الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعنها قَالَت كَانَ فِي بَرِيرَة ثَلَاث سنَن أعتقت فخيرت فِي زَوجهَا وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيهَا الْوَلَاء لمن أعتق وَدخل والبرمة تَفُور فَقرب إِلَيْهِ خبز وإدام من أَدَم الْبَيْت فَقَالَ ألم أر البرمة تَفُور قَالُوا إِنَّه لحم تصدق بِهِ على بَرِيرَة وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَلنَا هَدِيَّة أخرجه السِّتَّة
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا يُقَال لَهُ مغيث وَكَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ خلفهَا يطوف ودموعه تسيل على لحيته فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم للْعَبَّاس أَلا تعجب من حب مغيث بَرِيرَة وَمن بغض بَرِيرَة مغيثا فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَو راجعته فَقَالَت يَا رَسُول الله تَأْمُرنِي قَالَ لَا إِنَّمَا أشفع قَالَت لَا حَاجَة لي فِيهِ أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا مُسلما
وَعَن مَالك قَالَ بَلغنِي أَن حَفْصَة أم الْمُؤمنِينَ زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم أعلمت زبراء وَهِي أمة كَانَت لبني عدي وعتقت تَحت عبد أَنه إِن سكت فَلَا خِيَار لَك فَقَالَت هُوَ الطَّلَاق ثمَّ الطَّلَاق ثمَّ الطَّلَاق ففارقته ثَلَاث قلت مَسْأَلَة الْبَاب أَنه إِذا تزوج العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده فنكاحه بَاطِل وَإِذا أعتقت الْأمة ملكت أَمر نَفسهَا وخيرت فِي زَوجهَا
246 -
بَاب مَا ورد فِي أَحْكَام مُتَفَرِّقَة من الطَّلَاق وذمه
عَن عبد الله بن عمر قَالَ طَلَاق السّنة أَن يطلقهَا طَاهِرا من غير جماع أخرجه النَّسَائِيّ قلت وَترْجم بِهِ البُخَارِيّ وَالله أعلم
وَعَن مَالك قَالَ سَمِعت ابْن الْمسيب وَحميد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَة وَسليمَان بن يسَار كلهم يَقُول سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول سَمِعت عمر رضي الله عنه يَقُول أَيّمَا امْرَأَة طَلقهَا زَوجهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ تَركهَا حَتَّى تحل ويتزوجها زوج
غَيره فَيَمُوت عَنْهَا أَو يطلقهَا ثمَّ يردهَا الأول أَنَّهَا تكون عِنْده على مَا بَقِي من طَلاقهَا قَالَ مَالك وَتلك السّنة الَّتِي لَا خلاف فِيهَا عندنَا
وَعَن محَارب بن دثار عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا أحل الله شَيْئا أبْغض إِلَيْهِ من الطَّلَاق أخرجه أَو دَاوُد
وَعَن ثَوْبَان قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا طَلاقهَا من غير مَا بَأْس فَحَرَام عَلَيْهَا رَائِحَة الْجنَّة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وحسنة وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ فِي حَدِيث قَالَ وَإِن المختلعات هن المنافقات وَمَا من امْرَأَة تسْأَل زَوجهَا الطَّلَاق من غير مَا بَأْس فتجد ريح الْجنَّة أَو قَالَ رَائِحَة الْجنَّة
وَعَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره قَالَ الْخطابِيّ الْمَشْهُور فِيهِ عَن محَارب بن دثار عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلم يذكر فِيهِ ابْن عمر وَالله أعلم
وَعَن عَائِشَة قَالَت كَانَ الرجل يُطلق امْرَأَته مَا شَاءَ أَن يُطلق وَهِي امْرَأَته إِذا رَاجعهَا وَهِي فِي الْعدة وَإِن طَلقهَا مائَة مرّة أَو أَكثر حَتَّى قَالَ رجل لامْرَأَته وَالله لَا أطلقك فتبينين مني وَلَا أؤويك أبدا قَالَت وَكَيف ذَلِك قَالَ أطلقك فَكلما هَمت عدتك أَن تَنْقَضِي رَاجَعتك فَذَهَبت الْمَرْأَة فَدخلت على عَائِشَة فَأَخْبَرتهَا بذلك فَسَكَتَتْ حَتَّى جَاءَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرته فَسكت فَنزل الْقُرْآن {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} سُورَة الطَّلَاق قَالَت عَائِشَة فاستأنف النَّاس الطَّلَاق مُسْتَقْبلا من كَانَ طلق وَمن لم يكن طلق أخرجه التِّرْمِذِيّ
وَعَن عمرَان بن حُصَيْن أَنه سَأَلَهُ رجل طلق امْرَأَته ثمَّ وَاقعهَا وَلم يشْهد على طَلاقهَا وَلَا على رَجعتهَا فَقَالَ طلقت لغير السّنة وراجعت لغير السّنة أشهد على طَلاقهَا وعَلى رَجعتهَا وَلَا تعد أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا يحل لامْرَأَة أَن تسْأَل