الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسْقِي مَاؤُهُ زرع غَيره يَعْنِي إتْيَان الحبالى وَلَا يحل لامرىء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع على امْرَأَة من سبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يحل لامرىء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَبِيع مغنما حَتَّى يقسم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ نظر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي بعض أَسْفَاره إِلَى امْرَأَة مجح بِبَاب فسطاط فَسَأَلَ عَنْهَا فَقيل أمة فلَان فَقَالَ لَعَلَّه يُرِيد أَن يلم بهَا فَقَالُوا نعم قَالَ لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعنا يدْخل مَعَه قَبره كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ أَو كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد المجح بجيم ثمَّ حاء مُهْملَة من مَادَّة أجح الْحَامِل إِذا دنا وَقت وِلَادَتهَا والفسطاط الْخَيْمَة الْكَبِيرَة وألم بهَا إِذا قاربها وَالْمرَاد بِهِ هُنَا الْجِمَاع وَالضَّمِير فِي يورثه ويستخدمه رَاجع إِلَى الْوَلَد الَّذِي فِي بَطنهَا وَالْمعْنَى أَن أمره مُشكل إِن كَانَ وَلَده لم يحل لَهُ استعباده وَإِن كَانَ ولد غَيره لم يحل لَهُ توريثه
وَعَن ابْن عمر قَالَ إِذا وهبت الوليدة الَّتِي تُوطأ أَو بِيعَتْ أَو أعتقت فليستبرأ رَحمهَا بِحَيْضَة وَلَا تستبرأ الْعَذْرَاء أخرجه رزين وعلقه البُخَارِيّ
قلت حَاصِل مَسْأَلَة الِاسْتِبْرَاء أَن اسْتِبْرَاء الْأمة المسبية أَو الْمُشْتَرَاة وَنَحْوهمَا بِحَيْضَة وَاجِب إِن كَانَت حَائِضًا وَالْحَامِل بِوَضْع الْحمل ومنقطعة الْحيض حَتَّى يتَبَيَّن حملهَا وَلَا تستبرأ بكر وَلَا صَغِيرَة مُطلقًا وَلَا يلْزم الِاسْتِبْرَاء على البَائِع وَنَحْوه لعدم الدَّلِيل على ذَلِك لَا بِنَصّ وَلَا قِيَاس صَحِيح بل هُوَ مَحْض رَأْي مُجَرّد وَالله أعلم
255 -
بَاب مَا ورد فِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة
عَن فَاطِمَة بنت قيس أَن زَوجهَا طَلقهَا وَهُوَ غَائِب فَأرْسل إِلَيْهَا وَكيله
بشعير فسخطته فَقَالَ وَالله مَا لَك علينا من شَيْء فَجَاءَت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَة وأمرها أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك ثمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَة يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتدي عِنْد ابْن أم مَكْتُوم فَإِنَّهُ رجل أعمى تَضَعِينَ ثِيَابك فَإِذا حللت فآذنيني فَلَمَّا حلت ذكرت لَهُ أَن مُعَاوِيَة وَأَبا جهم خطباها فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أما أَبُو جهم فَلَا يدع عَصَاهُ عَن عَاتِقه وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ فَانْكِحِي أُسَامَة بن زيد فَكَرِهته ثمَّ قَالَ انكحي أُسَامَة فنكحته فَجعل الله فِيهِ خيرا واغتبطت أخرجه السِّتَّة إِلَّا البُخَارِيّ
قَوْله يَغْشَاهَا أَصْحَابِي أَي يأْتونَ منزلهَا كثيرا وَقَوله فآذنيني أَي أعلميني وَأَرَادَ بقوله لَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه التَّأْدِيب وَالضَّرْب وَقيل أَرَادَ بِهِ كَثْرَة الْأَسْفَار عَن وَطنه
وَعَن نَافِع أَن ابْنة سعيد بن زيد كَانَت تَحت عبد الله بن عَمْرو بن عُثْمَان فَطلقهَا الْبَتَّةَ فانتقلت فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا عبد الله بن عمر أخرجه مَالك
وَعَن جَابر قَالَ طلقت خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَن تَجِد نخلها فزجرها رجل أَن تخرج فَأَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بلَى فجدي نخلك فَعَسَى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا
أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ جد النّخل إِذا قطع ثَمَرهَا
وَعَن مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا} الاية الْبَقَرَة قَالَ كَانَ قَضَاء عدَّة الْمَرْأَة المتوفي عَنْهَا زَوجهَا عِنْد أَهله وَاجِبا فَأنْزل الله تَعَالَى هَذِه الأية {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون}