الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى وَهَذِه الثَّلَاثَة تستمر سنة وَحِينَئِذٍ يجب على الزَّوْجَة مُلَازمَة الْمسكن وَترك التزيين والإحداد
{مَتَاعا إِلَى الْحول} وَهُوَ نَفَقَة السّنة وَالسُّكْنَى من تَركتهم {غير إِخْرَاج} أَي لَا يخْرجن من مساكنهن
{فَإِن خرجن} باختيارهن قبل الْحول {فَلَا جنَاح عَلَيْكُم} أَي على الْوَلِيّ وَالْحَاكِم {فِيمَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ} من التَّعْرِيض للخطاب {من مَعْرُوف} فِي الشَّرْع غير مُنكر فِيهِ وَفِيه دَلِيل على أَن النِّسَاء كن مخيرات فِي سُكْنى الْحول وَلَيْسَ ذَلِك بحتم عَلَيْهِنَّ
24 -
بَاب مَا نزل فِي مُتْعَة المطلقات
{وللمطلقات مَتَاع بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ تَعَالَى {وللمطلقات مَتَاع بِالْمَعْرُوفِ} قيل هِيَ الْمُتْعَة وَأَنَّهَا وَاجِبَة لكل مُطلقَة وَقيل الْآيَة خَاصَّة باللواتي قد جومعن وَقيل عَامَّة تَشْمَل الْمُتْعَة الْوَاجِبَة وَغَيرهَا وَهِي مُتْعَة سَائِر المطلقات فَإِنَّهَا مُسْتَحبَّة فَقَط وَقيل المُرَاد بِالْمُتْعَةِ النَّفَقَة
25 -
بَاب مَا نزل فِي شَهَادَة النِّسَاء
{فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء أَن تضل إِحْدَاهمَا}
قَالَ تَعَالَى {فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ} هَذِه قِطْعَة من آيَة
الدَّين الطولي {مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء} فِيهِ أَن الْمَرْأَتَيْنِ فِي الشَّهَادَة بِرَجُل وَأَنَّهَا لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء إِلَّا مَعَ الرجل لَا وحدهن إِلَّا فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ غَيْرهنَّ للضَّرُورَة وَاخْتلفُوا هَل يجوز الحكم بِشَهَادَة امْرَأتَيْنِ مَعَ يَمِين الْمُدَّعِي كَمَا جَازَ الحكم بِشَهَادَة رجل مَعَ يَمِين الْمُدَّعِي فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنه يجوز ذَلِك لِأَن الله تَعَالَى قد جعل الْمَرْأَتَيْنِ كَالرّجلِ فِي هَذِه الْآيَة وَذهب أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنه لَا يجوز وَهَذَا يرجع إِلَى الْخلاف فِي الحكم بِشَاهِد مَعَ يَمِين الْمُدَّعِي وَالْحق أَنه جَائِز لوُرُود الدَّلِيل عَلَيْهِ وَهُوَ زِيَادَة لم تخَالف مَا فِي الْكتاب الْعَزِيز فَيتَعَيَّن قبُولهَا كَمَا أوضح ذَلِك فِي شرح الْمُنْتَقى وَمَعْلُوم عِنْد كل من يفهم أَنه لَيْسَ فِي هَذِه الْآيَة مَا يرد بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين وَلم يدفعوا هَذَا إِلَّا بقاعدة مَبْنِيَّة على شفا جرف هار وَهِي قَوْلهم إِن الزِّيَادَة على النَّص نسخ وَهَذِه دَعْوَى بَاطِلَة بل الزِّيَادَة على النَّص شَرِيعَة ثَابِتَة جَاءَنَا بهَا صلى الله عليه وسلم بِالنَّصِّ الْمُتَقَدّم عَلَيْهَا وَأَيْضًا كَانَ يلْزمهُم أَن لَا يحكموا بنكول الْمَطْلُوب وَلَا بِيَمِين الرَّد على الطَّالِب وَقد حكمُوا بهَا الْجَواب الْجَواب {أَن تضل إِحْدَاهمَا} أَي تنسى فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أَي الذاكرة الناسية وَهَذِه الْآيَة تَعْلِيل لاعْتِبَار الْعدَد فِي النِّسَاء أَي فليشهد رجل ولتشهد امْرَأَتَانِ عوضا عَن الرجل الآخر لأجل تذكير إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى إِذا ضلت وَإِنَّمَا اعْتبر فيهمَا التَّذْكِير لما يلحقهما من ضعف النِّسَاء بِخِلَاف الرِّجَال