الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّيْخ الْكَبِير السَّاقِط الشَّهْوَة وَالْأولَى بَقَاء الْحُرْمَة كَمَا كَانَت وَأما حد الْعَوْرَة فأجمع الْمُسلمُونَ على أَن السوأتين عَورَة من الرِّجَال وَالْمَرْأَة وَأَن الْمَرْأَة كلهَا عَورَة إِلَّا وَجههَا ويديها على خلاف فِي ذَلِك وَقَالَ الْأَكْثَر إِن عَورَة الرجل من سرته إِلَى ركبته {وَلَا يضربن بأرجلهن ليعلم مَا يخفين من زينتهن} فَإِن ذَلِك مِمَّا يُورث الرِّجَال ميلًا إلَيْهِنَّ ويوهم أَن لَهُنَّ ميلًا إِلَى الرِّجَال وَهَذَا سد لباب الْمُحرمَات وَتَعْلِيم للأحوط وَإِلَّا فصوت النِّسَاء لَيْسَ بِعَوْرَة عِنْد الشَّافِعِي فضلا عَن صَوت خلخالهن وَقَالَ الزّجاج سَماع هَذِه الزِّينَة أَشد تحريكا للشهوة من إبدائها وَقَالَ ابْن عَبَّاس هُوَ أَن تقرع الخلخال بِالْآخرِ عِنْد الرِّجَال فنهين عَن ذَلِك لِأَنَّهُ من عمل الشَّيْطَان وَسَمَاع صَوت الزِّينَة كإظهارها وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ من فعل ذَلِك مِنْهُنَّ فَرحا بحليهن فَهُوَ مَكْرُوه وَمن فعل تبرجا وتعرضا للرِّجَال فَهُوَ حرَام مَذْمُوم وَكَذَلِكَ من ضرب بنعله الأَرْض من الرِّجَال إِن فعل ذَلِك عجبا حرم فَإِن الْعجب كَبِيرَة وَإِن فعل ذَلِك تبرجا لم يحرم انْتهى
113 -
بَاب مَا نزل فِي إنكاح الأيامي
{وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم وَالصَّالِحِينَ من عبادكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِم الله من فَضله} سُورَة النُّور
قَالَ تَعَالَى {وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم} الأيم هِيَ الَّتِي لَا زوج لَهَا وَمن لَيْسَ لَهُ زَوْجَة فَيشْمَل الرجل وَالْمَرْأَة غير المتزوجين وَالْخطاب للأولياء والسادة وَقيل للأزواج وَالْأول أرجح وَفِيه دَلِيل على أَن الْمَرْأَة لَا تنْكح نَفسهَا وَعَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثًا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَعِنْدَهُمَا عَن أبي مُوسَى
يرفعهُ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وَاخْتلف فِي هَذَا النِّكَاح فَقَالَ الشَّافِعِي مُبَاح وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة مُسْتَحبّ وَقَالَ غَيرهم وَاجِب على تَفْصِيل لَهُم فِي ذَلِك وَالْحق أَنه سنة من السّنَن الْمُؤَكّدَة لأحاديث وَردت فِي ترغيب النِّكَاح قَالَ ابْن عَبَّاس رغبهم فِيهِ وَوَعدهمْ فِي ذَلِك الْغنى وَقَالَ أَبُو بكر الصّديق رضي الله عنه أطِيعُوا الله فِيمَا أَمركُم من النِّكَاح ينجز لكم مَا وَعدكُم من الْغَنِيّ وَعَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه قَالَ مَا رَأَيْت كَرجل لم يلْتَمس الْغنى فِي الْبَاءَة وَقد وعد الله فِيهَا مَا وعد فَقَالَ {إِن يَكُونُوا فُقَرَاء} وَعَن ابْن مَسْعُود نَحوه وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا النِّسَاء فَإِنَّهُنَّ يَأْتينكُمْ بِالْمَالِ أخرجه الْبَزَّار وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي مراسيله عَن عُرْوَة مَرْفُوعا وَالْمرَاد بالأيامي هَهُنَا الْأَحْرَار والحرائر وَأما المماليك فقد بَين ذَلِك بقوله {وَالصَّالِحِينَ من عبادكُمْ وَإِمَائِكُمْ} وَالصَّلَاح هُوَ الْإِيمَان وَالْقِيَام بِحُقُوق النِّكَاح أَو أَن لَا تكون صَغِيرَة لَا تحْتَاج إِلَى النِّكَاح وَلم يذكر الصّلاح فِي الْأَحْرَار لِأَن الْغَالِب فيهم الصّلاح بِخِلَاف المماليك وَفِيه دَلِيل على أَن الْمَمْلُوك لَا يُزَوّج نَفسه وَإِنَّمَا يُزَوجهُ ويتولى تَزْوِيجه مَالِكه وسيده وَلَا يجوز للسَّيِّد أَن يكره عَبده وَأمته على النِّكَاح وَقَالَ مَالك يجوز وَالْأول مَذْهَب الْجُمْهُور {إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِم الله من فَضله} أَي لَا تمنعوا من تَزْوِيج الْأَحْرَار بِسَبَب فقد الرجل وَالْمَرْأَة أَو أَحدهمَا مَالا فَإِنَّهُم إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِم الله سُبْحَانَهُ ويتفضل عَلَيْهِم بذلك فَإِن فِي فضل الله غنية عَن المَال فَإِنَّهُ غاد ورائح وَمثله قَوْله تَعَالَى {وَإِن خِفْتُمْ عيلة فَسَوف يغنيكم الله من فَضله إِن شَاءَ إِن الله عليم حَكِيم} سُورَة التَّوْبَة