الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الْإِبْرَاء من الْمهْر والافتداء والاعتياض وَقَالَ الزّجاج مَعْنَاهُ لَا جنَاح عَلَيْكُم أَن تهب الْمَرْأَة للزَّوْج مهرهَا وَأَن يهب الرجل للْمَرْأَة الَّتِي لم يدْخل بهَا نصف الْمهْر الَّذِي لَا يجب عَلَيْهِ
45 -
بَاب مَا نزل فِي نِكَاح المملوكات وحدهن إِذا أتين بِفَاحِشَة
قَالَ تَعَالَى {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا} أَي غنى وسعة وَهُوَ كِنَايَة عَمَّا يصرف فِي الْمهْر وَالنَّفقَة وَقَالَ مَالك الطول الْمَرْأَة الْحرَّة {أَن ينْكح الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات} أَي الْحَرَائِر {فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم} أَي جَارِيَة أَخِيك الْمُؤمن فَلَا يحل للْفَقِير أَن يتَزَوَّج بالمملوكة للْغَيْر إِلَّا إِذا كَانَ يخْشَى على نَفسه الْعَنَت كَمَا فِي آخر الْآيَة وَأما أمة الْإِنْسَان نَفسه فقد وَقع الْإِجْمَاع على أَنه لَا يجوز لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا وَهِي تَحت ملكه لتعارض الْحُقُوق واختلافها {من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات} اسْتدلَّ بِهِ على أَنه لَا يجوز نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة وَبِه قَالَ أهل الْحجاز وَجوزهُ أهل الْعرَاق والفتاة هِيَ الشَّابَّة الْمَمْلُوكَة وَفِي الحَدِيث الصَّحِيح لَا يَقُولَن أحدكُم عَبدِي وَأمتِي وَلَكِن ليقل فَتَاي وَفَتَاتِي
{وَالله أعلم بإيمانكم} أَي كلكُمْ بَنو آدم وأكرمكم عِنْد الله أَتْقَاكُم فَلَا تستنكفوا من الزواج بالإماء عِنْد الضَّرُورَة فَرُبمَا كَانَ إِيمَان بعض الْإِمَاء أفضل من إِيمَان الْحَرَائِر {بَعْضكُم من} جنس {بعض} لأَنهم جَمِيعًا بَنو آدم فهم متصلون بالأنساب لأَنهم جَمِيعًا أهل مِلَّة وَاحِدَة وكتابهم وَاحِد ونبيهم وَاحِد ومتصلون بِالدّينِ {فانكحوهن بِإِذن أهلهن} أَي بِإِذن المالكين لَهُنَّ ومواليهن لِأَن منافعهن لَهُم لَا يجوز لغَيرهم أَن ينْتَفع بِشَيْء مِنْهَا إِلَّا بِإِذن من هِيَ لَهُ وَاتفقَ أهل الْعلم على أَن نِكَاح الْأمة بِغَيْر إِذن سَيِّدهَا بَاطِل لِأَن الله تَعَالَى جعل إِذن السَّيِّد شرطا فِي جَوَاز نِكَاح الْأمة {وآتوهن أُجُورهنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أَي أَدّوا إلَيْهِنَّ مهورهن بِمَا هُوَ الْمَعْرُوف فِي الشَّرْع من غير مطل وَلَا نقص وَلَا ضرار وَقيل مُهُور أمثالهن وَقد اسْتدلَّ بِهَذَا من قَالَ إِن الْأمة أَحَق من سَيِّدهَا وَإِلَيْهِ ذهب مَالك وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن الْمهْر للسَّيِّد وَإِنَّمَا أضافها إلَيْهِنَّ لِأَن التأدية إلَيْهِنَّ إِلَى سيدهن لكونهن مَاله وَالَّذِي يتَرَجَّح هُوَ الأول لكَونه ظَاهر النّظم القرآني وَالله أعلم {محصنات} عفائف {غير مسافحات} زانيات جَهرا وَهَذَا الشَّرْط على سَبِيل النّدب بِنَاء على الْمَشْهُور من جَوَاز نِكَاح الزواني وَلَو كن إِمَاء قَالَه الْخَطِيب {وَلَا متخذات أخدان} أخلاء يزنون بِهن سرا وَكَانَت الْعَرَب تعيب الإعلان بالزنى وَلَا تعيب إتخاذ الأخدان ثمَّ رفع الْإِسْلَام جَمِيع ذَلِك فَقَالَ الله تَعَالَى {وَلَا تقربُوا الْفَوَاحِش مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن}
فَإِذا أحصن فَإِن أتين بِفَاحِشَة فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من المُرَاد بالإحصان هُنَا الْإِسْلَام وَبِه قَالَ الْجُمْهُور وَقيل التَّزْوِيج فعلى الأول لَا حد على الْأمة الْكَافِرَة وعَلى الثَّانِي لَا حد على الْأمة الَّتِي لم تتَزَوَّج وَقَالَ قوم هُوَ التَّزَوُّج وَلَكِن الْحَد وَاجِب على الْمسلمَة إِذا زنت قبل أَن تتَزَوَّج بِالسنةِ وَقَالَ ابْن عبد الْبر جَاءَت السّنة بجلدها وَإِن لم تحصن وَكَانَ ذَلِك