المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضله وآداب الملكية - جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - جـ ٢

[الروداني، محمد بن سليمان المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌الوقوف والإفاضة

- ‌الرمي، والحلق، والتحلل

- ‌الهَدْي

- ‌الإحصار والفوات والفدية والاشتراط

- ‌دخول مكة والخروج منها والتحصيب

- ‌النيابة في الحج وحج الصبى

- ‌التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه صلى الله عليه وسلم وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك

- ‌فضل مكة والكعبة وما ورد في حرمها وزمزم والأذان بها والحجابة والسقاية

- ‌ما جاء في عمارة البيت وبنائه وهدمه وما يتعلق بذلك

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الذبائح

- ‌المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات

- ‌ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

- ‌العقيقة والفرع والعتيرة

- ‌كتاب اليمين

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب النكاح

- ‌ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه رضي الله عنهن

- ‌الحث على النكاح والخطبة والنظر وغيرها من آداب النكاح

- ‌الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة

- ‌الصداق والوليمة وإجابة الدعوة

- ‌موانع النكاح وفيه الرضاع

- ‌نكاح المتعة والشغار ونكاح الجاهلية وما يفسخ فيه النكاح وما لا

- ‌العدل بين النساء والعزل والغيلة والنشوز والشرط والاختصاء وغير ذلك

- ‌حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج

- ‌الغيرة والخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

- ‌طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

- ‌الخلع والإيلاء والظهار

- ‌اللعان وإلحاق الولد واللقيط

- ‌العدة والاستبراء والإحداد والحضانة

- ‌كتاب البيوع

- ‌الكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارة

- ‌ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك

- ‌ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

- ‌بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب

- ‌الربا في المكيل والموزون والحيوان

- ‌بيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائج

- ‌الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير

- ‌الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها

- ‌العارية والعمرى والرقبى والهبة والهدية

- ‌الشركة والضمان والرهن والإجارة والوكالة والقراض والغصب

- ‌المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

- ‌كتاب القضاء

- ‌القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

- ‌الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

- ‌الوقف والصلح والأمانة

- ‌كتاب العتق

- ‌فضله وآداب الملكية

- ‌عتق المشترك وولد زنا ومن مثل به وعند الموت وغير ذلك

- ‌أمُّ الولدِ والمدَبَّرُ والمكاتَبُ

- ‌كتاب الوصية

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الولاء ومن لا وارث له وميراثه صلى الله عليه وسلم وبعض متاعه

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحث على إقامة الحدود ودرئها والشفاعة فيها والتعزير

- ‌إثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه

- ‌القصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافر

- ‌القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار

- ‌قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة

- ‌الديات في النفس والأعضاء والجوارح والجنين وما يتعلق بذلك

- ‌حد الردة وسب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌حد الزنا في الحر والعبد والمكره والمجنون والشبهة وبمَحرم

- ‌الحد في أهل الكتاب وفي اللواط والبهيمة والقذف

- ‌حد السرقة وما لا حد فيه

- ‌حد الشرب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌آلات الطعام، وآداب الأكل: من تسمية، وغَسْلٍ، وباليمين، ومما يلي، ولعق وغير ذلك

- ‌ما ورد في أطعمة مخصوصة من مدح وإباحة وكراهة وحكم المضطر وغير ذلك

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الشرب قائما ومن فم السقاء والتنفس عند الشرب وترتيب الشاربين وتغطية الإناء وغير ذلك

- ‌الخمور والأنبذة

- ‌الانتباذ في الظروف وما يحل منه وما يحرم وحكم الأوانى

- ‌كتاب اللباس

- ‌الزينة الذهب والحرير والصوف والشعر ونحوهما

- ‌آداب اللبس وهيئته

- ‌أنواع من اللباس وألوانها حيث يطلب اللبس وتركه

- ‌لبس الخاتم

- ‌الحلى والطيب

- ‌الشعور من الرأس واللحية والشارب

- ‌الخضاب للشعر واليدين والخلوق

- ‌الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والوشم وغير ذلك

- ‌الصور والنقوش والستور

- ‌كتاب الخلافة والإمارة وما يتعلق بذلك

- ‌ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم

- ‌طاعة الإمام ولزوم الجماعة وملوك الجور

- ‌كتاب الجهاد

- ‌فضل الرباط والجهاد في سبيل الله

- ‌فضل الشهادة والشهداء

- ‌وجوب الجهاد وصدق النية فيه وآدابه

- ‌أحكام وأسباب تتعلق بالجهاد

- ‌الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر

- ‌الغنائم والغلول ونحوه

- ‌النفل والخُمس

- ‌الفيء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السّبق والرمي وذكر الخيل

- ‌كتاب السير والمغازي

- ‌كرامة أصل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم نبوته ونسبه وأسماءه

- ‌مولده صلى الله عليه وسلم ورضاعه وشرح صدره ونشوءه

- ‌بدء الوحي وكيفية نزوله

- ‌صبر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه على أذى قومه وكسره الأصنام

- ‌الهجرة إلى الحبشة

- ‌خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل والعقبة الأولى

- ‌ذكر العقبة الثانية والثالثة

- ‌هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

- ‌عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وما كان قبل بدر

- ‌غزوة بدر

- ‌من سمى من أهل بدر في البخاري

- ‌غزوة بنى النضير وإجلاء يهود المدينة وقتل كعب بن الأشرف وأبى رافع

الفصل: ‌فضله وآداب الملكية

4983 -

أبو مُوسَى رفعه: ((إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).

(1) البخاري (1438)، ومسلم (1023).

ص: 264

4984 -

حُذَيْفَةُ: حَدَّثَنَا النبي صلى الله عليه وسلم حَدِيثَيْنِ قد رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا:((أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نزل القرآن فعلموا مِنَ الْقُرْآنِ وعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ)) ثم حَدَّثَنَا عَنْ رَفْع الأمانة، فقَالَ:((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأمانةُ من قبله فيظل أَثَرُهَا مِثْلَ أثر الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، ثم أخذ حصًا فدحرجه على رجله، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ حتى يُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلانٍ رَجُلاً أَمِينًا حتى يُقَالُ لِلرَّجُلِ: ما أجْ لَدَه! ما أظْرَفَه! مَا أَعْقَلَه! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ إِيمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيُرَدَّنَّهُ عَلَىَّ دِيْنُهُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أو يهوديًا ليُرَدَّنَّ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وأَمَّا الْيَوْمَ فلا كُنْتُ أُبَايِعُ منكم إِلَاّ فُلانًا وَفُلانًا)). للشيخين والترمذي (1).

(1) البخاري (6497)، ومسلم (143).

ص: 264

4985 -

أَنَسٌ رفعه: ((لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ)). لأحمد، والموصلي والبزار، و ((الأوسط)) بلين (1).

(1) أحمد 3/ 135، وأبو يعلى (2863)، والبزار كما في «كشف الأستار» (100) وقال: أبو هلال روى عنه جماعة، وهو غير حافظ. ورواه الطبراني في «الأوسط» 3/ 103 - 104 (2627) قال الهيثمي 1/ 96: فيه أبو هلال، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره. وقال ابن حجر في

((التقريب)): صدوق فيه لين. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7179).

ص: 264

‌كتاب العتق

ص: 264

‌فضله وآداب الملكية

ص: 264

4986 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ))، قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى

⦗ص: 265⦘

عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنٍ، فَعَمَدَ إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ (1). زاد في رواية:((حتى فرجه بفرجه)). للشيخين والترمذي.

(1) البخاري (2517)، ومسلم (1509).

ص: 264

4987 -

أبو أمامة رفعه: ((أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِئ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1547) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (2700).

ص: 265

4988 -

أبو نجيح رفعه: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ له فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ)) (1).

(1) أبو داود (3966) وقال المنذري 5/ 425: أخرجه النسائي وفي إسناده: بقية بن الوليد. وفيه مقال، وقد أخرجه النسائي عن طرق أخرى، وفيها ما إسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3356).

ص: 265

4989 -

الْغَرِيفُ بْنُ الدَّيْلَمِي: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلا نُقْصَانٌ فَغَضِبَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فقُلْنَا: إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَتَيْنَا النبي صلى الله عليه وسلم فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِي -النَّارَ- بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ (1).

(1) أبو داود (3964). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (852).

ص: 265

4990 -

رَافِعُ بْنُ مَكِيثٍ رفعه: ((حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ)). هي لأبي داود (1).

(1) أبو داود (5162). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (1108).

ص: 265

4991 -

أبو بَكْرٍ: قَالَ: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ. للترمذي (1).

(1) الترمذي (1946) وقال: غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (330).

ص: 265

4992 -

عَلِيٌّ: كَانَ آخِرُ كَلامِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصَّلاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)). للقزويني (1).

(1) أبو داود (5156)،وابن ماجة (2698)، وقال البوصيري في «زوائده» ص 364 (905): هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2184).

ص: 266

4993 -

ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَقَالَ:((اعف عنه كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً)). لأبي داود، والترمذي (1).

(1) أبو داود (5164)، والترمذي (1949)، وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1590).

ص: 266

4994 -

الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدٍ: رأيت أَبا ذَرٍّ وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه سابَّ رجلاً فعيره بأمه، فأتى الرجلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له صلى الله عليه وسلم:((إنك امرؤ فيك جاهلية)). قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: ((نعم هم إِخْوانُكُم وخَوَلُكُم، جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فليطعمْه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم، فأعينوهم عليه)) (1).

(1) البخاري (30)، ومسلم (1661).

ص: 266

4995 -

وفي رواية: ((فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِعْهُ)) (1).

(1) البخاري (6050)، ومسلم (1661).

ص: 266

4996 -

وفي أخرى: ((مَنْ لاءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوكِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاَكْسُوهُ مِمَّا تكتسون، وَمَنْ لَمْ يُلائِمْكُمْ فَبِيعُوهُ، وَلا تُعَذِّبُوا خَلْقَ الله)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) رواه مسلم (1661) أبو داود (5157).

ص: 266

4997 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أكْلَةً أَوْ أكْلَتَيْنِ)). للبخاري وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (5460).

ص: 266

4998 -

مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ،

⦗ص: 267⦘

فإن وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ لا يُطِيقُهُ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ (1).

(1) مالك 2/ 747.

ص: 266

4999 -

أبو سَعِيدٍ رفعه: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ الله، فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ)). للترمذي (1).

(1) الترمذي (1950) وقال: قال يحيى بن سعيد: ضعف شعبة أبا هارون العبدي، قال يحيى: وما زال ابن عون عن أبي هارون حتى مات. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (331).

ص: 267

5000 -

زَاذَانُ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا له، فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، وقَالَ: مالي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا، إِلَاّ أَنِّي سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1657).

ص: 267

5001 -

وفي رواية: ((مَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ)) (1).

(1) مسلم (1657)30.

ص: 267

5002 -

سُوَيْدُ بنُ مقرنَ: كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ لَيْسَ لَنَا إِلَاّ خَادِمٌ وَاحِدَةٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:((أَعْتِقُوهَا)) قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا. قَالَ: ((فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا)). لمسلم (1).

(1) مسلم (1658).

ص: 267

5003 -

أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي:((اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ)). فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ:((اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ)). فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ: ((اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ الله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلامِ)). فَقُلْتُ: لا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا (1).

(1) مسلم (1659)، وأبو داود (5159).

ص: 267

5004 -

وفي رواية: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ (1).

(1) مسلم (1659).

ص: 267

5005 -

وفي أخرى: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله هُوَ حُرٌّ (لِوَجْهِ الله)(1). قَالَ: ((أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمسك النَّارُ)). لمسلم وأبي داود والنسائي (2).

(1) ساقطة من (ب).

(2)

أبو داود (5159). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (4298).

ص: 267

5006 -

أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وهو بريء مما قال، أقام عليه الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).

(1) البخاري (6858)، ومسلم (1660).

ص: 268

5007 -

وعنه رفعه: ((لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي، لْيَقُلِ الْمَالِكُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُونَ، وَالرَّبُّ الله تعالى)). للشيخين وأبي داود (1).

(1) البخاري (2552)، ومسلم (2249).

ص: 268

5008 -

أبو موسى رفعه: ((ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يطؤها، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ)). للستة إلا مالكًا (1).

(1) البخاري (97)، ومسلم (154).

ص: 268

5009 -

أَبُو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ)). فوالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. للشيخين والترمذي (1).

(1) البخاري (2548)، ومسلم (1665).

ص: 268

5010 -

جَرِيرٌ رفعه: ((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ)) (1).

(1) مسلم (69).

ص: 268

5011 -

وفي رواية: ((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا)). فأَبَقَ غُلامٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ. لمسلم ،وأبي داود ،والنسائي (1).

(1) مسلم (70) دون الشطر الثاني، والنسائي 7/ 102.

ص: 268

5012 -

معاذٌ رفعه: ((إذا ابتاع أحدكم الجارية فليكن أول ما يطعمها الحلواء فإنها أطيب لنفسها)). للأوسط (1).

(1) الطبراني في «الأوسط» 6/ 156 (6069). وقال الهيثمي 4/ 236: إسناده أقل درجاته الحسن. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (369).

ص: 268

5013 -

ابنُ عباس رفعه: ((اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقهم وإياكم والزنج فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم)). للكبير و ((الأوسط)) بخفى (1).

(1) الطبراني 10/ 287 (10680)، وفي «الأوسط» 1/ 302 (1013). وقال الهيثمي 4/ 235: فيه من لم أعرفه. وقال الألباني في «الضعيفة» (725): الحديث موضوع، وأما متنه فإني أرى عليه لوائح الوضع ظاهرة، فإن قصر الأعمار وقلة الأرزاق لا علاقة لها بالأمم، بل بالأفراد.

ص: 269

5014 -

وعنه: ذكر السودان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((دعوني من السودان ،فإن الأسود ببطنه وفرجه)). للكبير بلين (1).

(1) الطبراني 11/ 191 (11463). وقال الهيثمي 4/ 235: فيه محمد بن زكريا الغلابي، وهو ضعيف جدًّا، وقد وثقه ابن حبان وقال: يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة. وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 2/ 625 - 626 (1198)، وقال: لا يصح. وقال الألباني في «الضعيفة» (727):موضوع. ثم قال عن متنه: كيف يعقل أن تذم هذه الشريعة العادلة أمة السودان بحذافيرها، وفيهم الأتقياء الصالحون كما في سائر الأمم. وليت شعري ما يكون موقف من كان غير مسلم من السودان إذا بلغه هذا الأمر العام لبني جنسه من شريعة الإسلام.

ص: 269

5015 -

وعنه قيل: يا رسول الله ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم؟ قال: ((لا خير في الحبش إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا، وإن فيهم (لخلتين)(1) حسنتين إطعام الطعام وشدة عند البأس)). لرزين، والكبير والبزار (2).

(1) في (ب): لحكمتين.

(2)

البزار كما في «كشف الأستار» (2836)، والطبراني 11/ 428 (12213). وقال الهيثمي 4/ 235: ورجال البزار ثقات، وعوسجة المكي فيه خلاف لا يضر، ووثقه غير واحد. وقال الألباني في «الضعيفة» (728): موضوع.

فائدة: قال الإمام ابن القيم في «المنار المنيف» ص101: أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب. وأقره الشيخ ملا علي القاري في «موضوعاته» ص332.

ص: 269

5016 -

وعنه رفعه: ((اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشى وبلال المؤذن)). للكبير بضعف، وقال: أراد الحبش (1).

(1) الطبراني 11/ 198 (11482). وقال الهيثمي 4/ 235 - 236: فيه أبين بن سفيان، وهو ضعيف، وقال الألباني في «الضعيفة» (687): ضعيف جدًّا

ص: 269

5017 -

عثمانُ رفعه: ((الخبث سبعون جزءًا فجزء في الجن والأنس وتسعة وستون في البربر)). للأوسط بلين (1).

(1) الطبراني في ((الأوسط)) 8/ 292 (8672). وقال الهيثمي 4/ 234: وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد ضعفه جماعة ووثقه آخرون، وبقية رجاله ثقات، وفيه أيضًا: مطلب بن شعيب، قال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرا سوى حديث: ((إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)). وضعفه الألباني في ((الضعيفة)) (2535).

ص: 269

5018 -

ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((مَنْ أَخْرَجَ صَدَقَةً فَلَمْ يَجِدْ إِلَاّ بَرْبَرِيًّا فَلْيَرُدَّهَا)). لأحمد (1).

(1) أحمد 2/ 221. وقال الهيثمي 4/ 234: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات، وقال ابن حجر في ((التقريب)): ابن لهيعة صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون.

ص: 269

5019 -

أبو هُرَيْرَة جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ:((لَهُ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟)) قَالَ: بَرْبَرِيٌّ، فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم:((قُمْ عَنِّي)). قَالَ بِمِرْفَقِهِ هَكَذَا، فَلَمَّا قَامَ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((إِنَّ الإيمَانَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ)). لأحمد بضعف (1).

(1) أحمد 2/ 367. وقال الهيثمي 4/ 234: وفيه عبد الله بن نافع، وهو متروك، وقال ابن معين: يكتب حديثه، وصالح مولى التوأمة: وقد اختلط.

وأخطأ الهيثمي في تعيين عبد الله بن نافع في ((المجمع)) فظنه القريشي مولى ابن عمر، وضعفه به، وعبد الله بن نافع هذا من أقران ابن أبي ذئب، ولا تعرف له رواية عنه والله أعلم. وقال ابن حجر في ((تقريب التهذيب)): ثقة صحيح الكتاب في حفظه لِيْنٌ من كبار العاشرة.

ص: 269

5020 -

أبو محمد البدري:

⦗ص: 270⦘

وهبت له جارية بربرية، فقال: هذه من المجوس الذين نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين أشركوا. للكبير، براوٍ لم يسم (1).

(1) رواه الطبراني في الكبير 20/ 332 (787).وقال الهيثمي في ((المجمع)) 4/ 234، وقال: رواه الطبراني وفيه راوٍ لم يسم، وابن لهيعة.

ص: 269