الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6279 -
الصعب بن جثامة رفعه: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وبلغنا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأنَّ عمر حمى السرف والربذة. لأبي داود والبخاري بلفظه (1).
(1) البخاري (2370)، وأبو داود (3083).
النفل والخُمس
6280 -
حبيب بن مسلمة الفهريّ: شهدت النبيَّ صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة (1).
(1) أبو داود (2750)، وابن ماجة (2853)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (2389).
6281 -
وفي روايةٍ: كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2749)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2388).
6282 -
ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصةً سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كلِّه واجبٌ (1).
(1) البخاري (3135)، ومسلم (1750).
6283 -
وفي روايةٍ: بعثنا صلى الله عليه وسلم في سريةٍ قبل نجدٍ فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرًا أو اثنى عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا (1).
(1) البخاري (3134)، ومسلم (1749).
6284 -
وفي أخرى: فأصبنا نعمًا كثيرًا فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا فأصاب كل رجلٍ اثنى عشر بعيرًا بعد
⦗ص: 508⦘
الخمس وما حاسبنا صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل رجل منَّا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله. للشيخين والموطأ وأبي داود (1).
(1) مالك 2/ 360.
6285 -
ابن مسعود: نفلني النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ سيف أبي جهلٍ كان قتله (1).
(1) أبو داود (2722)، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (585).
6286 -
معن بن يزيد السلمي رفعه: ((لا نفل إلا بعد الخمس)). هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2753)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2392).
6287 -
سعد أعطى النبيُّ صلى الله عليه وسلم رهطًا وأنا جالسٌ فترك رجلاً هو أعجبهم إلىَّ، فقلت: يا رسول الله مالك عن فلانٍ؟ والله إني لأراه مؤمنًا، فقال أو مسلمًا، ذكر ذلك سعد ثلاثًا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال:((إني لأعطي الرجل وغيره أحبُّ إلىَّ منه خشية أن يكبَّ في النار على وجهه)) (1).
(1) البخاري (27)، ومسلم (150).
6288 -
وفي روايةٍ: فضرب صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال: ((أقتالاً أي سعدُ؟ إني لأعطي الرجل)) (1).
(1) البخاري (1478)، ومسلم (150).
6289 -
وفي أخرى: قال الزهريّ: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل الصالح. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
(1) أبو داود (4684)،وقال الألباني في صحيح أبي داود (3918): صحيح الإسناد مقطوع.
6290 -
رافع بن خديج: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حربٍ يوم حنين، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابسٍ، وعلقمة بن علاثة كل إنسان منهم مائةً من الإبل، وأعطى عباس بن مرداسٍ دون ذلك، فقال عباسٌ:
أتجعل نهبي ونهب العبيد
…
بين عيينة والأقرعِ
فما كان بدر ولا حابس
…
يفوقان مرداس في مجمعِ
وما كنت دون امرئ منهما
…
ومن تخفض اليوم لا يرفعِ
فأتم له صلى الله عليه وسلم مائةً. لمسلم (1).
(1) مسلم (1060).
6291 -
عوف بن مالك وخالد بن الوليد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب (1).
(1) أبو داود (2721)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (2363) وأصله في صحيح مسلم.
6292 -
ابن عمر: أن جيشًا غنموا في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم طعامًا وعسلاً فلم يؤخذ منهم الخمس. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (2701)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2350).
6293 -
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه، فنزعته عن ظهره، فقال:((ردوا عليَّ ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعمًا لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جبانًا ولا كذابًا)) فلمَّا نزل قام في الناس، فقال:((أدُّوا الخائط والمخيط فإنَّ الغلول عار وشنارٌ على أهله يوم القيامة)) ثمَّ تناول من الأرض وبرةً من بعير أو شيئًا، ثم قال:((والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم)). لمالك ولأبي داود والنسائي في ضمن حديث غزوة حنين (1).
(1) أبو داود (2694)، والنسائي 6/ 262 - 264، ومالك 2/ 365. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7883).
6294 -
جبير بن مطعم: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلةٍ واحدةٍ، فقال:((إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحدٌ)) (1).
(1) البخاري (3140).