الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِن أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة مَوْصُولا وَصَححهُ الْحَاكِم وَغَيره وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَالْبَيْهَقِيّ مُرْسلا عَن محَارب بن دثار وَرجح أَبُو حَاتِم وَالدَّارقطني إرْسَاله
وَعَن عَليّ كرم الله وَجهه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ تزوجوا وَلَا تطلقوا فَإِن الطَّلَاق يَهْتَز مِنْهُ الْعَرْش رَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل بِإِسْنَاد ضَعِيف بل قيل مَوْضُوع وَرَوَاهُ الْخَطِيب أَيْضا مَرْفُوعا وَفِي سَنَده ضعف وَفِي الْبَاب أَحَادِيث غالبها ضَعِيف {فَإِذا بلغن أَجلهنَّ} أَي قاربن انْقِضَاء أجل الْعدة وشارفن آخرهَا {فأمسكوهن بِمَعْرُوف} أَي راجعوهن بِحسن معاشرة وإنفاق مُنَاسِب ورغبة فِيهِنَّ من غير قصد إِلَى مضارة لَهُنَّ بِطَلَاق آخر {أَو فارقوهن} أَي اتركوهن حَتَّى تَنْقَضِي عدتهن فيملكن نفوسهن مَعَ إيفائهن بِمَا هُوَ لَهُنَّ عَلَيْكُم من الْحُقُوق وَترك المضارة لَهُنَّ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْل {وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم} وَهَذِه شَهَادَة على الرّجْعَة وَقيل على الطَّلَاق وَقيل عَلَيْهِمَا قطعا للتنازع وحسما لمادة الْخُصُومَة وَالْأَمر للنَّدْب وَقيل للْوُجُوب وَبِه قَالَ الشَّافِعِي {وَأقِيمُوا الشَّهَادَة لله} بِأَن يَأْتُوا بِمَا شهدُوا بِهِ تقربا إِلَى الله
177 -
بَاب مَا نزل فِي عدَّة الآيسات والحوامل
قَالَ تَعَالَى {واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم} وَهن الْكِبَار اللواتي قد انْقَطع حيضهن وأيسن مِنْهُ {إِن ارتبتم} أَي شَكَكْتُمْ وجهلتم كَيفَ عدتهن وَمَا قدرهَا {فعدتهن ثَلَاثَة أشهر} فَإِذا كَانَت هَذِه عدَّة المرتاب بهَا فَغير المرتاب بهَا أولى بذلك {واللائي لم يحضن} لصغرهن وَعدم بلوغهن سنّ الْمَحِيض أَو لِأَنَّهُنَّ لَا يحضن أصلا وَإِن كن بالغات فعدتهن ثَلَاثَة أشهر أَيْضا {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} أَي انْتِهَاء عدتهن بِوَضْع الْحمل وَظَاهر الْآيَة أَن عدَّة الْحَوَامِل بِالْوَضْعِ سَوَاء كن مطلقات أَو متوفي عَنْهُن أَزوَاجهنَّ وعمومها بَاقٍ فَهِيَ مخصصة لآيَة {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} أَي مَا لم يكن حوامل
وَعَن أبي بن كَعْب فِي الْآيَة قَالَ قلت للنَّبِي صلى الله عليه وسلم أَهِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا أَو الْمُتَوفَّى عَنْهَا قَالَ هِيَ الْمُطلقَة ثَلَاثًا والمتوفى عَنْهَا أخرجه عبد الله بن أَحْمد فِي زَوَائِد الْمسند وَأَبُو يعلى وَغَيرهمَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أم سَلمَة أَن سبيعة توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حُبْلَى فَوضعت بعد مَوته بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة فَخطبت فَأَنْكحهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَاب أَحَادِيث