الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
244 -
بَاب مَا ورد فِي الطَّلَاق قبل العقد
عَن مَالك أَنه بلغه أَن عمر بن الْخطاب وَعبد الله بن مَسْعُود وَسَالم ابْن عبد الله وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَابْن شهَاب وَسليمَان بن يسَار كَانُوا يَقُولُونَ إِذا حلف الرجل بِطَلَاق الْمَرْأَة قبل أَن ينْكِحهَا ثمَّ أَثم أَن ذَلِك لَازم لَهُ إِذا نَكَحَهَا
وَعَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يَقُول فِيمَن قَالَ كل امْرَأَة أنْكحهَا فَهِيَ طَالِق إِذا لم يسم قَبيلَة أَو امْرَأَة بِعَينهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِلَّا فِيمَا يملك أخرجه مَالك
وَعَن عمر بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا طَلَاق وَلَا عتق وَلَا بيع إِلَّا فِيمَا يملك وَمن حلف على مَعْصِيّة فَلَا يَمِين لَهُ وَمن حلف على قطيعة رحم فَلَا يَمِين لَهُ وَلَا نذر إِلَّا فِيمَا يَبْتَغِي بِهِ وَجه الله أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ جعل الله الطَّلَاق بعد النِّكَاح أخرجه البُخَارِيّ فِي تَرْجَمته