الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي رِوَايَة لَهُ أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حِين أَمر المتلاعنين بالتلاعن أَن يضع يَده عِنْد الْخَامِسَة على فِيهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوجبَة
قلت إِذا رمى الرجل امْرَأَته بِالزِّنَا وَلم تقر بذلك وَلَا رَجَعَ عَن رميه لاعنها فَيشْهد الرجل أَربع شَهَادَات ثمَّ تشهد الْمَرْأَة أَربع شَهَادَات كَمَا فِي الحَدِيث وَفِي الْكتاب وَالشَّهَادَة الْخَامِسَة مِنْهُمَا مُوجبَة وَيفرق الْحَاكِم بَينهمَا وَتحرم عَلَيْهِ أبدا وَيلْحق الْوَلَد بِأُمِّهِ فَقَط وَمن رَمَاهَا بِهِ فَهُوَ قَاذف هَذَا حَاصِل هَذِه الْمَسْأَلَة
342 -
بَاب مَا ورد فِي إِلْحَاق الْوَلَد وَدَعوى النّسَب
عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا أَبَا دَاوُد العاهر الزَّانِي وَقَوله للعاهر الْحجر أَي أَن الزَّانِي لَهُ الْحجر يرْجم بِهِ إِن كَانَ مُحصنا وَقيل مَعْنَاهُ لَهُ الخيبة
وَعَن عَائِشَة أَن عتبَة بن أبي وَقاص عهد إِلَى أَخِيه سعد أَن ابْن وليدة زَمعَة مني فاقبضه إِلَيْك فَلَمَّا كَانَ عَام الْفَتْح أَخذه سعد وَقَالَ ابْن أخي عهد إِلَيّ فِيهِ وَقَالَ عبد بن زَمعَة أخي وَابْن وليدة أبي ولد على فرَاشه فتساوقا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سعد يَا رَسُول الله ابْن أخي عهد إِلَيّ فِيهِ إِنَّه ابْنه انْظُر إِلَى شبهه وَقَالَ عبد بن زَمعَة أخي وَابْن وليدة أبي ولد على فرَاشه فَنظر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى شبهه فَرَأى شبها بَينا لعتبة فَقَالَ هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر ثمَّ قَالَ لسودة بن زَمعَة احتجبي مِنْهُ لما رأى من شبهه لعتبة فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِي الله تَعَالَى عز وجل وَكَانَت سَوْدَة زَوْجَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم أخرجه السِّتَّة إِلَّا التِّرْمِذِيّ
وَعَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة قَالَ قَالَت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله مَا رَأَيْت أعق مِنْك أأمنت أَن تكون أمك قد قارفت بعض مَا
يقارف نسَاء أهل الْجَاهِلِيَّة فتفضحها على أعين النَّاس فَقَالَ عبد الله وَالله لَو ألحقني بِعَبْد أسود للحقته رَوَاهُ مُسلم
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن فلَانا ابْني عاهرت بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّة فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا دَعْوَة فِي الْإِسْلَام ذهب أَمر الْجَاهِلِيَّة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حِين نزلت آيَة الْمُلَاعنَة أَيّمَا امْرَأَة أدخلت على قوم من لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ من الله فِي شَيْء وَلنْ يدخلهَا الله الْجنَّة الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قضى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن كل مستلحق استلحق بعد أَبِيه الَّذِي يدعى لَهُ ادَّعَاهُ ورثته فَقضى أَن كل من كَانَ من أمة يملكهَا يَوْم أَصَابَهَا فقد لحق بِمن اسْتَلْحقهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قسم قبله من الْمِيرَاث شَيْء وَمَا أدْرك من مِيرَاث لم يقسم فَلهُ نصِيبه وَلَا يلْحق إِذا كَانَ أَبوهُ الَّذِي يدعى لَهُ أنكرهُ وَإِن كَانَ من أمة لم يملكهَا أَو من حرَّة عاهر بهَا فَإِنَّهُ لَا يلْحق بِهِ وَلَا يَرِثهُ وَإِن كَانَ الَّذِي يَدعِي لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ ولد زنية من حرَّة كَانَت أَو أمة أخرجه أَبُو دَاوُد
قَالَ الْخطابِيّ هَذِه أَحْكَام وَقعت فِي أول زمَان الشَّرِيعَة وَفِي ظَاهر لفظ الحَدِيث تعقد وإشكال وَبَيَانه أَن أهل الْجَاهِلِيَّة كَانَ لَهُم إِمَاء يبغين أَي يَزْنِين ويلم بِهن سادتهن وَلَا يجتنبونهن فَإِذا أَتَت وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِولد وَقد وَطئهَا السَّيِّد وَغَيره بِالزِّنَا أَو ادعياه حكم بِهِ صلى الله عليه وسلم لسَيِّدهَا لِأَنَّهَا فرَاش لَهُ كَالْحرَّةِ ونفاه عَن الزَّانِي فَإِن دعِي للزاني مُدَّة حَيَاة السَّيِّد وَلم يَدعه السَّيِّد فِي حَيَاته وَلم يُنكره ثمَّ ادَّعَاهُ ورثته من بعده واستلحقوه لحق بِهِ وَلَا يَرث أَبَاهُ وَلَا يُشَارك إخْوَته الَّذين استلحقوه فِيمَا اقتسموه من مِيرَاث أَبِيهِم قبل الِاسْتِلْحَاق وَإِن أدْرك مِيرَاثا لم يقسم حَتَّى ثَبت نسبه بالاستلحاق شركهم فِيهِ أُسْوَة بِمن يُسَاوِيه فِي النّسَب مِنْهُم وَإِن مَاتَ من إخْوَته أحد وَلم يخلف من يَحْجُبهُ من الْمِيرَاث وَرثهُ وَإِن أنكر سيد الْأمة الْحمل وَلم يَدعه فَإِنَّهُ لَا يلْحق بِهِ وَلَيْسَ لوَرثَته استلحاقه بعد مَوته
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا مساعاة فِي الْإِسْلَام من ساعي فِي الْجَاهِلِيَّة فقد لحق بعصبته وَمن ادّعى ولدا من غير رشدة فَلَا يَرث وَلَا يُورث أخرجه أَبُو دَاوُد المساعاة الزِّنَا بالإماء والرشدة النِّكَاح الصَّحِيح ضد الزنية
وَعَن زيد بن أَرقم قَالَ جَاءَ رجل من أهل الْيمن إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِن ثَلَاثَة نفر أَتَوا عليا يختصمون إِلَيْهِ فِي ولد قد وَقَعُوا على امْرَأَة فِي طهر وَاحِد فَقَالَ لاثْنَيْنِ مِنْهُم طيبا بِالْوَلَدِ لهَذَا فغلبا ثمَّ قَالَ لاثْنَيْنِ مِنْهُم طيبا بِالْوَلَدِ لهَذَا فغلبا فَقَالَ أَنْتُم شُرَكَاء متشاكسون إِنِّي مقرع بَيْنكُم فَمن قرع فَلهُ الْوَلَد وَعَلِيهِ لصاحبيه ثلثا الدِّيَة فأقرع بَينهم فَجعله لمن قرع فَضَحِك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَت أَضْرَاسه أَو نَوَاجِذه أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ التشاكس الِاخْتِلَاف والافتراق