المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

5561 -

ابنُ عباسٍ، أنه كان يأخذ الحبة من الرمان فيأكلها، قيل له: لم تفعل هذا؟ قال: إنه بلغنى أنه ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بحبة من حب الجنة فلعلها هذه. للكبير (1).

(1) الطبراني 10/ 263 (10611)، وقال الهيثمي 5/ 45: رجاله رجال الصحيح.

ص: 370

5562 -

عَلِيٌّ: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ. لأحمد (1).

(1) أحمد 5/ 382، قال الهيثمي 5/ 45: أحمد ورجاله ثقات.

ص: 370

5563 -

ابنُ عباس: جاء جابر بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسفرجلة قدم بها من الطائف فناوله إياها، فقال صلى الله عليه وسلم:((إنه يذهب بطحاوة الصدر ويجلو الفؤاد)). للكبير وفيه على القرشي (1).

(1) الطبراني 11/ 112 (11209)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) 5/ 45 (8042): رواه الطبراني من رواية علي القرشي عن عمرو بن دينار، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

ص: 370

5564 -

سلمانُ، رفعه:((من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه)). للكبير (1).

(1) الطبراني 6/ 253 (6138)، وقال الهيثمي في ((المجمع)) 5/ 45 (8044): رواه الطبراني، وفيه يحيى بن يزيد الأهوازي، جهلة الذهبي من قبل نفسه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في الضعيفة (4560): موضوع.

ص: 370

5565 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلا يَسْأَلْ عَنْهُ إِنْ سَقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلا يَسْأَلْ عَنْهُ)). لأحمد والأوسط بلين (1).

(1) أحمد 2/ 399، والطبراني في ((الأوسط)) 3/ 50 (2440)، وقال الهيثمي 5/ 45 (8043): رواه أحمد والطبراني في ((الأوسط))،وفيه مسلم بن خالد الزنجي، والجمهور ضعفه، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (518).

ص: 370

‌كتاب الأشربة

ص: 370

‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

ص: 370

5566 -

عَلِيٌّ أتى بَابَ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا وقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. للبخاري وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (5615 - 5616)، وأبو داود (3718).

ص: 370

5567 -

ابنُ عَمرَو بنُ العاص: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (1).

(1) الترمذي (1883)، وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1535).

ص: 371

5568 -

ابْنُ عُمَرَ: لقد كُنَّا عَلَى عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. هما للترمذي (1).

(1) الترمذي (1880)، وقال: حسن غريب من حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1533).

ص: 371

5569 -

أَنَسٌ: أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشْرْبِ قَائِمًا قُلْنَا لأنس: فَالأَكْلُ؟ قَالَ: ذلك أشد. أو قال: شر وأخبث. لمسلم والترمذي (1).

(1) مسلم (2024)، والترمذي (1879).

ص: 371

5570 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ)). لمسلم (1).

(1) مسلم (2026).

ص: 371

5571 -

وعنه: أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ رَآهُ يَشْرَبُ قَائِمًا: [((قِئْ))](1) قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: ((أَتُحِبُّ أَنْ تَشْرَبَ مَعَ الْهِرِّ؟)) (قَالَ: لا). قَالَ: ((وقَدْ شَرِبَ مَعَكَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ)). للدرامي بمجهول (2).

(1) في (ب): قئه.

(2)

الدرامي (2128)، وأحمد 2/ 301. وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات.

ص: 371

5572 -

كَبْشَةُ الأنصارية: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِمهَا فَقَطَعْتُهُ. للترمذي، زاد رزين: فاتخذته ركوة أشرب منها (1).

(1) الترمذي (1892)، وقال: حسن صحيح غريب. وابن ماجة (3423)،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1542).

ص: 371

5573 -

عِيسَى بْنُ عَبْدِ الله الأنصاري عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دَعَا يَوْمَ أُحُدٍ بإداوة، فَقَالَ:((اخْنِثْ فَمَ الإدَاوَةِ)) ففعلتُ فشَرِبَ مِنْ فِيهَا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3721)، والترمذي (1891). وقال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (797): منكر.

ص: 371

5574 -

أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (5625 - 5626)، ومسلم (2023).

ص: 371

5575 -

أبو هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيِّ السقاء والقربة، وأن يمنع جاره أن يغرس خشبة في جداره. للشيخين (1).

(1) البخاري (5627)، ومسلم (1609).

ص: 372

5576 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، وَإِنَّ رَجُلاً بَعْدَ مَا نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ بعدما قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنَثَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ. للقزويني بضعف (1).

(1) ابن ماجة (3419) وقال البوصيري في زوائده ص444: أصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وفي البخاري من حديث أبي هريرة وابن عباس. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (744).

ص: 372

5577 -

وعنه رفعه ((لا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاثَ وَسَمُّوا الله إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا الله إِذَا رَفَعْتُمْ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1885)، وقال: غريب، وقال الألباني في ضعيف الترمذي (319): ضعيف.

ص: 372

5578 -

أَنَسٌ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ إذا شرب ثَلاثًا. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (5631)، ومسلم (2028).

ص: 372

5579 -

وزاد ويقول: ((إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ)) (1).

(1) مسلم (2028)، وأبو داود (3727).

ص: 372

5580 -

وللأوسط عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله، فإذا أخره حمد الله، يفعل ذلك ثلاث مرات (1).

(1)((الأوسط)) 1/ 257 (840)، وقال الهيثمي 5/ 81: رواه الطبراني في الأوسط وفيه: عتيق بن يعقوب، والرواه في ((الموطأ)) عن مالك، رواه جماعة منهم عن أبي زرعة وقال: بلغني أنه سقط عن ((الموطأ)) في حياة الإمام مالك وبقية رجاله الصحيح. وصححه الألباني في الصحيحة (1277).

ص: 372

5581 -

وللكبير بضعف عن بهز: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضاً ويشرب مصاً ويتنفس ثلاثاً ويقول: ((هو أهنأ وأمرأ وأبرأ)) (1).

(1) الطبراني في ((الكبير)) 2/ 47 - 48 وقال: الهيثمي 5/ 80: رواه الطبراني وفيه ثبيت بن كثير وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4552).

ص: 372

5582 -

أبو قَتَادَةَ رفعه: ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).

(1) البخاري (5630)، مسلم (267).

ص: 372

5583 -

أَبُو سَعِيدٍ قَالَ له مروان: سَمِعْتَ النبي صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قال أبو سعيد: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إِنِّي لا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، فقال صلى الله عليه وسلم فابن القدح عن فيك ثُمَّ تَنَفَّسْ)) قَالَ فإني أَرَى الْقَذَاةَ فيه، قَالَ:((فَأَهْرِقْهَا)) (1).

(1) أبو داود (3728)، الترمذي (1887). وحسنه الألباني في الصحيحة (385).

ص: 373

5584 -

وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. لمالك وأبي داود والترمذي (1).

(1) أبو داود (3722) قال المنذري في إسناده: قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري، أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره. وقال الإمام أحمد منكر الحديث جدًا، وقال يحيى بن معين: ضعيف، وتكلم فيه غيرهما. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3165).

ص: 373

5585 -

أَنَسٌ: أَتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي دَارِنَا هذه فحلبنا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بئرنا هذه فأعطيته وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تجاهه وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وقال: ((الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ)) قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ. للستة إلا النسائي (1).

(1) البخاري (2352)، مسلم (2029).

ص: 373

5586 -

سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلامِ:((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟)) فَقَالَ الْغُلامُ: وَالله يَا رَسُولَ الله لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا فَتَلَّهُ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ. للشيخين، زاد رزين: والغلام الفضل ابن عباس (1).

(1) البخاري (5620)، مسلم (2030).

ص: 373

5587 -

أبو قَتَادَةَ رفعه: ((سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1894)، وهو عند مسلم (681) مطولا.

ص: 373

5588 -

جَابِرٌ رفعه: ((غَطُّوا الإنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ)) (1).

(1) البخاري (3280)، مسلم (2012).

ص: 373

5589 -

وفي رواية: ((فِي السَّنَةِ لَيْلَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ ولا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ إِلَاّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ)) قَالَ اللَّيْثُ فَالأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الأَوَّلى. للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (3316)، مسلم (2014).

ص: 374

5590 -

أبو حُمَيْدٍ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا، فَقَالَ:((أَلَاّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا)). لمسلم (1).

(1) البخاري (5605)، مسلم (2011).

ص: 374

5591 -

عَائِشَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا، قَالَ قُتَيْبَةُ: وهو عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (3735)، أحمد 6/ 100،وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (4951).

ص: 374

5592 -

جَابِرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ومعه صاحب له فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ((إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هذه الليلة فِي شَنَّةٍ وَإِلَاّ كَرَعْنَا)) وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي مَاءٌ بَارد فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ وانطلق بهما، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، فَشَرِبَ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. للبخاري وأبي داود (1).

(1) البخاري (5613)، وأبو داود (3724).

ص: 374

5593 -

ابْنُ عُمَرَ: نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا وَهُوَ الْكَرْعُ، وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرِفَ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ:((لا يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ وَلا يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا شَرِبَ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ، وَلا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَهُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّراً وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُعَ إلا كَتَبَ الله بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ: أُفٍّ هَذَا مَعَ الدُّنْيَا)). للقزويني بمجهولين (1).

(1) ابن ماجة (3431)، وقال البوصيري في ((زوائد ابن ماجة)) ص445، هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية فيه، وقد عنعنه. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (746).

ص: 374