الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنصارية قَالَ فَمَا سقت إِلَيْهَا قَالَ وزن نواة من ذهب قَالَ أولم وَلَو بِشَاة أخرجه السِّتَّة
وَزَاد فِي رِوَايَة بعد قَوْله من ذهب قَالَ فَبَارك الله لَك والوضر هُنَا أثر من خلوق أَو طيب ومهيم كلمة يَمَانِية بِمَعْنى مَا أَمرك وَمَا شَأْنك والنواة اسْم لما وَزنه خَمْسَة دَرَاهِم كَمَا سموا الْأَرْبَعين أُوقِيَّة وَالْعِشْرين نشا
وَعَن أم حَبِيبَة أَنَّهَا كَانَت تَحت عبيد الله بن جحش فَمَاتَ بِأَرْض الْحَبَشَة فَزَوجهَا النَّجَاشِيّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَمْهَرهَا عَنهُ أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم وَبعث بهَا إِلَيْهِ مَعَ شُرَحْبِيل بن حَسَنَة وَكتب بذلك إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقبل أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
قلت حَاصِل مَسْأَلَة الصَدَاق أَن الْمهْر وَاجِب وَتكره المغالاة فِيهِ وَيصِح وَلَو بِخَاتم من حَدِيد أَو تَعْلِيم قُرْآن
وَحَدِيث جَابر عَن الدَّارقطني أَن لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم فِي إِسْنَاده ضعيفان
204 -
بَاب مَا ورد فِي أَحْكَام من لم يفْرض لَهَا الصَدَاق
عَن عقبَة بن عَامر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لرجل أترضى أَن أزَوجك من فُلَانَة قَالَ نعم وَقَالَ للْمَرْأَة أترضين أَن أزَوجك من فلَان قَالَت نعم فزوج أَحدهمَا من صَاحبه فَدخل بهَا وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا وَلم يُعْطهَا شَيْئا وَكَانَ مِمَّن شهد الحديبيبة وَكَانَ لَهُ سهم بِخَيْبَر فَلَمَّا حَضرته الْوَفَاة قَالَ إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم زَوجنِي فُلَانَة وَلم أفرض لَهَا صَدَاقا وَلم أعْطهَا شَيْئا وَإِنِّي أشهدكم أَنِّي أعطيتهَا من صَدَاقهَا سهمي بِخَيْبَر فَأَخَذته فباعته بعد مَوته بِمِائَة ألف وَزَاد أحد الروَاة فِي أول هَذَا الحَدِيث قَالَ
قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم خير النِّكَاح أيسره أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن ابْن مَسْعُود وَسُئِلَ عَن امْرَأَة مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَلم يدْخل بهَا وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا فَقَالَ لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة وَلها الْمِيرَاث
وَقَالَ معقل بن سِنَان سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم قضى فِي بروع بنت واشق بِمثلِهِ ففرح بهَا ابْن مَسْعُود أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَهَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ
وَعَن نَافِع أَن ابْنة كَانَت لِعبيد الله بن عمر وَأمّهَا بنت زيد بن الْخطاب وَكَانَت تَحت ابْن لعبد الله بن عمر فَمَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَلم يقربهَا وَلم يسم لَهَا صَدَاقا فَجَاءَت أمهَا تبغي من عبد الله صَدَاقهَا فَقَالَ لَهَا ابْن عمر لَا صدَاق لَهَا وَلَو كَانَ لَهَا صدَاق لم أمْسكهُ وَلم أظلمها فَأَبت أَن تقبل مِنْهُ فَجعلُوا بَينهم حكما زيد بن ثَابت فَقضى أَن لَا صدَاق لَهَا وَلها الْمِيرَاث أخرجه مَالك
وَعَن ابْن عمر أَنه قَالَ لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق وَقد فرض لَهَا وَلم تمس فحسبها نصف مَا فرض لَهَا أخرجه مَالك
وَعَن ابْن الْمسيب قَالَ قضى عمر أَنه إِذا أرخيت الستور فِي النِّكَاح وَجب الصَدَاق أخرجه مَالك
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ لما تزوج عَليّ فَاطِمَة رضي الله عنهما أَرَادَ أَن يدْخل بهَا فَمَنعه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئا فَقَالَ لَيْسَ لي شَيْء فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أعْطهَا درعه فَأَعْطَاهَا ردعه ثمَّ دخل بهَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَعَن عَائِشَة قَالَت أَمرنِي رَسُول الله أَن أَدخل امْرَأَة على زَوجهَا قبل أَن يُعْطِيهَا شَيْئا أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَحَق مَا أوفيتم بِهِ من