المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌ ‌الهَدْي

‌الهَدْي

ص: 14

3534 -

ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا بحديدة فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عنها وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. لمسلم وأصحاب السنن (1).

(1) مسلم (1243).

ص: 14

3535 -

عَائِشَةَُ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالاً. للستة (1).

(1) البخاري (1702)، ومسلم (1321).

ص: 14

3536 -

وفي رواية: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وقَلَّدَهَا، ثم بعث بها إِلَى الْبَيْتِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حلاًّ. للنسائي (1).

(1) النسائي 5/ 173.

ص: 14

3537 -

وفي أخرى: أَنَّ زِيَاد بْنَ أبي سفيان كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيه، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عليه شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نحِرَ الْهَدْيُ (1).

(1) البخاري (1700)،ومسلم (1321).

ص: 14

3538 -

رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الله: رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ؛ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ

⦗ص: 15⦘

الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 278.

ص: 14

3539 -

نافعُ: أن ابْن عُمَرَ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ- وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ- وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا وَيُوَجِّهْهُنَّ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ (1).

(1) مالك 1/ 305.

ص: 15

3540 -

وفي رواية: إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ -وَهُوَ يُشْعِرُهُ- قَالَ: ((بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ)). لمالك (1).

(1) مالك 1/ 305.

ص: 15

3541 -

وَكِيعٌ: قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ: أَشْعَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَيَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ مُثْلَةٌ، فقَالَ الرَّجُلُ: إِنهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الإشْعَارُ مُثْلَةٌ، فغَضِبَ وكيع غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَقُولُ لَكَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَا أَحَقَّكَ بِأَنْ تُحْبَسَ، ثُمَّ لا تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ قَوْلِكَ هَذَا. للترمذي (1).

(1) الترمذي (906)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (721).

ص: 15

3542 -

جَابِرٌ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا.

ص: 15

3543 -

وفي رواية: نَحَرْنَا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. للستة إلا البخاري (1).

(1) مسلم (1318).

ص: 15

3544 -

حُجَيَّةُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ (عدي)(1): الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ، قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَالْعَرْجَاءُ، قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ، قُلْتُ: فَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ، قَالَ: لا

⦗ص: 16⦘

بَأْسَ أُمِرْنَا- أَوْ أَمَرَنَا- النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ. للترمذي (2).

(1) في الأصل: علي، وما أثبتناه من مصادر التخريج.

(2)

رواه أبو داود (2804) بنحوه، والترمذي (1503) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (3143) مختصرا، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (1215).

ص: 15

3545 -

أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1751)،وابن ماجه (3133)، وقال الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة» 4/ 288 (2903): صحيح لغيره.

ص: 16

3546 -

وله: عَنْ عَائِشَةَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (1).

(1) أبو داود (1750)،وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1536): إسناده صحيح على شرط مسلم.

ص: 16

3547 -

عُرْوَةُ: كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ لا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ لله مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ؛ فَإِنَّ الله أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 306.

ص: 16

3548 -

مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ بِمِنًى: ((هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ))، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ:((هَذَا الْمَنْحَرُ -يَعْنِي الْمَرْوَةَ- وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ)) (1).

(1) مالك 1/ 315.

ص: 16

3549 -

ابْنُ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإبِلِ والْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 317.

ص: 16

3550 -

عُرْفَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِي شَهِدْتُ مع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فأُتِيَ بِالْبُدْنِ، فَقَالَ:((ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنٍ))، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ:((خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ)) ففعل وَأَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِأَعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا الْبُدْنَِ وهي معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وذلك يوم النحر بمنى، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا. لأبي داود (1) إلا قوله: وهي معقولة إلى بمنى فلرزين.

(1) أبو داود (1766)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (387).

ص: 16

3551 -

ولأبي داود: عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 17⦘

وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا (1).

(1) أبو داود (1767)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (1553): صحيح.

ص: 16

3552 -

عَلِيُّ: لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلاثِينَ بِيَدِهِ وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا. لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1764)،وقال الألباني في ضعيف أبي داود: منكر (386).

ص: 17

3553 -

زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، فقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا، فهذه سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. للشيخين، وأبي داود (1).

(1) البخاري (1713)، ومسلم (1320).

ص: 17

3554 -

عَبْدُ الله بْنُ قُرْطٍ: إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ، قَالَ ثَوْرٌ: وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي، قَالَ: وَقُرِّبَ له صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: ((مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ)). لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1765)، وصححه الألباني في «الإرواء» (1958).

ص: 17

3555 -

جَابِرُ: كُنَّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ، فأرخصَ لَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((كُلُوا وَتَزَوَّدُوا)) (1).

(1) البخاري (1719)، ومسلم (1972).

ص: 17

3556 -

وفي رواية: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الهدي عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ. للشيخين (1).

(1) البخاري (5567)،ومسلم (1972).

ص: 17

3557 -

ذؤيبُ أبو قَبِيصَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: ((إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِها صَفْحَتَهَا وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. لمسلم (1).

(1) مسلم (1326).

ص: 17

3558 -

نَاجِيَةُ الْخُزَاعِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله،

⦗ص: 18⦘

كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: ((انْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُونهَا)). لمالك، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).

(1) أبو داود (1762)، والترمذي (910)، وابن ماجه (3106)،ومالك 1/ 306،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (724).

ص: 17

3559 -

ابْنُ الْمُسَيبِ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا. قال مالك: وحدثني ثور بن زيد عن ابن عباس بذلك (1).

(1) مالك 1/ 306.

ص: 18

3560 -

ابْنُ عُمَرَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَللتْ أَوْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا. هما لمالك (1).

(1) مالك 1/ 307.

ص: 18

3561 -

أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا فقال إنها بدنة، قال:((اركبها وَيْلَكَ)). فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. للستة إلا الترمذي (1).

(1) البخاري (1689)، ومسلم (1322).

ص: 18

3562 -

جَابِرُ رفعه: ((ارْكَبْهَا -أي البدنة- بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا)). لمسلم، وأبي داود والنسائي (1).

(1) مسلم (1324).

ص: 18

3563 -

ابْنُ عُمَرَ: إِذَا نتِجَتِ النَّاقَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يجد مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. لمالك (1).

(1) مالك 1/ 304.

ص: 18

3564 -

وعنه: أن عمر أَهدَى نَجِيبًا فَأعْطَي بِها ثَلاثمِائَةِ دِينَارٍ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا فَأَعْطَيْتُ بِهَا ثَلاثمِائَةِ دِينَارٍ أَفَأَبِيعُهَا فأَشْتَرِي بها بُدْنًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا انْحَرْهَا إِيَّاهَا)) (1).

(1) أبو داود (1756) وقال المنذري 2/ 293: قال البخاري: لا نعرف للجهم سماعًا من سالم، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (385).

ص: 18

3565 -

ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ هديًا

⦗ص: 19⦘

كان فيها جمل لأَبِي جَهْلٍ كان فِي رَأْسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ. هما لأبي داود (1).

(1) أبو داود (1749)،وابن ماجه (3100) وقال المنذري 2/ 288: في إسناده أيضًا محمد بن اسحاق، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1538) بلفظ فضة.

ص: 18