الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
59 -
بَاب مَا نزل فِي مِيرَاث الْكَلَالَة
قَالَ تَعَالَى {يستفتونك} والمستفتي هُوَ جَابر وَعَن قَتَادَة أالصَّحَابَة أَهَمَّهُمْ شَأْن الْكَلَالَة فسألوا عَنْهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأنْزل الله هَذِه الْآيَة {قل الله يفتيكم فِي الْكَلَالَة} وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهَا وَاسم الْكَلَالَة يَقع على الْوَارِث والمورث فَإِن وَقع على الأول فهم من سوى الْوَلَد وَالْوَالِد وَإِن وَقع على الثَّانِي فَهُوَ من مَاتَ لَا يَرِثهُ أحد الْأَبَوَيْنِ وَلَا أحد الْأَوْلَاد
وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ دخل عَليّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنا مَرِيض لَا أَعقل فَتَوَضَّأ ثمَّ صب عَليّ فعقلت فَقلت إِنَّه لَا يَرِثنِي إِلَّا كَلَالَة فَكيف الْمِيرَاث فَنزلت آيَة الْفَرَائِض أخرجه السِّتَّة وَغَيرهم
وَعَن جَابر رضى الله عَنهُ قَالَ اشتكيت وَعِنْدِي سبع أَخَوَات فَدخل عَليّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَنفخ فِي وَجْهي فَأَفَقْت فَقلت يَا رَسُول الله أَلا أوصِي لأخواتي بالثلثين قَالَ أحسن قَالَ بالشطر قَالَ أحسن ثمَّ خرج وَتَرَكَنِي وَقَالَ يَا جَابر لَا أَرَاك مَيتا من وجعك هَذَا وَإِن الله تَعَالَى قد أنزل فَبين الَّذِي لأخواتك فَجعل لَهُنَّ الثُّلثَيْنِ فَكَانَ جَابر يَقُول أنزلت فِي هَذِه الْآيَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي الْبَاب رِوَايَات {إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد} أَي وَلَا وَالِد وَالْمرَاد بِالْوَلَدِ الابْن لِأَن الْبِنْت لَا تسْقط الْأُخْت {وَله أُخْت} أَي من الْأَبَوَيْنِ أَو لأَب لَا لأم فَإِن فَرضهَا السُّدس {فلهَا} أَي لأخت الْمَيِّت {نصف مَا ترك} قَالَ الْجُمْهُور
إِن الْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب عصبَة للبنات وَإِن لم يكن مَعَهُنَّ أَخ وَذهب دَاوُد ال / اهري إِلَى أَنَّهُنَّ لَا يعصبن الْبَنَات وَأَنه لَا مِيرَاث للْأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب مَعَ الْبِنْت وَورد فِي السّنة مَا يدل على ثُبُوت مِيرَاث الْأُخْت مَعَ الْبِنْت وَهُوَ مَا ثَبت فِي الصَّحِيح أَن معَاذًا قضى على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي بنت وَأُخْت فَجعل للْبِنْت النّصْف وَللْأُخْت النّصْف وَكَذَا صَحَّ عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنه قضى فِي بنت وَبنت ابْن وَأُخْت فَجعل للْبِنْت النّصْف ولبنت الإبن السُّدس وَللْأُخْت الْبَاقِي فَكَانَت هَذِه السّنة مقتضية بتفسير الْوَلَد بالإبن دون الْبِنْت
{وَهُوَ} أَي الْأَخ {يَرِثهَا} أَي الْأُخْت {إِن لم يكن لَهَا ولد} ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى إِن كَانَ المُرَاد بإرثه لَهَا حيازته لجَمِيع مَا تركته وَإِن كَانَ المُرَاد ثُبُوت مِيرَاثه لَهَا فِي الْجُمْلَة أَعم من أَن يكون كلا أَو بَعْضًا يُفَسر الْوَلَد بِمَا يتَنَاوَل الذّكر فَقَط فَإِن كَانَ لَهَا ولد ذكر فَلَا شَيْء لَهُ أَو أُنْثَى فَلهُ مَا فضل عَن نصِيبهَا وَلَو كَانَت الْأُخْت أَو الْأَخ من أم ففرضه السُّدس وَالْمرَاد هُنَا سُقُوط الْأَخ مَعَ الْوَلَد فَقَط وَأما سُقُوطه مَعَ الْأَب فقد تبين بِالسنةِ كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح من قَوْله صلى الله عليه وسلم ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَلأولى رجل ذكر وَالْأَب أولى من الْأَخ {وَإِن كَانَت} أَي إِن كَانَ من يَرث بالأخوة {اثْنَتَيْنِ} أَي الْأُخْتَيْنِ فَصَاعِدا لِأَنَّهَا نزلت عَن جَابر وَقد مَاتَ عَن أَخَوَات سبع أَو تسع {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ترك} الْأَخ إِن لم يكن لَهُ ولد كَمَا سلف وَمَا فَوق اثْنَتَيْنِ من الْأَخَوَات يكون لَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالْأولَى
{وَإِن كَانُوا} أَي من يَرث بالأخوة {إخْوَة} أَي وأخوات {رجَالًا وَنسَاء} أَي مختلطين ذُكُورا وإناثا {فللذكر} مِنْهُم {مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ} تعصيبا