الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَعَن جَابر رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نلبي عَن النِّسَاء وَالصبيان أخرجه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب قَالَ فِي التَّيْسِير وَقد أجمع أهل الْعلم على أَن الْمَرْأَة لَا يلبى عَنْهَا
94 -
بَاب مَا ورد فِي اشْتِرَاط الْمَرْأَة فِي الْحَج
عَن عَائِشَة قَالَت دخل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فَقَالَ لَعَلَّك أردْت الْحَج فَقَالَت وَالله مَا أجدني إِلَّا وجعة فَقَالَ حجي واشترطي وَقَوْلِي اللَّهُمَّ محلي حَيْثُ حبستني أخرجه الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ
نوع آخر عَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ قَالَ سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُول لأزواجه فِي حجَّة الْوَدَاع هَذِه ثمَّ ظُهُور الْحصْر أخرجه أَبُو دَاوُد الْحصْر جمع حَصِير وَالْمرَاد لَا تخرجن من بيوتكن بعد هَذِه الْحجَّة
وَعَن إِبْرَاهِيم عَن أَبِيه عَن جده أَن عمر أذن لِأَزْوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي آخر حجَّة حَجهَا يَعْنِي فِي الْحَج وَبعث مَعَهُنَّ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَعُثْمَان ابْن عَفَّان أخرجه البُخَارِيّ
قَالَ البرقاني هُوَ إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ الْحميدِي فِي هَذَا نظر قلت لَعَلَّه إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن أبي ربيعَة المَخْزُومِي وَالله أعلم
95 -
بَاب مَا ورد فِي حد الزواني
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ سَمِعت عمر بن الْخطاب يخْطب وَيَقُول إِن الله
بعث مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَأنزل عَلَيْهِ الْكتاب وَكَانَ مِمَّا أنزل عَلَيْهِ آيَة الرَّجْم فقرأناها ووعيناها ورجم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وأخشى إِن طَال بِالنَّاسِ زمن أَن يَقُول قَائِل مَا نجد الرَّجْم فِي كتاب الله تَعَالَى فيضلوا بترك فَرِيضَة أنزلهَا الله تَعَالَى فِي كِتَابه فَإِن الرَّجْم فِي كتاب الله تَعَالَى حق على من زنى إِذا أحصن من الرِّجَال وَالنِّسَاء إِذا قَامَت الْبَيِّنَة أَو كَانَ حمل أَو اعْتِرَاف وَالله لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد فِي كتاب الله تَعَالَى لكتبتها أخرجه السِّتَّة إِلَّا النَّسَائِيّ
وَعنهُ قَالَ قَالَ الله تَعَالَى {واللاتي يَأْتِين الْفَاحِشَة من نِسَائِكُم} إِلَى قَوْله {سَبِيلا} سُورَة النِّسَاء فَذكر الرجل بعد الْمَرْأَة ثمَّ جَمعهمَا فَقَالَ {واللذان يأتيانها مِنْكُم} الْآيَة فنسخ الله ذَلِك بِآيَة الْجلد فَقَالَ {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة} ثمَّ نزلت آيَة الرَّجْم فِي سُورَة النُّور فَكَانَ الأول للبكر ثمَّ رفعت آيَة الرَّجْم من التِّلَاوَة وَبَقِي الحكم بهَا أخرجه أَبُو دَاوُد إِلَى قَوْله مائَة جلدَة وَأخرج بَاقِيه رزين
وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن سعد بن عبَادَة قَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت لَو وجدت مَعَ امْرَأَتي رجلا لم أمسه حَتَّى آتِي بأَرْبعَة شُهَدَاء فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نعم أخرجه مُسلم وَمَالك وَأَبُو دَاوُد
وَفِي أُخْرَى لمُسلم وَأبي دَاوُد قَالَ أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا قَالَ سعد بلَى وَالَّذِي أكرمك بِالْحَقِّ إِن كنت لأعاجله بِالسَّيْفِ قبل ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا مَا يَقُول سيدكم
وَعَن أبي هُرَيْرَة وَزيد بن خَالِد قَالَا سُئِلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْأمة
إِذا زنت وَلم تحصن قَالَ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير أخرجه السِّتَّة إِلَّا النَّسَائِيّ وَقَالَ مَالك الضفير الْحَبل وَفِي رِوَايَة فليجلدها وَلَا يثرب عَلَيْهَا
وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قَالَ خطب عَليّ رضي الله عنه فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس أقِيمُوا الْحُدُود على أرقائكم من أحصن مِنْهُم وَمن لم يحصن فَإِن أمة للنَّبِي صلى الله عليه وسلم زنت فَأمرنِي أَن أجلدها فأتيتها فَإِذا هِيَ حَدِيثَة عهد بالنفاس فَخَشِيت إِن جلدتها قتلتها فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحْسَنت اتركها حَتَّى تتماثل أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنه أَنه أَقَامَ حدا على بعض إمائه فَجعل يضْرب رِجْلَيْهَا وساقيها فَقَالَ لَهُ سَالم أَيْن قَول الله تَعَالَى {وَلَا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله}
فَقَالَ أَترَانِي أشفقت عَلَيْهَا إِن الله لم يَأْمُرنِي أَن أقتلها أخرجه رزين
وَعَن وَائِل بن حجر قَالَ خرجت امْرَأَة على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَّلَاة فتلقاها رجل فتجللها فَقضى حَاجته مِنْهَا فصاحت فَانْطَلق وَمر عَلَيْهَا رجل فَقَالَت إِن ذَلِك الرجل فعل بِي كَذَا وَكَذَا فمرت بعصابة من الْمُهَاجِرين فَقَالَت إِن ذَلِك الرجل فعل بِي كَذَا وَكَذَا فَانْطَلقُوا فَأخذُوا الرجل الَّذِي ظنت أَنه وَقع عَلَيْهَا فأتوها بِهِ فَقَالَت نعم هُوَ هَذَا فَأتوا بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَمر بِهِ أَن يرْجم قَامَ صَاحبهَا الَّذِي وَقع عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُول الله أَنا صَاحبهَا فَقَالَ لَهَا اذهبي فقد غفر الله لَك وَقَالَ للرجل قولا حسنا وَأمر بِالرجلِ الَّذِي وَقع عَلَيْهَا أَن يرْجم فرجم وَقَالَ لقد تَابَ تَوْبَة لَو تابها أهل الْمَدِينَة لوسعتهم وَزَاد التِّرْمِذِيّ وَلم يذكر أَنه جعل لَهَا مهْرا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ أَتَى عمر بمجنونة قد زنت فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا ثمَّ أَمر بهَا أَن ترْجم فَمر بهَا عَليّ فَقَالَ مَا شَأْن هَذِه فَقَالُوا مَجْنُونَة بني فلَان فَقَالَ ليرجعوها ثمَّ قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لقد علمت أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَعْتُوه حَتَّى يبرأ وَإِن هَذِه معتوهة بني فلَان لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا وَهِي فِي بلائها فخلى سَبِيلهَا أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن حبيب بن سَالم أَن رجلا يُقَال لَهُ عبد الرَّحْمَن بن حنين وَقع على جَارِيَة امْرَأَته فَرفع إِلَى النُّعْمَان بن بشير وَهُوَ أَمِير على الْكُوفَة فَقَالَ لأقضين فِيك بِقَضَاء قضى بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِن كَانَت زَوجتك أحلتها لَك جلدتك مائَة جلدَة وَإِن لم تكن أحلتها لَك رَجَمْتُك فَوجدَ أَنَّهَا أحلتها لَهُ فجلده مائَة جلدَة أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَعَن سَلمَة بن المحبق أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قضى فِي رجل وَقع على جَارِيَة امْرَأَته إِن كَانَ استكرهها فَهِيَ حرَّة وَعَلِيهِ لسيدتها مثلهَا وَإِن كَانَت طاوعته فَهِيَ لَهُ وَعَلِيهِ لسيدتها مثلهَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَعَن الْبَراء قَالَ مر بِي خَالِي أَبُو بردة بن نيار وَمَعَهُ لِوَاء فَقلت أَيْن تُرِيدُ فَقَالَ أَرْسلنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى رجل تزوج امْرَأَة أَبِيه وَأَمرَنِي أَن آتيه بِرَأْسِهِ أخرجه أَصْحَاب السّنَن واللواء الرَّايَة
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من وَقع على ذَات محرم
أَو قَالَ من نكح محرما فَاقْتُلُوهُ أخرجه رزين
وَعَن أنس أَن رجلا كَانَ يتهم بِأم ولد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لعَلي اذْهَبْ فَاضْرب عُنُقه فَأَتَاهُ فَإِذا هُوَ فِي ركي يتبرد فَقَالَ لَهُ اخْرُج فَنَاوَلَهُ يَده فَأخْرجهُ فَإِذا هُوَ مجبوب لَيْسَ لَهُ ذكر فَكف عَنهُ وَأخْبر بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَحسن فعله
وَزَاد فِي رِوَايَة فَقَالَ الشَّاهِد يرى مَا لَا يرَاهُ الْغَائِب أخرجه مُسلم وَعَن سهل بن سعد قَالَ أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم رجل فَأقر عِنْده أَنه زنى بِامْرَأَة سَمَّاهَا لَهُ فَبعث النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَرْأَة فَسَأَلَهَا عَن ذَلِك فأنكرت أَن تكون زنت فجلده الْحَد وَتركهَا
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن رجلا من بكر بن لَيْث أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأقر عِنْده أَنه زنى بِامْرَأَة أَربع مَرَّات فجلده مائَة جلدَة وَكَانَ بكرا ثمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَة على الْمَرْأَة فَقَالَت كذب وَالله يَا رَسُول الله فجلده حد الْفِرْيَة ثَمَانِينَ أخرجهُمَا أَبُو دَاوُد
قلت حد الزَّانِي إِن كَانَ بكرا حرا جلد مائَة جلدَة بِنَصّ الْكتاب وَبعد الْجلد يغرب عَاما بِالسنةِ المطهرة وَإِن كَانَ ثَيِّبًا جلد كَمَا تجلد الْبكر لحَدِيث مَاعِز والغامدية ثمَّ يرْجم حَتَّى يَمُوت لآيَة الرَّجْم الْمَنْسُوخ تلاوتها وَلِحَدِيث أنيس وَيَكْفِي إِقْرَاره مرّة وَمَا ورد من التّكْرَار فِي وقائع الْأَعْيَان فلقصد الاستثبات فَمن أوجب التّكْرَار كَانَ الدَّلِيل عَلَيْهِ وَلَا دَلِيل هُنَا وَأما الشَّهَادَة فَلَا بُد من أَرْبَعَة وَلَا أعلم فِي ذَلِك خلافًا وَقد دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة وَلَا بُد أَن يتَضَمَّن الْإِقْرَار وَالشَّهَادَة التَّصْرِيح بإيلاج الْفرج بالفرج وَيسْقط بِالشُّبُهَاتِ المحتملة وبالرجوع عَن الْإِقْرَار وبكون الْمَرْأَة عذراء أَو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أَو عنينا وَالله أعلم