الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر وَلَا الْبكر حَتَّى تستأذن قَالُوا يَا رَسُول الله كَيفَ إِذْنهَا قَالَ أَن تسكت أخرجه الْخَمْسَة
وَعَن ابْن عَبَّاس أَن جَارِيَة ذكرت لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة فَخَيرهَا صلى الله عليه وسلم أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن عَائِشَة أَن فتاة قَالَت تَعْنِي للنَّبِي صلى الله عليه وسلم إِن أبي زَوجنِي من ابْن أَخِيه ليرْفَع بِي خسيسته وَأَنا كارهة فَأرْسل النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِيهَا فجَاء فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي قد أجزت مَا صنع أبي وَلَكِن أردْت أَن أعلم النِّسَاء أَن لَيْسَ للآباء من الْأَمر شَيْء أخرجه النَّسَائِيّ
الخساسة الدناءة والخسيسة الْحَالة الَّتِي يكون عَلَيْهَا الخسيس وَهُوَ الدنيء
وَعَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم آمرو النِّسَاء فِي بناتهن أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْأَمر بذلك للاستحباب
قلت حَاصِل هَذَا الْبَاب أَن تخْطب الْكَبِيرَة إِلَى نَفسهَا وَالْمُعْتَبر حُصُول الرِّضَا مِنْهَا لمن كَانَ كُفؤًا وَالصَّغِيرَة إِلَى وَليهَا ورضا الْبكر صماتها وَتحرم الْخطْبَة فِي الْعدة وعَلى الْخطْبَة وَيجوز لَهُ النّظر إِلَى المخطوبة وَلَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين وَيجوز لكل وَاحِد من الزَّوْجَيْنِ أَن يُوكل لعقد النِّكَاح وَلَو وَاحِدًا
392 -
بَاب مَا ورد فِي الْكَفَاءَة
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذا خطب إِلَيْكُم من ترْضونَ دينه وخلقه فَزَوجُوهُ إِلَّا تفعلوه تكن فتْنَة فِي الأَرْض وَفَسَاد كَبِير أخرجه التِّرْمِذِيّ