الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ودفنتك أخرجه أَحْمد وَابْن مَاجَه والدارمي وَالْبَيْهَقِيّ وَأَصله فِي صَحِيح البُخَارِيّ
وَغسل عَليّ فَاطِمَة عليهما السلام كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو نعيم وَالْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده حسن
وَقَالَت عَائِشَة لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا غسل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا نساؤه أخرجه أَحْمد وَابْن مَاجَه وَأَبُو دَاوُد
229 -
بَاب مَا ورد فِي دُخُول النِّسَاء الْحمام
عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرِّجَال وَالنِّسَاء عَن دُخُول الْحمام قَالَت ثمَّ رخص للرِّجَال أَن يدخلُوا فِي المآزر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَزَاد ابْن مَاجَه وَلم يرخص للنِّسَاء قَالَ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ فِي التَّرْغِيب والترهيب رَوَوْهُ كلهم من حَدِيث أبي عذرة عَن عَائِشَة وَقد سُئِلَ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ عَن أبي عذرة هَل يُسمى فَقَالَ لَا أعلم أحدا سَمَّاهُ وَقَالَ أَبُو بكر الْحَازِمِي لَا يعرف هَذَا الحَدِيث إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَأَبُو عذرة غير مَشْهُور وَقَالَ التِّرْمِذِيّ إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ الْقَائِم وعنها قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول الْحمام حرَام على نسَاء أمتِي رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد
وَعَن أبي أَيُّوب الإنصاري فِي حَدِيث طَوِيل يرفعهُ من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر من نِسَائِكُم فَلَا يدْخل الْحمام رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط
وَعَن عمر بن الْخطاب يرفعهُ من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يدْخل حليلته الْحمام رَوَاهُ أَحْمد بِطُولِهِ وَرُوِيَ أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة
وَفِيه أَبُو خيرة قَالَ الْمُنْذِرِيّ لَا أعرفهُ والحليلة بِفَتْح الْحَاء هِيَ الزَّوْجَة
وَعَن أبي مليح الْهُذلِيّ أَن نسَاء من أهل حمص أَو من أهل الشَّام دخلن على عَائِشَة فَقَالَت أنتن اللَّاتِي تدخلن الحمامات سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول مَا من امْرَأَة تضع ثِيَابهَا فِي غير بَيت زَوجهَا إِلَّا هتكت السّتْر بَينهَا وَبَين رَبهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ حَدِيث حسن وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا
وروى أَحْمد وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم أَيْضا من طَرِيق دراج أبي السَّمْح عَن السَّائِب أَن نسَاء دخلن على أم سَلمَة فسألتهن من أنتن قُلْنَ من أهل حمص قَالَت من أَصْحَاب الحمامات قُلْنَ أَو بهَا بَأْس قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول أَيّمَا امْرَأَة نزعت ثِيَابهَا فِي غير بَيت زَوجهَا خرق الله عَنْهَا ستره
وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا سَأَلت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْحمام فَقَالَ إِنَّه سَيكون بعدِي حمامات وَلَا خير فِي الحمامات للنِّسَاء فَقَالَت يَا رَسُول الله إنَّهُنَّ يدخلنه بإزار فَقَالَ لَا وَإِن دخلنه بإزار وَدرع وخمار وَمَا من امْرَأَة تنْزع خمارها فِي غير بَيت زَوجهَا إِلَّا كشفت السّتْر فِيمَا بَينهَا وَبَين رَبهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة عبد الله بن لَهِيعَة
وَعَن ابْن عَبَّاس فِي حَدِيث طَوِيل يرفعهُ من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يدْخل حليلته الْحمام الى قَوْله من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يخلون بِامْرَأَة لَيْسَ بَينه وَبَينهَا محرم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَفِيه يحيى ابْن أبي سُلَيْمَان الْمدنِي
وَعَن الْمِقْدَام عَمْرو بن معدي كرب قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّكُم ستفتحون أفقا فِيهَا بيُوت يُقَال لَهَا الحمامات حرَام على أمتِي دُخُولهَا فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِنَّهَا تذْهب الوصب وتنقي الدَّرن قَالَ فَإِنَّهَا حَلَال لذكور أمتِي حرَام على إناثها رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ والأفق بِضَم الْألف