المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العقيقة والفرع والعتيرة - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌العقيقة والفرع والعتيرة

3979 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (5267)، والدارمي (1999). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (4387): صحيح.

ص: 90

‌العقيقة والفرع والعتيرة

ص: 90

3980 -

سَمُرَةُ رفعه: ((كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى)). وفي أبي داود ((ويدمي ثم يغسل رأسه بعد ويحلق)) وإنه وهم وتفسير قتادة له: يأخذ صوفة من العقيقة، ويستقبل بها أوداجها، وتوضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه كالخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، وإنه وهم وتفسير قتادة منسوخ (1).

(1) أبو داود (2837)، والترمذي (1522) ،والنسائي (7/ 166)،وابن ماجة (3165). وصححه الألباني في «الإرواء» 4/ 385 دون قوله "ويدمى" قال: والمحفوظ "يسمى".

ص: 90

3981 -

بُرَيْدَةُ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَاة يوم السابع وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2843). وقال الألباني في «الإرواء» (1165): صحيح على شرط الشيخين.

ص: 90

3982 -

أُمُّ كُرْزٍ رفعته: ((عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ولا يَضُرُّكُمْ أذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا)). لأصحاب السنن (1).

(1) الترمذي (1516)، وأبو داود (2836)، والنسائي 7/ 165، وابن ماجة (3162)، والدارمي (1966). وصححه الألباني في «الصحيحة» (2720).

ص: 90

3983 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2841). وصححه الألباني في «الإرواء» (1167).

ص: 90

3984 -

وللنسائي: بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ (1).

(1) النسائي 7/ 166. وصححه الألباني في «الإرواء» (1164).

ص: 90

3985 -

وزاد البزار، والموصلي: عن عائشة رفعته: ((اذبحوا على اسمه وقولوا باسم الله،

⦗ص: 91⦘

والله أكبر منك ولك، هذه عقيقة فلان)) (1).

(1) رواه أبو يعلى 8/ 18 (4521). وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى: إسحاق فإني لم أعرفه.

ص: 90

3986 -

وزاد «الصغير» عن جابر: أنه صلى الله عليه وسلم ختنهما بسبعة أيام (1).

(1) الطبرانى في «الصغير» 2/ 122 (891). وقال الهيثمي 4/ 59: وفيه محمد بن أبي السري، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه لين.

ص: 91

3987 -

و «للكبير» عن أبي رافع: أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذنيهما حين ولدا (1).

(1) رواه الطبراني 1/ 313 (926). وقال الهيثمي 4/ 60: وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف جدًّا. وحسن الألباني في الإرواء نحوه (4/ 400).

ص: 91

3988 -

ولرزين: وقرأ في أذن الحسن سورة الإخلاص وحنكة بتمرة.

ص: 91

3989 -

عَلِيُّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ: ((يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فوزنًّاه فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1519). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (7960).

ص: 91

3990 -

أنسٌ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحا. للبزار، و «الكبير» و «الأوسط» (1).

(1) الطبراني 3/ 29 (2575)، و «الأوسط» 1/ 46، والبزار كما في «كشف الأستار». وقال الهيثمي 4/ 57: وفي إسناد «الكبير» : ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 91

3991 -

أبو رَافِعٍ: أَنَّ الْحَسَنَ حين وُلِدَ أَرَادَتْ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:((لا تَعُقِّي عَنْهُ؛ وَلَكِنِ احْلِقِي رَأْسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ الله)) فصنعت ذلك. لأحمد، و «الكبير» (1).

(1) أحمد 6/ 390، 391، والطبراني 1/ 310. وقال الهيثمي 4/ 57: حديث حسن، وصححه الألباني في الإرواء (4/ 403).

ص: 91

3992 -

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ فَاطِمَةُ وزنت شَعَرَ الحَسَن، وَالحُسَيْن، وَزَيْنَبَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ، وتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً. لمالك.

ص: 91

3993 -

بريدةُ رفعه: ((العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين)). «للأوسط» ، و «الصغير» ، بضعف (1).

(1)«الأوسط» 5/ 136 (4882)، «الصغير» 2/ 29 (723). وقال الهيثمي 4/ 59: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4132).

ص: 91

3994 -

أنسٌ: أن النبى صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيًّا. للبزار، و «الأوسط» (1).

(1) البزار كما في «كشف الأستار» (1237)،وقال: تفرد بن عبد الله بن المحرر وهو ضعيف جدًا، و «الأوسط» 1/ 298 (994). قال الهيثمي 4/ 59 ورجاله رجال الصحيح إلا الهيثم بن جميل وهو ثقة، وشيخ: الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان.

ص: 92

3995 -

ابنُ عباس، قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختتن ويماط عنه الأذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويلطخ رأسه بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. للأوسط (1).

(1)«الأوسط» 1/ 176 (558). وقال الهيثمي 4/ 60: رجاله ثقات. وقال الألباني في الضعيفة (5432): منكر بهذا التمام.

ص: 92

3996 -

علي قال: أما حسن وحسين ومحسن فإنما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وعق عنهم وحلق رءوسهم وتصدق بزنتها، وأمر بهم فسروا وحتنوا. «للكبير» بلين (1).

(1) الطبراني 3/ 29 (2571). وقال الهيثمي 4/ 60: فيه عطية العوفي، وهو ضعيف، وقد وثق.

ص: 92

3997 -

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أُرَاهُ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: ((لا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ- كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ- ومَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ: ((وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بِكْرًا شُقْزُبا وابْنَ مَخَاضٍ، أو ابْنَ لَبُونٍ، فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ)). للنسائي، ولأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (2842)، والنسائي 7/ 162. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2467).

ص: 92

3998 -

نُبَيْشَةُ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَب فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ((اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا للَّهَ وَأَطْعِمُوا لله)) قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ (مَاشيتك)(1) حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ)) قيل لأَبِي قِلابَةَ: كَمِ السَّائِمَةُ؟ قَالَ: مِائَةٌ. لأبي داود والنسائي (2).

(1) في (أ) ما شئت والمثبت من (ب).

(2)

أبو داود (2830) والنسائي 7/ 170. وقال الألباني في «الإرواء» (1181): صحيح الإسناد.

ص: 92