المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

6279 - الصعب بن جثامة رفعه: ((لا حمى إلا لله - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: 6279 - الصعب بن جثامة رفعه: ((لا حمى إلا لله

6279 -

الصعب بن جثامة رفعه: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وبلغنا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأنَّ عمر حمى السرف والربذة. لأبي داود والبخاري بلفظه (1).

(1) البخاري (2370)، وأبو داود (3083).

ص: 507

‌النفل والخُمس

ص: 507

6280 -

حبيب بن مسلمة الفهريّ: شهدت النبيَّ صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة (1).

(1) أبو داود (2750)، وابن ماجة (2853)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (2389).

ص: 507

6281 -

وفي روايةٍ: كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2749)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2388).

ص: 507

6282 -

ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصةً سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كلِّه واجبٌ (1).

(1) البخاري (3135)، ومسلم (1750).

ص: 507

6283 -

وفي روايةٍ: بعثنا صلى الله عليه وسلم في سريةٍ قبل نجدٍ فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرًا أو اثنى عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا (1).

(1) البخاري (3134)، ومسلم (1749).

ص: 507

6284 -

وفي أخرى: فأصبنا نعمًا كثيرًا فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا ثم قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا فأصاب كل رجلٍ اثنى عشر بعيرًا بعد

⦗ص: 508⦘

الخمس وما حاسبنا صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل رجل منَّا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله. للشيخين والموطأ وأبي داود (1).

(1) مالك 2/ 360.

ص: 507

6285 -

ابن مسعود: نفلني النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ سيف أبي جهلٍ كان قتله (1).

(1) أبو داود (2722)، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (585).

ص: 508

6286 -

معن بن يزيد السلمي رفعه: ((لا نفل إلا بعد الخمس)). هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2753)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2392).

ص: 508

6287 -

سعد أعطى النبيُّ صلى الله عليه وسلم رهطًا وأنا جالسٌ فترك رجلاً هو أعجبهم إلىَّ، فقلت: يا رسول الله مالك عن فلانٍ؟ والله إني لأراه مؤمنًا، فقال أو مسلمًا، ذكر ذلك سعد ثلاثًا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال:((إني لأعطي الرجل وغيره أحبُّ إلىَّ منه خشية أن يكبَّ في النار على وجهه)) (1).

(1) البخاري (27)، ومسلم (150).

ص: 508

6288 -

وفي روايةٍ: فضرب صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال: ((أقتالاً أي سعدُ؟ إني لأعطي الرجل)) (1).

(1) البخاري (1478)، ومسلم (150).

ص: 508

6289 -

وفي أخرى: قال الزهريّ: فنرى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل الصالح. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) أبو داود (4684)،وقال الألباني في صحيح أبي داود (3918): صحيح الإسناد مقطوع.

ص: 508

6290 -

رافع بن خديج: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حربٍ يوم حنين، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابسٍ، وعلقمة بن علاثة كل إنسان منهم مائةً من الإبل، وأعطى عباس بن مرداسٍ دون ذلك، فقال عباسٌ:

أتجعل نهبي ونهب العبيد

بين عيينة والأقرعِ

فما كان بدر ولا حابس

يفوقان مرداس في مجمعِ

وما كنت دون امرئ منهما

ومن تخفض اليوم لا يرفعِ

فأتم له صلى الله عليه وسلم مائةً. لمسلم (1).

(1) مسلم (1060).

ص: 509

6291 -

عوف بن مالك وخالد بن الوليد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب (1).

(1) أبو داود (2721)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (2363) وأصله في صحيح مسلم.

ص: 509

6292 -

ابن عمر: أن جيشًا غنموا في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم طعامًا وعسلاً فلم يؤخذ منهم الخمس. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (2701)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2350).

ص: 509

6293 -

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه، فنزعته عن ظهره، فقال:((ردوا عليَّ ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعمًا لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جبانًا ولا كذابًا)) فلمَّا نزل قام في الناس، فقال:((أدُّوا الخائط والمخيط فإنَّ الغلول عار وشنارٌ على أهله يوم القيامة)) ثمَّ تناول من الأرض وبرةً من بعير أو شيئًا، ثم قال:((والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم)). لمالك ولأبي داود والنسائي في ضمن حديث غزوة حنين (1).

(1) أبو داود (2694)، والنسائي 6/ 262 - 264، ومالك 2/ 365. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7883).

ص: 509

6294 -

جبير بن مطعم: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم بمنزلةٍ واحدةٍ، فقال:((إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحدٌ)) (1).

(1) البخاري (3140).

ص: 509