الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4800 -
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلافٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يشتري الرَّوَاحِلَ يغالي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ ،فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الْحَاجَّ أَلا وَإِنَّهُ قَدْ أدَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بين غرمائه وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ. لمالك (1).
(1) مالك 2/ 590.
4801 -
ابنُ المسيب: قضى عثمانُ أن مَنِ اقتضى من حقه قبل أن يفلس غريمه شيئاً فهو له. لرزين.
العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية
4802 -
أُنَاسٌ مِنْ آلِ عَبدِ الله بْنِ صَفْوَانَ: يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاحٍ؟ قَالَ: عاريةً أَمْ غَصْبًا؟ قَالَ: لا بَلْ عاريةً. فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا وَغَزَا النبي صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا، فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُينَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِصَفْوَانَ: إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمها لَكَ؟ قَالَ: لا يَا رَسُولَ الله لأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3563). وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 53: أعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث، زاد ابن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية. وصححه الألباني في «الصحيحة» (631).
4803 -
أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ قَصْعَةً، فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لَهُمْ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (1360) وقال: غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري أصح. وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف جدًّا.
4804 -
سَمُرَةَ رفعه: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيه قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ، فَقَالَ: هُوَ أَمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْعَارِيَةَ (1).
(1) أبو داود (3561)، والترمذي (1266) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (2400)،والدارمي (2596). وقال الحافظ في «تلخيص الحبيير» 3/ 53: روياه من حديث الحسن عن سمرة والحسن مختلف في سماعه من سمرة. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (217).
4805 -
أبو أُمامة رفعه: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ. هما لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (3565)، والترمذي (1265)، وقال: حسن غريب. وابن ماجة (2713). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1016).
4806 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ. للشيخين (1).
(1) البخاري (2629)، ومسلم (1019) بلفظ مخالف.
4807 -
جَابِرُ رفعه: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهي لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (1).
(1) مسلم (1625)20.
4808 -
وفي رواية: مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ،وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ ،وعَقِبِهِ (1).
(1) مسلم (1625)21.
4809 -
وفي أخرى: جَابِرُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (1).
(1) مسلم (1625)23.
4810 -
وفي أخرى: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى ،فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ. لمسلم (1).
(1) مسلم (1625)26.
4811 -
وفي أخرى: لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَه فَهي لَوَرَثَتِهِ. رواه النسائي (1).
(1) الترمذي (1350) بنحوه، والنسائي 6/ 273. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3492).
4812 -
وفي أخرى: عَطَاءٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّقْبَى والْعُمْرَى قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَ. للستة (1).
(1) النسائي 6/ 273. وقال الألباني في صحيح النسائي (3489): صحيح لغيره.
4813 -
ابنُ عمر رفعه: لا تعمروا ولا ترقبوا فإن فعلتم فهي للمعمر والمرقب، قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: العمري أن تقول هي لك حياتك، والرقبي أن تقول هو للآخر مني ومنك. للأوسط بلين ،وللقزوينى نحوه في الرقبى (1).
(1)«الأوسط» 7/ 67 (6871). وقال الهيثمي 4/ 157: فيه المثنى بن الصباح وقد ضعفه جمهور الأئمة، وقال بعضهم: متروك، ووثقه ابن معين في رواية.
4814 -
ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: لا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ (1).
(1) النسائي 6/ 269،وأحمد 1/ 250 بنحوه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (7281).
4815 -
وفي رواية: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. رواه النسائي (1).
(1) النسائي 6/ 269 - 270. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4139).
4816 -
ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: لا يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَاّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يرجع في عطيته أو هبته كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ، فإِذَا شَبِعَ قَاءَ ،ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. لأصحاب السنن (1).
(1) أبو داود (3539)، والترمذي (1299، 2132)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي 6/ 265، وابن ماجة (2377)، وصححه ابن حبان 11/ 524 (5123)، والحاكم 2/ 46.
4817 -
النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كان لي، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْته مِثْلَهُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْجِعْهُ (1).
(1) البخاري (2586)، ومسلم (1623).
4818 -
ومن رواياته: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ،فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم،فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: اتَّقُوا الله ،وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (1).
(1) البخاري (2587)، ومسلم (1623).
4819 -
ومنها: قَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي
⦗ص: 236⦘
لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (1).
(1) مسلم (1623).
4820 -
ومنها: أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي؟ ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلا إِذًا. للستة (1).
(1) مسلم (1623).
4821 -
عَائِشَةُ: نَحَلَنِي أبو بكرٍ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِ الْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ،قَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي منك وَلا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ واحتزيتيه لكَانَ لَكِ ،وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الوَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ ،فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ الله ،قَالَتْ: يَا أَبَتِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى قَالَ: ذُو بَطْنِ ابِنْه خَارِجَةَ، وأُرَاهَا جَارِيَةً (1).
(1) مالك 2/ 576. وقال الألباني في الإرواء 6/ 62: صحيح على شرط الشيخين.
4822 -
عُمَرُ: قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا؟ فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ لأَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ قبل لابْنِي ،قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِو بَاطِلٌ (1).
(1) مالك 2/ 577.
4823 -
عُثْمَانُ: قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ ما نحله عن نفسه فَأَعْلَنَ الأب بها وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (1).
(1) مالك 2/ 590.
4824 -
عُمَرُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يعلم أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إن لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. هي لمالك (1).
(1) مالك 2/ 578. قال الألباني في الإرواء 6/ 56: إسناده على شرط الشيخين.
4825 -
جَابِرُ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي ،فَخُذْ
⦗ص: 237⦘
مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3632) وصححه الحافظ في «بلوغ المرام» (259). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (784).
4826 -
ابْنُ عَمْرٍو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا (1).
(1) أبو داود (3547)، والنسائي 6/ 278، وقال النووي في «المهذب» 4/ 2187: قال الشافعي: سمعناه وليس بثابت فيلزمنا. وقال الألباني في صحيح النسائي (2380): حسن صحيح.
4827 -
وفي رواية: لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أمر فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. لأبى داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (3546)، والنسائي 6/ 278.
4828 -
أبو هُرَيْرَةَ رفعه: تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ. للترمذي (1).
(1) الترمذي (2130)، وقال: غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (378) دون الشطر الثاني.
4829 -
عَائِشَةُ: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. للبخاري ،وأبي داود ،والترمذي (1).
(1) البخاري (2585).
4830 -
أنسٌ رفعه: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إلَيْهِ لَأَجَبْتُ (1).
(1) الترمذي (1338) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1705).
4831 -
عَلِيٌّ: أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى للنبي صلى الله عليه وسلم هديةً فَقَبِلَ منه، وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ. هما للترمذي (1).
(1) الترمذي (1576) وقال: حسن غريب، وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن أبي علاقة ثوير، يكنى أبا جهم. وقال الألباني في «ضعيف الترمذي»: ضعيف جدًّا (271).
4832 -
عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ: أهديت إلي النبي صلى الله عليه وسلم نَاقَةٌ أو هديةٌ، فَقَالَ لي: أَسْلَمْتَ. قلت: لا. قَالَ: فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ. لأبي داود والترمذي (1).
(1) أبو داود (3057)، والترمذي (1577) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1281).
4833 -
أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بَكْرَةً، فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلانًا أَهْدَى
⦗ص: 238⦘
إِلَيَّ بكرة، فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ ويظَل سَاخِطًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَاّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ. لإبي داود (1).
(1) الترمذي (3945)، وأبو داود (3537). وصححه الألباني في «الصحيحة» (1684).
4834 -
ذو الجيوش: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا: الْقَرْحَاءُ ،فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ جِئْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ، قَالَ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقضيك بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ ،فَقلْتُ: مَا كُنْتُ لأَقِبضه الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ. قَالَ: فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2786). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (594).
4835 -
أَنَسٌ: أَنَّ مَالِكَ ذِي يَزَنَ أَهْدَى إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلاثَةٍ وَثَلاثِينَ بَعِيرًا أَوْ ثَلاثة وَثَلاثِينَ نَاقَةً فَقَبِلَهَا (1).
(1) أبو داود (4034)، والدارمي (2494)،وصححه الحاكم 4/ 87. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (871).
4836 -
إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى حُلَّةً بِبِضْع وَعِشْرِينَ قَلُوصًا فَأَهْدَاهَا إِلَى ذِي يَزَنَ فقبلها (1).
(1) أبو داود (4035). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (872).
4837 -
أبو أمامة رفعه: مَنْ شَفَعَ لأحد بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا (1).
(1) أبو داود (3541). وحسنه الألباني في «المشكاة» (3757).
4838 -
عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ،فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عليها فِي سَبِيلِ الله لآتِيَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأَسْأَلَنَّهُ ،فقال: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا. هي لأبي داود (1).
(1) أبو داود (3416). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1750).
4839 -
ابن عباس رفعه: مَنْ أُهْدِيَت له هدية وعنده قوم فهم شركاء فيها. للكبير، والأوسط بلين (1).
(1) الطبراني 11/ 104 (11183)، وفي «الأوسط» 3/ 53 (2450). وقال الهيثمي في المجمع 4/ 148: فيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق.
4840 -
عياضُ بنُ عبد الله عن أبيه: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم أَهْدَى له رجل عكة من
⦗ص: 239⦘
عسل، فقبلها، وقال: احم شعبى، فحماه، وكتب له كتابا. للكبير (1).
(1) الطبراني 17/ 369. وقال الهيثمي 4/ 149: رجاله رجال الصحيح.