الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تبناه وَهُوَ صَغِير فَلبث حَتَّى صَار رجلا يُقَال لَهُ زيد بن مُحَمَّد فَأنْزل الله {ادعوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقسط عِنْد الله} أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالطَّبَرَانِيّ وَغَيرهم
وَأخرج أَحْمد وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم عَن أنس قَالَ لما انْقَضتْ عدَّة زَيْنَب قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذْهَبْ فاذكرها عَليّ فَانْطَلق قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتهَا عظمت فِي صَدْرِي قلت يَا زَيْنَب أَبْشِرِي أَرْسلنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قَالَت مَا أَنا بِصَانِعَةٍ شَيْئا حَتَّى أوَامِر رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدهَا وَنزل الْقُرْآن وَجَاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَدخل عَلَيْهَا بِغَيْر إِذن وَلَقَد رَأَيْتنَا حِين دخلت على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنَا الْخبز وَاللَّحم فَخرج النَّاس وَبَقِي رجال يتحدثون فِي الْبَيْت بعد الطَّعَام فَخرج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فَجعل يتتبع حجر نِسَائِهِ يسلم عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُول الله كَيفَ وجدت أهلك فَمَا أَدْرِي هَل أَنا أخْبرته أَن الْقَوْم قد خَرجُوا أَو أخبرهُ غَيْرِي فَانْطَلق حَتَّى دخل الْبَيْت فَذَهَبت لأدخل مَعَه فَألْقى السّتْر بيني وَبَينه وَنزل الْحجاب وَوعظ الْقَوْم بِمَا وعظوا {لَا تدْخلُوا بيُوت النَّبِي إِلَّا أَن يُؤذن لكم} الْآيَة
141 -
بَاب مَا نزل فِي أَن لَا عدَّة فِي الطَّلَاق قبل الْمَسِيس
قَالَ تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات} أَي عقدتم
بِهن عقد النِّكَاح {ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ} أَي تجامعوهن فكنى عَن ذَلِك بِلَفْظ الْمس وَمن آدَاب الْقُرْآن الْكِنَايَة عَن الْوَطْء بِلَفْظ الْمُلَامسَة والمماسة والقرب والتغشي والإتيان
وَقد اسْتدلَّ بِهَذِهِ الْآيَة على أَن لَا طَلَاق قبل النِّكَاح وَبِه قَالَ الْجُمْهُور وَذهب مَالك وَأَبُو حنيفَة إِلَى صِحَّته إِذْ قَالَ إِذا تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق وَيَردهُ الحَدِيث عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا طَلَاق فِيمَا لَا يملك الخ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ بِمَعْنَاهُ وَعَن أبن عَبَّاس جعل الله الطَّلَاق بعد النِّكَاح أخرجه البُخَارِيّ {فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها} أَي تحصونها بِالْأَقْرَاءِ وَالْأَشْهر أجمع الْعلمَاء على أَنه إِذا كَانَ الطَّلَاق قبل الْمَسِيس وَالْخلْوَة فَلَا عدَّة وَذهب أَحْمد إِلَى أَن الْخلْوَة توجب الْعدة وَالصَّدَاق {فمتعوهن} أَي أعطوهن مَا يستمتعن بِهِ وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهَا فِي سُورَة الْبَقَرَة ويخصص من هَذِه الْآيَة من توفّي عَنْهَا زَوجهَا فَإِنَّهُ إِذا مَاتَ بعد العقد عَلَيْهَا وَقبل الدُّخُول بهَا كَانَ الْمَوْت كالدخول فَتعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَالَ ابْن كثير بِالْإِجْمَاع فَيكون الْمُخَصّص هُوَ الْإِجْمَاع لَا الْجِمَاع {وسرحوهن سراحا جميلا} أَي أخرجوهن من غير أضرار وَلَا منع حق من مَنَازِلكُمْ وَلَيْسَ لكم عَلَيْهِنَّ عدَّة وَقيل هُوَ أَن لَا يطالبها بِمَا كَانَ قد أَعْطَاهَا وَعَن ابْن عَبَّاس فِي الْآيَة قَالَ هَذَا فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة ثمَّ يطلقهَا من غير أَن يَمَسهَا فَإِذا طَلقهَا وَاحِدَة بَانَتْ مِنْهُ وَلَا عدَّة عَلَيْهَا فلهَا