الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهِي كارهة فَخَيرهَا صلى الله عليه وسلم أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن عَائِشَة أَن فتاة قَالَت تَعْنِي للنَّبِي صلى الله عليه وسلم إِن أبي زَوجنِي من ابْن أَخِيه ليرْفَع بِي خسيسته وَأَنا كارهة فَأرْسل النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِيهَا فجَاء فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي قد أجزت مَا صنع أبي وَلَكِن أردْت أَن أعلم النِّسَاء أَن لَيْسَ للآباء من الْأَمر شَيْء أخرجه النَّسَائِيّ
الخساسة الدناءة والخسيسة الْحَالة الَّتِي يكون عَلَيْهَا الخسيس وَهُوَ الدنيء
وَعَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم آمروا النِّسَاء فِي بناتهن أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْأَمر بذلك للاستحباب
قلت حَاصِل هَذَا الْبَاب أَن تخْطب الْكَبِيرَة إِلَى نَفسهَا وَالْمُعْتَبر حُصُول الرِّضَا مِنْهَا لمن كَانَ كُفؤًا وَالصَّغِيرَة إِلَى وَليهَا ورضا الْبكر صماتها وَتحرم الْخطْبَة فِي الْعدة وعَلى الْخطْبَة وَيجوز لَهُ النّظر إِلَى المخطوبة وَلَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين إِلَّا أَن يكون العاضل أَو غير مُسلم وَيجوز لكل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ أَن يُوكل لعقد النِّكَاح وَلَو وَاحِدًا
465 -
بَاب مَا ورد فِي هَيْئَة بَوْل الْمَرْأَة
عَن عبد الرَّحْمَن بن حَسَنَة قَالَ خرج علينا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَفِي يَده الدرقة فوضعها ثمَّ جلس فَبَال فِيهَا فَقَالَ بَعضهم انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُول كَمَا تبول الْمَرْأَة فَسَمعهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ وَيحك مَا علمت مَا أصَاب صَاحب بني اسرائيل كَانُوا إِذا أَصَابَهُم الْبَوْل قرضوه بِالْمَقَارِيضِ فنهاهم فعذب فِي قَبره رَوَاهُ ابْن ماجة وَابْن حبَان فِي صَحِيحه