الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{أَزْوَاجًا وَصِيَّة لأزواجهم مَتَاعا إِلَى الْحول غير إِخْرَاج} ) إِلَى قَوْله {من مَعْرُوف} الْبَقَرَة فَجعل الله تَعَالَى تَمام السّنة سَبْعَة أشهر وَعشْرين لَيْلَة وَصِيَّة إِن شَاءَت سكنت فِي وصيتها وَإِن شَاءَت خرجت وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {غير إِخْرَاج فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِي مَا فعلن} فالعدة كَمَا هِيَ وَاجِبَة عَلَيْهَا قَالَ ابْن عَبَّاس نسخت هَذِه الْآيَة عدتهَا عِنْد أهل زَوجهَا فَتعْتَد حَيْثُ شَاءَت قَالَ عَطاء ثمَّ جَاءَ الْمِيرَاث فنسخ السُّكْنَى فَتعْتَد حَيْثُ شَاءَت وَلَا سُكْنى لَهَا
أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَعَن يحيى بن سعيد قَالَ جَاءَت امْرَأَة إِلَى عمر فَذكرت لَهُ وَفَاة زَوجهَا وَذكرت حرثا لَهُم بقناة وَسَأَلته هَل يصلح لَهَا أَن تبيت فِيهِ فَنَهَاهَا عَن ذَلِك وَكَانَت تخرج إِلَيْهِ سحرًا فتظل فِيهِ ثمَّ تدخل الْمَدِينَة فتبيت فِي بَيتهَا أخرجه مَالك
قلت النَّفَقَة تجب على الزَّوْج للزَّوْجَة الْمُطلقَة رَجْعِيًا لَا بَائِنا فالبائنة لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنى والمعتدة عدَّة الْوَفَاة لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنى إِلَّا أَن تَكُونَا حاملتين لعدم وجود دَلِيل يدل على ذَلِك فِي غير الْحَامِل
256 -
بَاب مَا ورد فِي الاحداد على غير الزَّوْج فَوق ثَلَاث لَيَال
عَن حميد بن نَافِع قَالَ أَخْبَرتنِي زَيْنَب بنت أبي سَلمَة بِهَذِهِ الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة قَالَت دخلت على أم حَبِيبَة زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم حِين توفّي أَبوهَا أَبُو سُفْيَان بن حَرْب فدعَتْ أم حَبِيبَة بِطيب فِيهِ صفرَة خلوق أَو غَيره فدهنت بِهِ جَارِيَة ثمَّ مست بعارضيها ثمَّ قَالَت وَالله مَا لي بالطيب من حَاجَة غير أَنِّي سَمِعت رَسُول الله يَقُول لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاث لَيَال إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَالَت زَيْنَب ثمَّ دخلت على زَيْنَب بنت جحش حِين توفّي أَخُوهَا
فدعَتْ بِطيب فمست مِنْهُ ثمَّ قَالَت أما وَالله مَا لي بالطيب من حَاجَة غير أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر الحَدِيث أَو ذكرت نَحوه وَقَالَت سَمِعت أُمِّي أم سَلمَة تَقول جَاءَت امْرَأَة الى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَت إِن ابْنَتي توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَقد اشتكت عينهَا أفنكحلها فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَا مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَقد كَانَت إحداكن فِي الْجَاهِلِيَّة ترمي بالبعرة على رَأس الْحول قَالَت زَيْنَب كَانَت الْمَرْأَة فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا دخلت حفشا ولبست شَرّ ثِيَابهَا حَتَّى تمر عَلَيْهَا سنة ثمَّ تُؤْتى بحيوان حمَار أَو شَاة أَو طير فتفتض بِهِ فقلما تفتض بِشَيْء إِلَّا مَاتَ ثمَّ تخرج فتعطى بَعرَة ثمَّ ترمي بهَا ثمَّ تراجع بعد مَا شَاءَت من طيب أَو غَيره قَالَ مَالك تفتض تمسح بِهِ جلدهَا أخرجه السِّتَّة الحفش بَيت صَغِير قصير سمي حفشا لضيقه
وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت كُنَّا ننهى أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَلَا نكتحل وَلَا نتطيب وَلَا نلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب وَقد رخص لنا عِنْد الطُّهْر إِذا اغْتَسَلت إحدانا من محيضها فِي نبذة من كست أَو أظفار وَكُنَّا ننهي عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ النبذة الْقدر يسير من الشَّيْء والكست لُغَة فِي الْقسْط وَهُوَ شَيْء مَعْرُوف يتبخر بِهِ والأظفار ضرب من الْعطر
وَعَن أم سَلمَة رضي الله عنها قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا تلبس المتوفي عَنْهَا زَوجهَا المعصفر من الثِّيَاب وَلَا الممشقة وَلَا الْحلِيّ وَلَا تكتحل وَلَا تمتشط بِشَيْء إِلَّا بالسدر تغلف بِهِ رَأسهَا أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَهَذَا لفظ أبي دَاوُد الممشقة مَا صبغ بالمشق وَهِي الْمغرَة بِسُكُون الْغَيْن
وَعَن ابْن الْمسيب وَسليمَان بن يسَار أَن طليحة الأَسدِية كَانَت تَحت رشيد الثَّقَفِيّ فَطلقهَا فنكحت فِي عدتهَا فضربها عمر وَزوجهَا بالمخفقة ضربات