الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعد فَإِنِّي أنكحت أَبَا الْعَاصِ بن الرّبيع فَحَدثني وصدقني وَإِن فَاطِمَة بضعَة مني يريبني مَا يريبها وَالله لَا تَجْتَمِع بنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَبنت عَدو الله أبدا قَالَ فَترك عَليّ الْخطْبَة
وَفِي أُخْرَى قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول وَهُوَ على الْمِنْبَر إِن بني هِشَام بن الْمُغيرَة استأذنوني أَن ينكحوا ابنتهم عَليّ بن أبي طَالب فَلَا آذن ثمَّ لَا آذن إِلَّا أَن يُرِيد عَليّ بن أبي طَالب أَن يُطلق ابْنَتي وينكح ابنتهم فَإِنَّمَا هِيَ بضعَة مني يريبني مَا يريبها وَيُؤْذِينِي مَا يؤذيها أخرجه الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيّ الْبضْعَة الْقطعَة من اللَّحْم ويريبني بِفَتْح أَوله أَي يسوؤني مَا ساءها
وَعَن ابْن شهَاب أَن عبد الله بن عَامر أهْدى لعُثْمَان جَارِيَة اشْتَرَاهَا بِالْبَصْرَةِ وَلها زوج فَقَالَ عُثْمَان لَا أقربها وَلها زوج فأرضى ابْن عَامر زَوجهَا ففارقها أخرجه مَالك
وَعَن مَالك أَنه بلغه أَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر سئلا عَن رجل كَانَت تَحْتَهُ حره فَأَرَادَ أَن ينْكح عَلَيْهَا أمة فكرها أَن يجمع بَينهمَا
398 -
بَاب مَا ورد فِي فسخ النِّكَاح
عَن ابْن الْمسيب أَن عمر قَالَ أَيّمَا رجل تزوج امْرَأَة وَبهَا جُنُون أَو جذام أَو برص فمسها فلهَا صَدَاقهَا كَامِلا وَذَلِكَ لزَوجهَا غرم على وَليهَا أخرجه مَالك
وَعنهُ أَن عمر قَالَ أَيّمَا امْرَأَة فقدت زَوجهَا فَلم تدر أَيْن هُوَ فَإِنَّهَا تنْتَظر أَربع سِنِين ثمَّ تقعد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ثمَّ تحل أخرجه مَالك وَعنهُ عَن رجل من الْأَنْصَار يُقَال لَهُ بصرة بن الأكثم من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ تزوجت امْرَأَة على أَنَّهَا بكر فَدخلت عَلَيْهَا
فَإِذا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا وَالْولد عبد لَك وَفرق بَيْننَا وَقَالَ إِذا وضعت فحدوها أخرجه أَبُو دَاوُد
قَالَ الْخطابِيّ هَذَا حَدِيث مُرْسل لَا أعلم أحدا من الْفُقَهَاء قَالَ بِهِ لِأَن ولد الزِّنَا من الْحرَّة حر وَيُشبه أَن يكون مَعْنَاهُ إِن ثَبت الْخَبَر أَنه أوصاه بِهِ خيرا وَأمره بتربيته وإنشائه لينْتَفع بخدمته إِذا بلغ فَيكون كَالْعَبْدِ لَهُ فِي الطَّاعَة مُكَافَأَة لَهُ على إحسانه وَيحْتَمل إِن صَحَّ الحَدِيث أَن يكون مَنْسُوخا
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِذا أسلمت النَّصْرَانِيَّة تَحت الذِّمِّيّ قبل زَوجهَا بساعة حرمت عَلَيْهِ أخرجه البُخَارِيّ
وَعنهُ أَن رجلا جَاءَ مُسلما على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثمَّ جَاءَت امْرَأَته بعده مسلمة فَقَالَ زَوجهَا يَا رَسُول الله إِنَّهَا كَانَت قد أسلمت معي فَردهَا عَلَيْهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعنهُ قَالَ أسلمت امْرَأَة على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَتزوّجت فجَاء زَوجهَا فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي كنت قد أسلمت وَعلمت بِإِسْلَامِي فانتزعها رَسُول الله من زَوجهَا الآخر وردهَا على الأول أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعنهُ قَالَ رد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ابْنَته زَيْنَب على أبي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الأول بعد سِتّ سِنِين وَلم يحدث شَيْئا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا رد زَيْنَب على زَوجهَا بِنِكَاح جَدِيد وَمهر جَدِيد أخرجه التِّرْمِذِيّ
وَعَن ابْن شهَاب قَالَ بَلغنِي أَن نسَاء كن على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وَهن غير مهاجرات وأزواجهن حِين أسلمن كفار مِنْهُنَّ بنت الْوَلِيد بن الْمُغيرَة وَكَانَت تَحت صَفْوَان بن أُميَّة فَأسْلمت يَوْم الْفَتْح وهرب صَفْوَان من الْإِسْلَام فَبعث إِلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ابْن عَمه وهب ابْن عُمَيْر بردائه أَمَانًا لَهُ وَقَالَ إِن رَضِي أمرا أقبله وَإِلَّا فسيره شَهْرَيْن فَلَمَّا قدم صَفْوَان نَادَى بِأَعْلَى صَوته يَا مُحَمَّد هَذَا وهب بن عُمَيْر جَاءَنِي بردائك وَزعم أَنَّك دعوتني إِلَى الْقدوم عَلَيْك فَإِن رضيت أمرا قبلته وَإِلَّا سيرتني شَهْرَيْن فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم انْزِلْ أَبَا وهب فَقَالَ وَالله لَا أنزل حَتَّى تبين لي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم بل لَك تسيير أَرْبَعَة أشهر فَخرج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوزان وَأرْسل إِلَى صَفْوَان يستعيره أَدَاة وسلاحا فَقَالَ طَوْعًا أم كرها فَقَالَ بل طَوْعًا فأعاره الأداة وَالسِّلَاح ثمَّ رَجَعَ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَافِر فَشهد حنينا والطائف وَهُوَ كَافِر وَامْرَأَته مسلمة وَلم يفرق بَينهمَا حَتَّى أسلم صَفْوَان فاستقرت عِنْده امْرَأَته بذلك النِّكَاح وَكَانَ بَين إِسْلَامه وَإِسْلَام امْرَأَته نَحوا من شَهْرَيْن أخرجه مَالك
وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول فِي الْأمة تكون تَحت العَبْد فتعتق إِن لَهَا الْخِيَار مالم يَمَسهَا أخرجه مَالك
وَعَن مَالك أَنه بلغه أَن عمر وَعُثْمَان قضيا فِي أمة غرت رجلا بِنَفسِهَا أَنَّهَا حرَّة فَتَزَوجهَا فَولدت لَهُ أَوْلَادًا أَن يفْدي أَوْلَاده بمثلهم من العبيد قَالَ مَالك وَالْقيمَة أعدل من هَذَا عِنْدِي أخرجه رزين
قلت حَاصِل مَسْأَلَة إِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ أَن تقر من أنكحة الْكفَّار إِذا أَسْلمُوا مَا يُوَافق الشَّرْع وَإِذا أسلم أحد الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخ النِّكَاح وَتجب الْعدة فَإِن أسلم وَلم تتَزَوَّج الْمَرْأَة كَانَا على نِكَاحهمَا الأول وَلَو طَالَتْ الْمدَّة إِذا اختارا ذَلِك