الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الهَدْي
3534 -
ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا بحديدة فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عنها وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. لمسلم وأصحاب السنن (1).
(1) مسلم (1243).
3535 -
عَائِشَةَُ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالاً. للستة (1).
(1) البخاري (1702)، ومسلم (1321).
3536 -
وفي رواية: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وقَلَّدَهَا، ثم بعث بها إِلَى الْبَيْتِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حلاًّ. للنسائي (1).
(1) النسائي 5/ 173.
3537 -
وفي أخرى: أَنَّ زِيَاد بْنَ أبي سفيان كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيه، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عليه شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نحِرَ الْهَدْيُ (1).
(1) البخاري (1700)،ومسلم (1321).
3538 -
رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الله: رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ؛ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ
⦗ص: 15⦘
الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 278.
3539 -
نافعُ: أن ابْن عُمَرَ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ- وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ- وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا وَيُوَجِّهْهُنَّ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ (1).
(1) مالك 1/ 305.
3540 -
وفي رواية: إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ -وَهُوَ يُشْعِرُهُ- قَالَ: ((بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ)). لمالك (1).
(1) مالك 1/ 305.
3541 -
وَكِيعٌ: قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ: أَشْعَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ مُثْلَةٌ، فقَالَ الرَّجُلُ: إِنهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الإشْعَارُ مُثْلَةٌ، فغَضِبَ وكيع غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ، ثُمَّ لا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا. للترمذي (1).
(1) الترمذي (906)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (721).
3542 -
جَابِرٌ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.
3543 -
وفي رواية: نَحَرْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. للستة إلا البخاري (1).
(1) مسلم (1318).
3544 -
حُجَيَّةُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ (عدي)(1): الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ، قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ، قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، قَالَ: لا
⦗ص: 16⦘
بَأْسَ أُمِرْنَا- أَوْ أَمَرَنَا- النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ. للترمذي (2).
(1) في الأصل: علي، وما أثبتناه من مصادر التخريج.
(2)
رواه أبو داود (2804) بنحوه، والترمذي (1503) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (3143) مختصرا، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (1215).
3545 -
أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1751)،وابن ماجه (3133)، وقال الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة» 4/ 288 (2903): صحيح لغيره.
3546 -
وله: عَنْ عَائِشَةَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (1).
(1) أبو داود (1750)،وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1536): إسناده صحيح على شرط مسلم.
3547 -
عُرْوَةُ: كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ لا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ لله مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ؛ فَإِنَّ الله أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 306.
3548 -
مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِنًى: ((هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ))، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ:((هَذَا الْمَنْحَرُ -يَعْنِي الْمَرْوَةَ- وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ)) (1).
(1) مالك 1/ 315.
3549 -
ابْنُ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإبِلِ والْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 317.
3550 -
عُرْفَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِي شَهِدْتُ مع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فأُتِيَ بِالْبُدْنِ، فَقَالَ:((ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنٍ))، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ:((خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ)) ففعل وَأَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِأَعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا الْبُدْنَِ وهي معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وذلك يوم النحر بمنى، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا. لأبي داود (1) إلا قوله: وهي معقولة إلى بمنى فلرزين.
(1) أبو داود (1766)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (387).
3551 -
ولأبي داود: عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 17⦘
وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا (1).
(1) أبو داود (1767)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (1553): صحيح.
3552 -
عَلِيُّ: لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاثِينَ بِيَدِهِ وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا. لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1764)،وقال الألباني في ضعيف أبي داود: منكر (386).
3553 -
زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، فقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا، فهذه سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. للشيخين، وأبي داود (1).
(1) البخاري (1713)، ومسلم (1320).
3554 -
عَبْدُ الله بْنُ قُرْطٍ: إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ، قَالَ ثَوْرٌ: وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي، قَالَ: وَقُرِّبَ له صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ)). لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1765)، وصححه الألباني في «الإرواء» (1958).
3555 -
جَابِرُ: كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ، فأرخصَ لَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((كُلُوا وَتَزَوَّدُوا)) (1).
(1) البخاري (1719)، ومسلم (1972).
3556 -
وفي رواية: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الهدي عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ. للشيخين (1).
(1) البخاري (5567)،ومسلم (1972).
3557 -
ذؤيبُ أبو قَبِيصَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: ((إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِها صَفْحَتَهَا وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. لمسلم (1).
(1) مسلم (1326).
3558 -
نَاجِيَةُ الْخُزَاعِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله،
⦗ص: 18⦘
كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: ((انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُونهَا)). لمالك، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
(1) أبو داود (1762)، والترمذي (910)، وابن ماجه (3106)،ومالك 1/ 306،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (724).
3559 -
ابْنُ الْمُسَيبِ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا. قال مالك: وحدثني ثور بن زيد عن ابن عباس بذلك (1).
(1) مالك 1/ 306.
3560 -
ابْنُ عُمَرَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَللتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. هما لمالك (1).
(1) مالك 1/ 307.
3561 -
أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا فقال إنها بدنة، قال:((اركبها وَيْلَكَ)). فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. للستة إلا الترمذي (1).
(1) البخاري (1689)، ومسلم (1322).
3562 -
جَابِرُ رفعه: ((ارْكَبْهَا -أي البدنة- بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا)). لمسلم، وأبي داود والنسائي (1).
(1) مسلم (1324).
3563 -
ابْنُ عُمَرَ: إِذَا نتِجَتِ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يجد مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. لمالك (1).
(1) مالك 1/ 304.
3564 -
وعنه: أن عمر أَهدَى نَجِيبًا فَأعْطَي بِها ثَلاثمِائَةِ دِينَارٍ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلاثمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا فأَشْتَرِي بها بُدْنًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا انْحَرْهَا إِيَّاهَا)) (1).
(1) أبو داود (1756) وقال المنذري 2/ 293: قال البخاري: لا نعرف للجهم سماعًا من سالم، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (385).
3565 -
ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ هديًا
⦗ص: 19⦘
كان فيها جمل لأَبِي جَهْلٍ كان فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ. هما لأبي داود (1).
(1) أبو داود (1749)،وابن ماجه (3100) وقال المنذري 2/ 288: في إسناده أيضًا محمد بن اسحاق، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1538) بلفظ فضة.