الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَغَيرهمَا وَرَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن وَزَاد إِلَّا رَمَضَان وَفِي بعض رِوَايَات أبي دَاوُد غير رَمَضَان وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي وَابْن مَاجَه لَا تصم الْمَرْأَة وَزوجهَا شَاهد يَوْمًا من غير شهر رَمَضَان إِلَّا بِإِذْنِهِ وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحهمَا بِنَحْوِ مَا قَالَ التِّرْمِذِيّ
وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَيّمَا امْرَأَة صَامت بِغَيْر إِذن زَوجهَا فأرادها على شَيْء فامتنعت عَلَيْهِ كتب الله عَلَيْهَا ثَلَاثًا من الْكَبَائِر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة بَقِيَّة وَهُوَ حَدِيث غَرِيب وَفِيه نَكَارَة وَالله أعلم
وروى الطَّبَرَانِيّ حَدِيثا عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَفِيه وَمن حق الزَّوْج على الزَّوْجَة أَن لَا تَصُوم طَوْعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن فعلت جاعت وعطشت وَلَا يقبل مِنْهَا
427 -
بَاب مَا ورد فِي جِهَاد النِّسَاء
عَن عَائِشَة قَالَت قلت يَا رَسُول الله نرى الْجِهَاد أفضل الْأَعْمَال أَفلا نجاهد فَقَالَ لَكِن أفضل الْجِهَاد حج مبرور الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَلَفظه قَالَت قلت يَا رَسُول الله هَل على النِّسَاء من جِهَاد قَالَ عَلَيْهِنَّ جِهَاد لَا قتال فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة
وَعَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ جِهَاد الْكَبِير والضعيف وَالْمَرْأَة الْحَج وَالْعمْرَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن
وَعَن أم سَلمَة قَالَت قلت يَا رَسُول الله يَغْزُو الرِّجَال وَلَا يَغْزُو النِّسَاء إِنَّمَا لنا نصف الْمِيرَاث فَأنْزل الله تَعَالَى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فضل الله بِهِ بَعْضكُم على بعض} سُورَة النِّسَاء قَالَ مُجَاهِد وَأنزل الله فِيهَا {إِن الْمُسلمين وَالْمُسلمَات} سُورَة الْأَحْزَاب وَكَانَت أم سَلمَة ظَعِينَة قدمت الْمَدِينَة مهاجرة أخرجه التِّرْمِذِيّ