الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فِيْ قَطِيْعَةِ رَحِم أَوْ مَا لا يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ"(1)؛ أي: بل يفعل ما حلف عليه، ويكفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ". رواه الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي (2).
46 - ومنها: قلة المبالاة بحنث اليمين إلا في خير، وترك تكفير اليمين المحنوث فيها
.
فإن اللعين لم يكفر عن ما وقع منه من الحلف، ولم يبال باليمين الفاجرة التي حلفها لآدم وحواء عليهما السلام، ولا يحنث في قوله:{إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [ص: 83]؛ فإنه زين لكثير منهم وأغواه، لكنهم بلطف الله تعالى بهم لم يغووا ولم يهلكوا بإغوائه، فينبغي أن يخالف الشيطان في ذلك كله.
قال الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89].
47 - ومنها: إيقاع الناس في الكذب والحنث
.
روى البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إني
(1) رواه ابن ماجة (2110) وإسناده ضعيف.
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 361)، ومسلم (1650)، والترمذي (1530).