح غريب. ((مختصر سنن أبي داود)) 4/ 183. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2531).
5152 -
الْمِقْدَامُ رفعه: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عانيه وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَيه)) (1).
(1) أبو داود (2900)، وابن ماجة (2738). وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)): حسن صحيح (2520).
5153 -
وفي رواية: ((مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عنه وَأَرِثُهُ)) (1).
(1) أبو داود (2899)، وابن ماجة (2738). وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (6147).
5154 -
بُرَيْدَةَ: أَتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فاذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلاً فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ)) فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: ((فَانْظُرْ
⦗ص: 293⦘
أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ))، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: عَلَيَّ بالرَّجُلُ فَلَمَّا جَاءَ. قَالَ: انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ (1).
(1) أبو داود (2903). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (620).
5155 -
وفي رواية: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ:((الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ))، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلا ذَا رَحِمٍ، فَقَالَ:((أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ)). هي لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2904). وقال المنذري 4/ 174 - 175: أخرجه السنائي مسندًا ومرسلاً وقال: فيهما جبريل بن أحمد ليس بالقوي، والحديث منكر. قال الموصلي: فيه نظر وقال أبو زرعة: شيخ. وقال يحيى: كوفي ثقة. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (621).
5156 -
عَائِشَةُ: أَنَّ مَوْلًى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلا وَلَدًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ)) (1).
(1) أبو داود (2902)، وقال: وحديث سفيان أتم، والترمذي (2105)،وابن ماجة (2733). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2522).
5157 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَاّ غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النبي صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ (1).
(1) أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، وقال: حسن. وضعفه الألباني في ((ضيعف أبي داود)) (622).
5158 -
تَمِيمٌ الدَّارِي: قلت: يَا رَسُولَ الله، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ من المشركين يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فقَالَ لي:((هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ)). هي لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (2918)،والترمذي (2112) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال: ابن موهب عن تميم الداري، وابن ماجة (2752). قال الألباني في ((صحيح الترمذي)): حسن صحيح.
5159 -
عقبةُ بنُ عامر رفعه: ((من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة)). للكبير بلين (1).
(1) الطبراني 17/ 285 - 286 (786)، قال الهيثمي 1/ 94: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه محمد بن معاوية النيسابوري وثقه أحمد وضعفه أكثر الناس، قال يحيى بن معين: كذاب، وقال أيضًا في 5/ 334: فيه محمد بن معاوية النيسابوري، وثقة أحمد وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في ضعيف الجامع (5415): ضعيف جدا.
5160 -
عمرُ: اللقيطُ حُرٌّ، وميراثُه لبيت المال، وكذا السائبة حر وميراثه لبيت المال. لرزين.
5161 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَقَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ)). لمالك والشيخين وأبي داود (1).
(1) البخاري (2776)، ومسلم (1760).
5162 -
عَائِشَةُ: أَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ))، فَغَضِبَتْ، فهجرته فَلَمْ تَزَلْ بذلك حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْده صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ إلا ليالي وَكَانَتْ تَسْأَلُه أن يقسم لها نَصِيبَهَا مِمَّا أفاء الله على رسوله مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ومن صَدَقَتِهُ بِالْمَدِينَةِ. فقال لها أبو بكر: لستُ بالذي أقسم من ذلك شيئًا، ولَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ فيها إِلَاّ عَمِلْتُه، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، ثم فعل ذلك عمر، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَيَّ وعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وأَمسَكَ خَيبَرَ وَفَدكَ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَانَت لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (1).
(1) البخاري (3093)،مسلم (1758).
5163 -
وفي رواية: ((لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ -يَعْنِي: مَالَ الله- لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ)). لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
(1) مسلم (1759)، وأبو داود (2969).
5164 -
أبو الطُّفَيْلِ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ أبيها إلى أبي بكر، فَقَالَ لها: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِنَّ الله تعالى إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فهو لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2973)، وقال المنذري: 4/ 218: في إسناده الوليد بن جميع، وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال. وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2575).
5165 -
عَائِشَةُ: أَنَّ أَزْوَاجَ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(1) حِينَ تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) (2).
(1) من (ب).
(2)
البخاري (6730)، ومسلم (1758).
5166 -
وفي رواية: قُلْتُ: أَلا تَتَّقِينَ الله؟ أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا المَالُ لآل مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي)). لمالك والشيخين وأبي داود (1).
(1) البخاري (4034) في حديث طويل، ومسلم (1758).
5167 -
عَمْرِوُ بْنُ الْحَارِثِ الخزاعي: مَا تَرَكَ النبي صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا عَبْدًا وَلا أَمَةً ولا شيئًا، إِلَاّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. للبخاري، والنسائي (1).
(1) البخاري (2873).
5168 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: ما ترك النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ شَيْءٍ إِلَاّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ. للبخاري (1).
(1) البخاري (5019).
5169 -
ابْنتُ سِيرِينَ: صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ النبي صلى الله عليه وسلم وَكَانَ حَفيًّا (1).
(1) الترمذي (1683)،وفي ((الشمائل)) ص48 (109)، وأحمد 5/ 20. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (283).
5170 -
جَابِرٌ: أَنَّ لواءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يوم دَخَلَ مَكَّةَ كان أَبْيَضُ (1).
(1) أبو داود (2592)، والترمذي (1679)،وابن ماجة (2817)،والحاكم 2/ 104، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وشاهده حديث ابن عباس. وحسنه الألباني في صحيح (1372).
5171 -
ابْنُ عَبَّاس: رأيت رَايَةَ النبي صلى الله عليه وسلم كانت سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ. هي للترمذي (1).
(1) الترمذي (1681)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (2818). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1374).
5172 -
سِمَاكٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ: رَأَيْتُ رَايَةَ النبي صلى الله عليه وسلم صَفْرَاءَ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2593). وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (557).
5173 -
الْبَرَاءُ: كَانَتْ رايةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ. لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (2591)، والترمذي (1680) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي زائدة. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1373) دون قوله مربعة.
5174 -
عَاصِمٌ الأَحْوَل: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ، وَهُوَ قَدَحٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ، قال معمر: والنضار شجر بنجد، وقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْقَدَحِ ما لا أُحْصِي، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ:
⦗ص: 296⦘
وقد رأيت ذاك القدح وكَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: لا تُغَيِّرَ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَتَرَكَهُ. للبخاري (1).
(1) البخاري (5638).