الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة فِي بَيَان أَن الْأُنْثَى تخَالف الرجل فِي أَحْكَام
مِنْهَا أَن السّنة فِي عانتها النتف
وَمِنْهَا أَنه لَا يسن خفاضها وَإِنَّمَا هُوَ تكرمة لِأَنَّهُ يزِيد فِي اللَّذَّة كَمَا فِي منية الْمُفْتِي لَكِن فِي الْبَزَّازِيَّة من الْكَرَاهَة فِي الْفَصْل التَّاسِع ختان النِّسَاء يكون سنة لِأَنَّهُ نَص على أَن الْخُنْثَى الْمُشكل تختن وَلَو كَانَ ختانها تكرمة لَا سنة لم تختن لاحْتِمَال أَنَّهَا أُنْثَى وَلَكِن لَا كالسنة فِي حق الرِّجَال
وَمِنْهَا أَنه يسن حلق لحيتها
وَمِنْهَا أَنَّهَا تمنع من حلق شعر رَأسهَا وَقَالَ بَعضهم لَا بَأْس للْمَرْأَة أَن تحلق رَأسهَا لعذر مرض ووجع وَبِغير عذر لَا يجوز انْتهى وَالْمرَاد بِلَا بَأْس هُنَا الْإِبَاحَة مَا ترك فعله أولى وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بحلق شعر رَأسهَا إِزَالَته سَوَاء كَانَ بحلق أَو قصّ أَو نتف أَو نورة فَليُحرر وَالْمرَاد بِعَدَمِ الْجَوَاز كَرَاهَة التَّحْرِيم لما فِي مِفْتَاح السَّعَادَة وَلَو حلقت فَإِن فعلت ذَلِك تشبها بِالرِّجَالِ فَهُوَ مَكْرُوه لِأَنَّهَا ملعونة
وَمِنْهَا أَن منيها لَا يطهر بالفرك على قَول
وَمِنْهَا أَنَّهَا تزيد فِي أَسبَاب الْبلُوغ بِالْحيضِ وَالْحمل
وَمِنْهَا أَنه يكره أذانها وإقامتها علله ابْن نجيم صَاحب الْأَشْبَاه والنظائر فِي شَرحه على الْكَنْز بِأَنَّهَا منهية عَن رفع صَوتهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَة انْتهى قَالَ الْحَمَوِيّ ويعاد أذانها على وَجه الِاسْتِحْبَاب كَمَا ذكره الزَّيْلَعِيّ وَغَيره فَحِينَئِذٍ الذُّكُورَة من صِفَات الْكَمَال للمؤذن لَا من شَرَائِط الصِّحَّة فعلى هَذَا يَصح تقريرها فِي وَظِيفَة الْأَذَان وَفِيه تردد ظَاهر وَفِي السراج الْوَهَّاج مَا يَقْتَضِي عدم صِحَة أذانهن فَإِنَّهُ قَالَ إِذا لم يُعِيدُوا أَذَان الْمَرْأَة فكأنهم صلوا بِغَيْر آذان فَلهَذَا كَانَ عَلَيْهِم الْإِعَادَة
وَمِنْهَا أَن بدنهَا كُله عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها وقدميها على الْمُعْتَمد وذراعيها على الْمَرْجُوح قَالَ ابْن نجم قَالَ الْحَمَوِيّ يَعْنِي الْحرَّة بِدَلِيل مَا بعده وَأما الْأمة فظهرها وبطنها عَورَة لما فِي الْقنية الْجنب تبع للبطن والأوجة أَن مَا يَلِي الْبَطن تبع لَهُ انْتهى ثمَّ إِطْلَاق الْأمة يَشْمَل القنة والمدبرة وَالْمُكَاتبَة وَأم الْوَلَد والمستسعاة وَعِنْدَهُمَا هِيَ حرَّة وَالْمرَاد بهَا مُعتقة الْبَعْض وَأما المستسعاة الْمَرْهُونَة إِذا اعتقها الرَّاهِن وَهُوَ مُعسر فحرة اتِّفَاقًا قَالَ المُصَنّف يَعْنِي ابْن نجيم فِي شرح الْكَنْز وَعبر بالكف دون الْيَد كَمَا وَقع فِي الْمُحِيط للدلالة على أَنه مُخْتَصّ بالباطن وَأَن ظَاهر الْكَفّ عَورَة كَمَا هُوَ ظَاهر الرِّوَايَة وَفِي مختلفات قَاضِي خَان ظَاهر الْكَفّ وباطنه ليسَا بِعَوْرَة إِلَى الرسغ وَرجحه فِي شرح الْمنية بِمَا أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن قَتَادَة أَن الْمَرْأَة إِذا حَاضَت لَا يصلح أَن يرى مِنْهَا إِلَّا وَجههَا ويداها إِلَى الْمفصل وَالْمذهب خِلَافه انْتهى
أَقُول فِيمَا ذكره المُصَنّف فِي شرح الْكَنْز بحث لعدم الْفرق بَين التعبيرين قَالَ فِي الْقَامُوس الْكَفّ الْيَد وَلَو أَرَادَ النَّسَفِيّ مَا ذكره لعبر بالراحة اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال الْكَفّ عرفا اسْم لباطن الْكَفّ يُقَال
فِي كَفه كَذَا وكفه مَمْلُوءَة وَالْمرَاد بَاطِنهَا وَإِنَّمَا اسْتثْنِي الْقدَم للابتلاء فِي إِظْهَاره خُصُوصا الفقيرات وَاخْتلف التَّصْحِيح فِيهَا قَالَ فِي الْهِدَايَة الصَّحِيح أَنه لَيْسَ بِعَوْرَة وَصحح الأقطع وقاضي خَان فِي فَتَاوَاهُ أَنه عَورَة وَاخْتَارَهُ الأسبيجابي والمرغيناني وَصحح صَاحب الِاخْتِيَار أَنه لَيْسَ بِعَوْرَة فِي الصَّلَاة وعورة خَارِجهَا وَفِي شرح الْوِقَايَة للبرجندي معزيا إِلَى الخزانة الصَّحِيح أَن الْقدَم لَيْسَ بِعَوْرَة فِي الصَّلَاة وَرجح فِي شرح الْمنية كَونه عَورَة مُطلقًا بِأَحَادِيث وَقَالَ على الْمُعْتَمد قيل كَأَنَّهُ لم يعْتَبر تَرْجِيح ابْن أَمِير الْحَاج فِي شرح الْمنية لِأَنَّهُ خلاف ظَاهر الرِّوَايَة وَلم يُصَحِّحهُ أحد من أَرْبَاب التَّرْجِيح انْتهى
أَقُول لَيْسَ ابْن أَمِير الْحَاج من أَرْبَاب التَّرْجِيح بل هُوَ من نقلة الْمَذْهَب وَدَعوى أَنه خلاف ظَاهر الرِّوَايَة لم يُصَحِّحهُ أحد من أَرْبَاب التَّرْجِيح مَمْنُوع كَيفَ وَقد صَححهُ قَاضِي خَان فِي فَتَاوَاهُ وَاخْتَارَهُ الأسبيجابي كَمَا تقدم قَرِيبا وَقَالَ وذراعيها على الْمَرْجُوح قَالَ المُصَنّف فِي شرح الْكَنْز وَعَن أبي يُوسُف الذِّرَاع لَيْسَ بِعَوْرَة وَاخْتَارَهُ فِي الِاخْتِيَار للْحَاجة إِلَى كشفه للْخدمَة وَلِأَنَّهُ مثل الزِّينَة الظَّاهِرَة وَهُوَ السوار وَصحح فِي الْمَبْسُوط أَنه عَورَة وَصحح بَعضهم أَنه عَورَة فِي الصَّلَاة لَا خَارِجهَا انْتهى
أَقُول كَيفَ يَدعِي هُنَا أَنه مَرْجُوح مَعَ نَقله فِي شَرحه على الْكَنْز اخْتِلَاف التَّصْحِيح فِي الذِّرَاع
وَمِنْهَا أَن صَوتهَا عَورَة فِي قَول وَفِي شرح الْمنية الْأَشْبَه أَن صَوتهَا لَيْسَ بِعَوْرَة وَإِنَّمَا يُؤَدِّي إِلَى الْفِتْنَة وَفِي النَّوَازِل نَغمَة الْمَرْأَة عَورَة وَبني عَلَيْهَا أَن تعلمهَا الْقُرْآن من الْمَرْأَة أحب إِلَيّ من تعلمهَا من الْأَعْمَى وَلذَا قَالَ عليه الصلاة والسلام التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء فَلَا يجوز أَن يسْمعهَا الرجل كَذَا فِي الْفَتْح وَفِيه تدافع ظَاهر إِلَّا أَن يُقَال معنى التَّعَلُّم أَن تسمع مِنْهُ فَقَط لَكِن حِينَئِذٍ لَا يظْهر الْبناء عَلَيْهِ وَمَشى النَّسَفِيّ فِي الْكَافِي
على أَنه عَورَة وَكَذَلِكَ صَاحب الْمُحِيط قَالَ الْمُحَقق ابْن الْهمام وعَلى هَذَا لَو قيل لَو جهرت فِي الصَّلَاة فَسدتْ كَانَ متجها انْتهى
فَحِينَئِذٍ كَانَ الْمُنَاسب للمؤلف أَن يَقُول عقب قَوْله وصوتها عَورَة فَلَا تجْهر بِقِرَاءَتِهَا وتصفق لأمر نابها وَلَا تلبي جَهرا وَيكرهُ أذانها وإقامتها
وَمِنْهَا أَنَّهَا يكره لَهَا دُخُول الْحمام وَقيل يكره إِلَّا أَن تكون مَرِيضَة أَو نفسَاء وَالْمُعْتَمد أَنه لَا كَرَاهَة مُطلقًا قَالَ الْحَمَوِيّ قيل لَكِن بِشَرْط أَن تخرج فِي ثِيَاب مهنة وَفِي فتاوي قَاضِي خَان دُخُول الْحمام مَشْرُوع للنِّسَاء وَالرِّجَال جَمِيعًا خلافًا لما يَقُوله بعض النَّاس رُوِيَ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم دخل الْحمام وتنور وخَالِد بن الْوَلِيد رضي الله عنه دخل حمام حمص لَكِن إِنَّمَا يُبَاح إِذا لم يكن فِيهِ إِنْسَان مَكْشُوف الْعَوْرَة انْتهى قَالَ الْمُحَقق ابْن الْهمام وعَلى هَذَا فَغير خَافَ منع النِّسَاء دُخُول الْحمام للْعلم بِأَن كثيرا مِنْهُنَّ مَكْشُوف الْعَوْرَة انْتهى وَفِي منية الْمُفْتِي لَا بَأْس للنِّسَاء بِدُخُول الْحمام بمئزر وبدونه حرَام
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا ترفع يَديهَا حذاء أذنيها قَالَ الْحَمَوِيّ بل حذاء منكبيها كَمَا فِي الْوِقَايَة وَصَححهُ فِي الْهِدَايَة وَفِي الظَّهِيرِيَّة ترفع حذاء صدرها وَفِي الْقنية قيل هَذَا فِي الْحرَّة وَأما الْأمة فكالرجل لِأَن كفها لَيْسَ بِعَوْرَة وَفِي الْكَافِي رُوِيَ عَن الْأَمَام أَن الْمَرْأَة مُطلقًا كَالرّجلِ لِأَن كفها لَيْسَ بِعَوْرَة انْتهى وَفِي السراج الْوَهَّاج أَن الْأمة كَالرّجلِ فِي الرّفْع وكالحرة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْقعُود
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تجْهر بِقِرَاءَتِهَا قَالَ الْحَمَوِيّ يَعْنِي فِي الصَّلَاة الجهرية حرَّة كَانَت أَو أمة
وَمِنْهَا أَنَّهَا تضم فخذيها فِي ركوعها وسجودها قَالَ الْحَمَوِيّ يَعْنِي حرَّة كَانَت أَو أمة
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تفرج أصابعها فِي الرُّكُوع
وَمِنْهَا أَنَّهَا إِذا نابها شَيْء فِي صلَاتهَا صفقت وَلَا تسبح
وَمِنْهَا أَنه تكره جماعتهن وَأَن يقف الإِمَام وسطهن
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تصلح إِمَامًا للرِّجَال قَالَ الْحَمَوِيّ المُرَاد بِعَدَمِ الصلاحية عدم الصِّحَّة لِأَن شَرط صِحَة الْإِمَامَة للرِّجَال الذُّكُورَة
وَمِنْهَا أَنه يكره حُضُورهَا جمَاعَة الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وصلاتها فِي بَيتهَا أفضل قَالَ الْحَمَوِيّ وَبِه سقط مَا قيل يَنْبَغِي أَن يسْتَثْنى من ذَلِك جمَاعَة الْمَسْجِد الْحَرَام لِأَنَّهَا تَطوف بِالْبَيْتِ
وَمِنْهَا أَنَّهَا تضع يَمِينهَا على شمالها تَحت ثديها وتضع يَديهَا فِي التَّشَهُّد على فخذيها حَتَّى تبلغ رُؤُوس أصابعها ركبتيها
وَمِنْهَا أَنَّهَا تتورك قَالَ الْحَمَوِيّ أَي فِي حَال جلوسها للتَّشَهُّد وَبَقِي من أَحْكَامهَا الْمُتَعَلّقَة بِالصَّلَاةِ أَنَّهَا لَا يسْتَحبّ فِي حَقّهَا الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ
وَمِنْهَا أَنه لَا جُمُعَة عَلَيْهَا وَلَكِن تَنْعَقِد بهَا قَالَ الْحَمَوِيّ أَي تحسب من الْجَمَاعَة الَّتِي هِيَ شَرط انْعِقَاد الْجُمُعَة كالمسافر وَالْعَبْد وَالْمَرِيض
وَمِنْهَا أَنه لَيْسَ عَلَيْهَا تَكْبِير تَشْرِيق قَالَ الْحَمَوِيّ هَذَا على رَأْي الإِمَام لِأَنَّهُ يشْتَرط الذُّكُورَة أما عِنْدهمَا فَيجب وَالْفَتْوَى على قَوْلهمَا كَمَا فِي السراج وَظَاهر إِطْلَاق المُصَنّف أَنه لَا يجب عَلَيْهَا وَإِن اقتدت بِمن يجب عَلَيْهِ مَعَ أَنه يجب عَلَيْهَا بطرِيق التّبعِيَّة وَبِه صرح فِي الْكَنْز وَالْمَسْأَلَة شهيرة
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تُسَافِر إِلَّا بِزَوْج أَو محرم وَلَا يجب الْحَج عَلَيْهَا إِلَّا بِأَحَدِهِمَا وَلَا تلبي جَهرا وَلَا تنْزع الْمخيط وَلَا تسْعَى بَين الميلين الأخضرين وَلَا تحلق إِنَّمَا تقصر لَا ترفل والتباعد فِي طوافها عَن الْبَيْت أفضل
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تخْطب مُطلقًا قَالَ الْحَمَوِيّ أَي لَا فِي الْجُمُعَة وَلَا فِي غَيرهَا أما فِي الْجُمُعَة فَلَمَّا فِي الْقنية أَن الْخَطِيب يشْتَرط فِيهِ أَن يصلح إِمَامًا للْجُمُعَة وَأما فِي غَيرهَا فَلَمَّا تقدم أَن صَوتهَا عَورَة وَلَكِن يرد على مَا فِي الْقنية أَن السُّلْطَان لَو أذن لصبي بِخطْبَة الْجُمُعَة فَخَطب صَحَّ وَيُصلي بالقوم غَيره مَعَ أَنه لَا يصلح لَا فِي الْجُمُعَة وَلَا فِي غَيرهَا وَقد يُجَاب بِأَنَّهُ وَإِن لم يصلح للْإِمَامَة حَالا فَهُوَ يصلح لَهَا مَالا بِخِلَاف الْأُنْثَى فَإِنَّهَا لَا تصلح للْإِمَامَة بِالرِّجَالِ لَا حَالا وَلَا مَالا
وَمِنْهَا أَنَّهَا تقف فِي حَاشِيَة الْموقف لَا عِنْد الصخرات وَتَكون قَاعِدَة وَهُوَ رَاكب
وَمِنْهَا أَنَّهَا تلبس فِي إحرامها الْخُفَّيْنِ
وَمِنْهَا أَنَّهَا تتْرك طواف الصَّدْر لعذر الْحيض وتؤخر طواف الزِّيَارَة لعذر الْحيض
وَمِنْهَا أَنَّهَا تكفن فِي خَمْسَة أَثوَاب
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تؤم فِي الْجِنَازَة قَالَ الْحَمَوِيّ أَي لَا تؤم فِي صَلَاة الْجِنَازَة الرِّجَال أما النِّسَاء فتؤمهن وتقف وسطهن كَمَا فِي الصَّلَاة ذَات الرُّكُوع وَالسُّجُود وَلَو أمت الرِّجَال فِي صَلَاة الْجِنَازَة صحت صلَاتهَا وَسقط الْفَرْض وَإِن بطلت صَلَاة الرِّجَال خلفهَا
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تحمل الْجِنَازَة وَإِن كَانَ الْمَيِّت أُنْثَى
وَمِنْهَا أَنه ينْدب لَهَا نَحْو الْقبَّة فِي التابوت
وَمِنْهَا أَنه لَا سهم لَهَا وَإِنَّمَا يرْضخ لَهَا إِن قَاتَلت وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تقتل الْمُرْتَدَّة والمشركة قَالَ الْحَمَوِيّ بل تحبس الْمُرْتَدَّة حَتَّى تسلم وتؤسر المشركة وَإِطْلَاق المُصَنّف فِي الْمُرْتَدَّة مُقَيّد بِغَيْر
الْمُرْتَدَّة بِالسحرِ فَإِنَّهَا تقتل على الْأَصَح كَمَا فِي الْمُنْتَقى وَفِي المشركة بِأَن لَا تكون ذَات رَأْي فِي الْحَرْب أَو بِأَن لَا تكون ملكة فَإِن كَانَت ذَات رَأْي أَو ملكة تقتل
وَمِنْهَا أَنه لَا تقبل شهادتها فِي الْحُدُود وَالْقصاص قَالَ الْحَمَوِيّ ظَاهر استثنائهما قبُول شهادتها فِيمَا عداهما وَيُخَالِفهُ مَا نَقله المُصَنّف فِي الْبَحْر عَن خزانَة الفتاوي أَن شَهَادَة النِّسَاء فِيمَا يَقع فِي الحمامات لَا تقبل وَإِن مست الْحَاجة انْتهى
وَعلله البزازي بِأَن الشَّرْع شرع لذَلِك طَرِيقا وَهُوَ مَنعهنَّ عَن الحمامات فَإِذا لم يمتثلن كَانَ التَّقْصِير إلَيْهِنَّ لَا إِلَى الشَّرْع انْتهى
وَمِنْهَا أَنه يُبَاح لَهَا خضب يَديهَا ورجليها بِخِلَاف الرجل إِلَّا لضَرُورَة قَالَ الْحَمَوِيّ ظَاهر الْإِطْلَاق سَوَاء كَانَ الخضاب فِيهِ تماثيل أَو لَا وَلَيْسَ كَذَلِك قَالَ فِي الْوَجِيز وَلَا بَأْس بخضاب الْيَد وَالرجل للنِّسَاء مَا لم يكن فِيهِ تماثيل انْتهى
وَهل للرجل أَن يخضب شعره ولحيته قَالَ فِي مِفْتَاح السَّعَادَة يسْتَحبّ خضاب الشّعْر واللحية للرِّجَال وَلم يفصل بَين الْحَرْب وَغَيره وَفِي الْمَبْسُوط لَا بَأْس بِهِ فِي الْحَرْب وَغَيره وَهُوَ الْأَصَح وَاخْتلفت الرِّوَايَات فِي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم هَل فعل ذَلِك فِي عمره وَالأَصَح أَنه مَا فعل وَلَا خلاف فِي أَنه لَا بَأْس للغازي أَن يختضب فِي دَار الْحَرْب ليَكُون أهيب فِي عين الْعَدو وَأما من اختضب لأجل التزين لأجل النِّسَاء والحواري فقد منع من ذَلِك بعض الْعلمَاء وَالأَصَح أَنه لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ عَامَّة الْمَشَايِخ الخضاب بِالسَّوَادِ مَكْرُوه وَبَعْضهمْ جوزه وَهُوَ مَرْوِيّ عَن أبي يُوسُف أما بالحمرة فَهُوَ سنة الرِّجَال وَلَا سِيمَا المسنين كَذَا فِي مجمع الفتاوي وَفِي الْوَجِيز وَلَا بَأْس بخضاب الرَّأْس واللحية بِالْحِنَّاءِ والوسمة للرِّجَال وَالنِّسَاء انْتهى
وَمِنْهَا أَنَّهَا على النّصْف من الرجل فِي الْإِرْث وَالشَّهَادَة وَالدية نفسا وبعضا
وَمِنْهَا أَنَّهَا على النّصْف من الرجل فِي نَفَقَة الْقَرِيب ذِي الرَّحِم الْمحرم الْفَقِير الْعَاجِز عَن الْكسْب كَمَا لَو كَانَ لَهُ عَم وَأم أَو أم وَأَخ لأَب وَأم أَو لأَب فعلى الْأُم الثُّلُث وعَلى الْعم أَو الْأَخ الثُّلُثَانِ على قدر الْمِيرَاث كَمَا فِي التُّحْفَة
وَمِنْهَا أَن بضعهَا مُقَابل بِالْمهْرِ دون الرجل قَالَ الْحَمَوِيّ لاحترامه فَلَا يجب على وَليهَا لَو كَانَت صَغِيرَة وَلَا عَلَيْهَا لَو كَانَت كَبِيرَة جهاز فِي ظَاهر الْمَذْهَب وَمَا فِي الْقنية من وجوب الجهاز عرفا فِي مُقَابلَة الْمهْر ضَعِيف
وَمِنْهَا أَنه تجبر الْأمة على النِّكَاح دون العَبْد فِي رِوَايَة وَالْمُعْتَمد عدم الْفرق بَينهمَا فِي الْجَبْر
وَمِنْهَا أَن الْأمة تخير إِذا اعتقت بِخِلَاف العَبْد وَلَو كَانَ زَوجهَا حرا
وَمِنْهَا أَن لَبنهَا محرم فِي الرَّضَاع دونه
وَمِنْهَا أَنَّهَا تقدم على الرِّجَال فِي الْحَضَانَة
وَمِنْهَا أَنَّهَا تقدم فِي النَّفَقَة على الْوَلَد الصَّغِير قَالَ الْحَمَوِيّ أَي الَّذِي لَهُ أَب مَعَه وَذَلِكَ كَمَا لَو كَانَ للصَّغِير أم موسرة وجد مُوسر وَأب مُعسر فَإِن الْأُم تُؤمر بِالْإِنْفَاقِ دون الْجد كَمَا فِي الْمُحِيط وَقيل الْأُخْت أولى بالتحمل من الْأُم لِأَنَّهَا أقرب إِلَى الْأَب كَذَا فِي الْقنية وَعَلِيهِ يحمل كَلَام المُصَنّف لَا على مَا إِذا كَانَ الصَّغِير لَا أَب لَهُ أَو لَا مَال لَهُ وَله أم وجد أَبُو الْأَب موسران فَإِن النَّفَقَة تجب عَلَيْهِمَا على قدر الْإِرْث أَثلَاثًا لَا على الْأُم فَقَط كَمَا توهمه عبارَة المُصَنّف
وَمِنْهَا أَنَّهَا تقدم على الرِّجَال فِي النَّفر من مُزْدَلِفَة إِلَى منى وَفِي الِانْصِرَاف من الصَّلَاة
وَمِنْهَا أَنَّهَا تُؤخر فِي جمَاعَة الرِّجَال والموقف قَالَ الْحَمَوِيّ قيل عَلَيْهِ قد مر سَابِقًا أَنه يكره حُضُورهَا الْجَمَاعَة وَأَن التباعد فِي طوافها عَن الْبَيْت أفضل وتقف فِي حَاشِيَة الْموقف لَا عِنْد الصخرات فَتَأَمّله مَعَ مَا هُنَا انْتهى أَقُول قد بَينا سَابِقًا أَن معنى قَوْله يكره حُضُورهَا الْجَمَاعَة جمَاعَة الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد لَا مُطلق جمَاعَة وَكَون التباعد فِي طوافها عَن الْبَيْت أفضل لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤخر فِي جمَاعَة الرِّجَال إِذا تركت مَا هُوَ الْأَفْضَل وَكَذَا فِي وقوفها فِي حَاشِيَة الْموقف لَا يُنَافِي أَنَّهَا تُؤخر فِي جمَاعَة الرِّجَال إِذا تركت الْوُقُوف فِي الْحَاشِيَة
وَمِنْهَا أَنَّهَا تُؤخر فِي اجْتِمَاع الْجَنَائِز عِنْد الإِمَام فتجعل عِنْد الْقبْلَة وَالرجل عِنْد الإِمَام قَالَ الْحَمَوِيّ قَالَ فِي الْبُرْهَان وَلَو صلى على جنائز جملَة قدم الْأَفْضَل فَالْأَفْضَل إِلَى الإِمَام ثمَّ الصَّبِي ثمَّ الْمَرْأَة انْتهى فَهِيَ مؤخرة فِي التَّقْدِيم إِلَى الإِمَام وَإِن كَانَت مُقَدّمَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقبْلَة
وَمِنْهَا أَنَّهَا تُؤخر فِي اللَّحْد قَالَ الْحَمَوِيّ قَالَ فِي الْمُحِيط وَلَا يدْفن اثْنَان وَثَلَاثَة فِي قبر وَاحِد إِلَّا عِنْد الْحَاجة فَيُوضَع الرجل مِمَّا يَلِي الْقبْلَة ثمَّ خَلفه الْغُلَام ثمَّ خَلفه الْخُنْثَى ثمَّ خَلفه الْمَرْأَة وَيجْعَل بَين كل ميتين حاجز من التُّرَاب ليصير فِي حكم قبرين هَكَذَا فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي شُهَدَاء أحد وَقَالَ قدمُوا أَكْثَرهم قُرْآنًا
وَمِنْهَا أَن تجب الدِّيَة بِقطع ثديها أَو حلمته بِخِلَافِهِ من الرِّجَال فَإِن فِيهِ الْحُكُومَة قَالَ الْحَمَوِيّ أَي حُكُومَة الْعدْل
وَمِنْهَا أَنه لَا قصاص بِقطع طرفها بِخِلَاف الرجل قَالَ الْحَمَوِيّ هَكَذَا فِي النّسخ وَالصَّوَاب كَمَا فِي جَمِيع الْمُتُون لَا قصاص فِي طرفِي رجل وَامْرَأَة لِأَن الْأَطْرَاف كالأموال وقاية للنَّفس وَبَينهمَا تفَاوت فِي دِيَة الطّرف فيتعذر الْقصاص لتعذر الْمُسَاوَاة كَمَا فِي أَكثر الْكتب لَكِن فِي الْوَاقِعَات لَو
قطعت امْرَأَة يَد رجل كَانَ لَهُ الْقود لِأَن النَّاقِص يَسْتَوْفِي بالكامل إِذا رَضِي صَاحب الْحق
وَمِنْهَا أَنه لَا قسَامَة عَلَيْهَا
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تدخل مَعَ الْعَاقِلَة فَلَا شَيْء عَلَيْهَا من الدِّيَة لَو قتلت خطأ بِخِلَاف الرجل فَإِن الْقَاتِل كأحدهم قَالَ الْحَمَوِيّ نقل الشمني فِي شَرحه على النقاية عَن الْمُتَأَخِّرين أَنَّهَا تدخل مَعَهم لَو وجد قَتِيل فِي قريتها وَهُوَ اخْتِيَار الطَّحَاوِيّ وَهُوَ الْأَصَح
وَمِنْهَا أَنه يحْفر لَهَا فِي الرَّجْم إِن ثَبت زنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ وَقَالَ الْحَمَوِيّ أَو بِالْإِقْرَارِ كَمَا فِي الْهِدَايَة وَغَيرهَا
وَمِنْهَا أَنَّهَا تجلد جالسة وَالرجل قَائِما
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تَنْفِي سياسة وينفي هُوَ عَاما بعد الْجلد سياسة لَا حدا
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تكلّف الْحُضُور للدعوى إِذا كَانَت مخدرة وَلَا للْيَمِين بل يحضر إِلَيْهَا القَاضِي أَو يبْعَث إِلَيْهَا القَاضِي نَائِبه يحلفها بِحَضْرَة شَاهِدين
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تبتدي الشَّابَّة بِسَلام وتعزية
وَمِنْهَا أَنَّهَا لَا تجاب وَلَا تشمت قَالَ الْحَمَوِيّ يَعْنِي أَنَّهَا لَو بدأت بِالسَّلَامِ قيل عَلَيْهِ فِي بَاب الْبَزَّازِيَّة مَا يدل على أَنه يجيبها بِصَوْت غير مسموع وَعبارَته امْرَأَة عطست أَو سلمت شمتها ورد عَلَيْهَا وَلَو عجوزا بِصَوْت يسمع وَإِن شَابة بِصَوْت لَا يسمع انْتهى وَفِي خزانَة الْمُفْتِينَ وَإِذا عطست امْرَأَة فَلَا بَأْس بتشميتها إِلَّا أَن تكون شَابة انْتهى وفيهَا أَيْضا امْرَأَة عطست فَإِن كَانَت عجوزا يرد الرجل عَلَيْهَا وَإِن كَانَت شَابة يرد عَلَيْهَا سرا من نَفسه انْتهى وَاسْتشْكل بِأَن البزازي نَفسه قَالَ قبل نَقله للفرع الْمَذْكُور مَا نَصه
وَجَوَاب السَّلَام إِذا لم يسمعهُ الْمُسلم عَلَيْهِ لَا يَنُوب عَن الْفَرْض لِأَن الرَّد لَا يجب بِلَا سَماع فَلذَلِك لَا يحصل إِلَّا بِهِ انْتهى وَفِي خزانَة الْمُفْتِينَ أَيْضا رد جَوَاب السَّلَام وَلَو لم يسمعهُ الْمُسلم لَا يسْقط عَنهُ الْفَرْض لِأَن الْجَواب لَا يجب عَلَيْهِ إِلَّا بِالسَّمَاعِ فَكَذَا لَا يَقع موقعه إِلَّا بِالسَّمَاعِ انْتهى اللَّهُمَّ إِلَّا أَن تستثنى الشَّابَّة من الْعُمُوم وتؤول عبارَة المُصَنّف أَيْضا لتوافق عبارَة الْبَزَّازِيَّة بِأَن يُقَال وَلَا تجاب جَوَابا مسموعا أنْتَهى
أَقُول كَأَنَّهُ يزْعم أَنه وَقع فِي كَلَام البزازي وَكَلَام خزانَة الْمُفْتِينَ تدافع وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِن كلا مِنْهُمَا مَفْرُوض فِي السَّلَام الْمسنون الَّذِي يجب رده وَسَلام الشَّابَّة غير مسنون بل مَنْهِيّ عَنهُ لما فِي ذَلِك من الْفِتْنَة فَلَا يجب رده فضلا عَن أَن يشْتَرط فِيهِ الإسماع وَإِن أُبِيح لَهُ أَن يرد عَلَيْهَا بِصَوْت لَا يسمع لِأَن السَّلَام تَحِيَّة أهل الْإِسْلَام فَيُبَاح لَهُ الرَّد عَلَيْهَا بِصَوْت لَا يسمع رِعَايَة لحق الْإِسْلَام وَالله أعلم
وَمِنْهَا أَن تحرم الْخلْوَة بالأجنبية وَيكرهُ الْكَلَام مَعهَا
وَمِنْهَا أَنهم اخْتلفُوا فِي جَوَاز كَونهَا نبية قَالَ بعض الْمُحَقِّقين وَأما الْأُنْثَى فَلَا تصلح نبية قَالَ يعِيش خلافًا للأشعرية قَالَ الْغَزِّي فِي شرح منظومة قَاضِي الْقُضَاة سائق الدَّين عَليّ الْمَشْهُورَة بيقول العَبْد وَمَا نسب إِلَى الْأَشْعَرِيّ من جَوَاز نبوة الْأُنْثَى فَلم يَصح عَنهُ كَيفَ وَقد شَرط الذُّكُورَة فِي الْخلَافَة الَّتِي هِيَ دون النُّبُوَّة وَاخْتَارَ الشَّيْخ ابْن الْهمام فِي المسايرة جَوَاز كَونهَا نبية لَا رسولة لِأَن الرسَالَة مَبْنِيَّة على الأشتهار ومبني حالهن على السّتْر بِخِلَاف النُّبُوَّة وَنَصّ عِبَارَته فِيهَا على مَا ذكره الْحَمَوِيّ هَكَذَا شَرط النُّبُوَّة الذُّكُورَة إِلَى أَن قَالَ وَخَالف بعض أهل الظَّوَاهِر والْحَدِيث فِي اشْتِرَاط الذُّكُورَة حَتَّى حكمُوا بنبوة مَرْيَم عَلَيْهَا الصَّلَاة وَالسَّلَام وَفِي كَلَامهم مَا يشْعر بِالْفرقِ بَين الرسَالَة والنبوة بالدعوة وَعدمهَا وعَلى هَذَا لَا يبعد اشْتِرَاط
الذُّكُورَة لكَون أَمر الرسَالَة مَبْنِيا على الاشتهار والإعلان والتردد إِلَى المجامع للدعوة ومبني حالهن على السّتْر والقرار وَأما على مَا ذكره الْمُحَقِّقُونَ من أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنْسَان بَعثه الله لبتليغ مَا أُوحِي إِلَيْهِ وَكَذَا الرَّسُول فَلَا فرق انْتهى المُرَاد مِنْهُ وَمِنْه يعلم لم يُصَرح بِاخْتِيَار جَوَاز كَونهَا نبية كَيفَ وَقد شَرط فِي صدر عِبَارَته الذُّكُورَة فِي النُّبُوَّة هَذَا وَقد نقل القَاضِي فِي تَفْسِيره الْإِجْمَاع على أَنه تَعَالَى لم يسْتَثْن امْرَأَة بقوله تَعَالَى {وَمَا أرسلنَا قبلك إِلَّا رجَالًا نوحي إِلَيْهِم} أَقُول دَعْوَى القَاضِي مَبْنِيَّة على مرادفة النَّبِي للرسول وَإِلَّا فَلَيْسَ فِي الْآيَة دلَالَة على مَا ادَّعَاهُ من الْإِجْمَاع وَقد بسط الْكَلَام على هَذِه الْمَسْأَلَة فِي فتح الْبَارِي شرح البُخَارِيّ فِي كتاب الْأَنْبِيَاء فِي بَاب امْرَأَة فِرْعَوْن فَليُرَاجع
وَمِنْهَا أَن النِّسَاء لَا تدخل فِي الغرامات السُّلْطَانِيَّة كَمَا فِي الْوَلوالجِيَّة من الْقِسْمَة قَالَ الْحَمَوِيّ قَالَ بعض الْفُضَلَاء الْوَاقِع فِي بِلَادنَا أَخذ الْعَوَارِض من النِّسَاء دورهن لِأَن السُّلْطَان يَجْعَلهَا على الْخَانَات وَهِي الدّور الَّتِي يظْهر أَن عدم دخولهن عَن إِطْلَاق طلب الغرامة وَأما إِذا عينهَا الإِمَام على الدّور وَجعل على كل دَار قدرا معينا دخلن بِالتَّعْيِينِ الصَّرِيح بِتَسْمِيَة الدَّار وَلَا بُد من إِنْفَاذ الْمُسَمّى لَا محَالة وَلَو لم يُؤْخَذ طرح على الغي وَلزِمَ تضَاعف الْغرم على أَرْبَاب الدّور وَعبارَة الْوَلوالجِيَّة السُّلْطَان إِذا غرم أهل قَرْيَة فارادوا الْقِسْمَة قَالَ بَعضهم ينظر فَإِن كَانَت الغرامة لتحصين الْأَمْلَاك قسمت على قدر الْأَمْلَاك لِأَنَّهَا مُؤنَة الْملك فَصَارَ كمؤنة حفر النَّهر وَإِن كَانَت الغرامة لتحصين الْأَبدَان قسمت على قدر الرؤوس الَّتِي يتَعَرَّض لَهَا لِأَنَّهَا مُؤنَة الرَّأْس وَلَا شَيْء على النِّسَاء وَالصبيان لِأَنَّهُ لَا يتَعَرَّض لَهُم انْتهى وَقَوله لِأَنَّهُ لَا يتَعَرَّض وَقَوله قبله لِأَنَّهَا مُؤنَة الْملك فَصَارَ كمؤنة حفر النَّهر يظْهر لَك صِحَة مَا أَفْتيت بِهِ فِي الْعَوَارِض من أَنَّهَا على قدر سِهَام الْملاك ذُكُورا كَانُوا
أَو إِنَاثًا فَتَأمل
هَكَذَا فِي الْأَشْبَاه والنظائر لِابْنِ نجيم الْمصْرِيّ الْحَنَفِيّ وَشَرحه للسَّيِّد أَحْمد الْحَمَوِيّ
وَفِي بعض هَذِه الخصائص نظر يظْهر بِالرُّجُوعِ إِلَى السّنة المطهرة لَا يخفي على من لَهُ ممارسة لعلم الحَدِيث وَمَعْرِفَة بِهِ وَالله أعلم
هَذَا آخر مَا أردنَا جُمُعَة فِي هَذَا الْمُخْتَصر وَالْحَمْد لله ظَاهرا وَبَاطنا وأولا وآخرا
وَتمّ زبره فِي ذِي الْحجَّة يَوْم الْأَحَد ثَمَان عشر مِنْهُ من شهور سنة 1301 هـ بِتَمَامِهِ تمّ الشَّهْر وَالْعَام وَالْمِائَة