الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرثونها وَلَا تَرث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاك بن سُفْيَان إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كتب إِلَيّ أَن ورث امْرَأَة أَشْيَم الضباني من دِيَة زَوجهَا وَكَانَت من قوم آخَرين فَرجع عمر رضى الله عَنهُ عَن قَوْله أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
299 -
بَاب مَا ورد فِي مِيرَاث الصَّدَقَة للْمَرْأَة
عَن بُرَيْدَة قَالَ أَتَت امْرَأَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَت كنت تَصَدَّقت على أُمِّي بوليدة وَإِنَّهَا مَاتَت وَتركت الوليدة فَقَالَ قد وَجب أجرك وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن مَالك أَنه بلغه أَن رجلا من الْأَنْصَار تصدق على أَبَوَيْهِ بِصَدقَة فهلكا فورث ابنهما المَال وَكَانَ نخلا فَسَأَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن ذَلِك فَقَالَ لَهُ لقد أجرت فِي صدقتك وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث
300 -
بَاب مَا ورد فِي مِيرَاث الْأَبَوَيْنِ وَولد الْأَبْنَاء وَالزَّوْجَة
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ المَال للْوَلَد وَالْوَصِيَّة للْوَالِدين فنسخ الله من ذَلِك مَا أحب فَجعل للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجعل لِلْأَبَوَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس وَالثلث وَجعل للْمَرْأَة الثّمن وَالرّبع وَللزَّوْج الشّطْر وَالرّبع أخرجه البُخَارِيّ
وَعَن زيد بن ثَابت قَالَ ولد الْأَبْنَاء بِمَنْزِلَة الْأَبْنَاء إِذا لم يكن دونهم أَبنَاء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ويحجبون كَمَا يحجبون وَلَا يَرث ولد ابْن مَعَ ابْن ذكر فَإِن ترك ابْنة وَابْن ابْن ذكر فللبنت النّصْف وَلابْن الابْن مَا بَقِي لقَوْل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ألْحقُوا الْفَرَائِض