الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
بَاب مَا ورد فِي أَن امْرَأَة المؤلي تطلق بِمُضِيِّ أَرْبَعَة أشهر
عَن ابْن عمر إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر يُوقف حَتَّى يُطلق وَلَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق حَتَّى يُطلق يَعْنِي المؤلي وَيذكر ذَلِك عَن عُثْمَان وَعلي وَأبي الدَّرْدَاء وَعَائِشَة واثني عشر رجلا من الصَّحَابَة أخرجه البُخَارِيّ وَمَالك
وَفِي أُخْرَى للْبُخَارِيّ قَالَ يَعْنِي ابْن عمر الْإِيلَاء الَّذِي سَمَّاهُ الله تَعَالَى لَا يحل لأحد بعد الْأَجَل إِلَّا أَن يمسك بِالْمَعْرُوفِ أَو يعزم الطَّلَاق كَمَا أَمر الله تَعَالَى
وَعَن عَليّ رضي الله عنه قَالَ إِذا آلى الرجل من امْرَأَته لم يَقع عَلَيْهِ طَلَاق وَإِن مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر حَتَّى يُوقف فإمَّا أَن يُطلق وَإِمَّا أَن يفِيء أخرجه مَالك
وَقَالَ مَالك من حلف على امْرَأَته أَن لَا يَطَأهَا حَتَّى تفطم وَلَدهَا لم يكن مؤليا وَبَلغنِي عَن عَليّ أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَلم يره إِيلَاء
وَعَن عَائِشَة قَالَت آلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من نِسَائِهِ وَحرم فَجعل الْحَرَام حَلَالا وَجعل فِي الْيَمين كَفَّارَة أخرجه التِّرْمِذِيّ قلت الْإِيلَاء هُوَ أَن يحلف الزَّوْج بِأَن لَا يقرب جَمِيع نِسَائِهِ أَو بَعضهنَّ وَهُوَ ظَاهر فَإِن وَقت بِدُونِ أَرْبَعَة أشهر اعتزل حَتَّى يَنْقَضِي مَا وَقت بِهِ لما ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم آلى من نِسَائِهِ شهرا ثمَّ دخل بِهن بعد ذَلِك وَإِن وَقت بِأَكْثَرَ مِنْهَا خير بعد مضيها بَين أَن يفِيء أَو يُطلق لقَوْله تَعَالَى {تربص أَرْبَعَة أشهر} وَأخرج الدَّارقطني عَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ أدْركْت بضعَة عشر رجلا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي وَقد ذهب إِلَى جَوَاز الْإِيلَاء دون أَرْبَعَة أشهر جمَاعَة من أهل الْعلم وَهُوَ الْحق بِدَلِيل مَا وَقع مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم