الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 -
بَاب مَا نزل فِي التَّحْلِيل
قَالَ تَعَالَى {فَإِن طَلقهَا} أَي الطَّلقَة الثَّالِثَة الَّتِي ذكرهَا سُبْحَانَهُ بقوله {أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} فَإِن وَقع مِنْهُ ذَلِك فقد حرمت عَلَيْهِ بالتثليث سَوَاء كَانَ قد رَاجعهَا أم لَا وَسَوَاء انْقَضتْ عدتهَا فِي صُورَة عدم الرّجْعَة أم لَا {فَلَا تحل لَهُ من بعد} وَالْحكمَة فِي شرع هَذَا الحكم الردع عَن المسارعة إِلَى الطَّلَاق وَعَن الْعود إِلَى الْمُطلقَة الثَّالِثَة وَالرَّغْبَة فِيهَا {حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} أَي حَتَّى تتَزَوَّج زوجا آخر غير الْمُطلق بعد انْقِضَاء عدتهَا من الأول فيجامعها وَالنِّكَاح يتَنَاوَل العقد وَالْوَطْء جَمِيعًا وَالْمرَاد هُنَا الْوَطْء وَقد أَخذ بِظَاهِر الْآيَة سعيد بن الْمسيب وَمن وَافقه فَقَالُوا يَكْفِي مُجَرّد العقد لِأَنَّهُ المُرَاد وَذهب الْجُمْهُور من السّلف وَالْخلف إِلَى أَنه لَا بُد مَعَ العقد من الْوَطْء لما ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من اعْتِبَار ذَلِك وَهُوَ زِيَادَة يتَعَيَّن قبُولهَا وَلَعَلَّه لم يبلغ ابْن الْمسيب وَمن تَابعه
وَفِي الْآيَة دَلِيل على أَنه لَا بُد أَن يكون ذَلِك نِكَاحا شَرْعِيًّا مَقْصُودا لذاته لَا نِكَاحا غير مَقْصُود لذاته بل حِيلَة للتحليل وذريعة إِلَى ردهَا إِلَى الزَّوْج الأول فَإِن ذَلِك حرَام للأدلة الْوَارِدَة فِي ذمه وذم فَاعله وَإِن التيس الْمُسْتَعَار الَّذِي لَعنه الشَّارِع وَلعن من اتَّخذهُ لذَلِك أخرج الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَأحمد وَالْبُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ عَن عَائِشَة قَالَت جَاءَت امْرَأَة رِفَاعَة الْقرظِيّ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَت إِنِّي كنت عِنْد رِفَاعَة فطلقني فَبت طَلَاقي فتزوجني
عبد الرَّحْمَن بن الزبير وَمَا مَعَه إِلَّا مثل هدبة الثَّوْب فَتَبَسَّمَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك وَقد رُوِيَ نَحْو هَذَا عَنْهَا من طرق
وَأخرج أَحْمد وَالنَّسَائِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن الغميصاء أَو الرميصاء أَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَفِي آخِره فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَيْسَ ذَلِك لَك حَتَّى يَذُوق عسالتك رجل غَيره والعسيلة والعسالة مجَاز عَن قَلِيل الْجِمَاع أَو يَكْفِي قَلِيل الانتشار شبهت تِلْكَ اللَّذَّة بالعسل وصغرت بِالْهَاءِ لِأَن الْغَالِب على الْعَسَل التَّأْنِيث قَالَه الْجَوْهَرِي
وَقد ثَبت لعن الْمُحَلّل والمحلل لَهُ فِي أَحَادِيث كَثِيرَة مِنْهَا عَن ابْن مَسْعُود عِنْد أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ صَححهُ النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه قَالَ لعن النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمُحَلّل والمحلل لَهُ وَفِي الْبَاب أَحَادِيث فِي ذمّ التَّحْلِيل وفاعله أَطَالَ بذكرها ابْن الْقيم فِي إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين وَهُوَ بحث نَفِيس جدا فَرَاجعه {فَإِن طَلقهَا فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا} أَي إِن طَلقهَا الزَّوْج الثَّانِي فَلَا جنَاح على الزَّوْج الأول وَالْمَرْأَة أَن يرجع كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه يَعْنِي بِنِكَاح جَدِيد قَالَ ابْن الْمُنْذر أجمع أهل الْعلم على أَن الْحر إِذا طلق زَوجته ثَلَاثًا ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا ونكحت زوجا دخل بهَا ثمَّ فَارقهَا وَانْقَضَت عدتهَا ثمَّ نَكَحَهَا الزَّوْج الأول أَنَّهَا تكون عِنْده على ثَلَاث تَطْلِيقَات {إِن ظنا} أَي علما وأيقنا وَقيل إِن رجوا إِذْ لَا يعلم مَا هُوَ كَائِن إِلَّا الله تَعَالَى {أَن يُقِيمَا حُدُود الله} أَي حُقُوق الزَّوْجِيَّة الْوَاجِبَة لكل مِنْهُمَا على الآخر وَأما إِذا لم يحصل ظن ذَلِك بِأَن يعلمَا أَو أَحدهمَا عدم الْإِقَامَة لحدود الله أَو ترددا أَو أَحدهمَا وَلم يحصل لَهما الظَّن فَلَا يجوز الدُّخُول فِي هَذَا النِّكَاح لِأَنَّهُ مَظَنَّة لمعصية الله والوقوع فِيمَا حرمه على الزَّوْجَيْنِ