المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌آداب اللبس وهيئته - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌آداب اللبس وهيئته

‌آداب اللبس وهيئته

ص: 395

5705 -

رُكَانَةُ رفعه: ((فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلانِسِ)). للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (4078)، والترمذي (1784)، وقال: حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (300).

ص: 395

5706 -

أبو المليح، عن أبيه، رفعه:((اعتموا تزدادوا حلماً))، وقال علي: العمائم تيجان العرب. لأبى داود. قلت: لم أجده في أبى داود ولا غيره من الخمسة. وهو في مجمع الزوائد للكبير، وقال: فيه عبيد الله بن أبي حميد وهو متروك (1).

(1) الطبراني 1/ 194 (517)، وذكره الهيثمي 5/ 119، وقال: رواه الطبراني، وفيه: عبيد الله بن أبي حميد، وهو متروك. وقال الألباني في ضعيف الجامع (932):ضعيف جدا.

ص: 395

5707 -

عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنِ عَوْفٍ: لقد عَمَّمَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَدَلَهَا بَيْنَ [يَدَيَّ] وَمِنْ خَلْفِي أصابع. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4079)،وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 45، شيخ من أهل المدينة مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (883).

ص: 395

5708 -

عائشةُ: عمّم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربعة أصابع، وقال:((إنى لما صعدت إلى السماء رأيت أكثر الملائكة معتمين)). للأوسط بضعف (1).

(1)((الأوسط)) 8/ 369 (8901)، وذكره الهيثمي 5/ 120، وقال: رواه الطبراني في ((الأوسط))، عن شيخه مقدام بن داود، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3080).

ص: 395

5709 -

عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ (1).

(1) مسلم (1359)، عن عمرو بن حريث عن أبيه.

ص: 395

5710 -

وفي رواية: طَرَفَهَا. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4077)، والنسائي 8/ 211، من حديث عمرو بن حريث.

ص: 395

5711 -

أبو كبشة الأنماري: كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم بطحة، يعنى لاطئة. لرزين.

ص: 395

5712 -

عبدُ الملك بن حبيب: نَظَرَ أَنَسٌ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ: كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ. للبخاري (1).

(1) البخاري (4208).

ص: 395

5713 -

أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ: كَانَ كُمُّ قميص النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى الرُّسْغِ. للترمذي وأبي داود (1).

(1) أبو داود (4027)، والترمذي (1765)، وقال: حديث حسن غريب، وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع الصغير)) (4479).

ص: 395

5714 -

الْعَلاء بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الإزَارِ فَقَالَ: على الخبير سقطت قال صلى الله عليه وسلم: ((إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نصف الساق ولا حرج -أو قال- لا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كان أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فهو في النَّارِ ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). لمالك وأبو داود (1).

(1) أبو داود (4093)، ومالك 2/ 697، وقال النووي في ((رياض الصالحين)) ص360: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (921).

ص: 396

5715 -

حُذَيْفَةُ قَالَ: أَخَذَ النبي صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ: ((هَذَا مَوْضِعُ الإزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فأسفل فإن أبيت فَلا حَقَّ لِلإزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.)) للترمذي والنسائي (1).

(1) الترمذي (1783)، والنسائي 8/ 206 - 207،وابن ماجة (3572). قال الترمذي: حديث حسن صحيح، رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (3572).

ص: 396

5716 -

ابْن عُمَر: مَا قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم فِي الإزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ (1).

(1) أبو داود (4095)، وحسنه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (2030).

ص: 396

5717 -

عِكْرِمَة: رأيت ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَهِ وَيَرْفَعُ مُؤَخَّره قُلْتُ: لِمَ تَأْزِرُ بهَذِهِ الإزْرَةَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَأْتَزِرُهَا. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4096)، وصححه الألباني في ((المشكاة)) (4370).

ص: 396

5718 -

أبو هُرَيْرَة رفعه: ((إِذَا لَبِسْتُمْ أو تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بميامنكم)). للترمذي وأبي داود بلفظه (1).

(1) أبو داود (4141)، والترمذي (1766) بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ليس قميصًا بدأ منه، وقال: وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوراث عن شعبة، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع الصغير)) (787).

ص: 396

5719 -

ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يا رسول الله إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إلا أن أتعاهده. قَالَ: ((إنك لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (3665)، ومسلم (2085).

ص: 396

5720 -

وفي روايةٍ: ((الإسْبَالُ فِي الإزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، ومَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاءَ لم يَنْظُرِ الله له يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (1).

(1) أبو داود (4094)، والنسائي 8/ 208، وابن ماجة (3576)، وقال ابن ماجة: قال أبو بكر -يعني ابن أبي شيبة-: ما أغربه، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 56: وأخرجه النسائي وابن ماجة، وفي إسناده: عبد العزيز بن أبي دواد، وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4927).

ص: 396

5721 -

ولأصحاب السنن: أن أُمَّ سَلَمَةَ قالت: فَكَيْفَ يَصْنَعْ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ ((يُرْخِينَ شِبْرًا)) فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ: قَالَ ((فَيُرْخِين ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه)) ِ (1).

(1) أبو داود (4117 - 4118)، والترمذي (1731)، والنسائي 8/ 209، وابن ماجة (3580)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1415).

ص: 397

5722 -

وعنه: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَقَعْقَعُ فَقَالَ ((مَنْ هَذَا)) قُلْتُ: عَبْدُ الله، قَالَ:((إِنْ كُنْتَ عَبْدَ الله فَارْفَعْ إِزَارَكَ)) فَرَفَعْته إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ فَلَمْ تَزَلْ إِزْرَتُهُ حَتَّى مَاتَ (1).

(1) أحمد 2/ 141، 147، والطبراني في ((الأوسط)) 4/ 328 (4341)، وقال الهيثمي 5/ 123: رواه كله أحمد بإسنادين، والطبراني في ((الأوسط))، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2033).

ص: 397

5723 -

أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1732)، وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1416).

ص: 397

5724 -

جَابِرِ: رأيت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ قدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4075)، وضعفه الألباني في ((المشكاة)) (4365).

ص: 397

5725 -

وعنه: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّمَّاء وعنِ الإحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. لأصحاب السنن (1).

(1) الترمذي (2767)،والنسائي في ((الكبرى)) 5/ 417 (9751)،ورواه مسلم (2099).

ص: 397

5726 -

مُعَاوِيَة بْنُ قُرَّةَ عن أبيه: أَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ الأزْرَار فأَدْخَلْتُ يَدَيَّ فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلا ابْنَهُ قَطُّ إِلَاّ مُطْلِقَيْ أَزْرارِهِمَا فِي شِتَاءٍ وَلا حَرٍّ وَلا يُزَرِّرانِ أَزْرارَهُمَا أَبَدًا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4082)، وصححه الألباني في ((المشكاة)) (4336).

ص: 397

5727 -

عَائِشَة: يَرْحَمُ الله نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ الله {وَلْيَضْرِبْنَ بخمورهن عَلَى جُيُوبِهِنَّ} شَقَقْنَ أَكْنَفَ مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. للبخاري وأبي داود (1).

(1) البخاري (4758) معلقا، وأبو داود (4102).

ص: 398

5728 -

أُمِّ سَلَمَة: لَمَّا نَزَلَتْ {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} خَرَجْن نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ (1).

(1) أبو داود (4101)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3456).

ص: 398

5729 -

عَائِشَة: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: ((يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَن يصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَاّ هَذَا و َهَذَا)) وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (1).

(1) أبو داود (4104)، قال أبو داود: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 58: وفي إسناده سعيد بن بشير، أبو عبد الرحمن البصري، نزيل دمشق، مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث، وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3458).

ص: 398

5730 -

وعنها: إذا أتت البصرة نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا فَقَالَتْ لها: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ فَأَلْقَى لِي حِقْوَهُ وَقَالَ: ((شُقِّيهِ شُقَّتَيْنِ فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَإِنِّي لا أَرَاهَا إِلَاّ قَدْ حَاضَتْ وْ لا أُرَاهُمَا إِلَاّ قَدْ حَاضَتَا)) (1).

(1) أبو داود (642) وقال المنذري في ((مختصره)) 1/ 326: قال أبو حاتم: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئًا، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (127).

ص: 398

5731 -

أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ ((لَيَّةً لا لَيَّتَيْنِ)). هي لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4115)، وقال الحاكم 4/ 195: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، والحديث فيه وهب مولى أبي أحمد، قال المنذري في ((مختصر أبي داود)) 6/ 62: شبه المجهول. ذكره ابن حبان في ((الثقات)) 5/ 490، قال ابن حجر في ((التهذيب)) 4/ 333: قال ابن القطان: وهب هذا لا يُعرف. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (888).

ص: 398

5732 -

مَالِكٌ بَلَغَهُ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَآهَا عُمَرُ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَجُوسُ النَّاسَ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ فأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ (1).

(1) مالك 2/ 748.

ص: 398

5733 -

أبو هُرَيْرَة رفعه: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ باليمين وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ)). وَقال: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحد ليحفهما جميعًا أو لْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا)). لمالك والترمذي وأبي داود ومسلم بلفظه (1).

(1) مسلم (2097).

ص: 398

5734 -

جَابِرٍُ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4135)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (719).

ص: 399

5735 -

وعنه: ((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ)). لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (1).

(1) مسلم (2099)71.

ص: 399

5736 -

عَائِشَةُ: رُبَّمَا مَشَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1777)، وقال الألباني في ((ضعيف الترمذي)) (297): منكر.

ص: 399

5737 -

ولرزين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعل قائماً ويمشي في نعل واحدة غير ما مرة.

ص: 399

5738 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4138)، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (891).

ص: 399

5739 -

جَابِرٌ قَالَ لنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: ((اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ)). لمسلم وأبي داود (1).

(1) مسلم (2096).

ص: 399

5740 -

عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ: أَخْرَجَ لنا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالانِ،،فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبخاري وأبي داود للترمذي والنسائي نحوه (1).

(1) البخاري (5858).

ص: 399

5741 -

أبو هريرة: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان ولنعل أبي بكر قبالان ولنعل عمر قبالان، وأول من عقد عقدة واحدة عثمان. للصغير والبزار (1).

(1) البزار كما في ((كشف الأستار)) 3/ 367 (2961)، والطبراني في ((الصغير)) 1/ 162 - 163 (254)، وقال الهيثمي 5/ 138: ورجال الطبراني ثقات.

ص: 399

5742 -

ابن عباس: من لبس نعلا أصفرًا لم يزل يرى سروراً ما دام لابسها. للطبراني وفيه ابن العذراء لم يسم (1).

(1) الطبراني 10/ 263 (10612)، وقال الهيثمي 5/ 139: وفيه ابن العذراء غير مسمى، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

ص: 399

5743 -

عائشة: قيل لها هل تَلْبَسُ المرأة النَّعْلَ؟ فَقَالَتْ: قد لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ (1).

(1) أبو داود (4099)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3455).

ص: 399