الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تلْحقهُ بِمن أحبت فَلَا يَسْتَطِيع أَن يمْتَنع وَنِكَاح آخر رَابِع يجْتَمع كثير من النَّاس فَيدْخلُونَ على الْمَرْأَة فَلَا تمْتَنع مِمَّن جاءها وَهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرَّايَات فَمن أرادهن دخل عَلَيْهِنَّ فَإِذا حملت إِحْدَاهُنَّ وَوضعت حملهَا جمعُوا لَهَا ودعوا لَهَا الْقَافة فألحقوا وَلَدهَا بِالَّذِي يرَوْنَ فالتاط بِهِ ودعي ابْنه لَا يمْتَنع مِنْهُ فَلَمَّا بعث مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ هدم نِكَاح الْجَاهِلِيَّة كُله إِلَّا نِكَاح النَّاس الْيَوْم أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد
الاستبضاع طلب الْمَرْأَة نِكَاح الرجل لتنال مِنْهُ ولد والبغايا الزواني والقافة الَّذين يشبهون بَين النَّاس فيلحقون الْوَلَد بالشبه والتاط بِهِ أَي ألصقه بِنَفسِهِ وَجعله وَلَده
391 -
بَاب مَا ورد فِي أَوْلِيَاء النِّكَاح وَالشُّهُود
عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فَإِن نِكَاحهَا بَاطِل ثَلَاث مَرَّات وَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَفِي رِوَايَة لَهما عَن أبي مُوسَى أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وَالْمرَاد بالاشتجار هَا هُنَا الْمَنْع من العقد دون المشاحة فِي السَّبق إِلَيْهِ
وَعَن سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا الحَدِيث أخرجه أَصْحَاب السّنَن
وَعَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن أبن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا وإذنها صماتها أخرجه السِّتَّة إِلَّا البُخَارِيّ