المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

5439 - الشَّعْبِيُّ: أن رَجُليْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: 5439 - الشَّعْبِيُّ: أن رَجُليْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ

5439 -

الشَّعْبِيُّ: أن رَجُليْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ ذهبا وجَاءَا بِآخَرَ وَقَالا أَخْطَأْنَا بالأول فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا منهما دِيَةُ الأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا. للبخاري في ترجمة (1).

(1) البخاري تعليقًا بعد الرواية (6896).

ص: 350

‌حد الشرب

ص: 350

5440 -

أَنَسُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (1).

(1) البخاري (6773)، ومسلم (1706).

ص: 350

5441 -

وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيد نَحْوَ أَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ، النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) مسلم (1706)، وأبو داود (4479).

ص: 350

5442 -

ولمالك عن ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي حد الْخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: أَرَى أَنْ تَجْعلهُ ثَمَانِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ (1).

(1)((الموطأ)) 2/ 642.

ص: 350

5443 -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرِ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَارِبٍ خمر وَهُوَ بِحُنَيْنٍ - فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ، وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى قَالَ لَهُمُ:((ارْفَعُوا)) ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِها، وجَلَدَ عُثْمَانُ الْحَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (4488)،وأحمد 3/ 499 بعضه، قال المنذري في هذه الطرق انقطاع ((مختصر سنن أبي داود))، 6/ 291، قال الألباني في صحيح أبي داود (3767): صحيح.

ص: 350

5444 -

مُعَاوِيَةُ رفعه: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ)). لأبي داود والترمذي بلفظه (1).

(1) أبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وقال الترمذي: حديث معاوية هكذا روي الثوري أيضًا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي. وقال الألباني: صحيح انظر ((الصحيحه)) 3/ 347.

ص: 350

5445 -

قَبِيصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ - أَوِ- الرَّابِعَةِ)) فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ (ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ)(1) ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ وَرَفَعَ الْقَتْلَ، وَكَانَتْ رُخْصَةً. لأبي داود (2).

(1) ساقطة من (ب).

(2)

أبو داود (4485)، وقال: روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (968): ضعيف مرسل.

ص: 351

5446 -

السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ قال: وَجَدْتُ في فُلانٍ رِيحَ شَرَابٍ، يعني:(بعض بنيه)(1) وَزَعَمَ أَنَّهُ شَرب الطِّلاءِ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنه، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ، فسأل فقيل له: إنه يسكر، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامّاً. لمالك (2).

(1) في (ب): عصير نبيذ.

(2)

((الموطأ)) 2/ 642.

ص: 351

5447 -

للنسائي: عن عُتبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيذُ الذي يَشْرَبُهُ عُمر قَدْ خُلّلَ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَديثُ السَّائِبِ قال: إني وجدت من فلان الحديث (1).

(1) النسائي 8/ 326، وقال الألباني: في ((صحيح النسائي)) (5265): صحيح الإسناد.

ص: 351

5448 -

حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ َأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُها، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْها حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ، فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ. فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وأَبُو بَكْرٍ، أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. لمسلم وأبي داود (1).

(1) مسلم (1707)، وأبو داود (4481).

ص: 351

5449 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا، شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ، فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ، وَقَالَ:((أَفَعَلَهَا)) وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ. لأبي داود (1).

(1) أحمد 1/ 322،وأبو داود (4476)، وقال: هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا. قال الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (966): ضعيف.

ص: 351

5450 -

عَلِيٌّ: مَا كُنْتُ لأَقِيمَ على أحدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِد فِي نَفْسِي منه شيئًا إِلَاّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ. للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (6778)، مسلم (1707).

ص: 352

5451 -

ابْنُ شِهَابٍ: سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ، وَكان عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنَ عُمَرَ يجلدون عَبِيدَهُمْ فِي الْخَمْرِ نصف حد الحُرِّ. لمالك (1).

(1)((الموطأ)) 2/ 642.

ص: 352

5452 -

ابْنُ الْمُسَيَّبِ: غَرَّبَ عُمَرُ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا. للنسائي (1).

(1) النسائي 8/ 319 وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي)) (436).

ص: 352

5453 -

عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً في عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:((لا تَلْعَنُوهُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ إلا إِنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ)). للبخاري (1).

(1) البخاري (6780).

ص: 352

5454 -

أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَقَالَ: ((اضْرِبُوهُ)) فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ، بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ:((بَكِّتُوهُ)) فَأَقْبَلْنا عَلَيْهِ نقُول أمَا اتَّقَيْتَ الله، أمَا خَشِيتَ الله أمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ له بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((لا تَقُولُوا هَكَذَا، لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلَكِنْ قُولُوا اللهمَّ ارْحَمْهُ، اللهم تب عليه)). للبخاري وأبي داود (1).

(1) البخاري (6777)، وأبو داود (4478).

ص: 352