المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

ص: 291

5145 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((يَرِثُ الْوَلاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ)). للترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي (1).

(1) الترمذي (2114)، وقال: ليس إسناده بالقوي. وقال الهيثمي 4/ 231: رواه ابن ماجة وغيره بغير هذا السياق، ورواه أحمد وإسناده حسن. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (374).

ص: 291

5146 -

وعنه رفعه: ((ميراثُ الولاء للأكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن وأعتق من أعتقن)). لرزين.

ص: 291

5147 -

أبو هُرَيْرَةَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للنبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1504).

ص: 291

5148 -

أبو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ ثَلاثَةً اثْنَانِ لأَمٍّ وآخر لِعَلَّةٍ، فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لأَمٍّ وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيَ، فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الذي لأَبِيهِ وَأُمِّهِ المال مَوَالِيهِ وولاء ثُمَّ هَلَكَ الوارث وَتَرَكَ ابنا وأخًا لأَبِيهِ، فَقَالَ الابن: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا أَحْرَزَ أَبِي مِنَ الْمَالِ والوَلاءِ، وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ فقط، وَأَمَّا وَلاءُ الْمَوَالِي فَلا رَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ، أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لأَخِيهِ بِوَلاءِ الْمَوَالِي. لمالك (1).

(1) مالك 2/ 601.

ص: 291

5149 -

زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا وَأَخَاهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلاهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْنُ الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا فِي مِيرَاثِهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((مِيرَاثُهُ لابن الْمَرْأَةِ))،فَقَالَ أَخُوهَا: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَنَّهُ جَرَّ جَرِيرَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ؟ قَالَ: ((عَلَيْكَ (1))).

(1) الدارمي (3009). وقال الألباني في ((الإرواء)) (1697): فيه ضعيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيئ الحفظ وخلط بآخره.

ص: 291

5150 -

الْحَسَنُ: أن رجلاً أتى النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعبد، فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ هَذَا فَأَعْتَقْتُهُ، فَمَا تَرَى فِيهِ قَالَ:((هُوَ أَخُوكَ وَمَوْلاكَ)) قَالَ: فمَا تَرَى فِي صُحْبَتِهِ قَالَ: ((إِنْ

⦗ص: 292⦘

شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لك وَشَرٌّ له، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ)) قَالَ: مَا تَرَى فِي مَالِهِ، قَالَ:((إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً فَأَنْتَ وَارِثُهُ)). هما للدارمي بإرسال (1).

(1) الدارمي (3012)،والبيهقي في ((سننه)) 6/ 240 (12382)، وقال: هكذا جاء مرسلاً، فيه أشعث بن سوار ضعفه أحمد مرة، والنسائي والدارقطني، وقال أبو زرعة: لين. ((تهذيب التهذيب)) 1/ 179.

ص: 291

5151 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاثَةَ غِلْمَةٍ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرَّثُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلاءَ مَوَالِيهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا، فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَّمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالاً فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ)) فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بن مروان اخْتَصَمُوا إليه، فَقَالَ: هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي كُنْتُ أَرَاهُ فَقَضَى بِكِتَابِ عُمَرَ فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ (1).

(1) أبو داود (2917)، وابن ماجة (2732). وقال ابن القيم: قال ابن عبد البر: حسن صحيح غريب. ((مختصر سنن أبي داود)) 4/ 183. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2531).

ص: 292

5152 -

الْمِقْدَامُ رفعه: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عانيه وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَيه)) (1).

(1) أبو داود (2900)، وابن ماجة (2738). وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)): حسن صحيح (2520).

ص: 292

5153 -

وفي رواية: ((مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عنه وَأَرِثُهُ)) (1).

(1) أبو داود (2899)، وابن ماجة (2738). وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (6147).

ص: 292

5154 -

بُرَيْدَةَ: أَتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: فاذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلاً فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ)) فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: ((فَانْظُرْ

⦗ص: 293⦘

أَوَّلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ))، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: عَلَيَّ بالرَّجُلُ فَلَمَّا جَاءَ. قَالَ: انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ (1).

(1) أبو داود (2903). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (620).

ص: 292

5155 -

وفي رواية: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِيرَاثِهِ، فَقَالَ:((الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ))، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلا ذَا رَحِمٍ، فَقَالَ:((أَعْطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ)). هي لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2904). وقال المنذري 4/ 174 - 175: أخرجه السنائي مسندًا ومرسلاً وقال: فيهما جبريل بن أحمد ليس بالقوي، والحديث منكر. قال الموصلي: فيه نظر وقال أبو زرعة: شيخ. وقال يحيى: كوفي ثقة. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (621).

ص: 293

5156 -

عَائِشَةُ: أَنَّ مَوْلًى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلا وَلَدًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ)) (1).

(1) أبو داود (2902)، وقال: وحديث سفيان أتم، والترمذي (2105)،وابن ماجة (2733). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2522).

ص: 293

5157 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَاّ غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النبي صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ (1).

(1) أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، وقال: حسن. وضعفه الألباني في ((ضيعف أبي داود)) (622).

ص: 293

5158 -

تَمِيمٌ الدَّارِي: قلت: يَا رَسُولَ الله، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ من المشركين يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فقَالَ لي:((هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ)). هي لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (2918)،والترمذي (2112) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال: ابن موهب عن تميم الداري، وابن ماجة (2752). قال الألباني في ((صحيح الترمذي)): حسن صحيح.

ص: 293

5159 -

عقبةُ بنُ عامر رفعه: ((من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة)). للكبير بلين (1).

(1) الطبراني 17/ 285 - 286 (786)، قال الهيثمي 1/ 94: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه محمد بن معاوية النيسابوري وثقه أحمد وضعفه أكثر الناس، قال يحيى بن معين: كذاب، وقال أيضًا في 5/ 334: فيه محمد بن معاوية النيسابوري، وثقة أحمد وضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في ضعيف الجامع (5415): ضعيف جدا.

ص: 293

5160 -

عمرُ: اللقيطُ حُرٌّ، وميراثُه لبيت المال، وكذا السائبة حر وميراثه لبيت المال. لرزين.

ص: 293

5161 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَقَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ)). لمالك والشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (2776)، ومسلم (1760).

ص: 293

5162 -

عَائِشَةُ: أَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ))، فَغَضِبَتْ، فهجرته فَلَمْ تَزَلْ بذلك حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْده صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ إلا ليالي وَكَانَتْ تَسْأَلُه أن يقسم لها نَصِيبَهَا مِمَّا أفاء الله على رسوله مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ومن صَدَقَتِهُ بِالْمَدِينَةِ. فقال لها أبو بكر: لستُ بالذي أقسم من ذلك شيئًا، ولَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ فيها إِلَاّ عَمِلْتُه، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، ثم فعل ذلك عمر، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَيَّ وعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وأَمسَكَ خَيبَرَ وَفَدكَ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَانَت لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (1).

(1) البخاري (3093)،مسلم (1758).

ص: 294

5163 -

وفي رواية: ((لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ -يَعْنِي: مَالَ الله- لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ)). لمسلم وأبي داود والنسائي (1).

(1) مسلم (1759)، وأبو داود (2969).

ص: 294

5164 -

أبو الطُّفَيْلِ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ أبيها إلى أبي بكر، فَقَالَ لها: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِنَّ الله تعالى إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فهو لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2973)، وقال المنذري: 4/ 218: في إسناده الوليد بن جميع، وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال. وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2575).

ص: 294

5165 -

عَائِشَةُ: أَنَّ أَزْوَاجَ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(1) حِينَ تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) (2).

(1) من (ب).

(2)

البخاري (6730)، ومسلم (1758).

ص: 294

5166 -

وفي رواية: قُلْتُ: أَلا تَتَّقِينَ الله؟ أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا هَذَا المَالُ لآل مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي)). لمالك والشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (4034) في حديث طويل، ومسلم (1758).

ص: 295

5167 -

عَمْرِوُ بْنُ الْحَارِثِ الخزاعي: مَا تَرَكَ النبي صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا عَبْدًا وَلا أَمَةً ولا شيئًا، إِلَاّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً. للبخاري، والنسائي (1).

(1) البخاري (2873).

ص: 295

5168 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: ما ترك النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ شَيْءٍ إِلَاّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ. للبخاري (1).

(1) البخاري (5019).

ص: 295

5169 -

ابْنتُ سِيرِينَ: صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ، وَزَعَمَ سَمُرَةُ أَنَّهُ صَنَعَ سَيْفَهُ عَلَى سَيْفِ النبي صلى الله عليه وسلم وَكَانَ حَفيًّا (1).

(1) الترمذي (1683)،وفي ((الشمائل)) ص48 (109)، وأحمد 5/ 20. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (283).

ص: 295

5170 -

جَابِرٌ: أَنَّ لواءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يوم دَخَلَ مَكَّةَ كان أَبْيَضُ (1).

(1) أبو داود (2592)، والترمذي (1679)،وابن ماجة (2817)،والحاكم 2/ 104، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وشاهده حديث ابن عباس. وحسنه الألباني في صحيح (1372).

ص: 295

5171 -

ابْنُ عَبَّاس: رأيت رَايَةَ النبي صلى الله عليه وسلم كانت سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ. هي للترمذي (1).

(1) الترمذي (1681)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (2818). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1374).

ص: 295

5172 -

سِمَاكٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ: رَأَيْتُ رَايَةَ النبي صلى الله عليه وسلم صَفْرَاءَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2593). وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (557).

ص: 295

5173 -

الْبَرَاءُ: كَانَتْ رايةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ. لأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (2591)، والترمذي (1680) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي زائدة. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1373) دون قوله مربعة.

ص: 295

5174 -

عَاصِمٌ الأَحْوَل: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ، وَهُوَ قَدَحٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ، قال معمر: والنضار شجر بنجد، وقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْقَدَحِ ما لا أُحْصِي، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ:

⦗ص: 296⦘

وقد رأيت ذاك القدح وكَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: لا تُغَيِّرَ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَتَرَكَهُ. للبخاري (1).

(1) البخاري (5638).

ص: 295